كتب ابراهيم العزب: أرست محكمة استئناف القاهرة مبدأ قانوني مهم في مجال حماية الملكية الفكرية حق المؤلف ينص علي حرية المؤلف في الاتفاق علي ما يراه لصالح طرفي العقد بحيث تتماشي هذه المصالح مع النظام العام والآداب العامة علي ان يلتزم ورثتهما من بعدهما بهذه الشروط الخاصة. وأضافت المحكمة في اسباب حكمها بإلغاء حكم ابتدائي صادر لصالح ورثة صاحب شركة انتاج وتوزيع افلام سينمائية ان عقد الاتفاق الذي حررة المرحوم صاحب الشركة مع احدي الشركات القبرصية المعروفة في مجال توزيع واستغلال الافلام تضمن عبارة حق الشركة في توزيع الفيلم المتنازع عليه مدي الحياة حيث قررت محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية التي اصدرت الحكم ان هذه العبارة مي الحياة تبطل العقد لان قانون حماية حق المؤلف أوجب تحديد مدة عقود استغلال المصنفات الفنية.. وهو ما رفضته المحكمة الاستئنافية واكدت ان هذا الحكم الابتدائيجاء مخالفا وجانبه الصواب ويجب الغاءه لان صاحب الشركة الذي أبرم الاتفاق توفي في21 سبتمبر2003 في حين اقام الورثة دعوي البطلان لعقد الاستغلال في10 نوفمبر2204 وبالتالي تكون الدعوي الماثلة قد اقيمت بعد3 سنوات من وفاته وقد تنازل صاحب الحق عن عن تحديد مدة زمنية للاستغلال في العقد طيلة حياته بعد توقيع علي العقد وبالتالي يسري هذا الوضع في حق ورثته من بعده لان القانون اجاز لطرفي التعاقد الاتفاق علي ما يخالف شروطه وقيوده طالما انها لصالح طرفي العقد وتتمشي مع الآداب العامة والنظام العام. انتهت المحكمة في حكمها الي ضرورة إلغاء هذا الحكم الابتدائي الذي قضي ببطلان عقد استغلال الفيلم المتنازع عليه والزام الشركة الموزعة تسليم نيجاتف الفيلم وأمرت برفض دعوي ورثة صاحب حق الاستغلال اصدر الحكم المستشار اسامة احمد ابراهيم وعضوية المستشاريين جمال الدين حسن وهاني لويس رئيس المحكمة بأمانة سر وائل سمير الجمل. كان صاحب إحدي شركات الانتاج الفني قد أبرم عقد اتفاق مع شركة توزيع علي استغلاله توزيع احد الافلام السينمائية المعروفة التي انتجتها شركته في جميع انحاء العالم عدا مصر وبكافة الاستغلال مدي الحياة وتنازل صاحب حق الاستغلال عن اي شرط او قد علي هذا الاستغلال وبالتالي يسري هذا الاتفاق في حق ورثته من بعده لهذا أصدرت حكمها المتقدم.