تقدم شاب لخطبة فتاة، ونظرا لاختلاف الطباع عدل الشاب عن الخطبة فما حكم الشبكة والهدايا التى قدمها الخاطب لمخطوبته أثناء الخطبة؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن الحكم فى الشبكة مرده إلى العرف المتبع أو الاشتراط فإن جرى العرف على اعتبار الشبكة من المهر أو تم الاشتراط على ذلك بين الطرفين فلا تستحق المخطوبة الشبكة بسبب فسخ الخطبة، لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج فلا تأخذ حكم العقد، ومن القرائن التى يعرف بها كون الشبكة من المهر تدوينها فى قائمة المنقولات باعتبارها أمانة لدى الزوج، وإن لم يتم الاشتراط ولم يجر العرف باعتبار الشبكة من المهر فإن الشبكة حينئذ هدية. وإن وقع فسخ الخطبة من الخاطب بغير سبب شرعى فلا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه. وننصح الطرفين بانتداب حكمين صالحين يعرفان بالأمانة والتقوى للفصل بينهما فى هذا النزاع، وتغليب داعى الرحمة والعفو والصفح. استبدال الدقيق المدعوم والحصص التموينية بالمال حرام ما حكم أخذ صاحب المخبز بطاقات التموين من الجمهور وإعطاء صاحب البطاقة جزءا من المال مقابل انتفاع صاحب المخبز بالرصيد الذى تمنحه الحكومة لحامل البطاقة التموينية؟ أجابت لجنة الفتوي: الدعم الذى توفره الدولة على بعض السلع هبة، وقد وضعت الدولة شروطا لاستحقاق هذه الهبة، وقد أمر الله تعالى بمراعاة شرط المانح لغيره، وحرَّم التحايل على هذا الشرط فقال تعالي: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، [البقرة: 181] . وحامل البطاقة التموينية لا يملك عين الدعم وإنما يستحق الانتفاع به بناء على شرط الواهب المانح له وهو الدولة. والتحايل لأخذ ما لا يستحقه الإنسان من باب أكل أموال الناس بالباطل وفيه إضرار بالدولة وبالجهات الخدمية التى تستفيد من هذا الدعم، وكل من يشارك فى هذا فهو آثم شرعا قال تعالي: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» [المائدة: 2] وإن أخذ صاحب المخبز للبطاقات التموينية من الجمهور والانتفاع بما فيها من رصيد وإعطاء حامل البطاقة مبلغا من المال حرام شرعا. فصل أجهزة التنفس لا يجوز إلا بعد توقف القلب والدماغ
ما هى الحالات المرضية التى يجوز شرعا فصل أجهزة التنفس الصناعى عنها، وما هى شروط وضوابط ذلك؟ وفى حالة جواز فصل أجهزة التنفس الصناعى عن تلك الحالات، فهل يلزم أخذ موافقة كتابية من أهل المريض من عدمه؟ أجابت لجنة الفتوى: جاء فى قرار مجمع الفقه الإسلامي، المنعقد فى دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عام 1986م.بعد التداول فى سائر النواحى التى أثيرت حول موضوع «أجهزة الإنعاش» واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين، قرر ما يلي: يعتبر شرعا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. 2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه. وأخذ دماغه فى التحلل، وفى هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا يزال يعمل آليا بفعل «الأجهزة المركبة». ثانيا: بالنسبة للفقرة الثانية، وهى مدى إلزام الطبيب بأخذ موافقة من أهل المريض قبل فصلها عنه؛ فإن المعتبر فى فصل الأجهزة هو حكم الأطباء الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وعليه فلا يلزم أخذ موافقة كتابية من أهل الميت على ذلك. الوفاء بالنذر واجب لقد نذرت لله بذبح خروف إذا تعافت ابنتى ولقد نذرت أمى بذبح خروف فى موضوع آخر فهل يجوز اشتراكنا فى نفس النذر أم لا ؟ أجابت لجنة الفتوي: النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه أمراً لم يلزمه به الشارع، والناذر يلزمه ما سمى إذا كان فيه طاعة وتقرب إلى الله تعالى، ولا يجوز تغييره مادام الوفاء به على الوجه المنذور ممكناً لما روته عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه. فعلى السائل أن يوفى بنذره على الوجه الذى نذر به وعلى الأم أن توفى بنذرها على الوجه التى نذرت به.