تخوض أجهزة الدولة جهودا مضنية لأستعادة حق الشعب من سماسرة وتجار أراضى الدولة المعتدى عليها بوضع اليد ، بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة الداخلية والقوات المسلحة بإستعادة الاراضى المغتصبة، وهى معركة مهمة فى إطار تكريس دولة القانون ، ومواجهة مافيا الاستيلاء على الأراضى الذين أثروا ثراء فاحشا من الأتجار بحق الشعب، ومع ذلك ظهرت أصوات تنادى بتقنين وضع اليد فى حالات كثيرة ، بعيدا عن لغة البلدوزر والهدم، وهى نفس الأصوات التى كانت تتهم الدولة بالتقاعس وتسهيل استيلاء هذه المافيا على مساحات شاسعة من الأراضي. فما هى الطبيعة القانونية لأراضى الدولة ، وكيف يتم تحديدها ، وكيف آلت ملكيتها للدولة ، وهل تحكمها المستندات والتوثيق أم هى الأراضى التى كانت بلا صاحب وتحولت ملكيتها للدولة ..؟ النائب المخضرم عبد المنعم العليمى قدم إقتراحا قانونيا للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب» بعنوان المعايير القانونية للأراضى المملوكة للدولة، وقد اعتمدته اللجنة وأحالته للجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، ويقول النائب إنه أطلع على القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية، والقانون رقم 43 لسنة 1979 بأصدار قانون الأدارة المحلية، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وخلص الى إقتراح قانوني الدوافع وراء إعداد القانون وحول دواعى هذا الأقتراح القانونى وأسبابه ، يقول العليمى إنه تلاحظ فى الاونة الاخيرة ، زيادة عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم الجزئية والابتدائية والاستئنافية بجميع المحافظات ومعها محكمة النقض، ومكاتب خبراء وزارة العدل بسبب الخصومة القائمة بين إدارات هيئة قضايا الدولة الممثلة عن الدولة والمواطنين حول النزاع على الملكية القانونية لواضعى اليد على مساحات الاراضى المدعى بها أنها ملك الدولة ، وخصصت لها دوائر للفصل فيها داخل هذه المحاكم مما دفعنى لبحث موضوعها لتحقيق العدالة الناجزة. سند الدولة فى ملكية الأراضي وتبين الأتى 1- قيام هيئة المساحة المصرية وفروعها بالمحافظات برفع الأرض المدعى بملكيتها على لوح الخرائط المساحية دون وجود سند ملكية يتفق وأحكام القانون ، 2- أعتبر ان املاك الدولة الخاصة هى مساحات الاراضى المتخلفة عن أعتماد خطوط التنظيم أو ، واقع لوحات الخرائط المساحية دون وجود لها على الطبيعة ، يؤكد ذلك أن اللجان المختصة بتنفيذ أحكام القانون رقم – 56- لسنة 1954- المستبدل بالقانون رقم 196- لسنة 2008 – بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية لم تقم بحصرها ، وبالتالى لم تفرض عليها هذه الضريبة العقارية وقد تم قيد بيانات هذا الحصر بسجلات إدارات جهاز حماية أملاك الدولة بالوحدات المحلية بالمحافظات ، 4- صدر كتاب إدراى من هيئة المساحة بتاريخ 26أغسطس 1997- ورد به أن الفضائيات غير المشهرة على اللوحات المساحية تعتبر من أملاك الدولة ما لم يتقدم أحد بمستندات ملكية لها، 5- تقوم الادرات سالفة الذكر بإتخاذ إجراءات الحجز الأدارى والاجراءات القضائية ضد المواطنين، ينتج عنه صدور أحكام جنائية تضع المواطنيين أمام الامر الواقع بتنفيذ عقوبة الحبس أو سداد العقوبة أو الغرامات المالية أو تقديم طلب لشراء مساحات هذه الاراضى ، ومن اجل ذلك أعددت هذا الاقتراح القانونى بطلب صدور قرار من رئيس الجمهورية حول المعايير القانونية لمساحات الاراضى الخاصة التى تكون ملك الدولة ، وقد أشتمل الاقتراح على الاتى : 1- الاراضى غير المزروعة التى لا مالك لها ووضعت الدولة يدها عليها قبل 13 يوليو 1957- وحتى الان ، ويستند النص للمادة 874/1 من القانون المدنى وتفيد «أن الاراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة ، وايضا لنص المادة – 970- من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم – 147- لسنة – 1957 والمعمول به إعتبارا من 13 يوليو 1957- التى تنص أنه «لايجوز تملك الاموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم المكسب للملكية، 2- الاراضى التى تملكتها بموجب عقد مشهر بمكاتب التوثيق التابعة للشهر العقارى ، ويسند لنص المادتين 934/ 1- من القانون المدنى و- 9 - من القانون رقم – 114 – لسنة 1946- فى شأن الشهر العقارى ومفادها «أن فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى الغير، وأن جميع التصرفات التى من شأنها أنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاهلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، 3- الاراضى المتخلفة عن اعتماد خطوط تنظيم الميادين أو الشوارع أو من عمليات توسعتها، وقامت الدولة بوضع اليد عليها بحيازة مستقرة هادئة بشروطها القانونية، ويستند لنص المادتين 968- و969- من القانون المدني، ومفادها أن من حاز عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب الحق العيني، أذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة ، وإذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقارى وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته الى سبب صحيح، فأن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات، وقد أستقرت أحكام محكمة النقض، على أن الحكومة مثلها مثل الافراد، أذا أدعت ملكيتها لارض فى وضع يد المدعى عليه، فعليها أن تثبت أنها من أملاكها العامة أو الخاصة، واحكامها مستقرة أيضا، على أن شرط سريان أحكام المادة – 970- من القانون المدنى المعدلة بالقانون – 147- لسنة 1957- «أن تكون الاموال موضوع الحيازة مملوكة ملكية خاصة للدولة ، وفقا لحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 28 نوفمبر 1995- أما المادة الثانية : عرفت ما هية الاراضى ملك الدولة العامة ، وهى التى آلت ملكيتها للدولة ومخصصة لمنفعة عامة بالفعل ، ولم تفقد صفتها العامة، ويستند النص لاحكام المادتين – 87و 88 – من القانون المدنى والتى أعتبرت «أن الاموال العامة هى العقارات التى للدولة وتكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل ، وهذة الاموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، عملا بأحكام القانون – 331 لسنة 1954- «تفقد الاموال العامة صفتها العامة بأنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، والذى ينتهى بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة، كسب الارض وضع اليد بالتقادم نصت المادة الثالثة «على أن الارض من غير المشار اليها بالمادتين الاولى والثانية منه، وقيام المواطنين بوضع اليد عليها وحيازتها حيازة قانونية قبل العمل بأحكام القانونين رقمى – 331 لسنة 1954 و 147 لسنة – 1957-» ترفع من سجلات إدارة جهاز حماية أملاك الدولة بالوحدات المحلية بالمحافظات، وسند هذا النص ما أستقرت عليه أحكام محكمة النقض «أن أملاك الدولة الخاصة التى تم كسب الافراد لها بالتقادم قبل نفاذ القانون رقم -147- لسنة 1957» تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم، اذ ليس لهذا القانون أثر رجعي، والمادة الرابعة: نصت على ترك الخصومة أمام المحاكم بجميع درجاتها مع المواطنين المتنازع معهم بالنسبة للقضايا التى موضوعها مساحات الاراضى المشار اليها .