الأنبا كيرلس في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي: وحدانية الكنيسة راسخة في قداستها وجامعيتها ورسوليتها منذ مجمع نيقية    خبير سيارات: لا تنخدعوا في إعلانات «زيرو فوائد»    سعر الدولار الآن أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري والبنوك الأخرى الأحد 26 أكتوبر 2025    ما الشهادات المتاحة حاليًا في بنك مصر؟.. أعلى شهادة في البنوك الآن    النشرة الصباحية من «المصري اليوم»: حماس: السلاح على طاولة النقاش.. اشتباكات في سوريا.. الطقس خريفي.. مشهد مؤثر للسيسي مع طفلة فلسطينية.. كييف توجه السكان للبقاء في الملاجئ    سكرتير شعبة الذهب: اللي معاه سيولة لازم يشتري ولكن «يمسك العصاية من النصف»    42 مليون أمريكى مهددون بالجوع قريبا.. وتطور مهم في ملف غزة (فيديو)    القبض على المتهم بقتل سائق لخلافات عائلية فى الوراق    رسميًا.. مواعيد بدء امتحانات الترم الأول 2025-2026 وإجازة نصف العام لجميع المراحل الدراسية    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. اليوم 26 أكتوبر    نائب رئيس حزب المؤتمر: احتفالية «مصر وطن السلام» أبرزت وجه مصر الإنساني ورسالتها الحضارية للعالم    محسن صالح: لن نبدأ من الصفر في دعم المنتخبات وهذا الفارق مع المغرب    التحريات تكشف سبب حادث تصادم سيارات طريق السويس | صور    صابر الرباعي يحيي ذكرى محمد رحيم بأغنية «وحشني جدًا» في ختام مهرجان الموسيقى العربية    ترامب يعلن عن توقيع مرتقب لاتفاق السلام بين تايلاند وكمبودي    روبيو: أمريكا لن تتخلى عن دعم تايوان مقابل اتفاق تجاري مع الصين    رسميًا بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025    محمد سلام يشوق جمهوره لمسلسله الجديد «كارثة طبيعية»    السيطرة على حريق في منزل بمنطقة المنشية بالأقصر دون مصابين    ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات رقص خادشة للحياء    ب440 قطعة حشيش وبندقية آلية.. سقوط 3 تجار مخدرات في القصاصين    عاجل - غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة القليلة جنوب لبنان    من «كارو» ل«قطار الإسكندرية».. مباحث شبرا الخيمة تعيد «محمد» لأسرته    الطريق إلى بروكسل    هشام عباس وميريهان حسين وياسر إبراهيم يشاركون أحمد جمال وفرح الموجى فرحتهما    سلوت عن هدف محمد صلاح: لقد كان إنهاء رائعا من مو    اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" شرق دير الزور    الهندسة النانوية في البناء.. ثورة خفية تعيد تشكيل مستقبل العمارة    هانيا الحمامي تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد الفوز على أمينة عرفي    محافظ الغربية في جولة ليلية مفاجئة بالمحلة الكبرى لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات    وسط غزل متبادل، منة شلبي تنشر أول صورة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني    بالصور.. حملات مكبرة بحي العجوزة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع العام    لتفادي النوبات القلبية.. علامات الذبحة الصدرية المبكرة    الصحة: مصرع شخصين وإصابة 41 آخرين في حادث مروري على طريق (القاهرة - السويس)    وزير الرياضة: سنساعد الزمالك وفقا للوائح والقوانين.. وقد نمنحه قطعة بديلة لأرض أكتوبر    انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس    محمد عبد الجليل: يانيك فيريرا أقل من تدريب الزمالك.. وأنا أفضل من زيزو بمراحل    وزيرة التضامن تتابع إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة    الانتخابات.. تحية للأغلبية وكشفٌ لواقع المعارضة    مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد    غادة عبد الرحيم تدعو وزارة التعليم لتبني حقيبة "سوبر مامي" لدعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه    أكثروا من الألياف.. نصائح فعالة لعلاج شراهة تناول الطعام    السر في فيتامين B12.. أبرز أسباب الإرهاق المستمر والخمول    عضو إدارة بتروجت يكشف كواليس انتقال حامد حمدان للزمالك    أسعار الكابوريا والجمبري والأسماك بالأسواق اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    صلاح يسجل أمام برينتفورد وليفربول يخسر للمرة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي    الطفل آدم وهدان: فخور بوقوفى أمام الرئيس ومحمد سلام شخص متواضع    رئيس جامعة المنيا يشارك الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام» بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية    عمرو أديب: مُهمة التدخل للبحث عن جثث الرهائن فى غزة تظهر قوة مصر وحكمتها    الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا جريمة فى ميزان الدين والقيم    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حكم تيران وصنافير اختلف الفقهاء حول ماهية أعمال الادارة والسيادة
القضاء يحدد طبيعة القضية المنظورة أمامه ولا يختص بنظر الأعمال السيادية
نشر في الأهرام اليومي يوم 24 - 06 - 2016

عقب حكم القضاء الإدارى بتبعية جزيرتى تيران وصنافير للسيادة المصرية وبطلان قرار الحكومة بتسليمهما للسعودية ، أختلف رجال القانون حول تفسير منطوق الحكم ، استنادا الى قرار الحكومة، وهل هو قرار إدارى بأعتباره صادرا من جهة تنفيذية ، أم هو من أعمال السيادة للدولة التى تخرج عن رقابة القضاء ، هذا ما سوف تحسمه الإدارية العليا خلال نظر طعن الحكومة على الحكم الصادر .
يوضح ذلك المستشار الدكتور اسلام احسان نائب رئيس هيئة النيابة الادارية قائلا: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص وفقا لأحكام الدستور بالفصل فى المنازعات الإدارية و الدعاوى التأديبية، ويخرج عن اختصاصه نظر طائفة من اعمال الحكومة ، تسمي بأعمال السيادة، ويثورالتساؤل حول ماهية اعمال السيادة، التى لا يجوزللقضاء الاداري ان ينظرها ويحكم فيها ، و كيفية التمييز بينها و بين القرارات الادارية.
الفرق بين الادارى والسيادى
يشيرالمستشارإسلام احسان الى أن المشرع لم يضع تعريفا لاعمال السيادة التى تخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، وان كان قد حرص على النص على ذلك فى قوانين مجلس الدولة المتعاقبة، بدءا من القانون الاول الصادر عام 1946, و القانون الثانى الصادرعام 1949, و القانون الثالث الصادر عام 1955, والقانون الرابع الصادر عام 1959, والقانون الحالى الصادرعام1972, و قد اتجه المشرع فى القانونين الاول و الثانى لمجلس الدولة الى ضرب امثلة عن اعمال السيادة، فكان يقول انها القرارات التى تتعلق بالاعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بالبرلمان والتدابيرالخاصة بالامن الداخلى و الخارجى للدولة، والمسائل المتعلقة بالاعمال الحربية، الا انه تخلى عن هذا الاتجاه فى القانون الخامس الصادرعام 1972الذى جاء خاليا من التعداد تاركا الحرية الكاملة للقضاء و الفقه فى تحديد مدلول اعمال السيادة .
ثانيا: ارست المحكمة الدستورية العليا مبدأ قضائيا مفاده أن معيار اعتبار الاعمال من اعمال السيادة تحدده طبيعة العمل وليست طريقة إبرامه أو التصديق عليه ويؤكد ذلك حكمها فى القضية رقم- 10 لسنة 14 قضائية دستورية بجلسة 19يونيو1993، وعرفت المحكمة الدستورية العليا اعمال السيادة بأنها الاعمال التى تتصل بنظام الدولة السياسى اتصالا وثيقا, أو بسيادتها فى الداخل والخارج , وأن النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية بكافة انواعها لدواعى الحفاظ على كيان الدولة فى الداخل, والذود عن سيادتها فى الخارج , ورعاية مصالحها العليا " المحكمة الدستورية العليا , القضية رقم 48 لسنة 4 قضائية دستورية , بجلسة 21يناير1984"
ثالثا : استقر فقه القانون الاداري على ان اعمال السيادة هى التى تصدر عن الحكومة بصفتها سلطة حكم لا سلطة ادارة ، و اعتبر ان من طائفة اعمال السيادة الداخلية الاعمال المتصلة بعلاقة الحكومة بالبرلمان، كالقرارات الصادرة بدعوة الناخبين للانتخاب, و قرارات اقتراح القوانين , وإصدارها ونشرها, وقرارات استفتاء الشعب فى موضوع معين ، ومن طائفة أعمال السيادة الخارجية الاعمال المتصلة بعلاقة الحكومة بالدول والهيئات الدولية و الاجنبية، أو ما يعرف بالاعمال الدبلوماسية المتعلقة بالشئون الخارجية للدولة، والاعمال الحربية
القضاء يحدد طبيعة الدعوى
وأخيرا فقد استقرت المحكمة الدستورية العليا على أن تحديد أعمال السيادة وفقا للمفاهيم السابقة يرجع فى تحديدها للقضاء وقد جاء ذلك فى حكمها بالدعوى رقم 5 لسنة 5 قضائية دستورية, وفى الدعوى رقم 3 لسنة 1 قضائية دستورية بجلسة 25يوليو1983، ومن ثم فإن القضاء هو الذى يتولى تكييف موضوع الدعوى، و تحديد طبيعة الاعمال المطعون عليها، وما اذا كانت قرارات ادارية فينعقد له الاختصاص بنظرها، ام اعمال سيادة تخرج عن نطاق اختصاصه، و يخضع فى ذلك لرقابة المحكمة الادارية العليا وحدها دون غيرها التى تحدد مدى صحة تكييف المحكمة للوقائع موضوع الدعوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.