منحت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بمراقبة اداء المؤسسة المالية او اى جهة من اصحاب المهن والاعمال غير المالية والتى لاتخضع لرقابة السلطات الرقابية ويدخل ضمن اختصاص الوحدة اعمال المكافحة والتحرى وجمع الاستدلالات فى جميع الجرائم بما فيها غسل الاموال وتمويل الارهاب. ونصت تعديلات اللائحة، التى اصدرها المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ونشرت بالجريدة الرسمية امس، على قيام وزارة الاتصالات بمراقبة انشطة الهيئة القومية للبريد وما تقدمه من خدمات مالية، اما المعاملات المصرفية فتخضع لرقابة البنك المركزى المصري، ومنحت تعديلات اللائحة الهيئة العامة للرقابة المالية بمراقبة كافة الانشطة المالية غير المصرفية منها التأمين والسمسرة وعمليات التأجير التمويلى والتوريق العقارى ونشاط التخصيم الى جانب التمويل متناهى الصغر. كما منحت الوزارات المختصة الاشراف على سماسرة العقارات وتجار المعادن النفيسة واندية القمار, وبالنسبة للمهن الحرة منحت التعديلات نقابة المحامين بالرقابة على اداء المحامين وكذلك نقابة التجاريين بمراقبة المحاسبين الماليين. وعرفت اللائحة التنفيذية مرتكب غسل الاموال كل من علم ان الاموال متحصلة من جريمة اصلية وقام عمدا بتحويل متحصلات او نقلها بقصد اخفاء المال او تحويل طبيعته او مصدره والحيلولة دون اكتشاف او عرقلة التوصل الى مرتكب الجريمة الاصلية، كذلك اكتساب المتحصلات او حيازتها او استخدامها او ادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او ضمانها او استثمارها او التلاعب فى قيمتها او اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية لها او لمصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها. وحذرت اللائحة التنفيذية من ادخال النقد المصرى او الاجنبى او اخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية ويكون الافصاح وفقا لنموذج يتضمن البيانات التى تحددها الوحدة على ان تقوم مصلحة الجمارك باتاحة هذه النماذج فى اماكن محددة وظاهر فى صالات السفر والوصول فى المنافذ المختلفة او يتم توزيعها على القادمين والمغادرين. وتعين مصلحة الجمارك مسئول اتصال رئيسيا يمثلها لدى الوحدة فى شئون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ونصت اللائحة على ان ادخال النقد الاجنبى الى البلاد مكفول لجميع المسافرين، وسمحت اللائحة للقادمين او المغادرين لمصر بحمل اوراق نقد مصرية فى حدود 5 الاف جنيه فقط، مع الابقاء على حد السماح للنقد الاجنبى بنحو 10 الاف دولار او ما يعادلها من العملات الاخري، مع ضرورة الافصاح عن المبالغ التى تزيد عن 10 الاف دولار وفق نموذج تقدمه الجمارك للقادمين. وفى حالة المخالفة تقوم السلطات الجمركية ومأمورى الضبط القضائى بسؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من نقد او ادوات قابلة للتداول وفى حالة تقديم بيانات غير حقيقية يتم تحرير محضر بالواقعة. واضافت تعديلات اللائحة بندان جديدين خاصين باعتماد الآليات والاجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل بما يشمل القرارات الصادرة عن مجلس الامن فى هذا الشأن. ويكون للوحدة نائبا للمدير التنفيذى او اكثر يعين بقرار من مجلس الامناء ويتضمن تحديد مهام واختصاصات وظيفته.