جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون لدعم الابتكار والبحث العلمي    وزارة البترول تشارك في المائدة المستديرة لوزراء التعدين الأفارقة    مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) مانشستر سيتي.. بداية المباراة    سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه    تنمية التجارة الداخلية يشارك في RiseUp Summit 2026    الأردن: ندعم كل الجهود لحل الأزمة السودانية    إثيوبيا تتهم إريتريا بشن عدوان عسكري ودعم جماعات مسلحة    أربع مفاجآت هامة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديد    سعر الذهب مساء اليوم الأحد 8 فبراير 2026    سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع محمد رضا «بوبو»    الأمن يضبط "ديلر" في السلام بحوزته 250 كيس إستروكس    تأجيل محاكمة 111 متهما بطلائع حسم    أزمة تكدس المواطنين على ماكينات الصرف الآلي تصل إلى البرلمان    بمشاركة 3100 طالب، انطلاق الموسم الجديد لمسابقات فيرست ليجو بمكتبة الإسكندرية    إليسا تغني تتر المسلسل الرمضاني «على قدّ الحب» ل نيللي كريم وشريف سلامة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية بطنطا لمتابعة تطعيمات الحجاج    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    "تاكايتشي حواء" يابانية تحقق فوزا انتخابيا كبيرا وتؤكد قوة موقعها السياسي    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 بتوقيت المنيا    مدير تعليم القاهرة تتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس العاصمة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية ومركز الرعاية الأولية    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    النيابة العامة تُوفِد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمغرب    مصطفى بكري: التعديل الوزاري الجديد أمام مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الطارئة    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    محافظة المنيا تفتح باب التقدم لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2026    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    وزيرة الرعاية الصحية السويدية تزور مستشفيات قصر العيني لتعزيز التعاون    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار في مسابقة تعيين 188 موظفًا بهيئة الأبنية التعليمية    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى
حجب المواقع الإلكترونية التى تهدد الأمن القومى
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 05 - 2016

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من النائب اللواء تامر الشهاوى عضو لجنة الدفاع والامن القومى الخاص بمكافحة الجريمة الالكترونية تمهيدا لعرض على الجلسة العامة للمجلس لإقراره، وقد اوضح اللواء تامر الشهاوى انه فى إطار المهمة المنوط بها مجلس النواب كونه السلطة التشريعية وارتباطاً بالتهديدات المتلاحقة للأمن القومى المصرى فى كافة دوائره المحليه والأقليميه والدوليه ونظراً
لتغير طبيعة التهديدات خلال السنوات الأخيرة واعتمادها على التقنيات الحديثة والفضاء الالكترونى والمعلوماتى فأصبح من الضرورة وضع الأطر والتشريعات القانونية التى تكفل حماية كل ما يهدد الدولة المصرية فى هذا الشأن.
واضاف لعل ابرز ما يواجه الدولة فى هذه المرحلة من التقدم و التنمية هى جرائم تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية والمعلوماتية التى تدمر كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره وتعوق مسيرة التقدم والازدهار لذا كان لزاماً أن نسارع بكل الحزم والردع فى مواجهة هذا الخطر الداهم وانقاذ مواطنى دولتنا من تغييب عقولهم حتى يترسخ للبلاد أمنها واستقرارها ويتاح مناخ أفضل لمواصلة الجهود نحو الأصلاح والتنمية والتطور والبناء فى نطاق الدستور والقانون. ومن ثم كانت الحاجة الملحة لإصدار تشريع يجرم ويكافح الجريمة الإالكترونية ويضيق الخناق على كل العناصر والكيانات من الوصول إلى أهدافها وإجهاض تحركاتها.
واوضح ان القانون يختص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنظيم حماية الفضاء الإلكترونى ومكافحة الجريمة الإلكترونية ومن الفضاء المعلوماتى والجرائم المعلوماتية.
و شرح الشهاوى أهم الاحكام التى تضمنها القانون حيث حدد القانون مفاهيم واضحة لكل من تقنية المعلومات ومزود الخدمة والموقع الألكترونى والبريد الألكترونى وغيرها من المصطلحات ذات العلاقة بالجريمة الإلكترونية. وجمع القانون المشار إليه مختلف الأحكام الموضوعية والقوانين والقرارات المتعلقة بالتحرى فى مجال مكافحة الجريمة الألكترونية.
و اضاف ان العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل عمداً بغير وجه حق نظاماً معلوماتياً مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
و كذلك العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين من دخل إلى موقع أو نظام معلومات مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
و شمل مشروع القانون أيضا العقاب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو دمر دون وجه حق البرامج أوالبيانات أو ما شابه على أى نظام معلوماتى أياً كانت الوسيلة التى استخدمت مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
و اكد تامر الشهاوى أن العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من دخل متعمداً إلى شبكة معلوماتية بغرض إيقاف عملها أو تعطيلها أو الحد من كفاءتها مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
و كذلك العقاب بالحبس والغرامة لكل من تنصت أو ألتقط أو اعترض دون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو رسائل متداولة مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة والعقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل بريدا إلكترونياً خاصا بأحد الاشخاص.
وشمل باب العقوبات فى مشروع القانون المقدم العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريداً إلكترونيا أو موقعاً ونسبة زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
ويعاقب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل مزود خدمة أفشى بغير اذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى معلومات أخرى تتعلق بالأشخاص أو الجهات التى يتواصل معها. والعقاب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعاً بهدف الترويج لارتكاب جريمة.
و قد اعطى مشروع القانون الحق لجهات التحرى والتحقيق حال رصد قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها من شأنها تهديد الأمن القومى أن تتخذ بجميع الأجراءات الكفيلة بحجب الموقع طبقاً للاجراءات الفنية والقانونية بمعاونة جهات الاختصاص الأخرى فى الدولة.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو استخدم موقعا بغرض إنشاء كيانات إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تبادل الرسائل والتكليفات أو التمويل أو حيازة ونقل وتوفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو خلافة.
ويعاقب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالأستيلاء لنفسة أو غيره على أموال أو سندات خاصة بالغير باستخدام طرق إحتيالية أو انتحال صفة غير صحيحة وكان من شأن ذلك جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وتم خداع المجنى عليه بموجبها.
كما شمل باب العقوبات العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو اصطنع أو قلد أداة من أدوات الدفع الألكترونى أو ما فى حكمها.
و تضمن القانون توفير الحماية المناسبة للمجتمع حال الأخلال بالنظام العام أو تعريض سلامتة للخطر أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو الأضرار بالوحدة الوطنية و السلام الأجتماعي.
و أجاز القانون للجهات الأمنية (القوات المسلحة - وزارة الداخلية - المخابرات العامة) إيقاف البث و الخدمة عن أى مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.