وزير التعليم العالي يستقبل وزير خارجية جمهورية القمر    البابا تواضروس الثاني يستقبل وكيل أبروشية الأرثوذكس الرومانيين في صربيا    إعادة تخصيص بعض أراضي الدولة في الشرقية لتنفيذ أنشطة تنموية صناعية وخدمية    حملات تفتيش مفاجئة بالإسكندرية لتحليل عينات البنزين والسولار.. وتكشف مخالفات أخرى    البورصة المصرية تخسر 24.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء    الحكومة: توريد 1.4 مليون طن قمح.. وصرف 3 مليارات جنيه لمزراعي القطن    مصادر طبية: 49 شهيدا حصيلة قصف إسرائيلي استهدف مدرستين في غزة    تصعيد إسرائيلي غير مسبوق في غزة.. مجازر متتالية تستهدف مدارس وملاجئ للنازحين    الزمالك يعلن تعيين أيمن الرمادي مديرًا فنيًا حتى نهاية الموسم    شبانة منتقدا جماهير الأهلي: "لا تكونوا عبء على الفريق"    السنغال بالزي الأبيض والكونغو بالأزرق في كأس إفريقيا للشباب    جنايات جنوب سيناء تقضي بحبس تاجر مخدرات 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه    تعرف على آخر موعد لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025 (الرابط والخدمات)    أستراحة قصيرة لفريق "أحمد وأحمد"... وتصوير مشاهد أكشن في الصحراء    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز    مختص يكشف سبب "خناقات الأطفال" المتكررة.. هل طبيعية ولا علاوة خطر؟    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد قافلة جايين لأهالينا في الشلاق بالشيخ زويد    الحكومة توافق على اعتبار إنشاء المخازن الطبية اللوجستية مشروع قومي    وكالة الأنباء الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لمدرستين في مخيم البريج ومدينة غزة إلى 49 قتيلا    ضبط المتهمين في واقعة تعذيب وسحل شاب بالدقهلية    النيابة تعاين مدرسة المعلم المتهم بالاعتداء على 3 طالبات في الإسكندرية    طلعت مصطفى تحقق 160 مليار جنيه مبيعات خلال 126 يومًا    ب6 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بلاستيك بالقناطر الخيرية    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني بمحافظة القاهرة    كيف يتم انتخاب البابا الجديد؟    بدء اجتماع "محلية النواب" لمناقشة طلبات إحاطة موجهة لمحافظ الغربية    «قومي المرأة» يشكر الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد    «مستقبل التربية واعداد المعلم» في مؤتمر بجامعة جنوب الوادي    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    المستشار الألماني الجديد يبدأ أول جولة خارجية بزيارة فرنسا    قرار هام من المحكمة بشأن المنتجة سارة خليفة وآخرين في قضية تصنيع المخدرات    الداخلية: ضبط 507 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    ضبط 49.2 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير العمل يُعلن بدء التقديم في مِنح مجانية للتدريب على 28 مِهنة بشهادات دولية    زيادة قدرتها الاستيعابية.. رئيس "صرف الإسكندرية يتفقد محطة العامرية- صور    عمال مصر .. أيادٍ كريمة وإرادة لا تعرف المستحيل    غداً.. صناع فيلم «نجوم الساحل» ضيوف منى الشاذلي    روجينا تهنئ رنا رئيس بزفافها: "أحلى عروسة وأحلى أم عروسة"    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب التقديم لمشاريع "ملتقى القاهرة السينمائي"    منتخب التايكوندو يتوجه للإمارات للمشاركة في بطولة العالم للناشئين    هل انكشاف أسفل الظهر وجزء من العورة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    شقيقي عاجز عن دفع مصاريف مدارس أولاده فهل يجوز دفعها من زكاة مالي؟.. عالم أزهري يجيب    «طالبوا ببيعه».. جماهير برشلونة تنتقد أداء نجم الفريق أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا    تقارير: بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع باتريك شيك    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    جامعة بنها: توقيع الكشف الطبي على 80 حالة بمدرسة المكفوفين    أحمد سليمان: هناك محاولات ودية لحسم ملف زيزو.. وقد نراه يلعب خارج مصر    صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن وظائف شاغرة    حظك اليوم.. مواليد هذه الأبراج «شباب دائم» لا تظهر عليهم الشيخوخة هل أنت من بينهم؟    كندة علوش: تكشف «رد فعلها في حال تعرضها لموقف خيانة في الواقع»    قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    بيدري منتقدا الحكم بعد توديع الأبطال: ليست المرة الأولى!    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى
حجب المواقع الإلكترونية التى تهدد الأمن القومى
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 05 - 2016

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من النائب اللواء تامر الشهاوى عضو لجنة الدفاع والامن القومى الخاص بمكافحة الجريمة الالكترونية تمهيدا لعرض على الجلسة العامة للمجلس لإقراره، وقد اوضح اللواء تامر الشهاوى انه فى إطار المهمة المنوط بها مجلس النواب كونه السلطة التشريعية وارتباطاً بالتهديدات المتلاحقة للأمن القومى المصرى فى كافة دوائره المحليه والأقليميه والدوليه ونظراً
لتغير طبيعة التهديدات خلال السنوات الأخيرة واعتمادها على التقنيات الحديثة والفضاء الالكترونى والمعلوماتى فأصبح من الضرورة وضع الأطر والتشريعات القانونية التى تكفل حماية كل ما يهدد الدولة المصرية فى هذا الشأن.
واضاف لعل ابرز ما يواجه الدولة فى هذه المرحلة من التقدم و التنمية هى جرائم تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية والمعلوماتية التى تدمر كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره وتعوق مسيرة التقدم والازدهار لذا كان لزاماً أن نسارع بكل الحزم والردع فى مواجهة هذا الخطر الداهم وانقاذ مواطنى دولتنا من تغييب عقولهم حتى يترسخ للبلاد أمنها واستقرارها ويتاح مناخ أفضل لمواصلة الجهود نحو الأصلاح والتنمية والتطور والبناء فى نطاق الدستور والقانون. ومن ثم كانت الحاجة الملحة لإصدار تشريع يجرم ويكافح الجريمة الإالكترونية ويضيق الخناق على كل العناصر والكيانات من الوصول إلى أهدافها وإجهاض تحركاتها.
واوضح ان القانون يختص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنظيم حماية الفضاء الإلكترونى ومكافحة الجريمة الإلكترونية ومن الفضاء المعلوماتى والجرائم المعلوماتية.
و شرح الشهاوى أهم الاحكام التى تضمنها القانون حيث حدد القانون مفاهيم واضحة لكل من تقنية المعلومات ومزود الخدمة والموقع الألكترونى والبريد الألكترونى وغيرها من المصطلحات ذات العلاقة بالجريمة الإلكترونية. وجمع القانون المشار إليه مختلف الأحكام الموضوعية والقوانين والقرارات المتعلقة بالتحرى فى مجال مكافحة الجريمة الألكترونية.
و اضاف ان العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل عمداً بغير وجه حق نظاماً معلوماتياً مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
و كذلك العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين من دخل إلى موقع أو نظام معلومات مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
و شمل مشروع القانون أيضا العقاب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو دمر دون وجه حق البرامج أوالبيانات أو ما شابه على أى نظام معلوماتى أياً كانت الوسيلة التى استخدمت مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
و اكد تامر الشهاوى أن العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من دخل متعمداً إلى شبكة معلوماتية بغرض إيقاف عملها أو تعطيلها أو الحد من كفاءتها مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
و كذلك العقاب بالحبس والغرامة لكل من تنصت أو ألتقط أو اعترض دون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو رسائل متداولة مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة والعقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل بريدا إلكترونياً خاصا بأحد الاشخاص.
وشمل باب العقوبات فى مشروع القانون المقدم العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريداً إلكترونيا أو موقعاً ونسبة زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
ويعاقب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل مزود خدمة أفشى بغير اذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى معلومات أخرى تتعلق بالأشخاص أو الجهات التى يتواصل معها. والعقاب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعاً بهدف الترويج لارتكاب جريمة.
و قد اعطى مشروع القانون الحق لجهات التحرى والتحقيق حال رصد قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها من شأنها تهديد الأمن القومى أن تتخذ بجميع الأجراءات الكفيلة بحجب الموقع طبقاً للاجراءات الفنية والقانونية بمعاونة جهات الاختصاص الأخرى فى الدولة.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو استخدم موقعا بغرض إنشاء كيانات إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تبادل الرسائل والتكليفات أو التمويل أو حيازة ونقل وتوفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو خلافة.
ويعاقب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالأستيلاء لنفسة أو غيره على أموال أو سندات خاصة بالغير باستخدام طرق إحتيالية أو انتحال صفة غير صحيحة وكان من شأن ذلك جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وتم خداع المجنى عليه بموجبها.
كما شمل باب العقوبات العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو اصطنع أو قلد أداة من أدوات الدفع الألكترونى أو ما فى حكمها.
و تضمن القانون توفير الحماية المناسبة للمجتمع حال الأخلال بالنظام العام أو تعريض سلامتة للخطر أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو الأضرار بالوحدة الوطنية و السلام الأجتماعي.
و أجاز القانون للجهات الأمنية (القوات المسلحة - وزارة الداخلية - المخابرات العامة) إيقاف البث و الخدمة عن أى مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.