لليوم الثاني.. استقبال النواب الجدد لاستلام كارنيهات العضوية    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الأزهرية بسوهاج    5 يناير 2026.. الجنيه يواصل الارتفاع أمام الدولار في البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم    تقلبات فى اسعار الاسمده اليوم الإثنين 5يناير 2026 بالمنيا    بيان أوروبي: تقويض إسرائيل عمل الأونروا يخالف قرارات محكمة العدل الدولية    الدنمارك تعارض.. هل جرينلاند وإيران الهدف التالي لترامب؟    تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة    الدفاع المدني يعلّق إزالة أخطار المباني المتضررة بسبب نفاد الوقود في غزة    ضبط 3 سيدات بتهمة استقطاب الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية    عاجل- تحذير من الطقس قبل مواجهة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية بالمغرب    انطلاق أولى ورش مهرجان المسرح العربي في قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية    سفرة عيد الميلاد المثالية.. وصفات سهلة ولذيذة لتجهيز أطباق العيد في المنزل    وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    كوريا الشمالية: التجارب الصاروخية الأخيرة شملت نظام أسلحة فرط صوتي    ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد    موعدنا اليوم.. منتخبنا أمام بنين في ليلة الحسم بكأس أمم إفريقيا 2025    البنك الأهلي ووادي دجلة في مواجهة مصيرية بكأس عاصمة مصر    الأهلي يدرس استكمال بطولة كأس عاصمة مصر بمدرب فريق الشباب    ميكالي يدخل حسابات الزمالك لخلافة أحمد عبد الرؤوف    وزير التعليم العالي يستقبل سفير طاجكستان بالقاهرة لبحث آفاق التعاون    وزير التعليم العالي يبحث مع سفير طاجكستان تعزيز التعاون في المنح الدراسية    حملات أمنية مكبرة تضبط مخدرات وأسلحة وتنفيذ أكثر من 60 ألف حكم    إعادة فتح الطريق الإقليمى بعد غلقه بسبب الشبورة المائية فى المنوفية    إنقاذ 28 شخصا على متن مركب سياحي بعد شحوطه في منطقة حماطة    طلاب أولى ثانوى فى 11 محافظة يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعى    هيئة السكك الحديدية: خفض سرعة قطارات بحري بسبب الشبورة    وزارة «العمل» تعلن توفير 7293 وظيفة في 12 محافظة    المخرج حسني صالح يغير مكان وموعد تشييع جثمان والدته    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    منة عرفة تُبدل دورها في مسلسل «وننسى اللي كان»    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    وزيرة التضامن تلتقي مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات    الصحة: 2026 و2027 عاما التحدي لتحقيق معدل إنجاب 2.1 طفل    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتابع التشطيبات النهائية بمستشفى نويبع تمهيدا لافتتاحه    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    ننشر أسماء المصابين في حادث «صحراوي» قنا    وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)    البابا تواضروس الثاني ووزير الثقافة يطلقان مبادرات للحفاظ على التراث القبطي    تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر مع بداية تعاملات الاثنين 5 يناير 2026    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    مدرب جنوب إفريقيا يوضح أسباب الإقصاء من كأس الأمم    روزينيور في لندن لحسم تعاقده مع تشيلسي    تقلب أسعار النفط مع تقييم تداعيات اعتقال مادورو وفائض المعروض العالمي    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 5 يناير    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مؤشرات أولية غير رسمية.. فوز وائل إسماعيل ومحمد مصطفى وأسامة عبدالشكور في انتخابات مجلس النواب بالمنيا    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر نص مشروع قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 04 - 2015

حصلت «الشروق» على نص مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي أعدته وزارة العدل وأحالته مؤخراً إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته قانونيًا ودستوريًا.
وقالت وزارة العدل، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، إن جرائم تقنية المعلومات تتسم بمجموعة من الخصائص تجعلها مختلفة تماماً عن كل صور الجرائم التقليدية، باعتبارها سريعة الحدوث وواسعة الأثر وتتسم بالخسة، إذا أنه في أغلبها لا يواجه مرتكبيها الضحية مواجهة الأنداد، بل يعمدون إلى التخفي.
وأكدت أن مخاطر تلك الجرائم جعلت المجتمع الدولي يفطن إلى ضرورة مواجهتها بتشريعات عقابية خاصة، فعُقدت الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإجرام المعلوماتي والمسماه «بودابست» عام 2001.
وعربياً، أبرمت الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في 2010، والتي أنضمت إليها مصر مؤخراً، ومن ثم أصبحت ملتزمة بموجب المادة الخامسة منها بتجريم بعض الأفعال المرتبطة بجرائم تقنية المعلومات الحديثة.
وتضمن مشروع القانون 28 مادة، تناولت المادة الأولى منها وضع تعريفات لمجموعة من المصطلحات الأساسية الحديثة في مجال تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات، من بينها مصطلح «تقنية المعلومات» نفسه، والذي عرفه القانون على أنه "وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين، واسترجاع، وترتيب، ومعالجة، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيا أو لاسلكيا".
وعرف القانون «مزود الخدمة»، باعتباره "أي شخص طبيعي أو معنوي يزود المستخدمين بخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن مقدم خدمة الاتصالات أو المعلومات".
أما «البيانات» فهي "كل ما يمكن إنشائه أو تخزينه أو معالجته أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات، كالأرقام والحروف والرموز والإشارات والصور والرسوم والأصوات، وما إليها من معلومات".
«البرنامج المعلوماتي»، وهو مجموعة من التعليمات والأوامر، قابلة للتنفيذ باستخدام تقنية المعلومات.
كما عرف «النظام المعلوماتي»، على أنه "مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة معالجة البيانات والمعلومات".
فيما عرف «الشبكة المعلوماتية» على أنها "مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات مرتبطة معا، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها، ومنها الشبكات الخاصة، والعامة وشبكات المعلومات الدولية، وعرف «الموقع» على أنه "مكان له عنوان محدد على شبكة معلوماتية، يهدف إلى اتاحة البيانات والمعلومات".
جرائم الاختراق والتنصت والتشويش
يعاقب مشروع القانون على ما سماه بجريمة الدخول على نظم معلوماتية مملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة دون إذن بالحبس مادة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل إلى موقع أو نظاما معلوماتيا مستخدما حقا مخول له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 150 ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي يدار بمعرفة الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العام.
كما جرم مشروع القانون ما سماه "تعطيل أو تدمير أو حذف أو تغيير البرامج أو المعلومات المخزنة أو المعالجة على الحاسب الآلي"، وجعل عقوبتها الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، وتكون العقوبة السجن إذا كانت تلك المعلومات تخص الدولة.
كما نص على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه كل من أدخل إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو التنصت عليها أو اعتراض عملها، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه إذا وقعت على شبكة معلوماتية مملوكة للدولة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من التقط أو اعترض دون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو أرقام أو رسائل، مما هو مرسل عن طريق شبكة معلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما فى حكمها، أو تنصت عليها، و إذا كانت تلك البيانات تخص الدولة تصبح العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
وستوقع بموجب المشروع عقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم أو محتوى موقعا خاصا بشركة أو مؤسسة دون وجه حق، وإذا كان الموقع مملوكاً للدولة، تصبح العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
أما جريمة اختراق بريد إلكتروني مملوك للغير فيعاقب عليها المشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان البريد أو الموقع خاصا بآحاد الناس، أما إذا كان خاصاً بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان البريد الإلكتروني يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه.
وإذا استخدم شخصا ما بريدا إلكترونيا لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحب البريد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أما إذا اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا، ونسبة زورا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسيء إلى من اصطنع عليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن.
ونصت المادة 12 من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأية صورة من صور التداول أي أدوات أو برامج مصممة، أو محورة، أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز، بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أية جريمة، أو إخفاء آثار أو أدلة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز 15 ألف جنيه كل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق، البيانات الشخصية لأي من مستخدمى خدمته، أو أي معلومات أخرى تتعلق بالمواقع التى يدخل إليها، أو الأشخاص والجهات التى يتواصل معها. وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين كل من أنشأ، أو ساهم في إنشاء، موقعا على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو أي من القوانين الخاصة.
عقوبات المسؤولين عن المواقع
كما يعاقب بالحبس المسؤول عن الإدارة الفعلية لأي شخص اعتباري، إذا تعرض الموقع أو البريد الإلكتروني المخصص للكيان الذي يديره لأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس الذي لا يزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة أحد المواقع تسبب بإهمال في تعرض الموقع لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كان ذلك ناشئا عن عدم تحوطه، وعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة المعمول بها في مجال تقنية المعلومات.
ويعاقب بالحبس الذي لا يزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة أحد المواقع الغير متاحة للكافة، لم يضع رسالة تحذيرية فى مستهل موقعه تنبه المستخدم بعدم جواز الدخول إلا للمصرح لهم فقط، وبوجوب مغادرة الموقع على الفور منعا من الوقوع تحت طائلة القانون.
حجب مواقع تهديد الأمن القومي
ومنحت المادة 19 لجهات التحري والضبط المختصة، إذا ما رصدت مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام، أو أية مواد دعائية، أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومي، أن تعرض محضرا بذلك على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع محل البث، أو حجب بعض روابطها.
وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات، منعقدة في غرفة مشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر محكمة الجنايات قرارها في الطلب في ذات يوم عرضه عليها، إما بالقبول أو الرفض.
ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال وضرر وشيك الوقوع من شأنه تعريض أمن البلاد للخطر، أن تخطر جهات التحري والضبط المختصة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كتابة ليقوم على الفور باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحجب الموقع أو المواقع، أو الروابط، المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وعلى جهة التحري والضبط الطالبة أن تعرض محضرا تثبت فيها ما تم من إجراءات، وفق الفقرة السابقة، على جهات التحقيق وذلك خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ الإخطار الذي وجهته للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتتبع في هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر محكمة الجنايات قرارها، في هذه الحالة، إما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو إلغائها.
فإذا لم تعرض الجهة الطالبة المحضر المشار إليه في الفقرة السابقة في الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن.
ووفقاً لمشروع القانون، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل مزود خدمة أمتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة.
فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه.
ونص المشروع على أنه إذا وقعت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة شخص اعتبارى خاص، يحكم في حالة الإدانة، فضلا عن العقوبة المقررة عن الجريمة، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة، أو مدة ثلاث سنوات على الأكثر.
وفي الحالات التي يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتباري المدان بأية جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص، فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة، بالغلق.
كما نص على أن تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو تعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، أو ازدراء أحد الأديان السماوية، أو الاعتداء على أي من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور.
وفي حالة الحكم بالإدانة في أيا من تلك الجرائم، ألزم المشروع السلطات بمصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإذا وقعت أيا منها بمعرفة أحد الموظفين العموميين وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، فيجب عند الحكم بالإدانة، أن تحكم المحكمة بعزله من وظيفته.
كما يعاقب مشروع القانون المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون، مع المدانين بارتكابها.
وألزم المشروع مزودو الخدمة باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتي أو أية وسيلة لتقنية المعلومات، وكذا حفظ وتخذين بيانات خط سير حركة رسائل البيانات وذلك لمدة تسعين يوما.
و يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بذات العقوبات المقررة للجريمة التامة.
وأخيراً نصت المادة 28 على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.