الذهب يواصل الصعود مدعوما بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية    تحرك شاحنات المساعدات إلى معبري كرم أبوسالم والعوجة تمهيدًا لدخولها غزة    ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء    اليوم.. نظر محاكمة 6 متهمين بقضية خلية بولاق أبو العلا    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    «الإسكان» تتوسع في منظومة التمويل العقاري الحر بالتعاون مع البنوك والشركات    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 في الأسواق    الرئيس السيسي يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في أعمال القمة المصرية الأوروبية    كيف شكل يوسف شاهين بداية أمينة خليل؟    «نيويورك تايمز»: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع الفصائل الفلسطينية    سفارة الصين بواشنطن ترد على تصريحات ترامب عن الصفقة العادلة    الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة السجن لمدة 5 سنوات    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة السد في دوري أبطال آسيا    أحمد أبومسلم يكشف كواليس جديدة في أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007    القائد العام للقوات المسلحة يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    حريق هائل في مصنع مواد غذائية بمدينة السادات والدفع ب11 سيارة إطفاء للسيطرة عليه    في محاولة لسرقته| نفق سري من داخل مسجد إلى مكتب بريد العوايد بالإسكندرية    اصطدام قطار بنهاية رصيف محطة مصر برمسيس دون إصابات    إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبد الرازق بكفالة 20 ألف جنيه في قضية غسيل الأموال    ريهام عبد الحكيم ومحمد الحلو يلتقيان الليلة بمهرجان الموسيقى العربية    هنا الزاهد: لا وقت للحب والزواج.. وتركيزي الآن على شغلي    لن تصدق أجر الفنانة يسرا في فيلم الإرهاب والكباب.. الرقم صادم    هام وعاجل| الحكومة تدرس منح يوم 1 نوفمبر إجازة رسمية    أشرف عبد الباقي: "السادة الأفاضل" ليس فيلمًا عاديًا    لم ينجح أحد    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    ضبط 14 سائق حافلات مدرسية بتهمة تعاطي المخدرات    لامين يامال يطارد رقما قياسيا أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي (تفاصيل)    السر المُذاع في المغرب    قائد القوات البحرية: قواتنا قادرة على مواجهة التحديات لحماية الوطن    الباشا والزعيم    تعرف على برجك اليوم 2025/10/21.. «الحمل»: حوّل تركيزك لاتخاذ خطوات جريئة.. و«الجدي»: لا تنسى من يحبك    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع    لا مزيد من الروائح الكريهة.. تنظيف الميكروويف ب 3 مكونات في المنزل    أهمها استنساق البخار والمحلول الملحي.. 6 حلول عاجلة لعلاج انسداد الأنف في المنزل    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    تامر عاشور وآدم يجتمعان في حفل غنائي ضخم بالكويت    جامعة قناة السويس تواصل فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    إعلام: ترامب متحمس جدًا لإنهاء حرب أوكرانيا    فيضانات مدمرة تجتاح ألاسكا ويُطلب من ترامب إعلان الطوارئ    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    المغرب وموريتانيا يوقعان على برنامج عمل في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    خناقة اتحاد تنس الطاولة    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    موعد مباراة بنفيكا ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    كيف نحب آل البيت؟.. أمين الفتوى يجيب    قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو بالدوري    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشهاوي يتقدم بمقترح مشروع قانون لمكافحة الجريمة "الإلكترونية"
نشر في البوابة يوم 01 - 03 - 2016

تقدم النائب تامر الشهاوي عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء إلي المجلس بمقترح مشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وينص القانون علي الآتي.
فلسفة وأهداف القرار بقانون:
1- في إطار المهمة المنوط بها مجلس النواب كونة السلطة التشريعية و ارتباطاً بالتهديدات المتلاحقة للأمن القومى المصرى فى كافة دوائرة المحلى والإقليمى والدولى، ونظراً لتغير طبيعة التهديدات خلال السنوات الأخيرة واعتمادها على التقنيات الحديثة والفضاء الإلكترونى والمعلوماتى فأصبح من الضروره وضع الأطر والتشريعات القانونية التى تكفل حماية كل ما يهدد الدولة المصرية فى هذا الشأن.
2- إن المرحلة الحالية التى تمر بيها البلاد فاصلة في تاريخها الحديث تحتشد فيها الجهود وتتضافر فيها القوى لخوض معركة التقدم نحو المستقبل الأفضل والشعور بالأمن والأمان الذى يصبو إليه جموع المصريين، ولعل أبرز ما يواجه الدوله فى هذه المرحلة من التقدم والتنمية هى جرائم تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية والمعلوماتية التى تدمر كيان المجتمع وتعصف بآمنه واستقراره و تعوق مسيرة التقدم والإزدهار.
3- لذا كان لزاماً أن نسارع بكل الحزم والردع فى مواجهة هذا الخطر الداهم وانقاذ مواطنى دولتنا من تغييب عقولهم حتى يترسخ للبلاد أمنها واستقرارها ويتاح مناخا أفضل لمواصلة الجهود نحو الأصلاح والتنمية والتطور والبناء فى نطاق الدستور والقانون.
4- ومن ثم كانت الحاجة الملحة لإصدار تشريع يجرم ويكافح الجريمة الإلكترونية ويضيق الخناق على كل العناصر والكيانات من الوصول إلى أهدافها وإجهاض تحركاتها.
5- يختص القانون المقترح بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنظيم حماية الفضاء الإلكترونى ومكافحة الجريمة الإلكترونية وأمن الفضاء المعلوماتى والجرائم المعلوماتية.
6- يشار إلى سابقة أن قرر مجلس الوزراء فى فبراير عام 2015 تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات برئاسة السيد وزير العدل السابق و عضوية الجهات الأمنية ولم يصدر قانون بشأنه حتى الأن.
أهم الأحكام التى تضمنها القانون:
1- حدد القانون مفاهيم واضحة لكل من تقنية المعلومات ومزود الخدمة والموقع الألكترونى والبريد الإلكترونى وغيرها من المصطلاحات ذات العلاقة بالجريمة الإلكترونية.
2- جمع القانون المشار إليه مختلف الأحكام الموضوعية والقوانين والقرارات المتعلقة بالتجريم فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.
3- العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل عمداً بغير وجه حق نظاماً معلوماتياً مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة .
4- العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين من دخل إلى موقع أو نظاماً معلوماتياً مستخدما حق مخول له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
5- العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو دمر دون وجة حق البرامج أوالبيانات أو ما شابه على أى نظام معلوماتى أياً كانت الوسيلة التى استخدمت مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
6- العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من دخل متعمداً إلى شبكة معلوماتية بغرض إيقاف عملها أو تعطيلها أو الحد من كفائتها مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
7- العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت أو ألتقط أو اعترض دون وجة حق أى معلومات أو بيانات أو رسائل متداولة مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
8- العقاب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل بريدا إلكترونياً خاص بأحاد الناس مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
9- العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريداً إلكترونيا أو موقعاً ونسبة زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
10- العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمتة أو أى معلومات أخرى تتعلق بالأشخاص أو الجهات التى يتواصل معها.
11- العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعاً بهدف الترويج لأرتكاب جريمة.
12- حق جهات التحرى و التحقيق حال رصد قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها من شأنها تهديد الأمن القومى أن تتخذ كافة الأجراءات الكفيلة بحجب الموقع طبقاً للأجراءات الفنية والقانونية بمعاونة جهات الأختصاص الأخرى فى الدولة.
13- العقاب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو استخدم موقعا بغرض أنشأ كيانات إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تبادل الرسائل والتكليفات أو التمويل أو حيازة ونقل وتوفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو خلافة.
14- العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالأستيلاء لنفسة أو غيره على أموال أو سنادات خاصة بالغير باستخدام طرق إحتيالية أو انتحال صفة غير صحيحة وكان من شأن ذلك جعل واقعة مزوره فى صورة واقعة صحيحة وتم خداع المجنى علية بموجبها.
15- العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو اصطنع أو قلد أداة من أدوات الدفع الألكترونى أو ما فى حكمها.
16- تضمن القانون توفير الحماية المناسبة للمجتمع حال الأخلال بالنظام العام أو تعريض سلامتة للخطر أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو الأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الأجتماعى.
17- أجاز القانون للجهات الأمنية (القوات المسلحة - وزارة الداخلية - المخابرات العامة) إيقاف البث والخدمة عن أى مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.