الأنبا ماركوس يدشن كنيسة ويطيب رفات الشهيد أبسخيرون بدمياط    في خطاب عيد الأضحى.. بايدن: نعمل على وقف الحرب في غزة    طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وإنبي في الدوري المصري    صحة كفر الشيخ: تنفيذ خطة التأمين الطبي بنجاح    كييف: روسيا تصعد هجماتها العسكرية خلال قمة السلام الأوكرانية في سويسرا    صائد النازيين كلارسفيلد يثير ضجة بتعليقاته عن حزب التجمع الوطني بقيادة لوبان    أجواء رائعة على الممشى السياحى بكورنيش بنى سويف فى أول أيام العيد.. فيديو    مراكز الشباب تحتضن عروضا فنية مبهجة احتفالا بعيد الأضحى في القليوبية    قرار جديد ضد 3 عاطلين لسرقتهم بطاريات السيارات والتكييفات والدراجات الهوائية بالقاهرة    وفاة حاج رابع من بورسعيد أثناء رمي الجمرات بمكة المكرمة    محمد أنور ل"فيتو": ليلى علوي بمثابة أمي، ومبسوط بالشغل مع بيومي فؤاد في "جوازة توكسيك"    الرئيس الأمريكى: حل الدوليتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم للفلسطينيين    متى آخر يوم للذبح في عيد الأضحى؟    بعد كسر ماسورة، الدفع ب9 سيارات كسح لشفط المياه بمنطقة فريال بأسيوط    أكلات العيد.. طريقة عمل المكرونة بالريحان والكبدة بالردة (بالخطوات)    أستاذ تغذية يوضح أفضل أنواع اللحوم وكيفية تخزينها    موعد مباراة البرتغال والتشيك في يورو 2024.. والقنوات الناقلة والمعلق    نغم صالح تتعاون مع الرابر شاهين في أغنية «شلق»    «البالونات الملونة» فى احتفالات القليوبية.. وصوانى الفتة على مائدة الفيومية    إريكسن أفضل لاعب في مباراة سلوفينيا ضد الدنمارك ب"يورو 2024"    الحج السعودية: وصول ما يقارب 800 ألف حاج وحاجة إلى مشعر منى قبل الفجر    بوفون: إسبانيا منتخب صلب.. وسيصل القمة بعد عامين    "Inside Out 2" يزيح "Bad Boys 4" من صدارة شباك التذاكر الأمريكي    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج جورجيا بتجارة القاهرة    ماذا يحدث في أيام التشريق ثاني أيام العيد وما هو التكبير المقيّد؟    محد لطفي: "ولاد رزق 3" سينما جديدة.. وبتطمئن بالعمل مع طارق العريان| خاص    الدراما النسائية تسيطر على موسم الصيف    ريهام سعيد تبكي على الهواء (تعرف على السبب)    الغندور ينتقد صناع "أولاد رزق" بسبب "القاضية ممكن"    مرور مكثف على مكاتب الصحة ومراكز عقر الحيوان بالإسماعيلية    وزير الداخلية الباكستاني يؤكد ضمان أمن المواطنين الصينيين في بلاده    في أقل من 24 ساعة.. "مفيش كدة" لمحمد رمضان تتصدر التريند (فيديو)    التصعيد مستمر بين إسرائيل وحزب الله    فلسطينيون يحتفلون بعيد الأضحى في شمال سيناء    قصور الثقافة بالإسكندرية تحتفل بعيد الأضحى مع أطفال بشاير الخير    موراي يمثل بريطانيا في أولمبياد باريس.. ورادوكانو ترفض    قرار عاجل في الأهلي يحسم صفقة زين الدين بلعيد.. «التوقيع بعد العيد»    وفاة ثانى سيدة من كفر الشيخ أثناء أداء مناسك الحج    بعد تلقيه عروضًا خليجية.. جوميز يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن رحيله عن الزمالك    ما الفرق بين طواف الوداع والإفاضة وهل يجوز الدمج بينهما أو التأخير؟    هالة السعيد: 3,6 مليار جنيه لتنفيذ 361 مشروعًا تنمويًا بالغربية    ضبط 70 مخالفة تموينية متنوعة فى حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    روسيا: مقتل محتجزي الرهائن في أحد السجون بمقاطعة روستوف    «سقط من مركب صيد».. انتشال جثة مهندس غرق في النيل بكفر الزيات    رئيس دمياط الجديدة: 1500 رجل أعمال طلبوا الحصول على فرص استثمارية متنوعة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 16 يونيو 2024    عيد الأضحى 2024.. "شعيب" يتفقد شاطئ مطروح العام ويهنئ رواده    ما أفضل وقت لذبح الأضحية؟.. معلومات مهمة من دار الإفتاء    قائمة شاشات التليفزيون المحرومة من نتفليكس اعتبارا من 24 يوليو    محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد بدر    حاج مبتور القدمين من قطاع غزة يوجه الشكر للملك سلمان: لولا جهوده لما أتيت إلى مكة    شلالات بطعم الفرحة، أهالي الغربية يلقون البالونات على المواطنين احتفالا بالعيد (بث مباشر)    المالية: 17 مليار دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ شهر أبريل الماضى وحتى الآن    محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر الكبير    محافظ كفرالشيخ يزور الأطفال في مركز الأورام الجديد    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"السيسى" ووزير داخليتة وبرلمانه يعلنان أشرس و"أغبى" حرب على المواقع الإخبارية ورواد السوشيال ميديا قبيل الثورة
قانون جديد عقوباته تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 20 مليون جنيه
نشر في الشعب يوم 18 - 01 - 2016

القوانين أعُدت خصيصًا للمواقع الإخبارية الرافضة للانقلاب العسكرى.. محاولة وقف وترهيب الثوار على مواقع التواصل الاجتماعى.. القانون يأتى بعد التصديق على "قانون" رفع شارة رابعة فى أى مكان عام أو خاص.. لأول مرة المحاكم تفصل فى غلق المواقع فى يوم واحد.

تشهد البلاد حالة إعلان حرب من نوع جديد وفريد بقيادة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى ووزير داخليته اللواء مجدى عبدالغفار وبرلمانه فاقد الشرعية، على كل المواقع الإخبارية المناهضة للانقلاب العسكرى، وأيضًا الصفحات الخاصة للمعارضين (من التيار الإسلامى وخارجة) خلال الفترة المقبلة بعدما تم تعديل وطرح قانون جرائم الإنترنت لمواجهة رواد السوشيال ميديا "فيس بوك وتويتر" الذى يتم مناقشتة حاليًا تحت قبة البرلمان بعدما أشرف عليه رجال الداخلية كاملاً.
بجانب أن لرواد مواقع التواصل حظ كبير من عقوبات ذلك القانون الذى يعُد من أغرب القوانين التى قد تراها البلاد يومًا فبالفعل العقوبات تصل إلى ملايين الجنيهات كغرامة على شخصيات بسيطة تستعمل مواقع التواصل للترويج عن غذبها الذى أهُدر فى الشارع وأمام رصاص العسكر وسجونهم.
فالقانون ينص على الحبس سنتين لكل من ينشئ موقعا يحرض على ارتكاب جرائم وأشار القانون إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أنشأ، أو ساهم فى إنشاء، موقعاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو أى من القوانين الخاصة.
فيما يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو البريد الإلكترونى المخصص للكيان الذى يديره لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.
والقوانين التى يتحدثوا عليها هى التى تم إقرارها منذ يومين والخاصة بشارات رابعة وأى شعار آخر مناهض للعسكر أو يحرض على التظاهر ضدهم.
وشمل القانون أيضا غلق المواقع المهددة للأمن القومى فيما منح القانون جهات التحرى والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية، أو خارجها، بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام، أو أية مواد دعائية، أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومى، أن تعرض محضراً بذلك على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب المواقع أو المواقع محل البث، أو حجب بعض روابطها، وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات، منعقدة فى غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعاً بمذكرة برأيها، وتصدر محكمة الجنايات قرارها فى الطلب، فى ذات يوم عرضه عليها، إما بالقبول أو الرفض.
ويعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 19 من ذات القانون.
فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه.
المؤبد وغرامة من 100 إلى 500 ألف جنية عقوبة التصنت على الدولة.. والسجن المشدد وغرامة من 3 الى 20 مليون جنيها عقوبة الإضرار بالأمن القومى على السوشيال ميديا
كشفت مصادر أمنية مسئولة أن البرلمان سيناقش بشكل عاجل مشروع قانون مكافحة جرائم الانترنت على مواقع التواصل الاجتماعي وأشهرها فيس بوك وتوتير، لإصدار قانون وتشريع يجرم الاستخدام او الترويج الخاطئ علي الانترنت موضحا بأنه لا يوجد حتى الان قانون لمكافحة جرائم الانترنت.
وذكرت المصادر بعض مواد القانون التى تم إعدادها بمعرفة رجال الإدارة العامّة لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وقانونيين حيث يعاقب بالغرامة 50 ألفا لكل من يعطل عمل المواقع، فيما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه كل من أدخل إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو التصنت عليها أو اعتراض عملها، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من التقط أو اعترض بدون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو أرقام أو رسائل أو حروف أو شفرات أو صور، مما هو مرسل عن طريق شبكة معلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها أو تنصت عليها، فإذا كان فعل الاعتراض أو الالتقاط أو التصنت قد وقع على معلومات أو بيانات أو أرقام أو حروف أو شفرات أو صور تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
ويعاقب أيضا بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم أو محتوى موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة بدون وجه حق، فإذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكاً لها، أو يخصها، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
الحبس والغرامة لكل من يسرق بريد الكترونى لآخرين ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من استخدم بريداً إلكترونياً لا يخصه فى أمر يسىء إلى صاحب البريد، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع المصطنع فى أمر يسىء إلى من اصطنع عليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن.
وأوضحت المصادر أن القانون ينص على أنه إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة شخص اعتبارى خاص، يحكم فى حالة الإدانة، بجانب العقوبة المقررة عن الجريمة، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة، أو مدة 3 سنوات على الأكثر، وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها للحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص، فيحكم فضلاً عن العقوبات المقررة للجريمة، بالغلق.
وأيضا عزل الموظفين العمومين المتورطين فى جرائم الإنترنت وإذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمعرفة أحد الموظفين العموميين وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، فيجب عند الحكم بالإدانة، أن تحكم المحكمة بعزلة من وظيفته، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون، مع المدانين بارتكابها.
وألزم القانون مزودى الخدمة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات وكذا حفظ وتخزين بيانات خطر سير حركة رسائل البيانات وذلك لمدة 90 يوماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.