محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين    محافظ الجيزة يشهد فعاليات اليوم العالمي للأسرة والسلام    الصحة العالمية: أكثر من 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة لرعاية طبية غير متوفرة    ترامب: نتفاوض مع إيران الآن.. ونتنياهو يحذر: لا يمكن الوثوق بها    حكام مباريات اليوم في الدوري المصري، أبرز سموحة وبيراميدز والزمالك وكهرباء الإسماعيلية    بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي    تفاصيل اقدام طالب على إنهاء حياتة بسبب نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا    سباق موتوسيكلات.. ننشر صور 3 شباب ضحايا حادث تصادم دراجات بخارية بكفر الشيخ    تفاصيل عطل ChatGPT عالميًا.. 12 ألف بلاغ من المستخدمين و3 نصائح لإعادة الخدمة    ضبط 5 أشخاص لترويج وتعاطي المخدرات بعين شمس    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    وزير الثقافة يشهد حفل ختام معرض القاهرة للكتاب.. ويكرم «المتميزين»    رموز وعشاق الفن التشكيلي يشاركون محمد عبلة معرضه «الرسم على الماء» بجاليري ضي الزمالك    6 ملايين و200 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب    بمشاركة مصرية وعربية.. أيام الشارقة التراثية تشعل «وهج الأصالة»    مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا    وليد ماهر: تريزيجيه أنقذ تورب من الخسارة.. والرمادي تفوق دفاعيا    افريقية النواب تضع خطة عملها بدور الانعقاد الأول للفصل الثالث    أسهم التكنولوجيا تدفع البورصة الأمريكية إلى التراجع في ختام التعاملات    برشلونة يعبر ألباسيتي ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    اتحاد جدة السعودي يعلن رسميًا رحيل الفرنسي نجولو كانتي    هطول أمطار خفيفة على جنوب الشيخ زويد ورفح    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بدكرنس في الدقهلية    ترامب: نحن نتفاوض مع إيران الآن وهم يرغبون في التوصل إلى اتفاق    الناتو: دعم الحلف سيبقى ثابتًا وأي تسوية سياسية للصراع يجب أن تستند إلى ضمانات أمنية قوية    وزارة الزراعة تضبط 209 أطنان من اللحوم والأسماك الفاسدة وتكثف الرقابة استعداداً لرمضان    الإمارات وقيرغيستان تبحثان تعزيز التعاون الثنائى    بهدفين في مرمى ألباسيتي.. برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا    رتب مشاهداتك فى رمضان.. أين يعرض مسلسل رجال الظل عملية رأس الافعى؟    مهرجان أسوان للفنون ينطلق فى دورته ال13 بعاصمة الثقافة الأفريقية.. 14 فرقة دولية ومحلية تقدم ديفيليه فني وعروضا مبهرة بحضور سفير كندا.. وتجاوب كبير من الوفود الأجنبية والمواطنين بالسوق السياحى.. صور    محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع    متحدث الوزراء ل "إكسترا نيوز": ميكنة التأمين الصحي الشامل تضمن جودة الخدمة وتقلل الزحام    استبعاد الجزيري وإيشو ومحمد السيد من قائمة الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية    موعد مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.. إنفوجراف    ترامب: نتفاوض مع إيران «الآن» وسط غموض بشأن مكان المحادثات    ضبط تلاعب في أسطوانات الغاز في دمياط    بعد إزالة التعديات، شارع العريش بلا باعة جائلين وسيولة مرورية للمواطنين (صور)    اعتقال طالب في نيس جنوب فرنسا سدد ثلاث طعنات لمعلمته    لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة    خطوة بخطوة، طريقة عمل الباستا فلورا بسهولة    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بتسليم الكتب للطلاب دون تأخير    بسبب الصيانة، انقطاع مياه الشرب عن قري ومدن الفيوم غدا    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الشهرة مقصد شرعي أم فتنة يجب الحذر منها؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة التموين تُطلق خطة «أهلاً رمضان» لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى مواطني الدقي والعمرانية والهرم وأبو النمرس    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون جرائم الإنترنت لمواجهة فيس بوك وتويتر المعروض على البرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 01 - 2016

المؤبد وغرامة من 100 إلى 500 ألف جنية عقوبة التصنت على الدولة.. والسجن المشدد وغرامة من 3 الى 20 مليون جنيها عقوبة الإضرار بالأمن القومى على السوشيال ميديا
كشفت مصادر أمنية مسئولة أن البرلمان سيناقش بشكل عاجل مشروع قانون مكافحة جرائم الانترنت على مواقع التواصل الاجتماعي وأشهرها فيس بوك وتوتير، لإصدار قانون وتشريع يجرم الاستخدام او الترويج الخاطئ علي الانترنت موضحا بأنه لا يوجد حتى الان قانون لمكافحة جرائم الانترنت.
وذكرت المصادر بعض مواد القانون التى تم إعدادها بمعرفة رجال الإدارة العامّة لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وقانونيين حيث يعاقب بالغرامة 50 ألفا لكل من يعطل عمل المواقع، فيما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه كل من أدخل إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو التصنت عليها أو اعتراض عملها، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من التقط أو اعترض بدون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو أرقام أو رسائل أو حروف أو شفرات أو صور، مما هو مرسل عن طريق شبكة معلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها أو تنصت عليها، فإذا كان فعل الاعتراض أو الالتقاط أو التصنت قد وقع على معلومات أو بيانات أو أرقام أو حروف أو شفرات أو صور تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
ويعاقب أيضا بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم أو محتوى موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة بدون وجه حق، فإذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكاً لها، أو يخصها، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
الحبس والغرامة لكل من يسرق بريد الكترونى لآخرين ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من استخدم بريداً إلكترونياً لا يخصه فى أمر يسىء إلى صاحب البريد، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع المصطنع فى أمر يسىء إلى من اصطنع عليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن.
الحبس سنتين لكل من ينشئ موقعا يحرض على ارتكاب جرائم وأشار القانون إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أنشأ، أو ساهم فى إنشاء، موقعاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو أى من القوانين الخاصة. فيما يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو البريد الإلكترونى المخصص للكيان الذى يديره لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.
وأيضا غلق المواقع المهددة للأمن القومى فيما منح القانون جهات التحرى والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية، أو خارجها، بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام، أو أية مواد دعائية، أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومى، أن تعرض محضراً بذلك على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب المواقع أو المواقع محل البث، أو حجب بعض روابطها، وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات، منعقدة فى غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعاً بمذكرة برأيها، وتصدر محكمة الجنايات قرارها فى الطلب، فى ذات يوم عرضه عليها، إما بالقبول أو الرفض.
ويعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 19 من ذات القانون.
فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه.
وأوضحت المصادر أن القانون ينص على أنه إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة شخص اعتبارى خاص، يحكم فى حالة الإدانة، بجانب العقوبة المقررة عن الجريمة، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة، أو مدة 3 سنوات على الأكثر، وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها للحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص، فيحكم فضلاً عن العقوبات المقررة للجريمة، بالغلق.
وأيضا عزل الموظفين العمومين المتورطين فى جرائم الإنترنت وإذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمعرفة أحد الموظفين العموميين وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، فيجب عند الحكم بالإدانة، أن تحكم المحكمة بعزلة من وظيفته، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون، مع المدانين بارتكابها.
وألزم القانون مزودى الخدمة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات وكذا حفظ وتخزين بيانات خطر سير حركة رسائل البيانات وذلك لمدة 90 يوماً.
من جهة اخري أكد مصدر بالإدارة العامة لمباحث التوثيق والمعلومات انه لم يتم ضبط أية حالات تعاطي أو تروج المخدرات الرقمية "الموسيقية لارتفاع تكلفة تعاطيها وهي منتشرة في بعض البلدان العربية كلبنان والسعودية والإمارات موضحا انها نوع من انواع الموسيقي الاحادية او الثنائية يتم بيعها عن طريق شبكات الانترنت وتؤدي الي حدوث حالة من الاختلال في الجهاز العصبي في الجسم ودخول الشخص المتعاطي لها في حالة من عدم الاتزان تشبه تأثير تعاطي المواد المخدرة.
لمتابعة التفاصيل على موقع إنفراد اضغط هنا..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.