النواب يصدر بيانًا بشأن اجتماعات رئيس المجلس مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب    وزير الرى يُتابع الموقف الحالي للمنظومة المائية في ضوء أحوال الطقس    حزب المصريين: كلمة الرئيس في يوم المرأة وثيقة إنسانية تعكس فلسفة الدولة الحديثة    ارتفاع سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء 25 مارس 2026    وزارة العدل تعلن تعديل مواعيد عمل مصلحة الشهر العقاري بسبب الأحوال الجوية    باكستان: إيران ستتواصل معنا اليوم بشأن محاولات إنهاء الحرب    بعد رفض مقترح ترامب.. إيران تضع 5 شروط رئيسية للعودة للتفاوض    أكسيوس: إدارة ترامب لم تتلق ردا من إيران بشأن العرض التفاوضي لإنهاء الحرب    «شكرًا مو».. السفير البريطاني يودع محمد صلاح بالعامية المصرية    تقارير: صندوق الاستثمارات ووزارة الرياضة السعودية يحسمان قرار ضم محمد صلاح    مستحقات الجفالي سبب إيقاف القيد ال14 للزمالك    "كاس" تعلن قبول استئناف السنغال ضد قرار منح المغرب لقب أمم إفريقيا    تأجيل محاكمة 78 متهما بقضية خلية التجمع 21 يونيو المقبل    تأجيل حفل علي الحجار بسبب سوء الأحوال الجوية    «الايرادات الحلوة».. محمد إمام يهنئ صناع فيلم «برشامة»    فينيسيوس: نيمار قدوتي    هاني رمزي: علاقة مسؤولي الأهلي بلجنة الاسكاوتنج لم تكن جيدة    الليلة.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل بالعباسية    الاقتصادية تغرم مدونا 100 ألف جنيه بتهمة سب وقذف بدرية طلبة    رئيس النواب يكشف تفاصيل اجتماعاته مع ممثلي الهيئات البرلمانية والمعارضة والمستقلين    وادى دجلة يتقدم على طلائع الجيش بثنائية في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    أمطار غزيرة والحرارة تنخفض ل 13.. كيف واجهت الإسكندرية نوة «عوة»؟    علي الحجار يلتقي جمهوره بحفل ساقية الصاوي اليوم    الأردن يفتح باب استيراد العجل المبرد من مصر لتعزيز المعروض الغذائي    محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى مركز الأورام الجديد    محافظة قنا تطلق مشروع تكويد الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة    وهم الشهادات الجامعية.. سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين    هل تتغير مواعيد المواصلات يوم السبت مع تعديل وقت إغلاق المحال؟    إسعاف قنا: استقرار الأوضاع على الطرق الصحراوية والزراعية واستعدادات كاملة لمواجهة الطقس السيء    بالصواريخ العنقودية.. ضربات إيران تستهدف كامل الجغرافيا الإسرائيلية    الإدارية العليا: الأقدمية والكفاءة أساس الندب للوظائف القيادية    جلسة خاصة فى الأهلى لحسم موقف المُعارين.. اعرف التفاصيل    مهرجان العودة السينمائي يكرّم المخرج الراحل داوود عبد السيد    أستاذة اقتصاد: كشف غاز بجنوب كلابشة يعزز أمن الطاقة المصري    وزارة التضامن: فرق التدخل السريع تكثف تواجدها الميداني لمواجهة تداعيات المطر    تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    محافظ أسيوط يقرر إلغاء رسوم انتظار السيارات بكورنيش الترعة الإبراهيمية    شتاء 2026.. أفضل الأدعية المستحبة عند نزول المطر    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    تكريم 26 من حفظة القرآن فى احتفالية كبرى بقرية الخمايسة بسوهاج.. صور    مجموعة كونتكت المالية تحقق 2.8 مليار جنيه إجمالي دخل تشغيلي خلال 2025    هيئة الدواء: كود ثنائى الأبعاد لكل عبوة دوائية يضمن تتبعها لحظيا داخل السوق    الصحة تحذر من تقلبات الطقس وتكشف استعداداتها لحماية المواطنين.. الوزارة: ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادى المضاعفات.. رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ووحدات الطوارئ    شوربة العدس مش الاختيار الوحيد.. أفضل الأكلات لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط مدير شركة توظيف بالبحيرة بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج    "البحوث الزراعية" يفتتح يوم حقلي لحصاد وتقييم أصناف بنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ    تفعيل غرف الأزمات بمحافظات التأمين الصحي الشامل لمتابعة تداعيات التقلبات الجوية    أول ظهور ل ضياء المرغني بعد أزمته الصحية.. رسالة مؤثرة من حسام داغر تخطف القلوب    مجلس جامعة القاهرة يشيد بحكمة الرئيس ورؤيته الاستشرافية في قيادة الدولة المصرية    قمة الحسم.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب دوري السوبر الممتاز للطائرة    مندوب الإمارات في مجلس حقوق الإنسان يرفض التبريرات الإيرانية ويصفها بالجبانة    ردده الآن.. دعاء نزول المطر| وماذا تقول عند سماع الرعد؟    قرار ترشيد الكهرباء.. إغلاق لوحات الإعلانات المضيئة على الطرق بدءًا من السبت    حسن رداد يلتقي المدير العام لمنظمة العمل الدولية في جنيف    كندا تدين خطط إسرائيل السيطرة على جنوب لبنان    واشنطن: مطالب الحرس الثوري الخاصة بالتفاوض "غير واقعية"    صدمة تهز الوسط الفني.. الحكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب بعد واقعة اعتداء داخل منزلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون جرائم الإنترنت لمواجهة فيس بوك وتويتر المعروض على البرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 01 - 2016

المؤبد وغرامة من 100 إلى 500 ألف جنية عقوبة التصنت على الدولة.. والسجن المشدد وغرامة من 3 الى 20 مليون جنيها عقوبة الإضرار بالأمن القومى على السوشيال ميديا
كشفت مصادر أمنية مسئولة أن البرلمان سيناقش بشكل عاجل مشروع قانون مكافحة جرائم الانترنت على مواقع التواصل الاجتماعي وأشهرها فيس بوك وتوتير، لإصدار قانون وتشريع يجرم الاستخدام او الترويج الخاطئ علي الانترنت موضحا بأنه لا يوجد حتى الان قانون لمكافحة جرائم الانترنت.
وذكرت المصادر بعض مواد القانون التى تم إعدادها بمعرفة رجال الإدارة العامّة لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وقانونيين حيث يعاقب بالغرامة 50 ألفا لكل من يعطل عمل المواقع، فيما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه كل من أدخل إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو التصنت عليها أو اعتراض عملها، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من التقط أو اعترض بدون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو أرقام أو رسائل أو حروف أو شفرات أو صور، مما هو مرسل عن طريق شبكة معلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها أو تنصت عليها، فإذا كان فعل الاعتراض أو الالتقاط أو التصنت قد وقع على معلومات أو بيانات أو أرقام أو حروف أو شفرات أو صور تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
ويعاقب أيضا بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم أو محتوى موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة بدون وجه حق، فإذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكاً لها، أو يخصها، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
الحبس والغرامة لكل من يسرق بريد الكترونى لآخرين ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من استخدم بريداً إلكترونياً لا يخصه فى أمر يسىء إلى صاحب البريد، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع المصطنع فى أمر يسىء إلى من اصطنع عليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن.
الحبس سنتين لكل من ينشئ موقعا يحرض على ارتكاب جرائم وأشار القانون إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أنشأ، أو ساهم فى إنشاء، موقعاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو أى من القوانين الخاصة. فيما يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو البريد الإلكترونى المخصص للكيان الذى يديره لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.
وأيضا غلق المواقع المهددة للأمن القومى فيما منح القانون جهات التحرى والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية، أو خارجها، بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام، أو أية مواد دعائية، أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومى، أن تعرض محضراً بذلك على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب المواقع أو المواقع محل البث، أو حجب بعض روابطها، وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات، منعقدة فى غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعاً بمذكرة برأيها، وتصدر محكمة الجنايات قرارها فى الطلب، فى ذات يوم عرضه عليها، إما بالقبول أو الرفض.
ويعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 19 من ذات القانون.
فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه.
وأوضحت المصادر أن القانون ينص على أنه إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة شخص اعتبارى خاص، يحكم فى حالة الإدانة، بجانب العقوبة المقررة عن الجريمة، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة، أو مدة 3 سنوات على الأكثر، وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها للحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص، فيحكم فضلاً عن العقوبات المقررة للجريمة، بالغلق.
وأيضا عزل الموظفين العمومين المتورطين فى جرائم الإنترنت وإذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمعرفة أحد الموظفين العموميين وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، فيجب عند الحكم بالإدانة، أن تحكم المحكمة بعزلة من وظيفته، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون، مع المدانين بارتكابها.
وألزم القانون مزودى الخدمة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات وكذا حفظ وتخزين بيانات خطر سير حركة رسائل البيانات وذلك لمدة 90 يوماً.
من جهة اخري أكد مصدر بالإدارة العامة لمباحث التوثيق والمعلومات انه لم يتم ضبط أية حالات تعاطي أو تروج المخدرات الرقمية "الموسيقية لارتفاع تكلفة تعاطيها وهي منتشرة في بعض البلدان العربية كلبنان والسعودية والإمارات موضحا انها نوع من انواع الموسيقي الاحادية او الثنائية يتم بيعها عن طريق شبكات الانترنت وتؤدي الي حدوث حالة من الاختلال في الجهاز العصبي في الجسم ودخول الشخص المتعاطي لها في حالة من عدم الاتزان تشبه تأثير تعاطي المواد المخدرة.
لمتابعة التفاصيل على موقع إنفراد اضغط هنا..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.