أحال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الاقتراح بمشروع قانون مقدم من عدد من نواب حزب الحرية والعدالة بشأن تقديم هيئة خبراء وزارة العدل الي لجنة الخبراء الاقتراحات برئاسة طلعت مرزوق وتمهيدا لمناقشته في اللجان المختصة. وينص القانون عند التعيين عضوا بالهيئة ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية وان يكون كامل الاهلية المدنية, بالاضافة إلي ان يكون حاصلا علي درجة البكالوريوس او الليسانس من احدي الكليات المصرية في التخصص الذي يطلب التعيين فيه بتقدير جيد علي الاقل وذلك بالنسبة للوظائف التي يتم شغلها لاول مرة والا يكون قد حكم عليه نهائيا من المحاكم او مجالس التأديب في جريمة او فعل مخل بالشرف او الامانة. كما يقضي المشروع بمنح اعضاء الهيئة بخلاف العلاوات الدورية والتشجيعية بدل تمثيل وطبيعة عمل ويحدد وزير العدل قيمة كل من هذين البدلين ويجوز للعضو الجمع بينهما وله أن يحتفظ بالاكبر منهما, كما يحصل علي بدلي تفرغ وانتقال100%, بالاضافة الي أجر إضافي عن الاعمال التي يقوم بها بعد مواعيد العمل الرسمية, بالاضافة الي حوافز انتاج مقابل الجهود المتميزة. ويستهدف مشروع القانون تحديد اختصاصات هيئة خبراء وزارة العدل في المادة الثانية بأنها تختص بأعمال الخبراء أمام جهات القضاء وترك المشروع لجهات القضاء عند الضرورة الاستعانة بغير اعضاء الهيئة في حالة عدم توافر التخصص المطلوب في اعضائها وجعل المشروع الندب لمكاتب الخبراء دون الاشخاص القائمين بالعمل فيها لتدعيم المسئولية وتوكيدها حتي ولو كان الندب لابداء الرأي شفاهة كما نظم طريقة ابلاغ المكاتب والاقسام بمأمورياتهم فأوجب علي الجهة القضائية ان ترسل أوراق الدعوي او صورة رسمية منها بواسطة قلم الكتاب والسكرتارية الخاصة بالجهة الي فرع الهيئة المنتدب الذي يتولي رئيس الفرع, ومن ثم يتم تحديد خبير واكثر لاداء هذه المأمورية حسب طبيعتها او انبساط موضوعها لاكثر من تخصص لضمان حسن سير العمل واوجب المشروع ان يكون العضو مقيما في البلد الذي فيه المقر لعمله الا لظروف استثنائية او ان تعد للاعضاء أماكن للاقامة واستراحة مناسبة في دائرة كل فرع من فروع الهيئة وتنظم بقرار من وزير العدل الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن. وأوضحت المذكرة الايضاحية استحداث مايتبع في حالة تنحي الخبراء الموظفين واحال الي قانون المرفعات فيما يتعلق بالاجراءات الخاصة بنظر طلب الاعفاء من أداء المأمورية والفصل فيه وظاهر من نصوص المشروع ان التنحي واجراءاته لا يسري في حالة صدور قرار من النيابة يندب أهل الخبرة بل لايكون الا في حالة صدور حكم بالندب اما قرارات النيابة واوامرها فلا يصدق عليها وصف الاحكام كما ان تنفيذها بطبيعة عاجل لايحتمل اجراءات التنحي علي انه يمكن معالجة الامر اداريا داخل المكاتب اما فيما يتعلق بأسباب رد الخبراء واجراءات طلب الرد والفصل فيه يكفي الاكتفاء بنصوص قانون المرافقات مع اضافة نص خاص بما يتبعه الخبير اذا اقيمت ضده دعوي الرد وكذلك مايتبع عند الحكم برد اعضاء هيئة خبراء وزارة العدل ومايترتب عليه واجاز المشروع رد رئيس المكتب او القسم المشرف علي عمل الخبير لسبب من أسباب الرد الواردة في قانون المرافعات في شأن رد الخبراء لان رئيس المكتب ورئيس القسم ورئيس الهيئة يشرفون علي عمل الخبير, كما ينص المشروع علي الواجبات التي يتعين علي الخبير اذاؤها ابتداء من حالة المأمورية إلي أبداع التقرير بتنظيم له عمله اثناء مباشرة المأمورية مع اطراف التقاضي ومايتبع عند ابداع رأيه حكمه الفني في تقريره وقد ابان المشروع طريقة ايداع التقرير وينظم لاعادة اوراق الدعوي للمحكمة بما يضمن نزاهة وحيادية تحقيقات الخبرة الفنية بما يتفق مع النصوص الواردة من قانون العقوبات. كما نظم المشروع تأديب اعضاء الهيئة فجعل تأدبهم من اختصاص مجلس تأديب خاص لهم جعل الحكم للمجلس نهائيا. كما هيأ المشروع الاسباب لتفرغ الخبراء فحظر عليهم الجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة او اية وظيفة بمرتب او بمكافأة او اي عمل لايتفق وكرامتهم واستغلالهم في عملهم كما حظر عليهم بغير اذن ان يكونوا محكمين ولو بغير أجر في نزاع يتصل بعملهم ولو كان غير مطروح امام القضاء وتقديم تقارير استشارية كما استحدث المشروع الصفة القضائيجة لاعضاء والهيئة, حيث ان خبراء وزارة العدل تسند اليهم اعمال قضائية في الفصل في الخصومات القضائية.