الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة    رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري    وزارة الصحة تعلن قائمة المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    سعر صرف العملة الخضراء.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 5-10-2025    بدء حجز 2513 وحدة سكنية ضمن مبادرة «بيتك في مصر».. غداً    توقيع بروتوكول تعاون بين "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" و"بنك نكست"    رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات    وزيرة البيئة تبحث مع محافظ الفيوم الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية    الهلال الأحمر المصري يرسل قافلة «زاد العزة» ال45 إلى غزة محمّلة ب3600 طن من المساعدات الإنسانية    وزير الدفاع الإسرائيلي: 900 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوبي القطاع    تفاصيل تسليم فضل شاكر لنفسه.. رحلة طويلة من التخبط بين الغناء والاعتزال والهروب    جرّوها من شعرها وفعلوا بها كل ما يمكن تخيله.. كيف عذّبت إسرائيل الناشطة جريتا ثونبرج بعد احتجازها؟    اللجنة المصرية بغزة: المخيم التاسع لإيواء النازحين يعد الأكبر على مستوى القطاع    ثلاثي الدوري المصري يُزينون قائمة منتخب المغرب في كأس العرب    أون سبورت تنقل مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا    الأهلي: الشحات لا ينتظر حديث أي شخص.. وهذه كواليس تألقه في القمة    3 عقبات تعرقل إقالة يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك .. تعرف عليها    "الجمهور زهق".. أحمد شوبير يشن هجوم ناري على الزمالك    إصابة 14 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الساحلي بالإسكندرية    وفد من الوزارة لمناقشة ما يخص مدارس التعليم الفني لتطوير البرامج الدراسية    محافظ المنوفية يجتمع بأهالي قرية دلهمو للاستماع لمطالبهم حول أزمة ارتفاع منسوب النيل    طفل يقود سيارة برعونة في الجيزة.. والأمن يضبط الواقعة ووالده المقاول    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة أبو الحسن سلام للبحث العلمي    قصور الثقافة في الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    هل قصّ الأظافر ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي    واعظة بالأوقاف توضح كيفية التعامل مع «مشكلة الخيانة الزوجية»    ألونسو يكشف مدى إصابة مبابي وماستانتونو عقب مباراة فياريال    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنتفورد.. غياب مرموش    تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ميلان في الدوري الإيطالي    فاتن حمامة تهتم بالصورة وسعاد حسني بالتعبير.. سامح سليم يكشف سر النجمات أمام الكاميرا    ماجد الكدواني يحتفل بعرض «فيها إيه يعني» في السعودية    نجوم المشروع الوطني للقراءة يضيئون معرض دمنهور الثامن للكتاب    الصحة الفلسطينية: 3 جرحى برصاص الاحتلال أحدهم في حالة خطرة    وزير الدفاع الإسرائيلي: نزع سلاح حماس في نهاية خطة ترامب    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    نائب وزير الصحة يشيد بخدمات «جراحات اليوم الواحد» وموقع مستشفى دمياط التخصصي    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    بالتعاون مع «الصحة».. مطار القاهرة الدولي يطلق خدمة لتعزيز الجاهزية الطبية    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    أسعار مواد البناء اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. عقد 213 مجلس فقه بمساجد شمال سيناء    تركت رسالة وانتحرت.. التصريح بدفن عروس أنهت حياتها بالفيوم    إصابة 9 فتيات في حادث تصادم بطريق بني سويف – الفيوم    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    «تعليم القاهرة» تهنئ المعلمين في اليوم العالمى للمعلم    الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر    وزير الاتصالات يعلن إطلاق نسخة مطورة من منصة إبداع مصر لتمكين الشركات الناشئة    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    صحة الأقصر... بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    أيقونات نصر أكتوبر    136 يومًا تفصلنا عن رمضان 2026.. أول أيام الشهر الكريم فلكيًا الخميس 19 فبراير    اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية النزهة الإرهابية» أمام جنايات أمن الدولة    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    «اللي جاي نجاح».. عمرو سعد يهنئ زوجته بعيد ميلادها    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون استقلال هيئة خبراء الطب الشرعى
79 مادة فى 30 صفحة تضم 14 بابًا.. ووزير العدل قرر تشكيل لجنة لم تنعقد

حصلت «الشروق» على نص مشروع القانون الخاص باستقلال هيئة خبراء الطب الشرعى، الذى أعدته اللجنة التأسيسية لاستقلال الطب الشرعى، وانتخبها خبراء إدارات المصلحة الأربعة: الطب الشرعى الميدانى، والمعملى، والمعمل الكيماوى وأبحاث التزييف والتزوير.

وجاء نص مشروع القانون الذى رفعه الدكتور إحسان كميل جورجى رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين إلى وزارة العدل قبل ثلاثة أسابيع فى 30 صفحة وبلغ عدد مواده 79 مادة جاءت فى 14 بابا.

وبناء على ذلك قرر المستشار محمد عبدالعزيز الجندى مؤخرا تشكيل لجنة تشريعية لعقد جلسات لمناقشة المشروع برئاسة المستشار على الصادق مساعد أول الوزير وعضوية المستشار عمر الشريف مساعد الوزير لإدارة التشريع والمستشار محمد فرغلى مساعد الوزير لقطاعى الخبراء والطب الشرعى والمستشار خالد عبدالوهاب رئيس المكتب الفنى لمساعد وزير العدل لقطاعى الخبراء والطب الشرعى والدكتور إحسان كميل كبير الأطباء الشرعيين والدكتور صلاح الهلباوى نائب كبير الأطباء الشرعيين لشئون المعامل والكيماويات، على أن تنعقد اللجنة بدعوة من المستشار على الصادق وحتى الآن لم يتم الدعوة للاجتماع الأول بعد.

وهذه أهم ملامح مواد مشروع القانون الجديد:

يتناول الباب الأول اختصاص وتشكيل هيئة خبراء الطب الشرعى، فى 8 مواد تؤكد أن هيئة خبراء الطب الشرعى هيئة قضائية فنية مستقلة وتختص بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء مجالات التخصصات الفنية، وتتشكل من رئيس وعدد من النواب له وكبار الخبراء ونوابهم ومساعديهم والخبراء الأول ومعاونى الخبراء، وتكون لها موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، على أن يشكل المجلس الأعلى للهيئة من رئيس الهيئة رئيسا، ورؤساء الإدارات كأعضاء، ورئيس الإدارة المالية وأقدم 4 خبراء من درجة نائب كبير خبراء من الإدارات الأربعة حيث يجتمع المجلس مرة كل شهر وتكون جميع مداولاته سرية ويختص بتنظيم العمل بإدارات وفروع الهيئة.

أما الباب الثانى فيتناول شروط التعيين والترقية والأقدمية، كأن يكون مصرى الجنسية، كامل الأهلية المدنية، حاصلا على درجة البكالوريوس بتقدير جيد على الأقل، حسن السيرة والسمعة، ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو المجالس التأديبية وفى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، أن يكون عضوا فى النقابة المهنية المختصة. أما المعينون فى منصب معاون خبير فيشترط ألا يكون قد مر على تخرجه 5 سنوات وألا يزيد سنه على 30 عاما بعد اجتياز اختبار الكفاءة.

ويتناول الباب الثالث واجبات أعضاء الهيئة، فى 3 مواد تنص على أن يؤدى رئيس الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية، ويؤدى خبراء الهيئة اليمين أمام رئيس ومحكمة استئناف القاهرة بحضور رئيس الهيئة وأنه لا يجوز لخبراء الهيئة الجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة أو أى وظيفة أخرى.

ويتناول الباب الرابع رواتب خبراء الهيئة وبدلاتهم وحوافزهم، ويضع الباب الخامس قواعد النقل والندب والإعارة، ويحدد الباب السادس طرق البعثات والمنح والإجازات.

يتناول الباب السابع سبل تقدير الكفاءة والتفتيش، ويوضح الباب الثامن طرق التظلمات والطعن فى القرارات، فى حين يشرح الباب التاسع طرق مساءلة أعضاء الهيئة تأديبيا فى 4 مواد مفصلة.

أما الباب العاشر فيتعلق بانتهاء الخدمة والمعاشات وينص على أنه تنتهى خدمة العضو بالهيئة بتحقق إحدى الحالات الآتية (بلوغ سن الخامسة والستين، تقديم العضو لاستقالته وقبولها، الإحالة للمعاش لأسباب مرضية، العزل من الوظيفة أو الإحالة للمعاش بقرار من مجلس التأديب، الوفاة).

يشرح الباب الحادى عشر إجراءات الخبرة، فتنص المادة 57 على أن «كل فرع من فروع الهيئة وحدة قانونية ويكون الندب من جهات القضاء للفرع المختص الذى يقوم بدوره بندب واحد أو أكثر من خبراء الهيئة التابعين له فى التخصص لمباشرة مأمورية الخبرة».

أما المادة 60: يجوز رد خبير الهيئة إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو إذا كان بين الخبير والخصوم عداوة أو مودة.

مادة 64: إذا حكم برد أحد خبراء الهيئة وجب على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم إعلان صورة من الحكم إلى فرع الهيئة الذى يتبعه الخبير وعلى رئيس الفرع ندب خبير آخر لمباشرة المأمورية إلا إذا تضمن حكم الرد إحالة الدعوى إلى فرع آخر.

يتناول الباب الثانى عشر الأحكام العامة فى مادة 65: لا يجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة القبض على أى من خبراء الهيئة أو حبسه احتياطيا أو اتخاذ أى من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامى العام الأول للنيابات الواقع فى دائرتها مقر عمله.

وفى حالة التلبس يجب إخطار المحامى العام الأول ليقرر حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة ولا يجوز مساءلة خبراء الهيئة جنائيا أو مدنيا عن آرائهم الفنية وتكون المساءلة تأديبيا متى ثبت المخالفة.

مادة 68: خبراء هيئة الطب الشرعى لهم صفة الضبطية القضائية فيما يختص بالجرائم المتعلقة بالأعمال التى يباشرونها.

فى حين يتعلق الباب الثالث عشر بالأحكام الانتقالية فى المادتين 76 و77: وتنصان على أنه «يصدر خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الهيئة وضم الهيئة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية».

وتم تخصيص الباب الرابع عشر للوظائف الإدارية والكتابية والخدمات المعاونة، فى مادة 78: يلحق بالهيئة عدد كاف من الموظفين الإداريين والقانونيين والكتابيين والفنيين ومعاونى الخدمة والحرفيين يكون تعيينهم وترقياتهم وعلاواتهم بقرار من رئيس الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.