أمين البحوث الإسلامية يتفقد منطقة وعظ الإسكندرية و يثمِّن جهود الأزهر    البابا تواضروس لمفتي «نوڤي بازار» بصربيا: أقباط مصر ليسوا أقلية.. ونعيش مع إخوتنا المسلمين في وطن واحد    تكريم مجلس اتحاد طلاب جامعة المنيا الأهلية    وزير التموين: إقامة شوادر عيد الأضحى بدءً من 20 مايو    الإسماعيلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين واسترداد أراضي الدولة    إزالة 8 تعديات على أملاك الدولة في حملات بالأقصر    السعودية ترحب ببيان عُمان بشأن وقف إطلاق النار باليمن    ميرتس يبدي تحفظا حيال إسهام بلاده في تأمين هدنة محتملة في أوكرانيا    هل شارك في التدريبات الجماعية؟| موقف زيزو بعد تولي أيمن الرمادي قيادة الزمالك    السيطرة على حريق هائل في مخزن فراشة بالإسماعيلية    بسبب السحر.. شاب يحاول قتل شقيقته بالقليوبية    الآلاف يشيعون جثمان طفل بلطيم ضحية إطلاق النار بكفر الشيخ    ختام فاعليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة - صور    أوس أوس يطلب الدعاء لوالدته بعد دخولها رعاية القلب    أىُّ «سيّدٍ» وأىُّ «ناسٍ»؟!    «منهم الحمل والأسد».. 4 أبراج تتحدث قبل أن تفكر وتندم    آخرهم رنا رئيس.. 6 زيجات في الوسط الفني خلال 4 أشهر من 2025    قصر ثقافة العريش يشهد انطلاق أولى فعاليات الملتقى الثقافي "الثقافة والهوية الوطنية"    خالد الجندي: الاحتمال أدب في القرآن نحتاجه في زمننا    لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟.. أمين الفتوى يجيب    كشف مجاني على 680 حالة في قافلة طبية بالأقصر    «الإعلام في تعزيز جهود الرعاية الصحية للمواطنين» في جلسة بحثية بإعلام القاهرة    مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم.. فما الأسباب؟    عمر طلعت مصطفى: ننسق مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من الفعاليات الكبيرة للترويج لسياحة الجولف    جوندوجان يأمل في بداية مسيرته التدريبية كمساعد لجوارديولا    التايكوندو يتوجه للإمارات للمشاركة في بطولة العالم تحت 14 عام    عضو ب"القومى للمرأة": حظر تشغيل كل من كان عمره أقل من 15 سنة فى المنازل    «المحامين»: 5 إجراءات تنظيمية للإضراب العام أمام محاكم الاستئناف غدا    بيدري مهدد بالعقوبة من يويفا بسبب تصريحاته ضد حكم قمة الإنتر وبرشلونة    ما حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين؟.. دار الإفتاء تجيب    تحت تأثير المخدر.. المشدد 5 سنوات لمتهم قتل وأصاب 3 أشخاص في القليوبية    روسيا تعتزم استضافة رئيسي الصين والبرازيل وآخرين بمناسبة ذكرى يوم النصر في الحرب العالمية    جامعة كفر الشيخ تشارك في منتدى «اسمع واتكلم» بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف    محافظ المنيا يوافق على تحسين خدمات النقل وفتح التقديم لترخيص 50 تاكسي    عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101    محافظ قنا يشارك في احتفالية مستقبل وطن بعيد العمال ويشيد بدورهم في مسيرة التنمية    رئيس "أزهرية الإسماعيلية" يشهد امتحانات النقل الإعدادى والابتدائى    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    ب12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها    كندة علوش: دوري في «إخواتي» مغامرة من المخرج    قطاع الفنون التشكيلية يعلن أسماء المشاركين في المعرض العام في دورته 45    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان أول يوليو المقبل    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    وزارة الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لدخول التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    سحب 49 عينة سولار وبنزين من محطات الوقود بالإسكندرية لتحليلها    آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ربيعة حول التجديد    السنغال بالزي الأبيض والكونغو بالأزرق في كأس إفريقيا للشباب    زيادة قدرتها الاستيعابية.. رئيس "صرف الإسكندرية يتفقد محطة العامرية- صور    «مستقبل التربية واعداد المعلم» في مؤتمر بجامعة جنوب الوادي    الداخلية: ضبط 507 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    عضو مجلس الزمالك: كل الاحتمالات واردة في ملف زيزو    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون استقلال هيئة خبراء الطب الشرعى
79 مادة فى 30 صفحة تضم 14 بابًا.. ووزير العدل قرر تشكيل لجنة لم تنعقد

حصلت «الشروق» على نص مشروع القانون الخاص باستقلال هيئة خبراء الطب الشرعى، الذى أعدته اللجنة التأسيسية لاستقلال الطب الشرعى، وانتخبها خبراء إدارات المصلحة الأربعة: الطب الشرعى الميدانى، والمعملى، والمعمل الكيماوى وأبحاث التزييف والتزوير.

وجاء نص مشروع القانون الذى رفعه الدكتور إحسان كميل جورجى رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين إلى وزارة العدل قبل ثلاثة أسابيع فى 30 صفحة وبلغ عدد مواده 79 مادة جاءت فى 14 بابا.

وبناء على ذلك قرر المستشار محمد عبدالعزيز الجندى مؤخرا تشكيل لجنة تشريعية لعقد جلسات لمناقشة المشروع برئاسة المستشار على الصادق مساعد أول الوزير وعضوية المستشار عمر الشريف مساعد الوزير لإدارة التشريع والمستشار محمد فرغلى مساعد الوزير لقطاعى الخبراء والطب الشرعى والمستشار خالد عبدالوهاب رئيس المكتب الفنى لمساعد وزير العدل لقطاعى الخبراء والطب الشرعى والدكتور إحسان كميل كبير الأطباء الشرعيين والدكتور صلاح الهلباوى نائب كبير الأطباء الشرعيين لشئون المعامل والكيماويات، على أن تنعقد اللجنة بدعوة من المستشار على الصادق وحتى الآن لم يتم الدعوة للاجتماع الأول بعد.

وهذه أهم ملامح مواد مشروع القانون الجديد:

يتناول الباب الأول اختصاص وتشكيل هيئة خبراء الطب الشرعى، فى 8 مواد تؤكد أن هيئة خبراء الطب الشرعى هيئة قضائية فنية مستقلة وتختص بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء مجالات التخصصات الفنية، وتتشكل من رئيس وعدد من النواب له وكبار الخبراء ونوابهم ومساعديهم والخبراء الأول ومعاونى الخبراء، وتكون لها موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، على أن يشكل المجلس الأعلى للهيئة من رئيس الهيئة رئيسا، ورؤساء الإدارات كأعضاء، ورئيس الإدارة المالية وأقدم 4 خبراء من درجة نائب كبير خبراء من الإدارات الأربعة حيث يجتمع المجلس مرة كل شهر وتكون جميع مداولاته سرية ويختص بتنظيم العمل بإدارات وفروع الهيئة.

أما الباب الثانى فيتناول شروط التعيين والترقية والأقدمية، كأن يكون مصرى الجنسية، كامل الأهلية المدنية، حاصلا على درجة البكالوريوس بتقدير جيد على الأقل، حسن السيرة والسمعة، ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو المجالس التأديبية وفى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، أن يكون عضوا فى النقابة المهنية المختصة. أما المعينون فى منصب معاون خبير فيشترط ألا يكون قد مر على تخرجه 5 سنوات وألا يزيد سنه على 30 عاما بعد اجتياز اختبار الكفاءة.

ويتناول الباب الثالث واجبات أعضاء الهيئة، فى 3 مواد تنص على أن يؤدى رئيس الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية، ويؤدى خبراء الهيئة اليمين أمام رئيس ومحكمة استئناف القاهرة بحضور رئيس الهيئة وأنه لا يجوز لخبراء الهيئة الجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة أو أى وظيفة أخرى.

ويتناول الباب الرابع رواتب خبراء الهيئة وبدلاتهم وحوافزهم، ويضع الباب الخامس قواعد النقل والندب والإعارة، ويحدد الباب السادس طرق البعثات والمنح والإجازات.

يتناول الباب السابع سبل تقدير الكفاءة والتفتيش، ويوضح الباب الثامن طرق التظلمات والطعن فى القرارات، فى حين يشرح الباب التاسع طرق مساءلة أعضاء الهيئة تأديبيا فى 4 مواد مفصلة.

أما الباب العاشر فيتعلق بانتهاء الخدمة والمعاشات وينص على أنه تنتهى خدمة العضو بالهيئة بتحقق إحدى الحالات الآتية (بلوغ سن الخامسة والستين، تقديم العضو لاستقالته وقبولها، الإحالة للمعاش لأسباب مرضية، العزل من الوظيفة أو الإحالة للمعاش بقرار من مجلس التأديب، الوفاة).

يشرح الباب الحادى عشر إجراءات الخبرة، فتنص المادة 57 على أن «كل فرع من فروع الهيئة وحدة قانونية ويكون الندب من جهات القضاء للفرع المختص الذى يقوم بدوره بندب واحد أو أكثر من خبراء الهيئة التابعين له فى التخصص لمباشرة مأمورية الخبرة».

أما المادة 60: يجوز رد خبير الهيئة إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو إذا كان بين الخبير والخصوم عداوة أو مودة.

مادة 64: إذا حكم برد أحد خبراء الهيئة وجب على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم إعلان صورة من الحكم إلى فرع الهيئة الذى يتبعه الخبير وعلى رئيس الفرع ندب خبير آخر لمباشرة المأمورية إلا إذا تضمن حكم الرد إحالة الدعوى إلى فرع آخر.

يتناول الباب الثانى عشر الأحكام العامة فى مادة 65: لا يجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة القبض على أى من خبراء الهيئة أو حبسه احتياطيا أو اتخاذ أى من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامى العام الأول للنيابات الواقع فى دائرتها مقر عمله.

وفى حالة التلبس يجب إخطار المحامى العام الأول ليقرر حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة ولا يجوز مساءلة خبراء الهيئة جنائيا أو مدنيا عن آرائهم الفنية وتكون المساءلة تأديبيا متى ثبت المخالفة.

مادة 68: خبراء هيئة الطب الشرعى لهم صفة الضبطية القضائية فيما يختص بالجرائم المتعلقة بالأعمال التى يباشرونها.

فى حين يتعلق الباب الثالث عشر بالأحكام الانتقالية فى المادتين 76 و77: وتنصان على أنه «يصدر خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الهيئة وضم الهيئة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية».

وتم تخصيص الباب الرابع عشر للوظائف الإدارية والكتابية والخدمات المعاونة، فى مادة 78: يلحق بالهيئة عدد كاف من الموظفين الإداريين والقانونيين والكتابيين والفنيين ومعاونى الخدمة والحرفيين يكون تعيينهم وترقياتهم وعلاواتهم بقرار من رئيس الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.