وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يتفقدان التصفيات النهائية لمشروع تحدي القراءة    شوقي علام يفتتح أول معرض دولي بدار الإفتاء بالتعاون مع روسيا (صور)    محافظ المنوفية يناقش الاستعدادات النهائية لبدء تطبيق قانون التصالح    الطاقة الإنتاجية لصناعة البتروكيماويات الإيرانية تزيد عن 100 مليون طن    4 قرارات جديدة لوزير المالية بشأن تقديرات القيمة الإيجارية والمشروعات الصغيرة    بايدن: آكلو لحوم البشر في غينيا أكلوا عمي    موعد مباراة الإياب بين الهلال والعين الإماراتي بنصف نهائي دوري أبطال آسيا    زغلول صيام يكتب: أحمد سليمان وشوبير وأسامة الشيخ، أليس بينكم رجل رشيد؟!!    تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل شاب بسبب لعب الاطفال في الفيوم    محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير المدخل الرئيسي لمبنى الديوان العام    الأعلى للآثار: تطوير متحف رشيد يسهم في إثراء التجربة السياحية لزائري المدينة    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره البولندي    ماركا: ريال مدريد استخدم أسلوب أرسنال الدفاعي لعبور مانشستر سيتي    25 إبريل.. إنطلاق دورة إعداد المدربين TOT باعتماد الأعلى للجامعات بجامعة بنها    وزير قطاع الأعمال: القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث    طارق العشرى يعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة سيراميكا    صراع برشلونة وباريس سان جيرمان يعود من جديد.. ديمبلي السبب    خاص.. لجنة الحكام تعترف بخطأ احتساب هدف الزمالك الثاني ضد الأهلي    5 خطوط جديدة خلال الربع الأول من العام تستقبلها موانئ دبي العالمية السخنة    حصيلة 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالعملات ب15 مليون جنيه    تأجيل محاكمة حسين الشحات في واقعة ضرب الشيبي لجلسة 9 مايو    وكيل الأزهر يتفقد التصفيات النهائية لمشروع تحدى القراءة في موسمه الثامن    زاخاروفا: مطالب الغرب بتنازل روسيا عن السيطرة على محطة زابوروجيا ابتزاز نووى    توقعات برج العقرب في النصف الثاني من أبريل 2024: صحة جيدة ومصادر دخل إضافية    تعاون ثقافى بين مكتبة الإسكندرية ونظيرتها الوطنية البولندية    المفتي يفتتح أول معرض دولي بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية    «الحشاشين» يتصدر ترتيبا متقدما في قائمة الأكثر مُشاهدة على WATCH IT    وفاة معتمرة من بني سويف في المسجد النبوي بالسعودية    أمين الفتوى: سيدنا النبي نصحنا بهذه الأدعية    «الصحة» تُشارك في فعاليات المؤتمر العلمي لجمعية سرطان الكبد    جامعة المنوفية: الكشف مجاني بالعيادات الخارجية بكلية طب الأسنان الأحد المقبل    توقيع الكشف الطبي على 1632 حالة في قافلة مجانية بالمنيا    برلمانية: إدخال التأمين الصحي في محافظات جديدة يوفر خدمات طبية متميزة للمواطنين    6 أمراض تهددك في الربيع- هكذا يمكنك الوقاية    النواب في العاصمة الإدارية.. هل يتم إجراء التعديل الوزاري الأحد المقبل؟    فى الجيزة.. التعليم تعلن جدول امتحان المستوى الرفيع والمواد خارج المجموع لطلاب النقل والإعدادية    إعدام طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج    بعد 5 أيام.. انتسال جثة غريق البحر بالكيلو 65 غرب الإسكندرية    اندلاع النيران بعدد من أشجار النخيل في جنوب الأقصر    مدفوعة الأجر.. الخميس إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء    الدعم الأمريكي مستمر.. مساعدات عسكرية جديدة بالمليارات لإسرائيل (فيديو)    «من متدنية إلى وراء الستار».. القصة الكاملة لأزمة شوبير وأحمد سليمان    إحالة 30 من العاملين بالمنشآت الخدمية بالشرقية للتحقيق    وزيرة الهجرة تبحث مع «رجال أعمال الإسكندرية» التعاون في ملف التدريب من أجل التوظيف    السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح بدون ترخيص فى سوهاج    48 دول توقع على بيان إدانة هجوم إيران على إسرائيل.. من هم؟    بعد انتقاده أداء لاعبي الأهلي بالقمة|«ميدو» يستعرض لياقته البدنية في إحدى صالات الرياضة    تعَرَّف على طريقة استخراج تأشيرة الحج السياحي 2024 وأسعارها (تفاصيل)    اتحاد المعلمين لدى «أونروا» في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة    "الوزراء" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار في النقد الأجنبي    دعاء العواصف.. ردده وخذ الأجر والثواب    مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون: «لا نتوقع ضرب إيران قبل عيد الفصح»    ردد الآن.. دعاء الشفاء لنفسي    وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع منظمة "الألكسو"    فيلم «عالماشي» يحقق إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر.. كم بلغت؟    علي جمعة: الرحمة حقيقة الدين ووصف الله بها سيدنا محمد    بابا فاسيليو يتحدث عن تجاربه السابقة مع الأندية المصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون استقلال هيئة خبراء الطب الشرعى
79 مادة فى 30 صفحة تضم 14 بابًا.. ووزير العدل قرر تشكيل لجنة لم تنعقد

حصلت «الشروق» على نص مشروع القانون الخاص باستقلال هيئة خبراء الطب الشرعى، الذى أعدته اللجنة التأسيسية لاستقلال الطب الشرعى، وانتخبها خبراء إدارات المصلحة الأربعة: الطب الشرعى الميدانى، والمعملى، والمعمل الكيماوى وأبحاث التزييف والتزوير.

وجاء نص مشروع القانون الذى رفعه الدكتور إحسان كميل جورجى رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين إلى وزارة العدل قبل ثلاثة أسابيع فى 30 صفحة وبلغ عدد مواده 79 مادة جاءت فى 14 بابا.

وبناء على ذلك قرر المستشار محمد عبدالعزيز الجندى مؤخرا تشكيل لجنة تشريعية لعقد جلسات لمناقشة المشروع برئاسة المستشار على الصادق مساعد أول الوزير وعضوية المستشار عمر الشريف مساعد الوزير لإدارة التشريع والمستشار محمد فرغلى مساعد الوزير لقطاعى الخبراء والطب الشرعى والمستشار خالد عبدالوهاب رئيس المكتب الفنى لمساعد وزير العدل لقطاعى الخبراء والطب الشرعى والدكتور إحسان كميل كبير الأطباء الشرعيين والدكتور صلاح الهلباوى نائب كبير الأطباء الشرعيين لشئون المعامل والكيماويات، على أن تنعقد اللجنة بدعوة من المستشار على الصادق وحتى الآن لم يتم الدعوة للاجتماع الأول بعد.

وهذه أهم ملامح مواد مشروع القانون الجديد:

يتناول الباب الأول اختصاص وتشكيل هيئة خبراء الطب الشرعى، فى 8 مواد تؤكد أن هيئة خبراء الطب الشرعى هيئة قضائية فنية مستقلة وتختص بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء مجالات التخصصات الفنية، وتتشكل من رئيس وعدد من النواب له وكبار الخبراء ونوابهم ومساعديهم والخبراء الأول ومعاونى الخبراء، وتكون لها موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، على أن يشكل المجلس الأعلى للهيئة من رئيس الهيئة رئيسا، ورؤساء الإدارات كأعضاء، ورئيس الإدارة المالية وأقدم 4 خبراء من درجة نائب كبير خبراء من الإدارات الأربعة حيث يجتمع المجلس مرة كل شهر وتكون جميع مداولاته سرية ويختص بتنظيم العمل بإدارات وفروع الهيئة.

أما الباب الثانى فيتناول شروط التعيين والترقية والأقدمية، كأن يكون مصرى الجنسية، كامل الأهلية المدنية، حاصلا على درجة البكالوريوس بتقدير جيد على الأقل، حسن السيرة والسمعة، ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو المجالس التأديبية وفى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، أن يكون عضوا فى النقابة المهنية المختصة. أما المعينون فى منصب معاون خبير فيشترط ألا يكون قد مر على تخرجه 5 سنوات وألا يزيد سنه على 30 عاما بعد اجتياز اختبار الكفاءة.

ويتناول الباب الثالث واجبات أعضاء الهيئة، فى 3 مواد تنص على أن يؤدى رئيس الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية، ويؤدى خبراء الهيئة اليمين أمام رئيس ومحكمة استئناف القاهرة بحضور رئيس الهيئة وأنه لا يجوز لخبراء الهيئة الجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة أو أى وظيفة أخرى.

ويتناول الباب الرابع رواتب خبراء الهيئة وبدلاتهم وحوافزهم، ويضع الباب الخامس قواعد النقل والندب والإعارة، ويحدد الباب السادس طرق البعثات والمنح والإجازات.

يتناول الباب السابع سبل تقدير الكفاءة والتفتيش، ويوضح الباب الثامن طرق التظلمات والطعن فى القرارات، فى حين يشرح الباب التاسع طرق مساءلة أعضاء الهيئة تأديبيا فى 4 مواد مفصلة.

أما الباب العاشر فيتعلق بانتهاء الخدمة والمعاشات وينص على أنه تنتهى خدمة العضو بالهيئة بتحقق إحدى الحالات الآتية (بلوغ سن الخامسة والستين، تقديم العضو لاستقالته وقبولها، الإحالة للمعاش لأسباب مرضية، العزل من الوظيفة أو الإحالة للمعاش بقرار من مجلس التأديب، الوفاة).

يشرح الباب الحادى عشر إجراءات الخبرة، فتنص المادة 57 على أن «كل فرع من فروع الهيئة وحدة قانونية ويكون الندب من جهات القضاء للفرع المختص الذى يقوم بدوره بندب واحد أو أكثر من خبراء الهيئة التابعين له فى التخصص لمباشرة مأمورية الخبرة».

أما المادة 60: يجوز رد خبير الهيئة إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو إذا كان بين الخبير والخصوم عداوة أو مودة.

مادة 64: إذا حكم برد أحد خبراء الهيئة وجب على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم إعلان صورة من الحكم إلى فرع الهيئة الذى يتبعه الخبير وعلى رئيس الفرع ندب خبير آخر لمباشرة المأمورية إلا إذا تضمن حكم الرد إحالة الدعوى إلى فرع آخر.

يتناول الباب الثانى عشر الأحكام العامة فى مادة 65: لا يجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة القبض على أى من خبراء الهيئة أو حبسه احتياطيا أو اتخاذ أى من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامى العام الأول للنيابات الواقع فى دائرتها مقر عمله.

وفى حالة التلبس يجب إخطار المحامى العام الأول ليقرر حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة ولا يجوز مساءلة خبراء الهيئة جنائيا أو مدنيا عن آرائهم الفنية وتكون المساءلة تأديبيا متى ثبت المخالفة.

مادة 68: خبراء هيئة الطب الشرعى لهم صفة الضبطية القضائية فيما يختص بالجرائم المتعلقة بالأعمال التى يباشرونها.

فى حين يتعلق الباب الثالث عشر بالأحكام الانتقالية فى المادتين 76 و77: وتنصان على أنه «يصدر خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الهيئة وضم الهيئة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية».

وتم تخصيص الباب الرابع عشر للوظائف الإدارية والكتابية والخدمات المعاونة، فى مادة 78: يلحق بالهيئة عدد كاف من الموظفين الإداريين والقانونيين والكتابيين والفنيين ومعاونى الخدمة والحرفيين يكون تعيينهم وترقياتهم وعلاواتهم بقرار من رئيس الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.