تبدأ الأربعاء.. موعد امتحانات الصف الأول الثانوي «الترم الثاني» 2025 (رسميًا)    محافظ كفر الشيخ يوجه بحل مشكلة تراكم القمامة بمنطقة القنطرة البيضاء    بمناسبة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى.. كيف سيغير الأتوبيس الترددي ملامح الطريق الدائري؟    وزير الري ومحافظ أسوان يتفقدان مشروع سيل بقرى وادي الصعايدة بإدفو    جيش الاحتلال يعلن بدء عملية برية واسعة في عدة مناطق داخل قطاع غزة    السوداني يدعو إلى استمرار التعاون بين العراق ووكالات الأمم المتحدة لتحقيق التنمية    أنيس بوجلبان يرحل عن تدريب المصري وتونسي يقترب    مستأنف الجنايات تخفف حكم قاتل اللواء اليمني حسن العبيدي إلى المؤبد    ما العيوب التي تمنع صحة الأضحية؟ الأزهر للفتوى يجيب    الداخلية تواصل تيسير الإجراءات للحصول على خدمات الجوازات والهجرة    وزير الثقافة يشارك فى مراسم تنصيب بابا الفاتيكان وسط حضور دولي رفيع    ترحيل المهاجرين لسوريا وأفغانستان.. محادثات وزيري داخليتي النمسا وفرنسا غدا    بعد تنوع أساليب الاحتيال، خبراء يطالبون بزيادة إجراءات تأمين حسابات عملاء البنوك، و"المركزي" يكثف حملات التوعية    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة    نقابة المحامين بحلوان: نسبة الإضراب أمام محاكم الجنايات 100%    الجامعة الألمانية بالقاهرة تشارك في منتدى الأعمال العربي الألماني ببرلين    منتخب مصر تحت 16 عاماً يفوز على أيرلندا 3 – 2)فى دورة بولندا الدولية    عين شمس تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع جامعة Vidzeme بدولة لاتفيا    لجنة برلمانية توافق مبدئيا على مشروع قانون العلاوة للموظفين    وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى    الإدارة العامة للمرور: ضبط 48397 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    تخفيف عقوبة قاتل اللواء اليمني ب«فيصل» من الإعدام إلى المؤبد    «رغم تنازل الأب».. النقض تسدل الستار بإعدام طالبة بورسعيد.. والنيابة: الحية التي قتلت والدتها    مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز جهود الدولة فى دعم التحول الرقمى.. مصر ضمن أفضل 12 دولة أداءً بمؤشر "الأمن السيبرانى العالمى".. وطفرة غير مسبوقة فى سرعة الإنترنت.. ومنصة "مصر الرقمية" تخدم 9 ملايين مواطن    قبل انطلاقه اليوم، تعرف على قصة وأبطال مسلسل حرب الجبالي    جينيفر لورنس وروبرت باتينسون في جلسة تصوير فيلم Die My Love بمهرجان كان    «توأم الروح».. تعرف على أفضل 3 ثنائيات من الأبراج في العلاقات والزواج    "الإغاثة الطبية في غزة": مليون مواطن يواجهون الجوع وتكدس بشري في الشوارع    بمشاركة 4 ملايين صوت.. الكشف عن الفائزين بجوائز الموسم التاسع من مسابقة كأس إنرجي للدراما    تنفيذ 124 قرار إزالة على مساحة 7.5 أفدنة فى كفر الشيخ    وزارة الصحة تعلن استضافة حدث رفيع المستوى بشأن الأمراض النادرة    التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومى للبحوث تخدم 3200 مريض فى 6 أكتوبر    FDA الأمريكية توافق على لقاح نوفافاكس لكورونا من سن 12 سنة    ليفركوزن: لا توترات بشأن مستقبل فيرتز    وفاة بالسرطان.. ماقصة "تيفو" جماهير كريستال بالاس الخالدة منذ 14 عامًا؟    بدائل الثانوية العامة 2025.. شروط الالتحاق بمدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية    حفيد عبدالحليم حافظ عن وثيقة زواج "العندليب" وسعاد حسني: "تزوير وفيها غلطات كارثية"    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة    فيديو.. لحظة اصطدام سفينة بجسر في نيويورك ومقتل وإصابة العشرات    رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية    السلطات السعودية تحذر الحجاج من ظاهرة منتشرة تعيق حركة الطائفين والمصلين    "مجانا".. هل يكون مهند علي أولى صفقات الزمالك؟    خذوا احتياطاتكم.. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في الدقهلية الثلاثاء المقبل لمدة 3 ساعات    في أجندة قصور الثقافة.. قوافل لدعم الموهوبين ولقاءات للاحتفاء برموز الأدب والعروض المسرحية تجوب المحافظات    مستشهدًا ب الأهلي.. خالد الغندور يطالب بتأجيل مباراة بيراميدز قبل نهائي أفريقيا    1700عام من الإيمان المشترك.. الكنائس الأرثوذكسية تجدد العهد في ذكرى مجمع نيقية    وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا منذ بداية الحرب    الرقية الشرعية لطرد النمل من المنزل في الصيف.. رددها الآن (فيديو)    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126"    بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية ببولندا    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    قوات الاحتلال تقتحم منازل الفلسطينيين في الخليل بالضفة الغربية    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طوبى لمحكمة النقض !!
نشر في الأهرام اليومي يوم 24 - 02 - 2016

بعد أن خصها الدستور الحالى، وقانون مجلس النواب، بالفصل أى بالحكم فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، أو بطلانها، وعندما يصدر الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بحكم محكمة النقض،
وفى حالة رفض الطعن فتتوج بذلك صحة العضوية المطعون فيها، ويأتى ذلك الاختصاص الدستورى الجديد لمحكمة النقض، بعد كفاح طويل دام نحو ستين عاماً من الزمان، ظلت محكمة النقض خلالها تحقق فى الطعون وتبذل جهد القاضى وعدل القاضى، فإذا ما انتهت الى بطلان العضوية طلع علينا المجلس بأنه سيد قراره أو أنه سيد لائحته، ليهدر قيمة التحقيقات القضائية بضماناتها، وليفصل المجلس لنفسه بنفسه، ولمصلحة أعضائه، بصحة العضوية حتى لو انتهت التحقيقات الى البطلان، وطالعتنا جلسات المجلس بمذبحة تحت القبة، يرفض المجلس فيها الطعون كلها بالجملة وفى جلسة واحدة !!
ويذكرنا اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة العضوية باختصاص القضاء منذ قانون الانتخاب الصادر عام 1913 بإبطال نتيجة الانتخاب بحكم محكمة الاستئناف نهائياً وبغير رسوم، بل أيضاً بإسقاط العضوية، بعد اكتساب الصفة النيابية، ثم تأكد ذلك الاختصاص بدستور 1923 عندما تنازل مجلس النواب عن اختصاصاته بالقانون رقم 141 لسنة 1951 ليترك للقضاء الفصل فى صحة العضوية.
ثم تأكد هذا الاختصاص بنص المادة 90 من دستور 1930، بل لم يقف عند حد الفصل فى صحة العضوية ، بل امتد هذا الاختصاص كذلك إلى سلطة إسقاط العضوية ذاتها، حتى بعد صحة العضوية ، وعهد بهذا الاختصاص إلى محكمة الاستئناف المنعقدة بهيئة مشورة أو محكمة النقض عند إنشائها، وظل ذلك الاختصاص فى سجل التاريخ، حتى سقط عن محكمة النقض منذ أكثر من نصف قرن من الزمان بالمادة 89 من دستور 1956 ليختص المجلس بالفصل فى صحة أعضائه وليفصل لنفسه وبنفسه لمصلحة اعضائه واستمر ذلك لنحو ستين عاماً، حتى عاد الاختصاص بنص الدستور الجديد لمحكمة النقض عزيزاً قوياً، لتبدأ محكمة النقض، فى سلطة التحقيق وإصدار الحكم بالفصل فى صحة العضوية أو بطلانها، حيث تبطل العضوية من تاريخ إعلان الحكم ، وقد بلغت الطعون التى تنظرها محكمة النقض التى مازالت فى دائرة التحقيق حتى الآن «251» طعناً، تمهيداً لصدور الحكم فيها ببطلان العضوية أو صحتها، وهو ما أثار قلق بعض النواب وأفزعهم مقدماً، وقالوا لنا إنهم عازمون على تعديل ذلك الاختصاص.. محتجين بذريعة باطلة، أن أحكام النقض اذا صدرت ببطلان العضوية، فإن ذلك يؤدى إلى سقوط مجلس النواب وهى السلطة التشريعية فى البلاد !! وهذا القول يراد به باطل منذ البداية، لأن الحكم ببطلان العضوية، سوف يؤدى الى إعلان خلو الدائرة وإجراء الانتخابات من جديد.. ولن يؤثر ذلك على صحة المجلس أو بطلانه !!
لكن الأهم من هذا وذاك حضرات السادة أن محكمة النقض وهى تباشر اختصاصها بالفصل فى صحة العضوية، عليها أن تباشر سلطتها بشدة وصرامة، وأن تبسط سلطاتها عند تحقيق الطعون على «الغش الانتخابى» على جميع مراحل العملية الانتخابية كلها، بدءاً من أهلية الترشح وسلامته، ومدى استيفاء الشروط ، وجميع مراحل الانتخابات وفى أثناء الدعاية الانتخابية والإنفاق الانتخابى وتزوير ارادة الناخبين فى صناديق الانتخاب وأن يجرى ذلك بشدة وصرامة وألا تكون الرقابة ناعمة حتى لا يفلت العضو من المساءلة مهما يكن صفته أو شأنه ، بعد أن تمكن من القفز الى قبة البرلمان وحتى لا ينعم بالغش الانتخابى فلا تعصمه حصانه، ولا يغفر له اجراءات قد اتخذت فى اثنائها حتى لو صدرت أحكام خلال عملية الترشح والانتخاب.
فماذا لو أبانت التحقيقات القضائية أمام محكمة النقض أن مرشحاً قد قُبل ترشحه، لكنه كان فاقدا أيا من شروط الترشح والأهلية ، مثل حسن السمعة أو الجنسية أو الافلاس.. أو صدور أحكام جنائية ضده، أو استند قبول ترشحه إلى شهادة أو أوراق ثبت فسادها، أو خالف اعمال الدعاية الانتخابية.. أو تجاوزت المبالغ المحددة للدعاية الانتخابية، أو تلقى تبرعاً مخالفاً للقانون أو أرتكب جريمة من جرائم التزوير والرشوة والبلطجة فى أثناء العملية الانتخابية، وفاز بنتائج أوراق الصندوق مع كل هذه الموبقات التى تحمل جثثاً وأمواتاً مهما يقل عددها، حتى ولو لم تكن من شأنها أن تغير فى النتيجة، وهى ذريعة فاسدة ظلت سائدة طول الزمن، ثم ماذا لو خالف المرشح كل هذه الشروط والأحكام حتى لو واجهت اللجنة العليا للانتخابات ذلك بالصمت، أو حتى بإجراء لم تسفر عنه أى نتائج إيجابية حتى الآن!! خاصة أن ما كان يجرى فى أثناء الترشح والتصويت فى الشارع السياسى.. على بر مصر.. لم يكن يسمح بالضبط والتحقيق والحكم بطبيعة الفترة المتسارعة والمتصارعة !!
حضرات السادة قضاة النقض.. طوبى لكم.. وأنتم تباشرون سلطة التحقيق والفصل فى صحة العضوية.. وإصدار الحكم ببطلان العضوية أو بصحتها ورفض الطعن ، طوبى لكم وأنتم تمارسون اختصاصاتكم فى التحقيقات القضائية، والحكم على جميع مراحل العملية الانتخابية وألا تقف أثر التحقيقات والحكم عند صناديق الانتخاب والفرز، لأن صحة العضوية اذا كانت تنتهى عند نتائج التصويت والفرز وإعلان النتيجة، فإنها مرحلة مركبة تبدأ منذ الإعلان عن الترشح وإجراء الانتخابات.. وحتى إعلان النتيجة.. ولسوف يكون حكم محكمة النقض مدوياً وكاشفاً لوجه الحق فى صحة العضوية.. أو بطلانها.. وحرام أن يكون البطلان فى جزء منها لا يمتد الى الكل فى مواجهة الغش الانتخابى ، لأن فساد الجزء من شأنه أن يفسد الكل.. وهى صورة من حلقات متكاملة ومتصلة.. واختصاص محكمة النقض لأول مرة بعد أكثر من نصف قرن من الزمان يتصل بمشروعية الانتخابات ونزاهتها يمتد إلى إجراءات العملية الانتخابية كلها سواء تمت بعلم النواب أو دون علمهم بالواقع والقانون ، ويتطلب ذلك كله الهمة والعزم .. اسدالاً للماضى الأليم.. وإعلان للمشروعية واحتراماً لإرادة الناخبين.. وازالة أثر الغش والتزوير فى الانتخاب مهما تكن صورها.
فطوبى لمحكمة النقض عندما يحكم قضاؤها باسم الشعب الذى ينتظر أحكامكم . باسم الحق والعدل والإنصاف!! وعلى يقين أنكم لن تغسلوا أيديكم وتقولوا لنا إن هذا ذنب النصوص!! لأن القاضى وهو يطبق النص، يسعه دوماً أن يكون هو المشرع فى كل الأحوال!!
لمزيد من مقالات د . شوقى السيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.