قالت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها الصادر بعدم اختصاصها بنظر دعاوى بطلان فوز قائمة «في حب مصر» بالمقاعد المخصصة لمرشحي القوائم بقطاع الجيزة والصعيد، إن «المادة 107 من الدستور اختصت محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب». وألزمت المادة المدعين بتقديم الطعون خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، على أن تفصل المحكمة في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم. وأوضحت المحكمة، أن عدم اختصاصها بالفصل في دعاوى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، لا يعني عدم اختصاصها بالفصل في الطعون الانتخابية الخاصة بجولات الإعادة، وفقًا لما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا. وأضافت المحكمة، أن المبدأ الذي أقرته محكمة توحيد المبادئ يقصر الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداي على كافة الطعون الخاصة بإجراءات العملية الانتخابية السابقة على إعلان فوز من فاز من المرشحين بعضوية مجلس النواب. وشددت المحكمة، على أن محكمة النقض تختص فقط وفقًا للدستور بالفصل في صحة عضوية الأعضاء والحكم بإبطال، ولا يمتد ذلك الاختصاص إلى القرارات التي تسبق قرار إعلان الفوز ومنها على سبيل المثال القرارات التي تصدر بتصعيد بعض المرشحين لجولة إعادة، باعتبار أن عضوية مجلس النواب لا تكن قد اكتسبت بعد. كان كلا من أحمد الفضالي، الممثل القانوني لقائمة تحالف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، وعبد العزيز محمد، الممثل القانوني لقائمة تحالف الصحوة الوطنية، ومحمد عبد الرازق، الممثل القانوني لقائمة نداء مصر، أقاموا دعاوى قضائية أمام المحكمة عقب إعلان نتيجة الجولة الأولى بالانتخابات، طالبوا فيها ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر بفوز أعضاء قائمة «في حب مصر» بالمقاعد المخصصة لمرشحي القوائم بالجيزة والصعيد، وقررت المحكمة، إحالة هذه الدعاوى للدائرة المختصة بنظرها بمحكمة النقض. اقرأ أيضا: «الإداري» يحيل دعاوى بطلان فوز «في حب مصر» بالجيزة والصعيد إلى «النقض»