قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيًا بالفصل في صحة العضوية البرلمانية للكاتب الصحفي مصطفى بكري الفائز بعضوية مجلس الشعب عن دائرة حلوان خلال المرحلة الأولى للانتخابات. وأوضحت المحكمة أن الفصل في صحة العضوية البرلمانية بصفة عامة يعتبر اختصاص أصيل لمحكمة النقض وحدها وفقا لأحكام الإعلان الدستوري المعمول به حاليًا. كان أحد المرشحين المنافسين لبكري قد أقام دعواه مطالبا بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات والخاص بإعلان فوز بكري عن مقعد الفئات بمجلس الشعب، بحجة أن هذا الإجراء قد شابه لبطلان. وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر خلال جلستها برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة إن الفصل بهذا النزاع يخرج عن الاختصاص الولائي الذي حدده القانون والإعلان الدستوري لقضاء مجلس الدولة، وأنه يرجع لمحكمة النقض عملاً بأحكام المادة 40 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس الماضي، والذي جاء به أن محكمة النقض تختص وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى. وأضافت محكمة القضاء الإداري أن قضاء مجلس الدولة، فيما يتعلق بالانتخابات، يتحدد بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بالانتخابات وجميع الإجراءات السابقة على إعلان نتائجها نزولا على حكم القانون، على نحو لا يتعارض مع اختصاص محكمة النقض. وأوضح المستشار الدكتور محمد حسن، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري أن قضاء، مجلس الدولة حريص كل الحرص على حدود اختصاصاته وعلى ألا يتجاوز تلك الحدود تطاولا إلى اختصاص جهة أخرى، وذلك إعمالاً لصحيح حكم المشروعية القانونية ونزولا على اعتبارات سيادة القانون. وأضاف: في المقابل، فإن مجلس الدولة يرفض تمامًا أي تطاول من أي جهة على اختصاصه المقرر دستوريا له، موضحًا أنه لما كان اختصاص كلًا من القضاء الإداري ومحكمة النقض واضحًا وفقًا للقانون والإعلان الدستوري، فإنه لا مجال لتعدي أيًا من الجهتين في سبيل ممارسة اختصاصها بالشأن المحدد دستوريًا على اختصاص محجوز للجهة الأخرى.