تصبح عضوبة نائب البرلمان صحيحة لتوافر كافة الشروط فيه من الناحية الاجرائية أو الموضوعية ، سواء قبل اجراء الانتخابات البرلمانية أو بعد إعلان النتيجة النهائية ، ولكن الجديد فى هذه الانتخابات أن الدستور الحالى قصر النظر فى صحة العضوية على الجهات القضائية فقط والزم المجلس بتنفيذ أحكام القضاء، ومن ثم أسقط مقولة " أن المجلس سيد قراره " التى كانت مثار تهكم وسخرية من الشارع السياسي. الدكتور فوزية عبد الستار استاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة ، تقول هناك نوعان من الطعون الأول: يكون قبل نشأة المجلس وبعد إعلان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم. ويجوز لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشوف أن يطعن على قرار اللجنة التى أعدت هذه الكشوف بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة المذكورة بإدراج اسم أى من المرشحين أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره فى الكشف ويكون هذا الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وعلى المحكمة أن تفصل فى هذا الطعن خلال خمسة أيام على الأكثر. والنوع الثانى من الطعون يكون بعد إعلان نتيجة الانتخاب النهائية ونشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية، وذلك للطعن على صحة عضوية النائب لتخلف صفة فيه أو شرط من شروطه أو لوجود خلل فى نتيجة العملية الانتخابية مثلا، وهنا يثور التساؤل عن الجهة التى تختص بالنظر والفصل فى هذه الطعون؟ وقد أخذت الدساتير المصرية بعدة اتجاهات: الأول: جعل الاختصاص بالنظر فى الطعون الانتخابية لتقرير صحة أو عدم صحة العضوية للسلطة التشريعية وهذا ما أخذ به الدستور المصرى سنة 1923، كما أخذت به دساتير بعض الدول الأجنبية مثل دستور ألمانيا الاتحادية سنة 1949 ودستور الولاياتالمتحدةالأمريكية سنة 1778 والدستور الإيطالى سنة 1947 والدستور اليابانى الصادر سنة 1963. والثاني: يجعل الاختصاص بالنظر فى هذه الطعون والفصل فيها للسلطة القضائية وحدها ، وذلك فى الدستور المصرى الصادر سنة 1930. والاتجاه الثالث: يوزع الاختصاص بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية ، فيخص القضاء بالتحقيق فى الطعون ويخص المجلس النيابى بالفصل فيها وقد أخذ بهذا الاتجاه الدستور المصرى الصادر سنة 1956 والدستور المصرى الصادر سنة 1964 والدستور الصادر سنة 1971 أتجاه معيب . وتؤكد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان سابقا ، هذا الاتجاه معيبا حيث جمع بين محكمة النقض كسلطة قضائية ومجلس الشعب كسلطة تشريعية فى الاختصاص بالنظر والفصل فى الطعون الانتخابية، فالمحكمة تعد – بصفة استثنائية - سلطة تحقيق فى هذه الطعون تجرى التحقيق فيها ثم تقدم لمجلس الشعب مجرد تقارير برأيها، وهى تقارير غير ملزمة للمجلس لأنها ليست أحكاما قضائية، وبعد ذلك يفصل فيها مجلس الشعب، وحقيقة الأمر أن هذا الوضع كان معيبا لأن عدم التزام المجلس النيابى بتقارير محكمة النقض، كان يعتبر إهدارا لوقت القضاء وجهده ، يضاف إلى ذلك عيب آخر هو أن دستور سنة 1971، اشترط لبطلان العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس على تقرير محكمة النقض وهو شرط من الصعب تحققه لأن النواب يتعاطفون مع زملائهم الذين صدر فى شأنهم تقرير محكمة النقض كذلك هناك نتيجة صارخة كانت تترتب على هذا النص فقد يثبت تحقيق محكمة النقض تخلف أحد شروط العضوية كإزدواج الجنسية لدى عضوين من أعضاء المجلس فإذا وافق ثلثا أعضاء المجلس على إبطال العضوية بالنسبة لأحدهما ولم تتوافر هذه الأغلبية بالنسبة للآخر تبطل العضوية بالنسبة للأول بينما يظل الثانى عضوا على الرغم من تخلف ذات الشرط لديه الأمر الذى يتنافى مع العدالة من ناحية والمصلحة العامة من ناحية أخري. ويحمد للدستور الحالى أنه عدل هذا الوضع وأعاد الأمر إلى نصابه السليم فنص فى المادة 107 منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب بحكم ملزم فإذا حكمت ببطلان عضوية النائب المطعون على عضويته تبطل العضوية بهذا الحكم دون توقف على موافقة مجلس النواب. ومع ذلك يؤخذ على كل من الدستور وقانون مجلس النواب أنهما نصا على أنه فى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس، بينما كان يجب النص على بطلان العضوية باثر رجعى أى من تاريخ اكتسابها.