كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    فيضانات مدمّرة تجتاح ألاسكا وحاكمها يطالب ترامب بإعلان حالة كوارث كبرى (صور)    انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب    تامر مصطفى ل في الجول: مباراة الأهلي صعبة ولكن    آلام الضهر تؤجل عودة عبد الله السعيد للزمالك    كرة سلة – جراحة ناجحة ل تمارا نادر السيد.. وتغيب عن الأهلي عدة شهور    حاصل على لقب "أستاذ كبير"، وفاة لاعب الشطرنج دانييل ناروديتسكي بعمر 29 عاما    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    السيطرة على حريق داخل مستشفى خاصة بالمنيا دون خسائر بشرية    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    هل تفكر هنا الزاهد في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى؟ الفنانة ترد    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    أخبار 24 ساعة.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    إرسال عينات الدم المعثور عليها فى مسرح جريمة تلميذ الإسماعيلية للطب الشرعى    على طريقة فيلم لصوص لكن ظرفاء.. حفروا نفقا داخل مسجد لسرقة مكتب بريد "فيديو"    النواب البحريني: نتطلع لتهيئة مسار سلام يعيد الحقوق المشروعة لشعب فلسطين    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    الموت يفجع الفنان حمدي الوزير.. اعرف التفاصيل    بالصور.. وزير الثقافة يقدم واجب العزاء في والدة أمير عيد    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    توم براك يحذر لبنان من احتمال مهاجمة إسرائيل إذا لم ينزع سلاح حزب الله    تحالف مصرفي يمنح تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لشركة إنرشيا    ترامب: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متطورة لا يعلم الآخرون بوجودها    فى عيدها ال 58.. اللواء بحرى أ.ح. محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية :العقيدة القتالية المصرية.. سر تفوق مقاتلينا    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا    أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    متحدث الحكومة: سنبحث تعميم الإجازة يوم افتتاح المتحف الكبير    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    على الطريقة الأجنبية.. جددي من طريقة عمل شوربة العدس (مكون إضافي سيغير الطعم)    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    ضربه من الخلف وقطّعه 7 ساعات.. اعترافات المتهم بقتل زميله وتقطيعه بمنشار في الإسماعيلية    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى ملامح البرلمان الجديد -2-
إلزام البرلمان بأحكام القضاء وإسقاط مقولة " سيد قراره "
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 11 - 2015

تصبح عضوبة نائب البرلمان صحيحة لتوافر كافة الشروط فيه من الناحية الاجرائية أو الموضوعية ، سواء قبل اجراء الانتخابات البرلمانية أو بعد إعلان النتيجة النهائية ، ولكن الجديد فى هذه الانتخابات أن الدستور الحالى قصر النظر فى صحة العضوية على الجهات القضائية فقط والزم المجلس بتنفيذ أحكام القضاء، ومن ثم أسقط مقولة " أن المجلس سيد قراره " التى كانت مثار تهكم وسخرية من الشارع السياسي.
الدكتور فوزية عبد الستار استاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة ، تقول هناك نوعان من الطعون الأول: يكون قبل نشأة المجلس وبعد إعلان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم. ويجوز لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشوف أن يطعن على قرار اللجنة التى أعدت هذه الكشوف بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة المذكورة بإدراج اسم أى من المرشحين أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره فى الكشف ويكون هذا الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وعلى المحكمة أن تفصل فى هذا الطعن خلال خمسة أيام على الأكثر.
والنوع الثانى من الطعون يكون بعد إعلان نتيجة الانتخاب النهائية ونشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية، وذلك للطعن على صحة عضوية النائب لتخلف صفة فيه أو شرط من شروطه أو لوجود خلل فى نتيجة العملية الانتخابية مثلا، وهنا يثور التساؤل عن الجهة التى تختص بالنظر والفصل فى هذه الطعون؟ وقد أخذت الدساتير المصرية بعدة اتجاهات:
الأول: جعل الاختصاص بالنظر فى الطعون الانتخابية لتقرير صحة أو عدم صحة العضوية للسلطة التشريعية وهذا ما أخذ به الدستور المصرى سنة 1923، كما أخذت به دساتير بعض الدول الأجنبية مثل دستور ألمانيا الاتحادية سنة 1949 ودستور الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1778 والدستور الإيطالى سنة 1947 والدستور اليابانى الصادر سنة 1963.
والثاني: يجعل الاختصاص بالنظر فى هذه الطعون والفصل فيها للسلطة القضائية وحدها ، وذلك فى الدستور المصرى الصادر سنة 1930.
والاتجاه الثالث: يوزع الاختصاص بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية ، فيخص القضاء بالتحقيق فى الطعون ويخص المجلس النيابى بالفصل فيها وقد أخذ بهذا الاتجاه الدستور المصرى الصادر سنة 1956 والدستور المصرى الصادر سنة 1964 والدستور الصادر سنة 1971
أتجاه معيب .
وتؤكد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان سابقا ، هذا الاتجاه معيبا حيث جمع بين محكمة النقض كسلطة قضائية ومجلس الشعب كسلطة تشريعية فى الاختصاص بالنظر والفصل فى الطعون الانتخابية، فالمحكمة تعد – بصفة استثنائية - سلطة تحقيق فى هذه الطعون تجرى التحقيق فيها ثم تقدم لمجلس الشعب مجرد تقارير برأيها، وهى تقارير غير ملزمة للمجلس لأنها ليست أحكاما قضائية، وبعد ذلك يفصل فيها مجلس الشعب، وحقيقة الأمر أن هذا الوضع كان معيبا لأن عدم التزام المجلس النيابى بتقارير محكمة النقض، كان يعتبر إهدارا لوقت القضاء وجهده ، يضاف إلى ذلك عيب آخر هو أن دستور سنة 1971، اشترط لبطلان العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس على تقرير محكمة النقض وهو شرط من الصعب تحققه لأن النواب يتعاطفون مع زملائهم الذين صدر فى شأنهم تقرير محكمة النقض كذلك هناك نتيجة صارخة كانت تترتب على هذا النص فقد يثبت تحقيق محكمة النقض تخلف أحد شروط العضوية كإزدواج الجنسية لدى عضوين من أعضاء المجلس فإذا وافق ثلثا أعضاء المجلس على إبطال العضوية بالنسبة لأحدهما ولم تتوافر هذه الأغلبية بالنسبة للآخر تبطل العضوية بالنسبة للأول بينما يظل الثانى عضوا على الرغم من تخلف ذات الشرط لديه الأمر الذى يتنافى مع العدالة من ناحية والمصلحة العامة من ناحية أخري.
ويحمد للدستور الحالى أنه عدل هذا الوضع وأعاد الأمر إلى نصابه السليم فنص فى المادة 107 منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب بحكم ملزم فإذا حكمت ببطلان عضوية النائب المطعون على عضويته تبطل العضوية بهذا الحكم دون توقف على موافقة مجلس النواب.
ومع ذلك يؤخذ على كل من الدستور وقانون مجلس النواب أنهما نصا على أنه فى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس، بينما كان يجب النص على بطلان العضوية باثر رجعى أى من تاريخ اكتسابها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.