ملف يلا كورة.. أزمة عبد الله السعيد.. قرارات رابطة الأندية.. وهزيمة منتخب الشباب    مبابي في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني    سرطان عدواني يصيب بايدن وينتشر إلى العظام.. معركة صحية في لحظة سياسية فارقة    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 19 مايو 2025 في البنوك    الأربعاء المقبل.. طرح كراسات شروط حجز 15 ألف شقة لمتوسطي الدخل بمشروع سكن لكل المصريين    مجدي عبدالغني يصدم بيراميدز بشأن رد المحكمة الرياضية الدولية    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بمرور 1700 سنة على مجمع نيقية- صور    إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الزراعي بطوخ    أسطورة مانشستر يونايتد: صلاح يمتلك شخصية كبيرة..وكنت خائفا من رحيله عن ليفربول    رئيس الحكومة الليبية المكلفة: خطاب عبد الحميد الدبيبة إدانة لنفسه    151 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأحد    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    لجنة الحج تعلن عن تيسيرات لحجاج بيت الله الحرام    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    رجل الأعمال ماهر فودة يحضر العرض الخاص ل"المشروع X" بصحبة خالد صلاح وشريهان أبو الحسن    هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟.. عضوة الأزهر للفتوى تجيب    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    24 ساعة حذرة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «اتخذوا استعدادتكم»    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    من أجل علاقة مُحرمة مع طفل... كيف أنهت "نورهان" حياة والدتها في بورسعيد؟    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    الشرطة الألمانية تبحث عن رجل أصاب 5 أشخاص بآلة حادة أمام حانة    رئيس لبنان: هل السلاح الفلسطيني الموجود بأحد المخيمات على أراضينا قادر على تحرير فلسطين؟    إطلالات ساحرة.. لنجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم "المشروع X"    وزير المالية الكندي: معظم الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة "لا تزال قائمة"    أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    المستشار القانوني للمستأجرين: هناك 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    هل الرضاعة الطبيعية تنقص الوزن؟- خبيرة تغذية تجيب    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    أمين الفتوى: يجوز للمرأة الحج دون محرم.. لكن بشرط    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    9 وزارات تدعم الدورة الرابعة لمؤتمر CAISEC'25 للأمن السيبراني    تعليم الشيوخ تستكمل مناقشة مقترح تطوير التعليم الإلكتروني في مصر    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى ملامح البرلمان الجديد -2-
إلزام البرلمان بأحكام القضاء وإسقاط مقولة " سيد قراره "
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 11 - 2015

تصبح عضوبة نائب البرلمان صحيحة لتوافر كافة الشروط فيه من الناحية الاجرائية أو الموضوعية ، سواء قبل اجراء الانتخابات البرلمانية أو بعد إعلان النتيجة النهائية ، ولكن الجديد فى هذه الانتخابات أن الدستور الحالى قصر النظر فى صحة العضوية على الجهات القضائية فقط والزم المجلس بتنفيذ أحكام القضاء، ومن ثم أسقط مقولة " أن المجلس سيد قراره " التى كانت مثار تهكم وسخرية من الشارع السياسي.
الدكتور فوزية عبد الستار استاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة ، تقول هناك نوعان من الطعون الأول: يكون قبل نشأة المجلس وبعد إعلان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم. ويجوز لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشوف أن يطعن على قرار اللجنة التى أعدت هذه الكشوف بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة المذكورة بإدراج اسم أى من المرشحين أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره فى الكشف ويكون هذا الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وعلى المحكمة أن تفصل فى هذا الطعن خلال خمسة أيام على الأكثر.
والنوع الثانى من الطعون يكون بعد إعلان نتيجة الانتخاب النهائية ونشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية، وذلك للطعن على صحة عضوية النائب لتخلف صفة فيه أو شرط من شروطه أو لوجود خلل فى نتيجة العملية الانتخابية مثلا، وهنا يثور التساؤل عن الجهة التى تختص بالنظر والفصل فى هذه الطعون؟ وقد أخذت الدساتير المصرية بعدة اتجاهات:
الأول: جعل الاختصاص بالنظر فى الطعون الانتخابية لتقرير صحة أو عدم صحة العضوية للسلطة التشريعية وهذا ما أخذ به الدستور المصرى سنة 1923، كما أخذت به دساتير بعض الدول الأجنبية مثل دستور ألمانيا الاتحادية سنة 1949 ودستور الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1778 والدستور الإيطالى سنة 1947 والدستور اليابانى الصادر سنة 1963.
والثاني: يجعل الاختصاص بالنظر فى هذه الطعون والفصل فيها للسلطة القضائية وحدها ، وذلك فى الدستور المصرى الصادر سنة 1930.
والاتجاه الثالث: يوزع الاختصاص بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية ، فيخص القضاء بالتحقيق فى الطعون ويخص المجلس النيابى بالفصل فيها وقد أخذ بهذا الاتجاه الدستور المصرى الصادر سنة 1956 والدستور المصرى الصادر سنة 1964 والدستور الصادر سنة 1971
أتجاه معيب .
وتؤكد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان سابقا ، هذا الاتجاه معيبا حيث جمع بين محكمة النقض كسلطة قضائية ومجلس الشعب كسلطة تشريعية فى الاختصاص بالنظر والفصل فى الطعون الانتخابية، فالمحكمة تعد – بصفة استثنائية - سلطة تحقيق فى هذه الطعون تجرى التحقيق فيها ثم تقدم لمجلس الشعب مجرد تقارير برأيها، وهى تقارير غير ملزمة للمجلس لأنها ليست أحكاما قضائية، وبعد ذلك يفصل فيها مجلس الشعب، وحقيقة الأمر أن هذا الوضع كان معيبا لأن عدم التزام المجلس النيابى بتقارير محكمة النقض، كان يعتبر إهدارا لوقت القضاء وجهده ، يضاف إلى ذلك عيب آخر هو أن دستور سنة 1971، اشترط لبطلان العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس على تقرير محكمة النقض وهو شرط من الصعب تحققه لأن النواب يتعاطفون مع زملائهم الذين صدر فى شأنهم تقرير محكمة النقض كذلك هناك نتيجة صارخة كانت تترتب على هذا النص فقد يثبت تحقيق محكمة النقض تخلف أحد شروط العضوية كإزدواج الجنسية لدى عضوين من أعضاء المجلس فإذا وافق ثلثا أعضاء المجلس على إبطال العضوية بالنسبة لأحدهما ولم تتوافر هذه الأغلبية بالنسبة للآخر تبطل العضوية بالنسبة للأول بينما يظل الثانى عضوا على الرغم من تخلف ذات الشرط لديه الأمر الذى يتنافى مع العدالة من ناحية والمصلحة العامة من ناحية أخري.
ويحمد للدستور الحالى أنه عدل هذا الوضع وأعاد الأمر إلى نصابه السليم فنص فى المادة 107 منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب بحكم ملزم فإذا حكمت ببطلان عضوية النائب المطعون على عضويته تبطل العضوية بهذا الحكم دون توقف على موافقة مجلس النواب.
ومع ذلك يؤخذ على كل من الدستور وقانون مجلس النواب أنهما نصا على أنه فى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس، بينما كان يجب النص على بطلان العضوية باثر رجعى أى من تاريخ اكتسابها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.