هل زيارة المرأة للمقابر حلال أم حرام؟ علي جمعة يجيب (فيديو)    رئيس جامعة العاصمة: تقليل أعداد المقبولين بكليات التجارة والحقوق ل35% خلال العامين الماضيين    صناعة الجلود تدعو موردي مستلزمات الإنتاج للتريث في رفع الأسعار    الخارجية الإسرائيلية: لا نسعى لحرب بلا نهاية مع إيران وننسق مع أمريكا بشأن موعد إنهائها    ويتكوف: روسيا نفت تزويد إيران بمعلومات مخابراتية خلال الحرب    لندن تطلب تحقيقا في استشهاد 5 فلسطينيين على يد مستوطنين الأسبوع الماضي    ضربة موجعة لبرشلونة قبل ساعات من مواجهة نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا    برشلونة يفتتح المدرج الشمالي في كامب نو ويجهز لليفاندوفسكي أمام نيوكاسل    محمد صلاح وإيكيتيكي يقودان هجوم ليفربول أمام جلطة سراي بدورى أبطال أوروبا    إفطار جماعى لذوى الهمم من أعضاء مراكز التخاطب وتنمية المهارات بالأقصر    ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة الزيوت بعلامات تجارية مشهورة في المنوفية    فرق الحماية المدنية بالقاهرة تتدخل لإنقاذ قطة علقت على كوبري حسب الله الكفراوي    محافظ المنوفية يتقدم جنازة الشهيد العميد أحمد سمير بمسقط رأسه بقرية شنشور    سوسن بدر: أدين بكل نجاح حققته في مسيرتي الفنية لعادل إمام ونور الشريف (فيديو)    علي جمعة: حفظ الإسلام اعتمد على القرآن والسنة بوصفهما الحجة الأساسية في الدين    سوسن بدر: عادل إمام في استراحة محارب يقضي وقته مع أحفاده بعيدا عن الأضواء    مصطفى عسران: مبسوط جدا بكل ردود الفعل على برنامج الكاميرا الخفية    دينا: مي عمر مش بتعرف ترقص    بيت الزكاة والصدقات يقدم 3 آلاف وجبة سحور للمعتكفين بالجامع الأزهر    احتفالية باليوم العالمي للكلى بمستشفى حميات بني سويف (صور)    الحكومة تؤجل طرح سندات دولية بملياري دولار لهذه الأسباب    سقوط "أجنبي العصا" بالدقي.. كواليس فيديو التلويح الخشبي في شوارع الجيزة    الرئيس اللبناني ونظيره السوري يؤكدان في اتصال هاتفي على تفعيل التنسيق والتشاور لضبط الحدود    مستشفى سعاد كفافي الجامعي تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربي للاختصاصات الصحية    تجديد الثقة فى محمد عامر رئيسا للإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية    محافظ البحيرة تشهد ختام فعاليات برنامج «بهجة رمضان الفني» بمجمع دمنهور للثقافة والفنون    أستراليا تمنح 5 لاعبات كرة قدم إيرانيات تأشيرات إنسانية    419 مسجدا للاعتكاف و776 لصلاة التهجد بالشرقية    كشف ملابسات فيديو تكسير قفل أحد المخازن والتعدي على سيدة بمحافظة المنيا    القبض على المتهمين بغسل 60 مليون جنيه    وكيل الصحة بالدقهلية يشارك في افتتاح الدورة الرمضانية للمستشفيات النفسية    عصمت: إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية السبيل لمعالجة المخاطر الإقليمية    شركات المحمول تطالب بتحريك أسعار خدمات الاتصالات    الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات هامة: وتعيينات في النيابة العامة ومجلس الدولة    قفزة في سعر السمك اليوم الثلاثاء عقب زيادة أسعار الوقود    إطلاق مبادرة «لحياة متوازنة» للكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية ببورسعيد| صور    محافظ بورسعيد يحيل مدير مركز خدمة المواطنين بالضواحي للتحقيق    ليفاندوفسكي يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات بشأن مستقبله مع برشلونة    "وفا": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72،134 والإصابات إلى 171،828 منذ بدء العدوان    وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات بالجيشين الثانى والثالث.. شاهد    «الصحة» تقدم 368 ألف خدمة طبية مجانية عبر 241 قافلة علاجية خلال يناير    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة    بدءًا من منتصف مارس.. مبنى الركاب رقم 3 مقر جديد لرحلات "إيركايرو" الداخلية    رسمياً.. "التنظيم والإدارة" يتيح نتائج تظلمات وظائف تعاونيات البناء والإسكان    رئيس المجلس الأوروبي: لا يمكن تحقيق الحرية عن طريق القنابل    ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة في التشكيل المتوقع أمام نيوكاسل بدوري الأبطال    وزير الرياضة يستقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش    تجديد حبس سائق اعتدى على راكب بسبب الأجرة في القاهرة    القبض على ماجد المصري.. وطلب زواج مفاجئ في الحلقة 20 من "أولاد الراعي"    زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب محافظة فوكوشيما اليابانية    كيف كشفت مواجهة «حسم ولواء الثورة» الوجه النفعي للجماعة في «رأس الأفعى»    صلاة التهجد.. الأزهر للفتوى يوضح كيفية أدائها وعدد ركعاتها وتوقيتها    وزير التخطيط: ريادة الأعمال أولوية حكومية لتحويل الأفكار إلى فرص عمل حقيقية    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون احتفال الوزارة بذكرى فتح مكة    مادلين طبر توجه رسالة قوية ل شيرين عبدالوهاب    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منصة صواريخ في لبنان    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة العشرين في المساجد الكبرى    الشيوخ يقيم إفطاره بحضور «بدوي» وعدد من الوزراء والإ علاميين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى ملامح البرلمان الجديد -2-
إلزام البرلمان بأحكام القضاء وإسقاط مقولة " سيد قراره "
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 11 - 2015

تصبح عضوبة نائب البرلمان صحيحة لتوافر كافة الشروط فيه من الناحية الاجرائية أو الموضوعية ، سواء قبل اجراء الانتخابات البرلمانية أو بعد إعلان النتيجة النهائية ، ولكن الجديد فى هذه الانتخابات أن الدستور الحالى قصر النظر فى صحة العضوية على الجهات القضائية فقط والزم المجلس بتنفيذ أحكام القضاء، ومن ثم أسقط مقولة " أن المجلس سيد قراره " التى كانت مثار تهكم وسخرية من الشارع السياسي.
الدكتور فوزية عبد الستار استاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة ، تقول هناك نوعان من الطعون الأول: يكون قبل نشأة المجلس وبعد إعلان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم. ويجوز لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشوف أن يطعن على قرار اللجنة التى أعدت هذه الكشوف بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة المذكورة بإدراج اسم أى من المرشحين أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره فى الكشف ويكون هذا الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وعلى المحكمة أن تفصل فى هذا الطعن خلال خمسة أيام على الأكثر.
والنوع الثانى من الطعون يكون بعد إعلان نتيجة الانتخاب النهائية ونشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية، وذلك للطعن على صحة عضوية النائب لتخلف صفة فيه أو شرط من شروطه أو لوجود خلل فى نتيجة العملية الانتخابية مثلا، وهنا يثور التساؤل عن الجهة التى تختص بالنظر والفصل فى هذه الطعون؟ وقد أخذت الدساتير المصرية بعدة اتجاهات:
الأول: جعل الاختصاص بالنظر فى الطعون الانتخابية لتقرير صحة أو عدم صحة العضوية للسلطة التشريعية وهذا ما أخذ به الدستور المصرى سنة 1923، كما أخذت به دساتير بعض الدول الأجنبية مثل دستور ألمانيا الاتحادية سنة 1949 ودستور الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1778 والدستور الإيطالى سنة 1947 والدستور اليابانى الصادر سنة 1963.
والثاني: يجعل الاختصاص بالنظر فى هذه الطعون والفصل فيها للسلطة القضائية وحدها ، وذلك فى الدستور المصرى الصادر سنة 1930.
والاتجاه الثالث: يوزع الاختصاص بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية ، فيخص القضاء بالتحقيق فى الطعون ويخص المجلس النيابى بالفصل فيها وقد أخذ بهذا الاتجاه الدستور المصرى الصادر سنة 1956 والدستور المصرى الصادر سنة 1964 والدستور الصادر سنة 1971
أتجاه معيب .
وتؤكد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان سابقا ، هذا الاتجاه معيبا حيث جمع بين محكمة النقض كسلطة قضائية ومجلس الشعب كسلطة تشريعية فى الاختصاص بالنظر والفصل فى الطعون الانتخابية، فالمحكمة تعد – بصفة استثنائية - سلطة تحقيق فى هذه الطعون تجرى التحقيق فيها ثم تقدم لمجلس الشعب مجرد تقارير برأيها، وهى تقارير غير ملزمة للمجلس لأنها ليست أحكاما قضائية، وبعد ذلك يفصل فيها مجلس الشعب، وحقيقة الأمر أن هذا الوضع كان معيبا لأن عدم التزام المجلس النيابى بتقارير محكمة النقض، كان يعتبر إهدارا لوقت القضاء وجهده ، يضاف إلى ذلك عيب آخر هو أن دستور سنة 1971، اشترط لبطلان العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس على تقرير محكمة النقض وهو شرط من الصعب تحققه لأن النواب يتعاطفون مع زملائهم الذين صدر فى شأنهم تقرير محكمة النقض كذلك هناك نتيجة صارخة كانت تترتب على هذا النص فقد يثبت تحقيق محكمة النقض تخلف أحد شروط العضوية كإزدواج الجنسية لدى عضوين من أعضاء المجلس فإذا وافق ثلثا أعضاء المجلس على إبطال العضوية بالنسبة لأحدهما ولم تتوافر هذه الأغلبية بالنسبة للآخر تبطل العضوية بالنسبة للأول بينما يظل الثانى عضوا على الرغم من تخلف ذات الشرط لديه الأمر الذى يتنافى مع العدالة من ناحية والمصلحة العامة من ناحية أخري.
ويحمد للدستور الحالى أنه عدل هذا الوضع وأعاد الأمر إلى نصابه السليم فنص فى المادة 107 منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب بحكم ملزم فإذا حكمت ببطلان عضوية النائب المطعون على عضويته تبطل العضوية بهذا الحكم دون توقف على موافقة مجلس النواب.
ومع ذلك يؤخذ على كل من الدستور وقانون مجلس النواب أنهما نصا على أنه فى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس، بينما كان يجب النص على بطلان العضوية باثر رجعى أى من تاريخ اكتسابها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.