الإليزيه: ماكرون يعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للحكومة الفرنسية    خروج حمدي فتحي ومروان عطية من قائمة منتخب مصر أمام غينيا بيساو    وزير المالية بالجامعة الأمريكية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي قريبًا    رابطة تجار السيارات تكشف أسباب تراجع سوق المستعمل ومفاجأة بشأن الفترة المقبلة    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    كواليس الاتفاق .. قيادات حماس ومتحدثوها: لا تنازل عن سلاح المقاومة وإدارة غزة وطنية فلسطينية    رئيس جامعة حلوان: الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية الهوية الوطنية    مروان العمراوي: أجواء بطولة العالم للسباحة بالزعانف في العلمين رائعة    رياح واضطراب ملاحة وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا السبت    محمد قناوى يكتب : مهرجان الجونة.. من البريق إلى التأثير    محمد سامي يهدي مي عمر «رولز رويس» بمناسبة عيد ميلادها | صور    خالد العناني يصل القاهرة لأول مرة بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    الخواجة: الزمالك يستحق التضحية من جميع أبنائه.. وأتمنى تدارك الأخطاء خلال التوقف    القبض على عاطل سحل طالبة لسرقة هاتفها فى المنيرة الغربية    رحيل زوجين في يوم واحد يهز قرية بقنا.. قصة حب تُروى بالدموع في الترامسة    كاميرا القاهرة الإخبارية توثق فرحة عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة    نضال الشافعى بعد اتفاق شرم الشيخ ووقف الحرب: مصر استعادت غزة بالحكمة والقيادة الرشيدة    37 عامًا من الإبداع.. الأوبرا المصرية تحتفل بعطائها الفني    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    فيديوهات رقص تقود صانعة محتوى للسجن    سباق الانتخابات.. 183 مرشحًا أجروا الفحوصات الطبية بالمنيا    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    ضياء السيد: الرئيس السيسي أنهى حرب غزة واتفاق شرم الشيخ يؤكد ريادة مصر    الاتحاد البرازيلي يخطط لتجديد عقد أنشيلوتي حتى 2030    بعد إلغائه.. ما هو قانون قيصر الذي خنق الاقتصاد السوري لخمسة أعوام؟    شيخ الأزهر يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق في وفاة شقيقته    عزيزة    وكيل المخابرات المصرية السابق: حماس طلبت منا الوساطة لإطلاق سراح أسراهم مقابل شاليط    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    وكيل المخابرات المصرية السابق: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بمعرفة مكان شاليط    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    برلماني: الرئيس السيسى صنع الفارق فى المنطقة    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    الرئيس السيسي وعبقرية المخابرات المصرية.. كيف صنعت القاهرة معجزة السلام فى غزة ومنعت تهجير الفلسطينيين    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    لبنان: بيروت ودمشق اتفقتا على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    "إدارة الصراع والضغوط والقلق النفسي" ندوة توعوية لجامعة قناة السويس بمدرسة أم الأبطال    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخدمة المدنية بين الرفض والتعديل
محو الجزاءات التأديبية فى القانون المرفوض والقوانين المقارنة
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 01 - 2016

محو الجزاءات التأديبية من ملف الموظف العام، يقصد بها ازالة أى أثار تشير الى سابقة توقيع عقوبات تأديبية على هذا الموظف،بسبب ارتكابه مخالفات تأديبية،و ذلك برفع أوراق الجزاءمن ملف خدمته، كان ذلك أبرز سلبيات القانون رقم -47- لسنة 1972- والتى عالجها قانون الخدمة المدنية رقم 18- لسنة 2015- وأبقى على هذه العقوبات فى ملف خدمة الموظف،كأرشيف وذاكرة لتقييمه طوال مدة خدمته.
من ثم كانت هذه النقطة من ابرز نقاط الاعتراض على القانون الذى رفضه البرلمان بالاغلبية، فمحو الجزاءات التأديبية يترتب عليه آثار تنسحب على الماضى وتؤثرعلى المستقبل الوظيفى للموظف العام،اذ يترتب على محو الجزاء التأديبى أعتباره كأن لم يكن، وذلك بمحو أى معلومات تشير إلى سبق توقيع ذلك الجزاء من ملف خدمة الموظف، أما فيما يتعلق بالمستقبل فيترتب على المحو عدم الإشارة الى الجزاء فى أى أوراق تصدر عن جهة الإدارة بشأن هذا الموظف، وقد آثار ذلك أعتراضا شديدا من نواب مجلس النواب مراعاة للبعد الاجتماعى قبل البعد القانونى للقضية .
المستشار الدكتور إسلام احسان نائب رئيس هيئة النيابة الادارية يقول "نعم قد الغى قانون الخدمة المدنية - رقم 18 لسنة -2015- ، نظام محو الجزاءات التأديبية، وهو ما يعنى الإبقاء على الجزاءات التأديبية فى ملف خدمة الموظف مهما مضت الفترة الزمنيةعليتوقيعهاعليه، مما كان احد أوجه الاعتراضات على هذا القانون .
محو الجزاءات فى القوانين المقارنة
و يثور التساؤل حول ما اذا كان محو الجزاءات التأديبية نظام انفردت به الوظيفة العامة فى مصر فقط، ولا تعرفه قوانين الوظيفة العامة فى الدول الأخري، أم ان المحومطبق فى الأنظمة الوظيفية فى الدول الأخري،وهل الغاء محو الجزاءات التأديبية أمر تقتضيه المصلحة العامة، أم انه نوع من التشديد على الموظفين ليس له ما يبرره.
يوضح الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ان الاتجاه السائد فى القانون التأديبى المقارن هو الأخذ بنظام محو الجزاءات التأديبية، إذ يتم محو الجزاءات بقوة القانون، بمجرد إنقضاء مدد زمنية معينة على توقيع الجزاء التأديبى ، فى العديد من الأنظمة الوظيفية فى الدول المختلفة، إذ انه ولئن كان نظام الموظفين الفرنسى الصادر بالقانون رقم 244 لسنة 1959، لم ينص على محوالجزاءات التأديبية، إلا ان المشرع الفرنسى عاد مرة أخرى ونص فى المادة -14- من المرسوم بقانون رقم -311- لسنة 1959 الصادر بتاريخ 14فبراير-1959- على أن الموظف الذى سبق معاقبته تأديبيا ولم يتم إبعاده عن العمل يستطيع أن يقدم طلب الى الوزيرالمختص لمحوالجزاءات الموقعه عليه، من ملف خدمته اذا كان سلوكه العام مرضيا منذ تاريخ توقيع العقوبة عليه، ومضت خمس سنوات اذا كانت العقوبة الإنذارأواللوم، أو عشر سنوات بالنسبة للعقوبات التأديبية الأخري، وفى هذه الاحوال ينشأ له ملف وظيفى جديد، وقد ردد القانون المغربى الصادر بالمرسوم الملكى رقم 1588 لسنة 1958، والقانون التونسى رقم 12 لسنة 1968 ذات ما تضمنه القانون الفرنسى فى هذا الصدد، أما قانون الإجراءات التأديبية الجزائرى رقم -154- لسنة 1966- فنص على جواز محو الجزاءات التأديبية بعد مضى ثلاث سنوات بالنسبة للإنذار والتوبيخ وست سنوات بالنسبة لباقى الجزاءات التأديبية الأخري، كما نص قانون تأديب الموظفين السعودى فى المادة 45 منه على نظام محو الجزاء التأديبى بقرار من الوزير المختص بناء على طلب من الموظف، و ذلك بعد انقضاء ثلاثه أعوام على توقيع الجزاء التأديبي، وكذلك نص المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية الكويتى فى المادة 29 على محو العقوبات التأديبية بمضى فترة زمنية معينة ، كذلك نص قانون الخدمة المدنية العمانى رقم 120 لسنة 2004 على نظام محو الجزاءات، كما نص قانون الخدمة المدنية الاردنى رقم 30 لسنة 2007 على محو العقوبات التأديبية فى المادة 153 اذ تمحى العقوبة بمضى ستة اشهر إذا كانت العقوبة التنبيه، اوبمضى سنة إذا كانت العقوبة الإنذار، او بمضى سنتين إذا كانت العقوبة الخصم من الراتب، أو بمضى ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة حجب الزيادة السنوية.
..والعقوبات التأديبية فى القانون المصرى
أما فى القانون المصري، كما يقول المستشار إسلام إحسان فلقد تطورت سياسة المشرع المصرى بشأن محو الجزاءات التأديبية،
فبعد أن غاب النص على جواز المحو ضمن قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951، عاد المشرع وتدخل بتعديل هذا القانون من خلال استحداثه بابا عنوانه «محو الجزاءات التأديبية وآثارها» وذلك بموجب القانون رقم 73 لسنة 1957، ثم أعاد المشرع النص على تلك الأحكام فى القانون رقم 46 لسنة -1964- بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، ثم نص عليها فى المادة 68 من القانون رقم 58 لسنة 1971، و فى المادة 92 من القانون رقم 47 لسنة 1978والتى نصت على ان تمحى الجزاءات التأديبية التى تُوقع على العامل بانقضاء ستة أشهرفى حالة التنبيه واللوم والإنذاروالخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام , وسنة فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام, وسنتين فى حالة تأجيل العلاوة أوالحرمان منها, وثلاث سنوات بالنسبة للجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل و الإحالة إلى المعاش بحكم قضائى أوقرارتأديبي،ثم عاد المشرع و الغى نظام محو الجزاءات فى القانون رقم 18 لسنة 2015.
وقد استندت القوانين المقارنة فى الدول المختلفة التى اخذت بنظام محو العقوبات التأديبية الى فكرة مفادها أنه يتعين ألا يكون هناك اثر ممتد للجزاء التأديبى على الموظف طوال خدمته، إذ ان حالة اى موظف مذنب قابلة للتغيير نحو الاحسن والأفضل، ومن هنا يجب فتح باب التوبة أمام الموظف الذى ناله العقاب التأديبى لان يتخلص من آثار خطئه الذى عوقب عليه، وأن يفتح صفحة جديدة فى حياته الوظيفية، ولذلك يتعين تشجيعه على الاستقامة وتدارك ما فرط من أمره فى الماضى وذلك برد أعتباره التأديبى بعد مضى فترة على توقيع العقوبة التأديبية عليه، فالمحو بذلك يسهم فى إصلاح الموظف وتقويمه.
ورغم وجاهة هذه الحجج المؤيدة لمحو الجزاءات التأديبية، بما يحقق مصلحة الموظف، فإنه لا ينبغى ان يكون ذلك على حساب مصلحة جهة الإدارة، الامر الذى يؤدى الى اختلال كبيرفى التوازن المنشود بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية للموظف العام، اذ ان الأثرالمترتب على محو العقوبة التأديبية هو اعتبارها كأن لم تكن، ورفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل، مما يؤدى الى طمس كل المعلومات المتعلقة بالجريمة التأديبية، التى ثبتت فى حق الموظف وتمت ادانته بارتكابها، ومجازاته عنها، ولاشك أن نظام محو العقوبات التأديبية على هذا النحو يلحق الضرر بجهة الإدارة، التى يجب ألا تفقد ذاكرتها فى متابعة موظفيها وتقييمهم مهما طال الزمن، لا سيما من ارتكب منهم جرائم مخلة بالشرف والاعتبار، وسبقت معاقبته عنها، أو ارتكب مخالفات تنبيء عن استهتاره الشديد او عدم التزامه فى أداء أعماله وواجبات وظيفته الأساسية، أو انخراطه فى أنشطة محظورة أو فى ارتكاب أفعال إرهابية، وقد يحصل على حكم بالبراءة الجنائية أوالتأديبية لعدم كفاية الأدلة أوعدم اطمئنان المحكمة لثبوت الاتهام الموجه اليه، اذ سيترتب على المحو سلب جهة الادارة قدرتها على تقييم موظفيها تقييما موضوعيا صحيحا عند ترشيحهم لوظائف ومهام محددة، ويختلط عليها الامر عندما تفاضل بين العاملين لديها لدى ترشيحهم لشغل وظائف قيادية قد تتطلب فى شاغلها توافر سمات معينة، لا يمكن الوقوف عليها بدقة إلا بمعرفة الماضى الوظيفى للموظف منذ تعيينه، وهو ما تحرم منه جهة الادارة بسبب محو الجزاءات التأديبية.
حظر الأفصاح عن الجزاءات
ولذلك نرى ان يقتصر اثر المحو فى القانون الجديد على حظر الافصاح عن المخالفات التى ارتكبها الموظف بعد فترة من توقيع العقوبة عليه، فى أى أوراق يحصل عليها الموظف تتعلق بسيرته المهنية، مع الإبقاء على أوراق الجزاء وكل المعلومات المتعلقة به لدى جهة الإدارة، التى يجب ان تعلم دوما وابدا السيرة المهنية للعاملين لديها، لتتمكن من اختيار الأفضل منهم للاعمال التى تتفق و مصلحة الوظيفة العامة، مع النص على اعتبار هذه المعلومات سرية لا يجوز الإفصاح عنها للغير ، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا لجهات معينة يصدر بتحديدها قرار من وزير الخدمة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.