برلمانيون: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تؤكد ثوابت الدولة    اللواء خالد مجاور: سيناء لها أهمية استراتيجية بالغة.. وتشهد طفرة تنموية    وفد من حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا ويبحث دعم فلسطين ووقف النار في غزة    انطلاق الانتخابات المحلية بالضفة الغربية.. ولأول مرة منذ 22 عاما بدير البلح في غزة    الأردن يدين استهداف موقعين حدوديين كويتيين بمسيرتين من العراق    جوميز خارج حسابات الأهلي مبدئيا    موعد مباراة الزمالك و اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية    أربيلوا يمنح لاعبي ريال مدريد أجازة بعد التعثر أمام بيتيس    وزير الرياضة يجتمع بمجلس إدارة اتحاد التايكوندو لمناقشة خطة المرحلة المقبلة    ياسر جلال ينفي نقل الفنانة ميرفت أمين للمستشفى: "الحمدلله النجمة بخير"    التأمين الشامل: 2.4 مليون خدمة طبية قدمت بمحافظة سيناء منذ بدء تطبيق المنظومة    ضبط مصنع سناكس غير مرخص وكميات كبيرة من الأغذية الفاسدة بالغربية    وزير السياحة يبحث مع وفد ألماني تأثير التطورات بالمنطقة على حركة السياحة العالمية    أيمن الشيوي يشهد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي وسط حضور جماهيري كامل العدد    مصر اليوم في عيد.. كيف عّبرت الأغنية الوطنية عن تحرير سيناء؟    قسم اللغة الصينية بألسن عين شمس يستعرض فرص العمل أمام طلابه في مؤتمر علمي    ذكرى تحرير سيناء.. برلمانيون: رسائل قوية في كلمة الرئيس السيسي للشعب المصري    تعرف على أسعار الفراخ في البورصة اليوم السبت 25 أبريل    مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج    غسل 140مليون جنيه.. التحقيق مع تشكيل عصابى بتهمة الاتجار في المخدرات    ضبط حارس عقار بالجيزة لاتهامه بسب طبيبة ومنعها من دخول شقتها    5 جرائم نصب.. الداخلية تكشف مخطط الاحتيال الإلكتروني في موسم الحج    تحويلات مرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى لأعمال الصيانة بكوبرى بنها 3    جيش الاحتلال يطلب من سكان جنوب لبنان عدم العودة إلى 59 قرية    تعرف على أسعار البيض اليوم السبت 25 أبريل    «التخطيط» تشارك في منتدى تمويل التنمية التابع للأمم المتحدة بنيويورك    الأربعاء.. مركز الثقافة السينمائية يعرض الفيلم النادر الطريق إلى الله بالمسرح الصغير بالأوبرا    حزب الوفد يواجه الحكومة بطلب إحاطة بسبب مناقشات القوانين    طب قصر العيني: تنظيم ملتقى علمي مصري فرنسي لتعزيز التعاون في أمراض الكبد والجهاز الهضمي    نائب وزير الصحة تتفقد المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة وتعقد اجتماعات موسعة    السيسي: ستظل سيناء رمزًا للصمود وبوابة للأمان وواحة للتنمية والبناء    تصاعد المخاوف من الألغام فى مضيق هرمز وتأثيرها على إمدادات النفط العالمية    تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في البريميرليج    لا يوم نصفتينى ولا يوم عرفتينى.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بالحضن شوك    محافظ جنوب سيناء من دير سانت كاترين: أعمال التطوير تنفذ وفق رؤية متكاملة    زاهى حواس يروى أسرار المدينة الذهبية وكليوباترا فى أكبر جولة ثقافية بإيطاليا    تعرَّف على أهداف الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة    "تكافل وكرامة" يصل إلى أهالي سيناء، دعم نقدي ومشروعات تنموية لتحسين حياة آلاف الأسر    السيدة انتصار السيسي: نفخر بتضحيات الأبطال في ذكرى تحرير سيناء    بمشاركة ممثلي 200 مستشفى.. «الصحة» تعقد اجتماعا لرفع كفاءة الخدمات الطبية    رويز يواصل جولاته لتطوير الحكام.. ويعقد محاضرات فنية بمعسكر بورسعيد    في ذكرى تحرير سيناء.. مشروعات الري شريك أساسي في تنمية أرض الفيروز    السيسي: الحلول السياسية والمفاوضات السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيدا من الكوارث والدماء والدمار    إيران تنفي وجود أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في إسلام آباد    محافظ أسيوط يتفقد كوبري نجع سبع بعد تطويره ويعلن عن تحصين 134 ألف رأس ماشية    بث مباشر الأهلي يواجه ماتشيدا في نهائي دوري أبطال آسيا    بريطانيا تدرس إجراء محادثات مع طالبان لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين    محمود يس جونيور: مشهدي مع الطفلة الأصعب في "وننسى إللي كان"    أحمد حسن: جمهور الزمالك هو بطل الدوري هذا الموسم    اليوم.. طقس حار على اغلب الأنحاء نهارا ورياح مثيرة للرمال والعظمي بالقاهرة 32 درجة    العثور على جثة سيدة ملقاة على طريق بلبيس – العاشر من رمضان    استشهاد طفلة فلسطينية في قطاع غزة بعد أيام من إصابتها    مشروبات عشبية تحمي من الصداع    «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخدمة المدنية بين الرفض والتعديل
محو الجزاءات التأديبية فى القانون المرفوض والقوانين المقارنة
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 01 - 2016

محو الجزاءات التأديبية من ملف الموظف العام، يقصد بها ازالة أى أثار تشير الى سابقة توقيع عقوبات تأديبية على هذا الموظف،بسبب ارتكابه مخالفات تأديبية،و ذلك برفع أوراق الجزاءمن ملف خدمته، كان ذلك أبرز سلبيات القانون رقم -47- لسنة 1972- والتى عالجها قانون الخدمة المدنية رقم 18- لسنة 2015- وأبقى على هذه العقوبات فى ملف خدمة الموظف،كأرشيف وذاكرة لتقييمه طوال مدة خدمته.
من ثم كانت هذه النقطة من ابرز نقاط الاعتراض على القانون الذى رفضه البرلمان بالاغلبية، فمحو الجزاءات التأديبية يترتب عليه آثار تنسحب على الماضى وتؤثرعلى المستقبل الوظيفى للموظف العام،اذ يترتب على محو الجزاء التأديبى أعتباره كأن لم يكن، وذلك بمحو أى معلومات تشير إلى سبق توقيع ذلك الجزاء من ملف خدمة الموظف، أما فيما يتعلق بالمستقبل فيترتب على المحو عدم الإشارة الى الجزاء فى أى أوراق تصدر عن جهة الإدارة بشأن هذا الموظف، وقد آثار ذلك أعتراضا شديدا من نواب مجلس النواب مراعاة للبعد الاجتماعى قبل البعد القانونى للقضية .
المستشار الدكتور إسلام احسان نائب رئيس هيئة النيابة الادارية يقول "نعم قد الغى قانون الخدمة المدنية - رقم 18 لسنة -2015- ، نظام محو الجزاءات التأديبية، وهو ما يعنى الإبقاء على الجزاءات التأديبية فى ملف خدمة الموظف مهما مضت الفترة الزمنيةعليتوقيعهاعليه، مما كان احد أوجه الاعتراضات على هذا القانون .
محو الجزاءات فى القوانين المقارنة
و يثور التساؤل حول ما اذا كان محو الجزاءات التأديبية نظام انفردت به الوظيفة العامة فى مصر فقط، ولا تعرفه قوانين الوظيفة العامة فى الدول الأخري، أم ان المحومطبق فى الأنظمة الوظيفية فى الدول الأخري،وهل الغاء محو الجزاءات التأديبية أمر تقتضيه المصلحة العامة، أم انه نوع من التشديد على الموظفين ليس له ما يبرره.
يوضح الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ان الاتجاه السائد فى القانون التأديبى المقارن هو الأخذ بنظام محو الجزاءات التأديبية، إذ يتم محو الجزاءات بقوة القانون، بمجرد إنقضاء مدد زمنية معينة على توقيع الجزاء التأديبى ، فى العديد من الأنظمة الوظيفية فى الدول المختلفة، إذ انه ولئن كان نظام الموظفين الفرنسى الصادر بالقانون رقم 244 لسنة 1959، لم ينص على محوالجزاءات التأديبية، إلا ان المشرع الفرنسى عاد مرة أخرى ونص فى المادة -14- من المرسوم بقانون رقم -311- لسنة 1959 الصادر بتاريخ 14فبراير-1959- على أن الموظف الذى سبق معاقبته تأديبيا ولم يتم إبعاده عن العمل يستطيع أن يقدم طلب الى الوزيرالمختص لمحوالجزاءات الموقعه عليه، من ملف خدمته اذا كان سلوكه العام مرضيا منذ تاريخ توقيع العقوبة عليه، ومضت خمس سنوات اذا كانت العقوبة الإنذارأواللوم، أو عشر سنوات بالنسبة للعقوبات التأديبية الأخري، وفى هذه الاحوال ينشأ له ملف وظيفى جديد، وقد ردد القانون المغربى الصادر بالمرسوم الملكى رقم 1588 لسنة 1958، والقانون التونسى رقم 12 لسنة 1968 ذات ما تضمنه القانون الفرنسى فى هذا الصدد، أما قانون الإجراءات التأديبية الجزائرى رقم -154- لسنة 1966- فنص على جواز محو الجزاءات التأديبية بعد مضى ثلاث سنوات بالنسبة للإنذار والتوبيخ وست سنوات بالنسبة لباقى الجزاءات التأديبية الأخري، كما نص قانون تأديب الموظفين السعودى فى المادة 45 منه على نظام محو الجزاء التأديبى بقرار من الوزير المختص بناء على طلب من الموظف، و ذلك بعد انقضاء ثلاثه أعوام على توقيع الجزاء التأديبي، وكذلك نص المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية الكويتى فى المادة 29 على محو العقوبات التأديبية بمضى فترة زمنية معينة ، كذلك نص قانون الخدمة المدنية العمانى رقم 120 لسنة 2004 على نظام محو الجزاءات، كما نص قانون الخدمة المدنية الاردنى رقم 30 لسنة 2007 على محو العقوبات التأديبية فى المادة 153 اذ تمحى العقوبة بمضى ستة اشهر إذا كانت العقوبة التنبيه، اوبمضى سنة إذا كانت العقوبة الإنذار، او بمضى سنتين إذا كانت العقوبة الخصم من الراتب، أو بمضى ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة حجب الزيادة السنوية.
..والعقوبات التأديبية فى القانون المصرى
أما فى القانون المصري، كما يقول المستشار إسلام إحسان فلقد تطورت سياسة المشرع المصرى بشأن محو الجزاءات التأديبية،
فبعد أن غاب النص على جواز المحو ضمن قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951، عاد المشرع وتدخل بتعديل هذا القانون من خلال استحداثه بابا عنوانه «محو الجزاءات التأديبية وآثارها» وذلك بموجب القانون رقم 73 لسنة 1957، ثم أعاد المشرع النص على تلك الأحكام فى القانون رقم 46 لسنة -1964- بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، ثم نص عليها فى المادة 68 من القانون رقم 58 لسنة 1971، و فى المادة 92 من القانون رقم 47 لسنة 1978والتى نصت على ان تمحى الجزاءات التأديبية التى تُوقع على العامل بانقضاء ستة أشهرفى حالة التنبيه واللوم والإنذاروالخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام , وسنة فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام, وسنتين فى حالة تأجيل العلاوة أوالحرمان منها, وثلاث سنوات بالنسبة للجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل و الإحالة إلى المعاش بحكم قضائى أوقرارتأديبي،ثم عاد المشرع و الغى نظام محو الجزاءات فى القانون رقم 18 لسنة 2015.
وقد استندت القوانين المقارنة فى الدول المختلفة التى اخذت بنظام محو العقوبات التأديبية الى فكرة مفادها أنه يتعين ألا يكون هناك اثر ممتد للجزاء التأديبى على الموظف طوال خدمته، إذ ان حالة اى موظف مذنب قابلة للتغيير نحو الاحسن والأفضل، ومن هنا يجب فتح باب التوبة أمام الموظف الذى ناله العقاب التأديبى لان يتخلص من آثار خطئه الذى عوقب عليه، وأن يفتح صفحة جديدة فى حياته الوظيفية، ولذلك يتعين تشجيعه على الاستقامة وتدارك ما فرط من أمره فى الماضى وذلك برد أعتباره التأديبى بعد مضى فترة على توقيع العقوبة التأديبية عليه، فالمحو بذلك يسهم فى إصلاح الموظف وتقويمه.
ورغم وجاهة هذه الحجج المؤيدة لمحو الجزاءات التأديبية، بما يحقق مصلحة الموظف، فإنه لا ينبغى ان يكون ذلك على حساب مصلحة جهة الإدارة، الامر الذى يؤدى الى اختلال كبيرفى التوازن المنشود بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية للموظف العام، اذ ان الأثرالمترتب على محو العقوبة التأديبية هو اعتبارها كأن لم تكن، ورفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل، مما يؤدى الى طمس كل المعلومات المتعلقة بالجريمة التأديبية، التى ثبتت فى حق الموظف وتمت ادانته بارتكابها، ومجازاته عنها، ولاشك أن نظام محو العقوبات التأديبية على هذا النحو يلحق الضرر بجهة الإدارة، التى يجب ألا تفقد ذاكرتها فى متابعة موظفيها وتقييمهم مهما طال الزمن، لا سيما من ارتكب منهم جرائم مخلة بالشرف والاعتبار، وسبقت معاقبته عنها، أو ارتكب مخالفات تنبيء عن استهتاره الشديد او عدم التزامه فى أداء أعماله وواجبات وظيفته الأساسية، أو انخراطه فى أنشطة محظورة أو فى ارتكاب أفعال إرهابية، وقد يحصل على حكم بالبراءة الجنائية أوالتأديبية لعدم كفاية الأدلة أوعدم اطمئنان المحكمة لثبوت الاتهام الموجه اليه، اذ سيترتب على المحو سلب جهة الادارة قدرتها على تقييم موظفيها تقييما موضوعيا صحيحا عند ترشيحهم لوظائف ومهام محددة، ويختلط عليها الامر عندما تفاضل بين العاملين لديها لدى ترشيحهم لشغل وظائف قيادية قد تتطلب فى شاغلها توافر سمات معينة، لا يمكن الوقوف عليها بدقة إلا بمعرفة الماضى الوظيفى للموظف منذ تعيينه، وهو ما تحرم منه جهة الادارة بسبب محو الجزاءات التأديبية.
حظر الأفصاح عن الجزاءات
ولذلك نرى ان يقتصر اثر المحو فى القانون الجديد على حظر الافصاح عن المخالفات التى ارتكبها الموظف بعد فترة من توقيع العقوبة عليه، فى أى أوراق يحصل عليها الموظف تتعلق بسيرته المهنية، مع الإبقاء على أوراق الجزاء وكل المعلومات المتعلقة به لدى جهة الإدارة، التى يجب ان تعلم دوما وابدا السيرة المهنية للعاملين لديها، لتتمكن من اختيار الأفضل منهم للاعمال التى تتفق و مصلحة الوظيفة العامة، مع النص على اعتبار هذه المعلومات سرية لا يجوز الإفصاح عنها للغير ، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا لجهات معينة يصدر بتحديدها قرار من وزير الخدمة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.