في ظل مناقشات لجنة الإسكان بمجلس الشعب حول قانون إيجار المساكن القديمة وسبل إيجاد علاقة عادلة ومتوازنة بين طرفي التعاقد( المالك- المستأجر) من خلال حلول متوازنة في إطار تحقيق العدالة وتوصيل الحق لصاحبه. جاءت آراء علماء الدين لتؤكد مخالفة قوانين الإيجار لأحكام الشريعة الإسلامية, مطالبين بالعودة إلي حكم الشرع في العلاقة الإيجارية من خلال عقود رضائية كاملة تحدد مدة العقد رضاء, وإصدار تشريع جديد لحماية ملاك الوحدات السكنية القديمة, ورفع القيمة الإيجارية بشكل مرض للطرفين. وأجمع علماء الدين علي أن الإيجار القديم, هو إيجار بنظام تأبيد الإجارة المعمول به والذي ينص علي أن للمستأجر أن ينتفع بالمؤجر أبدا هو وذريته, هو عقد باطل في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم, وأن حبس العين عن مالكها لا يكون إلا بالبيع وأكد الدكتور نصر فريد واصل, مفتي الجمهورية الأسبق, وممثل الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية في جلسات الاستماع لمناقشات القانون بمجلس الشعب, أن قانون الإيجارات القديم مخالف للشريعة الإسلامية, مطالبا أن يحتوي العقد علي مدة زمنية محددة ولا يجوز أن يكون عقدا مفتوحا تتوارثه الأجيال, مطالبا بإلغاء التعاقد وعودة الأملاك لأصحابها, وحمل الدولة مسئولية توفير المسكن البديل للمستأجرين غير القادرين علي توفير مسكن بديل مستنكرا تحميل الملاك المسئولية دون أي ذنب. وحول مخالفة قانون الإيجار القديم للشريعة الإسلامية يقول الدكتور نصر فريد واصل: إن عقود الإيجار من عقود المعاوضة طبقا للشريعة الإسلامية, وقد صدرت فتاوي العلماء التي تقطع بتحريم تدخل ولي الأمر في عقد الإيجار الذي يجب أن يستند إلي التراضي بين طرفي العلاقة ومن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة التي لا تقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإيجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا علي التراضي التام بين الطرفين أو بحكم قضائي في حالة الاختلاف وأنه متي انتهت مدته فللطرفين كامل الحرية في تجديده أو عدم تجديده, وعقد الإيجار في الشريعة الإسلامية لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا وعقد الإيجار المؤبد الذي يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أي المالك يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولا يجوز لولي الأمر أن يتدخل في عقد الإيجار مقررا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتي وقتنا هذا علي أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيه من رضا الطرفين كسائر العقود وأن أي عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا وهذا ينطبق علي عقد الإيجار وأوامر الله تعالي في محكم آياته التي أنزلها بالقران الكريم بإقامة العدل بين الناس وأمر بحفظ الحقوق والأموال, وحرم بها بخس الناس أشياءهم, وأمر بتطبيق الحدود علي غصب الحقوق ولإحقاق الحق ودرء الباطل فلتقارن قيمة الأجرة وما كانت تشتريه من الذهب عند تحرير العقد ومعادلته بسعر اليوم ويكون هذا السعر هو الذي يسدد للمالك عن أجرة العين ليوفي المؤجر حقه. أسعار السوق من جانبه يري الدكتور عبد الفتاح إدريس, أستاذ الشريعة والفقه الإسلامي بجامعة الأزهر, أن العقود الحالية التي انتهت مدتها وتم مدها بقوة القانون حرام شرعا, لحديث الرسول صلي الله عليه وسلم:( لا يحل مال إمرء مسلم إلا بطيب نفس) وإذا لم يكن بطيب نفس فهو حرام, واذا كانت عقود الإيجار للمساكن القديمة محددة المدة في العقد سواء شهرا أو سنة فلا يجوز امتداد العقد إلا برضا الطرفين وهما المؤجر والمستأجر باعتبار أن العين المؤجرة مثلها مثل المعدات والآلات والسيارات التي تؤجر حاليا, فيجب أن تكون القيمة المؤجرة بها مواكبة لأسعار السوق وهي في الشريعة الإسلامية معروفة بالعرض والطلب, كما نهي المولي سبحانه وتعالي في محكم آياته( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولا يجوز للدولة التدخل في العقود المدنية حتي تواكب العرض والطلب وهو ما سبب خللا في سوق العقارات بانتشار التمليك واختفاء الإيجار وعدم قدرة الشباب علي التمليك لارتفاعه فوق طاقة الشباب المقبل علي الزواج, ويجب أن تعود هذه العقود للقوانين التي تنص علي ترك العلاقة الإيجارية وفقا للعرض والطلب حتي يعود التوازن الطبيعي لسوق العقارات ويعود الإيجار للانتشار في متناول الجميع مثلما كان في السابق, وقد نهي الرسول صلي الله عليه وسلم عن ثلاث في الحديث الذي رواه أبو هريرة وهي( القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) وما نراه من أضاعة الحقوق بين الناس بسبب قانون الإيجار القديم هو إضاعة للمال بتأجير المساكن بإيجارات هزيلة لا تناسب غلاء المعيشة والخدمات والحياة لأنه من المفروض أن هذه الإيجارات هي لإعالة المالك وأسرته ليعيش حياة كريمة ولكن في ظل الإيجارات الهزيلة لا تسد شيئا من نفقات الحياة ومنهيا عنه شرعا ويعد وقوعا في الحرام وهو معاداة لله ولرسوله وقال المولي عز وجل( ولا تبخسوا الناس أشياءهم).