حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار قضائى يفجر مفاجأة بحكمين للدستورية والنقض:
مجلس النواب غير مختص بمراجعة القرارات بقوانين
نشر في الأهرام اليومي يوم 18 - 12 - 2015

ثار جدل كبير حول مصير القوانين التى صدرت بقرارات جمهورية فى غيبة مجلس النواب، حيث يرى بعض فقهاء القانون أن مجلس النواب الجديد سوف ينظر فى هذه القوانين خلال مدة ال15 يوما الاولى لانعقاده،
ويقرها كلها أو يرفضها كلها، وأخرون قالوا إن مجلس النواب سوف ينظر فى هذه القوانين لاقرار ما يمكن اقراره خلال مدة الاسبوعين ، ويوافق على ما تبقى من حيث المبدأ ، لمناقشته لاحقا لعدم سقوطها وبطلانه.
ولكن هذه المرة ظهر رأى جديد وربما يفجر مفاجأة، حيث يرى فقيه دستورى أن مجلس النواب غير معنى بهذه القوانين بالمرة، مؤكدا أنه يجب التفرقة بين القرارات بقوانين التى صدرت خلال تعطل البرلمان، وأخرى صدرت خلال دور الانعقاد فى وجود الحياة النيابية، وهذا ما اخذت به محكمتا النقض والدستورية العليا، نظرا لان العديد من المراكز القانونية قد استقرت فى المجتمع عقب صدور هذه القوانين وتطبيقها، مما سوف يؤدى الى إرباك وفوضى قانونية لو حدث مساس بها كلها أو بعضها ..
هذا الطرح الجديد يوضحه المستشار فكرى احمد مغاورى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا، بقوله لقد أخضعت وجهتى النظر هاتين للدراسة والتحليل وتوصلت الى أنه فى ظل الظروف الاستثنائية مثل الحروب والثورات التى يترتب عليها إنتقال السلطة التشريعية، الى السلطة التنفيذية فى حالة وقف العمل ببعض المواد المنظمة للسلطة التشريعية وما يترتب على ذلك من تعطيل الحياة النيابية، فهنا يقتضى التفرقة بين القرارات بقوانين التى تصدر فيما بين ادوار انعقاد البرلمان، أو حل المجلس النيابى وفقا للدستور، أى فى وجود الحياة النيابية ، وبين القرارات بقوانين التى تصدر فى غياب الحياة النيابية ، بسبب تعطيلها أو وقفها فى ضوء السوابق الدستورية ، فبالنسبة للقرارات بقوانين التى تصدر أثناء وجود الحياة النيابية ، فان الامر يقتضى عرضها على المجلس النيابى وفقا لنص المادة -156- من الدستور الجديد، ولكن بالنسبة للقرارات بقوانين التى تصدر بسبب تعطيل الحياة النيابية أو وقفها ، فتعتبر «قوانين حقيقية» مستقرة وتتمتع بما للتشريع الصادر من المجلس النيابى من نظام قانونى وحصانة، والقاعدة الدستورية – فى جميع النظم الديمقراطية – أن رئيس الدولة يمتلك كل السلطات، السلطة التشريعية الى جانب السلطة التنفيذية .
حمكا النقض والدستورية .
ولقد تصدت محكمتا النقض والدستورية العليا لمثل هذا الخلاف فى عقود سابقة، وحسمت الخلاف حول المراسيم بقوانين التى صدرت أثناء الحياة النيابية، وبين المراسيم بقوانين التى تصدر أثناء تعطل الحياة النيابية بسبب عدم وجود البرلمان، حيث تصدت محكمة النقض لذلك بعد تمسك البرلمان بعد عودته بضرورة مراجعة جميع المراسيم بقوانين التى صدرت من الملك فى الفترة من عام 1928 وحتى عام 1936 أى خلال تعطل الحياة النيابية لمدة ثمانى سنوات، فقضت النقض بجلسة 4 ديسمبر -1930- بان حكم المادة -41- من الدستور المصرى الصادر -1923- لا يسرى ولا يطبق الا بين ادوار الانعقاد لمجلس النواب والشورى، أما المراسيم بقوانين التى صدرت فى غياب الحياة البرلمانية من عام 1923- وحتى عام 1936- فلا تزول قوتها عند اجتماع البرلمان بعد عودة الحياة النيابية عام 1936، وتعتبر قوانين قائمة بذاتها ما لم يلغها البرلمان بقوانين أخرى، حيث ان الاصل أن أى قانون لايمكن الغاؤه الا بقانون آخر، فالسلطة التشريعية يتولاها الملك خلال تلك الفترة، أذن كل تشريع صدر هو تشريع صادر من سلطة مختصة لايمكن الغاؤه الا بتشريع آخر من السلطة ذاتها أو من يحل محلها فى التشريع، على الوجه الذى يحدد لاختصاص من يحل محلها، ثم تكرر هذا الخلاف بعد ثورة 1952- وإعلان سقوط الدستور، مع استمرار السلطة فى اصدار مراسيم بقوانين، وثارت مسالة عدم دستورية احد القوانين، وهو المرسوم بقانون رقم – 69- لسنة 1953- وكذلك القرار بقانون رقم – 120 لسنة 1962- بتعديل قانون العقوبات، فقضت الدستورية بنفس المبدأ الذى اخذت به محكمة النقض وقالت فى حكمها الصادر فى أول ابريل 1978، وحيث إنه بالنسبة الى عدم عرض القانونين المطعون فيهما «والصادرين فى غيبة المجالس النيابية» على هذه المجالس عند انعقادها لاقرارهما، فمن المقرر قانونا وجوب التفرقة فى هذا الصدد بين القرارات بقوانين التى تصدر اثناء قيام الحياة النيابية، وتلك التى تصدر اثناء وقفها أو تعطيل العمل بالدستور، فالأولى فقط هى التى تعرض على المجلس النيابى فور أنعقاده، بحيث يترتب على عدم عرضها أو رفضها الأثر الذى ينص عليه الدستور، أما الثانية فلا تزول قوتها القانونية عند أجتماع المجلس النيابى بعودة الحياة النيابية لمجرد عدم عرضها على المجلس ، ذلك انها تعتبر قوانين عادية لا يمكن الغائها الا بقوانين مثلها ، وقد اخذت بعض النظم المقارنة بهذه القواعد القانونية المستقرة .
التفرقة بين غياب الحياة النيابية ووجودها
ولهذا كما يقول المستشار فكرى مغاورى: أننا أمام سابقتين دستوريتين لمحكمتى النقض والدستورية العليا، والقاعدة الدستورية التى ارستها المحكمتان تقوم على وجوب التفرقة بين القرارات بالقوانين التى تصدر فى غياب وتعطيل ووقف الحياة النيابية، فأن هذه التشريعات لا تعرض على المجلس النيابى عند عودته فور اعادة تشكيله، أما القرارات بقوانين التى تصدر أثناء وجود الحياة النيابية، كما لو صدرت بين ادوار الانعقاد أو اثناء اجازات المجلس، أو اثناء فترة حل المجلس وفقا للدستور، فهى التى تعرض على المجلس النيابى فى أول جلسة لمراجعتها أو اقرارها، أو عدم اقرارها، فالتشريعات التى تصدر فى غياب الحياة النيابية لا يجوز تعديلها أو الغاؤها الا بقانون، وهو ما اخذت به النظم العربية مثل دولة الكويت، وكذلك النظام الالمانى والنظام الفرنسى أثناء الحرب العالمية الاولى والثانية أستنادا الى نظرية الضرورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.