السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار فى المخدرات بقنا    "نجوم الساحل" يعلنون بداية فصل الصيف بطريقتهم الخاصة مع منى الشاذلي غدًا    وزير الصحة والسكان يناقش مشروع موازنة قطاع الصحة للعام المالي 2026/2025    الأسباب والأعراض    رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر الدولي لكلية الصيدلة    السفير السويدي بالقاهرة: ننظر إلى السوق المصري باعتباره وجهة واعدة للاستثمار    7 مايو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور للجملة    العمل: بدء التقديم في منح مجانية للتدريب على 28 مهنة بشهادات دولية في معهد الساليزيان الإيطالي    7 مايو 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    خلال أيام.. صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين وفقًا لبيان وزارة المالية    قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم    وزارة التنمية تبحث الإستفادة من المنتجات غير المصرفية بالتعاون مع الرقابة المالية    عاجل - استقبال رسمي للرئيس السيسي بالقصر الرئاسى اليونانى    استشهاد 22 فلسطينيا فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة    مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع جنوب آسيا وتدعو الهند وباكستان للتهدئة    موعد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال بدوري أبطال أوروبا    «ليه نستنى نتائج الأهلي؟».. طارق يحيى ينتقد تأخر صدور قرارات لجنة التظلمات حول أزمة القمة    دي يونج: وداع دوري الأبطال محبط وعلينا التركيز على لقب الدوري    البابا تواضروس خلال محاضرة بالقصر الرئاسي بصربيا: «دعونا نبني جسورًا لا أسوارًا»    إصابة شاب إثر انقلاب ملاكي داخل ترعة بقنا    ضبط شخص يفرض رسوم على السائقين فى مدينة السلام    تحرير 507 مخالفات لعدم ارتداء خوذة وسحب 934 رخصة قيادة خلال 24 ساعة    محافظ أسيوط: ضبط مشروبات غازية غير صالحة وتحرير 382 محضر خلال حملات تموينية    تعرف على مدة الدراسة فى الترم الأول بالعام الدراسى الجديد 2026    صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن 70 وظيفة شاغرة    حظك اليوم.. مواليد هذه الأبراج «شباب دائم» لا تظهر عليهم الشيخوخة هل أنت من بينهم؟    فتح باب التقديم لمشاريع "ملتقى القاهرة السينمائي".. تعرف على قائمة الشروط    كندة علوش: تكشف «رد فعلها في حال تعرضها لموقف خيانة في الواقع»    الطيب صالح و«بيضة الديك»!    امتنعت عن المخدرات وتوبت توبة نصوحة.. وائل غنيم: أعتذر لكل من أخطأت في حقهم    صيدلة بني سويف الأهلية تنظم يومًا علميًا يجسد مهارات التواصل وتكامل التخصصات    رابط الاستعلام عن موعد امتحان المتقدمين لوظيفة حرفي رصف وسائق بالهيئة العامة للطرق والكباري    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    استولى على 13 مليون جنيه.. حبس رجل أعمال 3 سنوات بتهمة الاحتيال على لاعب الأهلي "أفشة"    سفير مصر ووزيرة الثقافة الفرنسية يشاركان باحتفالية إصدار كتاب حول مسلة الأقصر    بيدري منتقدا الحكم بعد توديع الأبطال: ليست المرة الأولى!    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    طائرات مسيرة تُهاجم أكبر قاعدة بحرية في السودان.. ما القصة؟    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله    بعد حفل زفافها.. روجينا توجه رسالة ل «رنا رئيس»| شاهد    كندة علوش تكشف علاقتها بالمطبخ وسر دخولها التمثيل صدفة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    استشهاد عدنان حرب قائد الدعم اللوجستي في وحدة بدر بحزب الله    إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما 6 منازل بمدينة بدر    أمير مرتضى منصور: «اللي عمله الأهلي مع عبدالله السعيد افترى وتدليس»    ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن يبقى أمامنا خيار إذا سارت في طريق آخر    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار قضائى يفجر مفاجأة بحكمين للدستورية والنقض:
مجلس النواب غير مختص بمراجعة القرارات بقوانين
نشر في الأهرام اليومي يوم 18 - 12 - 2015

ثار جدل كبير حول مصير القوانين التى صدرت بقرارات جمهورية فى غيبة مجلس النواب، حيث يرى بعض فقهاء القانون أن مجلس النواب الجديد سوف ينظر فى هذه القوانين خلال مدة ال15 يوما الاولى لانعقاده،
ويقرها كلها أو يرفضها كلها، وأخرون قالوا إن مجلس النواب سوف ينظر فى هذه القوانين لاقرار ما يمكن اقراره خلال مدة الاسبوعين ، ويوافق على ما تبقى من حيث المبدأ ، لمناقشته لاحقا لعدم سقوطها وبطلانه.
ولكن هذه المرة ظهر رأى جديد وربما يفجر مفاجأة، حيث يرى فقيه دستورى أن مجلس النواب غير معنى بهذه القوانين بالمرة، مؤكدا أنه يجب التفرقة بين القرارات بقوانين التى صدرت خلال تعطل البرلمان، وأخرى صدرت خلال دور الانعقاد فى وجود الحياة النيابية، وهذا ما اخذت به محكمتا النقض والدستورية العليا، نظرا لان العديد من المراكز القانونية قد استقرت فى المجتمع عقب صدور هذه القوانين وتطبيقها، مما سوف يؤدى الى إرباك وفوضى قانونية لو حدث مساس بها كلها أو بعضها ..
هذا الطرح الجديد يوضحه المستشار فكرى احمد مغاورى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا، بقوله لقد أخضعت وجهتى النظر هاتين للدراسة والتحليل وتوصلت الى أنه فى ظل الظروف الاستثنائية مثل الحروب والثورات التى يترتب عليها إنتقال السلطة التشريعية، الى السلطة التنفيذية فى حالة وقف العمل ببعض المواد المنظمة للسلطة التشريعية وما يترتب على ذلك من تعطيل الحياة النيابية، فهنا يقتضى التفرقة بين القرارات بقوانين التى تصدر فيما بين ادوار انعقاد البرلمان، أو حل المجلس النيابى وفقا للدستور، أى فى وجود الحياة النيابية ، وبين القرارات بقوانين التى تصدر فى غياب الحياة النيابية ، بسبب تعطيلها أو وقفها فى ضوء السوابق الدستورية ، فبالنسبة للقرارات بقوانين التى تصدر أثناء وجود الحياة النيابية ، فان الامر يقتضى عرضها على المجلس النيابى وفقا لنص المادة -156- من الدستور الجديد، ولكن بالنسبة للقرارات بقوانين التى تصدر بسبب تعطيل الحياة النيابية أو وقفها ، فتعتبر «قوانين حقيقية» مستقرة وتتمتع بما للتشريع الصادر من المجلس النيابى من نظام قانونى وحصانة، والقاعدة الدستورية – فى جميع النظم الديمقراطية – أن رئيس الدولة يمتلك كل السلطات، السلطة التشريعية الى جانب السلطة التنفيذية .
حمكا النقض والدستورية .
ولقد تصدت محكمتا النقض والدستورية العليا لمثل هذا الخلاف فى عقود سابقة، وحسمت الخلاف حول المراسيم بقوانين التى صدرت أثناء الحياة النيابية، وبين المراسيم بقوانين التى تصدر أثناء تعطل الحياة النيابية بسبب عدم وجود البرلمان، حيث تصدت محكمة النقض لذلك بعد تمسك البرلمان بعد عودته بضرورة مراجعة جميع المراسيم بقوانين التى صدرت من الملك فى الفترة من عام 1928 وحتى عام 1936 أى خلال تعطل الحياة النيابية لمدة ثمانى سنوات، فقضت النقض بجلسة 4 ديسمبر -1930- بان حكم المادة -41- من الدستور المصرى الصادر -1923- لا يسرى ولا يطبق الا بين ادوار الانعقاد لمجلس النواب والشورى، أما المراسيم بقوانين التى صدرت فى غياب الحياة البرلمانية من عام 1923- وحتى عام 1936- فلا تزول قوتها عند اجتماع البرلمان بعد عودة الحياة النيابية عام 1936، وتعتبر قوانين قائمة بذاتها ما لم يلغها البرلمان بقوانين أخرى، حيث ان الاصل أن أى قانون لايمكن الغاؤه الا بقانون آخر، فالسلطة التشريعية يتولاها الملك خلال تلك الفترة، أذن كل تشريع صدر هو تشريع صادر من سلطة مختصة لايمكن الغاؤه الا بتشريع آخر من السلطة ذاتها أو من يحل محلها فى التشريع، على الوجه الذى يحدد لاختصاص من يحل محلها، ثم تكرر هذا الخلاف بعد ثورة 1952- وإعلان سقوط الدستور، مع استمرار السلطة فى اصدار مراسيم بقوانين، وثارت مسالة عدم دستورية احد القوانين، وهو المرسوم بقانون رقم – 69- لسنة 1953- وكذلك القرار بقانون رقم – 120 لسنة 1962- بتعديل قانون العقوبات، فقضت الدستورية بنفس المبدأ الذى اخذت به محكمة النقض وقالت فى حكمها الصادر فى أول ابريل 1978، وحيث إنه بالنسبة الى عدم عرض القانونين المطعون فيهما «والصادرين فى غيبة المجالس النيابية» على هذه المجالس عند انعقادها لاقرارهما، فمن المقرر قانونا وجوب التفرقة فى هذا الصدد بين القرارات بقوانين التى تصدر اثناء قيام الحياة النيابية، وتلك التى تصدر اثناء وقفها أو تعطيل العمل بالدستور، فالأولى فقط هى التى تعرض على المجلس النيابى فور أنعقاده، بحيث يترتب على عدم عرضها أو رفضها الأثر الذى ينص عليه الدستور، أما الثانية فلا تزول قوتها القانونية عند أجتماع المجلس النيابى بعودة الحياة النيابية لمجرد عدم عرضها على المجلس ، ذلك انها تعتبر قوانين عادية لا يمكن الغائها الا بقوانين مثلها ، وقد اخذت بعض النظم المقارنة بهذه القواعد القانونية المستقرة .
التفرقة بين غياب الحياة النيابية ووجودها
ولهذا كما يقول المستشار فكرى مغاورى: أننا أمام سابقتين دستوريتين لمحكمتى النقض والدستورية العليا، والقاعدة الدستورية التى ارستها المحكمتان تقوم على وجوب التفرقة بين القرارات بالقوانين التى تصدر فى غياب وتعطيل ووقف الحياة النيابية، فأن هذه التشريعات لا تعرض على المجلس النيابى عند عودته فور اعادة تشكيله، أما القرارات بقوانين التى تصدر أثناء وجود الحياة النيابية، كما لو صدرت بين ادوار الانعقاد أو اثناء اجازات المجلس، أو اثناء فترة حل المجلس وفقا للدستور، فهى التى تعرض على المجلس النيابى فى أول جلسة لمراجعتها أو اقرارها، أو عدم اقرارها، فالتشريعات التى تصدر فى غياب الحياة النيابية لا يجوز تعديلها أو الغاؤها الا بقانون، وهو ما اخذت به النظم العربية مثل دولة الكويت، وكذلك النظام الالمانى والنظام الفرنسى أثناء الحرب العالمية الاولى والثانية أستنادا الى نظرية الضرورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.