تضمن البرلمان الجديد العديد من السمات التى افتقدتها البرلمانات السابقة ، حيث حرص المشرع على ضرورة تمثيل كل الفئات فى مجلس النواب القادم ، وإن كان تمثيل بعض الفئات كالمرأة قد آتى على حساب مبدأ المساواة ، ولكنه الغى بعض النسب الفئوية التى كانت شكلية أكثر منها موضوعية ، فقد وضعت لاغراض سياسية وليست لخدمة قضايا هذه الفئات . ولذلك تقول الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائى، إن البرلمان الجديد يتكون من مجلس واحد هو مجلس النواب، وهذا توجه سليم لأن مجلس الشورى كان يكلف الدولة مبالغ طائلة، بينما كان اختصاصه مقصورا على إبداء الرأي. وهى مهمة يمكن أن تقوم بها هيئة استشارية تشكل من عدد محدود من الخبراء والمتخصصين فى جميع المجالات وتقدم مشورتها لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وحسنا فعل المشرع الدستورى بالغاءنسبة العمال والفلاحين ، لأن وجود هذه النسبة لم يكن له مبرر وإنما كان المقصود منه تحقيق أغراض سياسية . وقد رئى الآن أنه لا داعى لهذه النسبة لأنها تتعارض مع مبدأ المساواة الذى هو أحد أركان الديمقراطية ، فالديمقراطية تعنى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق ممثلين له يختارهم الناخب بمطلق إرادته الحرة دون تقييد باختيار فئة معينة. وقد تجنب الدستور الطعن بعدم الدستورية الذى سبق أن صدر به حكم لعدم تكافؤ الفرص حيث كان يخصص للقائمة عدد من المقاعد أكبر مما يخصص للمقاعد الفردية ، فنص فى المادة 102 منه على أنه : « يجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما » وبذلك أسبغ صفة الدستوية على هذا الوضع، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5% أى لا يزيد على 27 عضوا، وقد نصت المادة الخامسة من قانون مجلس النواب على تمثيل بعض الفئات وقصرت ذلك على الانتخاب بالقائمة وقد خصص القانون أربع دوائر للانتخاب بنظام القوائم على مستوى الجمهورية ، خصص لدائرتين منها عدد خمسة عشر مقعدا، وخصص للدائرتين الأخريين عدد خمسة وأربعين مقعدا . تمثيل الفئات الخاصة دستوريا وتضيف الدكتورة فوزية عبد الستار رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان سابقا لقد طغت فكرة تمثيل بعض الفئات على مبدأ المساواة، فنص قانون مجلس النواب على أنه فى أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون – أى الانتخابات الحالية – يتعين أن تتضمن القائمة ذات الخمسة عشر مقعدا ثلاثة مرشحين من المسيحيين واثنين من العمال والفلاحين واثنين من الشباب وواحدا من ذوى الإعاقة وواحدا من المصريين المقيمين فى الخارج. كما يتعين أن تتضمن القائمة ذات الخمسة وأربعين مقعدا تسعة من المسيحيين وستة من العمال والفلاحين وستة من الشباب وثلاثة من ذوى الإعاقة وثلاثة من المصريين المقيمين فى الخارج، وقد جاء هذا التحديد متجاوبا مع ما نص عليه الدستور فى المادتين 243 ، 244 من أن تعمل الدولة على تمثيل هذه الفئات تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب . وبذلك أسبغ الدستور على تمثيل هذه الفئات صفة الدستورية. ولكن الذى يستوقف النظر هو أن قانون مجلس النواب اشترط – دون سند من الدستور – أن يكون فى قائمة الخمسة عشر مقعدا سبعة من النساء على الأقل ، وفى القائمة ذات الخمسة وأربعين عضوا إحدى وعشرين من النساء على الأقل. وقد أراد المشرع بذلك أن يساعد على تمثيل المرأة فى البرلمان ولكن هذا الوضع يؤخذ عليه، أولاً: أنه مهين للمرأة لأنه يحمل معنى ضعفها وعدم قدرتها على منافسة الرجال، بينما التاريخ البرلمانى المصرى يؤكد نجاح كثير من السيدات فى هذا المجال دن حاجة إلى مساعدة خاصة ، من أمثلة هذه النماذج المشرفة السيدة نوال عامر والسيدة فايدة كامل والسيدة ثريا لبنة وكريمة العروسى وغيرهن، ثانياً: أن هذا الشرط يتعارض مع نصوص الدستور التى اقتصرت على الفئات المذكورة ولم تذكر من بينها النساء ، كما لم يعهد الدستور إلى القانون بتمثيلهن. ثالثاً: أنه يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور.