قانون العمل.. حالات يحق فيها للمرأة إنهاء عقد العمل    وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس أوسيم ومنشأة القناطر ويشيد بالانضباط    عازر تؤكد على أهمية الاعتراف بالعنف السيبراني كقضية مجتمعية    محافظ الدقهلية يكرم 50 عاملًا في احتفالية عيد العمال    «الإحصاء»: 160 ألف طن لحوم مستهلكة في مصر عام 2024    ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 5 مايو 2025    تفعيل اتفاقية التعاون بين جامعتي عين شمس واسكس البريطانية في المجال القانوني    «المركزي» يطرح سندات خزانة ب3 مليارات جنيه    "بن غفير": لا مساعدات لغزة قبل إطلاق سراح المحتجزين    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    انطلاق مباراة بتروجت وسيراميكا في الدوري    قبل مواجهة الأهلي.. بوسكيتس: لسنا في مستوى يؤهلنا للمنافسة بمونديال الأندية    محترفو الفراعنة × أسبوع| خسارة كبيرة لصلاح.. فوز صعب لمرموش.. وهزيمة مصطفى محمد    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    مع نهائي كأس أمير قطر.. قرعة كأس العرب يوم 24 مايو    السجن 10 سنوات لمتهمين بالتعدي على شاب ب«الشوم» في قنا    حار نهارًا على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    بسبب سرقة لحن.. تأجيل محاكمة مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين    لمواعدة مثالية مع شريكك.. هذه الأبراج تفضل الأماكن الهادئة    بعد جنازته بمصر.. كارول سماحة تقيم عزاء زوجها في لبنان الخميس    وفاة الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: اقتصاد مصر سريع النمو وندعم برنامج الحكومة للإصلاح    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    إعلام إسرائيلي: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر    «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» يشارك في معرض أبو ظبي للكتاب    صلاح سليمان: مؤمن سليمان الأجدر لقيادة الزمالك    الشارقة القرائي للطفل يشهد تكريم الفائزين في مسابقة فارس الشعر 2025    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    الإغاثة الطبية بغزة: وفاة 57 طفلا نتيجة سوء التغذية والجوع فى القطاع    محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة لاختبارات القطن    بعد قضية ياسين.. إحالة أربعيني للمحاكمة الجنائية لاتهامه بهتك عرض صغيرة بكفر الشيخ    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة    إحالة المتهم بالتعدى على الطفلة مريم بشبين القناطر للجنايات    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    لا يسري على هذه الفئات| قرار جمهوري بإصدار قانون العمل الجديد -نص كامل    فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    في موسمه ال13.. جامعة بنها تحقق مراكز متقدمة في مهرجان «إبداع» (صور)    جامعة مايو تفتح ندوتها "الانتماء وقيم المواطنة" بكلمة داليا عبد الرحيم.. صور    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شرعية مجلس النواب القادم على المحك
نشر في أكتوبر يوم 01 - 03 - 2015

مفاجأة تقرير مفوضى المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202 لسنة 2014 جاءت لتكشف الغطاء عن أوجه القصور والعوار في دستور 2014 وخاصة المادة 102فقرة (ج)، وقد وضع الدستور معايير دستورية يجب على المشرع مراعاتها عند إقراره قانون تقسيم الدوائر الانتخابي وجاء القانون رقم (202) يبين شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى للفردى أو القائمة بأى نسبة بينهما ونعود لتقرير مفوضى المحكمة الدستورية سالف الذكر فنقول إن هذا التقرير أربك المشهد الدستورى والانتخابى والسياسى نظرا لطبيعة قانون الانتخاب، ومحاولة الرئيس عبد الفتاح السيسى ملء الفراغ الذى نصت عليه المادة 102فقرة (ج) بشان تقسيم الدوائر وتشمل الآتى:
- التمثيل العادل للسكان.
- التمثيل العادل للمحافظات.
- التمثيل المتكافئ للناخبين.
وعند تطبيق هذه المعايير الثلاثة سالفة الذكرعلى تقسيم الدوائر الانتخابية التى نص عليها قانون 202 لسنة 2014 الصادر عن رئيس الجمهورية وفقا للصلاحيات التشريعية والتنفيذية المخولة له مع إضافة التمييز الايجابى للفئات التى نص عليها فى الدستور، مثل حقوق المراة، والعمال والفلاحين، والشباب والأقباط والتى عجز القائميين على وضع دستورنا أن يحددوا نسبة تلك الفئات فى التمثيل داخل البرلمان وهوما جعل القانون يشوبه عدم الدستورية، إضافة إلى التباين والاختلاف الحاد والواضح بين توزيع الكثافتين السكانية والانتخابية وبين التقسيم الإدارى للمحافظات وفقا لما جاء بالمعايير الدستورية التى يجب على المشرّع القانونى مراعاتها عند إقراره قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وذلك ليتفق مع ما جاء بنص المادة 102 من الدستور السابق بيانها.
الكثافة السكانية
وباستقراء توزيع الكتلة السكانية على محافظات الجمهورية يتبين وجود تفاوت فى اعداد السكان بين المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية فمثلا نجد أن تعداد السكان المقيمين فى محافظة القاهرة والناخبين المقيدين بها وحدها يساوى تقريبًا مجموع تعداد السكان والناخبين المقيدين للمحافظات العشرة الآتية مجتمعة:
1-المنوفية 2-السويس 3-بورسعيد 4–شمال سيناء 5–جنوب سيناء 6–أسوان 7–الأقصر 8–البحر الأحمر 9–الوادى الجديد 10–مطروح.
وبسبب هذا التباين والتعارض الواضح بين توزيع الكثافتين السكانية والانتخابية وبين التقسيم الإدارى للمحافظات التى أو جب الدستور على المشرع القانونى مراعاتها والاتساق معها عند تقسيم الدوائر والاتساق معها رأى تقرير مفوضى الدولة أن هناك شبهة عدم الدستورية تحوم بالقانون رقم 202/2014.وهو ما سيؤدى إلى بطلان هذا القانون وعليه يتم الحكم بعدم دستورية نص القانون، هذا السيناريو قد يؤدى إلى تأجيل مفتوح للانتخابات البرلمانية وذلك على النحوالتالى:-
1)أن المحكمة تبطل نصا من نصوص قانون مجلس النواب 46لسنة 2014 أو قانون تقسيم الدوائر 202لسنة 2014 أو قانون مباشرة الحقوق السياسية أو عدة نصوص قانونية يتطلب تعديلها فترات طويلة من الدراسة والفحص والتمحيص بشأن مدى اتفاقها أو عدم اتفاقها مع النص الدستورى.
2) أن تعدل الحكومة النصوص التى ارتأت المحكمة عدم دستوريتها ثم يطعن عليها مرة أخرى فتقضى المحكمة بعدم دستوريتها للمرة الثانية، وعندئذ تقوم الحكومة بمناقشة القانون واعادة صياغته من جديد بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة ثم يعرض على رئيس الجمهورية ليقوم بدوره وفقا للصلاحيات المخوله له فى المادة 123 من الدستور، بعدها تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالدعوة بفتح باب الترشح من جديد وتحديد مواعيد زمنية لاجراء الانتخابات، وهذا أفضل لنا بدلًَا من أن نضع رءوسنا فى النعام، ونمر مرور الكرام على العيوب الموجودة بقانون مجلس النواب أو قانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانون تقسيم الدوائر ويعقد مجلس النواب لنفاجىء بمن يحرك دعوى أمام القضاء الإدارى بعد انعقاد مجلس النواب بشهر أو شهرين أو ستة شهور على قانون من القوانين السابقة وتحيل تلك محكمة القضاء الإدارى الدعوى إلى المحكمة الدستورية لتنظرها وتقضى فيها بعدم دستورية أيا من تلك القوانين المشار إليها اعلاه وعندئذ نصطدم بمشكلة أكبر ألا وهى بطلان مجلس نواب ثورة 30 يونيو.
المعجزة
التاريخ يقول لنا إن الانتخابات التى جرت بالقائمة فى النظام السياسى البرلمانى المصرى منذ نشأته وحتى حل برلمان الإخوان المسلمين فى 14/6/ 2012 قد طعن عليها جميعا أمام المحكمة الدستورية العليا وبالفعل تم حل البرلمان 3 مرات وذلك للأسباب نفسها وهى عدم وجود تمثيل عادل للعديد من الفئات وبالتطبيق وجد أن هناك دوائر قد جرت الانتخابات فيها فكان المرشح ينافس قائمة بأكملها أو عدم وجود فرصة لتمثيل المستقلين واستحالة منافستهم للقوائم، وهو ما دعى المشرع القانونى فى أن ينص فى القانون الجديد على اعتماد نظام انتخابى مختلط، وزاد عدد ممثّلى مجلس النواب من 508 إلى 567، على أن يتم انتخاب 420 منهم على أساس النظام الفردى، و120 نائباً على أساس القوائم المغلقة (أى أن القائمة الفائزة فى دائرة انتخابية معيّنة تحصد كل المقاعد فى تلك الدائرة)، ويقوم الرئيس بتعيين 27 نائباً (5 %).
أسئلة مشروعة
ونسأل أنفسنا سؤال جدير أن يسأل من الناحية الدستورية:هل ستحقق الحكومة هذه المرة المعجزة وتضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات لكل فئات المجتمع؟ وبصيغة أخرى:«هل استطاعت اللجنة التى وضعت الدستور أن تبنى بناء متكامل من نصوص الدستور التى تحدثت عن المساواة كنص المادة 4» السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهومصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ....» وكذا النصوص التى تحدثت عن تكافؤ الفرص مثل المادة (9) ونصها:«تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والنصوص التى تحدثت عن المساواة كنص المادة (53) المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواحبات العامة لا تمييز بينهم... ونص المادة (72) التى تنص تلتزم الدولة عند مخاطبتها الراى العام مراعاة قواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وهل استطاعت اللجنة أن تفعل نفس الشىء بالنسبة للفئات المميزة التى نص عليها الدستور فى مواده لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية وتمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب بعد اقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون، أو تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الاعاقة والمصريين فى الخارج تمثيلا ملائما أيضا فى أول مجلس للنواب بعد اقرار هذا الدستور، وأن يتفق ما سبق مع نص المادة 202/3 التى تنص «ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافىء للناخبين...»
مع ملاحظة أن اللجنة لم تعلن حتى الآن كيف ستضمن التمثيل المجتمعى الحقيقى لكل الفئات وكيف ستطبق مواد الدستور التى تكلمت عن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص على أرض الواقع؟!
خاصة أن الدساتير التى تعاقبت على مصر منذ ثورة 1952 تركت مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية، وعدد أعضاء مجلس الشعب لقانون مباشرة الحقوق السياسية كى ينظمها، ولكن دستور 2014 اشترط عند تقسيم الدوائر مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين وفقا لنص المادة 102 /3 منه واستحدث حصصاً للفئات المهشمة سالفة الذكر وهى: المرأة والشباب والأقباط والعمّال والفلاحون وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريون فى الخارج. ستُطبَّق هذه الحصص على نظام القوائم المغلقة التى تسمح 1-للأحزاب السياسية 2- والمستقلين بالترشح عليها من خلال أربع دوائر انتخابية فقط على مستوى البلاد خاصة.
الميراث السيئ
وكثير من المهتمين يعرفون أن تقسيم الدوائر منذ قيام ثورة 23 يوليوسنة 1952كان يتم وفقا لمصالح النظام الحاكم أو الحزب الحاكم أو لمصالح شخصية بغض النظر عن التوزيع السكانى أو التمثيل العادل فى البرلمان للفئات المهمشة أو على الأقل تمثيل يعبر عن دور المرأة والأقباط فى المجتمع المصرى. ولم تذكر تقسيم الدوائر فى أى من الدساتير التى أعقبت ثورة 1952 وكانت تترك تقسيم الدوائر لقانون مباشرة الحقوق السياسية وسنبين ذلك فى اشارة تاريخية قانونية للأحداث السياسية على النحوالتالى:-
فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان عدد النواب فى المجلس 366 عضوًا، عندما كان عدد سكان شعب مصر قرابة 30 مليون نسمة.
أما فى عهد الرئيس السادات فقد زاد عدد نواب المجلس إلى 444 عضوًا مخصص لهم 22 دائرة عندما وصل التعداد السكانى إلى 40 مليون نسمة، ليتلاءم مع الزيادة السكانية، ومن المتعارف عليه أن يمثل كل 100 ألف من المواطنين عضو واحد فى مجلس النواب. وفى لمحة تاريخية كان يعقد اجتماع كل دورتين برلمانيتين من وزير الداخلية مع ممثلى الأحزاب والعمد والمشايخ بحسب القانون لمناقشة تقسيم الدوائر الانتخابية طبقا للزيادة السكانية وتحديد حدود كل دائرة وعلى أرض الواقع وللأسف هذه اللجنة لم تعقد سوى اجتماعين فقط احدهما لتصغير دائرة قصر النيل مجاملة لفؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد انذاك كشرط لمشاركته فى الانتخابات لإظهار البرلمان بتعددية حزبية وفقًا لما نص عليه بصدر المادة 5 من الدستور التى نصت على أن «يقوم النظام السياسى لجمهورية مصر العربية على التعددية الحزبية فى اطار المقومات الأساسية للمجتمع المصرى والمرة الثانية عندما طالبت النائبة السابقة فايدة كامل إبعاد منطقة الحلمية الجديدة من دائرة الخليفة وهى الدائرة التى ظلت النائبة تمثلها لأكثر من 20 عامًا، وبالفعل تم إلحاق منطقة الحلمية الجديدة بدائرة الدرب الأحمر مع بقائها تابعة لحى الخليفة فى المحليات وفى دائرة مجلس الشورى.
- وفى عهد الرئيس حسنى مبارك استمرت دوائر البرلمان حتى 2010 (222دائرة) واحدة للعمال والفلاحين والأخرى للفئات ليمثلوا 444 نائبًا دون مراعاة الزيادة السكانية أو التمثيل العادل لجميع الفئات المجتمعية وظلت العديد من الدوائر مكتظة باعداد الناخبين ودوائر أخرى ينجح نوابها ب12 الف صوت فقط!!؟ حيث كان عدد مقاعد البرلمان طوال حكم الحزب الوطنى ظل 444 عضوا إلى أن جاءت تعديلات أحمد عز والتى خصصت 64 مقعدا للمرأة ورفع عدد مقاعد البرلمان إلى 518 مقعدا.
- وفى عهد الرئيس محمد مرسى سنة 2012 ألغيت تلك التقسيمة وانتخب البرلمان على أساس 508 مقاعد من بينهم 10 يعينهم رئيس الجمهورية.وحاول أن يعيد تقسيم الدوائر الانتخابية مرة أخرى ولكن هذه المرة استعان بالدكتور محمد على بشر كوزير للتنمية المحلية وهو فى الأساس عضو مكتب إرشاد الإخوان، ليقوم بشر بتوزيع الدوائر على حسب شعبية الإخوان فى المحافظات وكاد الأمر أن يصل إلى رسم حدود جديدة لبعض الدوائر لاستيعاب ناخبين من خارج الدوائر التى لهم فيها حق التصويت!!؟ ولكن التدخل الإلهى وقيام ثورة 30 يونيو 2013 اسقط هذا المخطط.
- وفى 2013 وبعد تولى عدلى منصور رئاسة الجمهورية أصدر قانون الانتخاب رقم 46لسنة 2014 ووسع من عدد أعضاء مجلس النواب إلى 567 نائبًا منهم 27 يعينهم رئيس الجمهورية وفقا لشروط محددة يجب توافرها فيهم وفق نص المادة 102/4، 5.
- وفى 2014 وبعد تولى الرئيس السيسى أعيد فتح ملف إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية مرة أخرى خاصة مع التعديلات الدستورية التى نصت على ضرورة ضمان التمثيل المناسب فى البرلمان للفئات المهمشة وهى المواد 11، 234، 244 التى وضعت فى دستور 2014 وعجزت لجنة الخمسين فى تحديد تلك النسب وألقت الكرة فى ملعب لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية الذى سعت لتطبيقة فى برلمان 2015، على النحو الآتى 56 مقعدا للمرأة، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، و16 للعمال والفلاحين، و8 للمصريين بالخارج، و8 لذوى الإعاقة بالقوائم. وتتضمن محافظة القاهرة أكبر عدد من دوائر الفردى، 26 دائرة يمثلها 48 نائبا، وفى المقابل تعد محافظات الأقل تمثيلاً 4 نواب لكل منها السويس (4نواب)، ومطروح(4نواب) والوادى الجديد(4نواب)، والبحر الأحمر (4نواب) وشمال وجنوب سيناء(4نواب). كما تم تقسيم الدوائر الانتخابية حيث تم تقسيم جمهورية مصر إلى 4 دوائر انتخابية فقط بالنسبة للقوائم، تضم 120 نائباً بنظام القائمة المطلقة، منها دائرتان كبيرتان يمثل كل منهما 45 نائباً هما أولا:- دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وتضم 6 محافظات هى «1- القاهرة و2- القليوبية 3- الدقهلية 4-المنوفية 5-الغربية 6- كفر الشيخ»، وتضم 31 مليوناً و501 ألف و909 نسمة، منهم 20 مليوناً و919 ألفاً و719 نسمة لهم حق التصويت، وثانيًا:- أكبر الدوائر للقوائم هى دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، حيث تضم محافظات 1-الجيزة 2-الفيوم 3-بنى سويف 4-المنيا 5-أسيوط 6-الوادى الجديد 7- سوهاج 8-قنا 9-الأقصر 10-أسوان 11-البحر الأحمر، وتضم هذه الدوائر 19 مليوناً و247 ألفا و875 ناخباً، يمثلون 32 مليوناً و867 ألفاً و659 نسمة. والدائرتان الصغيرتان يمثل كل منهما 15نائباً وهما شرق وغرب الدلتا، أولا:- حيث تضم دائرة شرق الدلتا 7 محافظات هم:- (1-محافظة الشرقية 2-دمياط 3-(بورسعيد 4-الإسماعيلية 5-السويس و7،6-(شمال وجنوب سيناء) 15 مقعداً، ثانيا:- كما تضم محافظة غرب الدلتا 3محافظات هما:- 1-محافظات الإسكندرية 2-البحيرة 3-مطروح 15 مقعداً أيضاً، وبلغ إجمالى عدد الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية 237 دائرة، أى أن 77 دائرة انتخابية ستكون ذات مقعد واحد، و119 دائرة ذات مقعدين، و35 دائرة ذات ثلاثة مقاعد. وبالنسبة للفردى ومخصص له 420 مقعداً، تم تقسيم المحافظات إلى دوائر صغيرة، وتمثيل كل دائرة طبقاً لعدد السكان - وتأتى القاهرة فى مقدمة المحافظات الأكثر تمثيلاً، ويمثلها 48 نائباً، وتم تقسيمها إلى 26 دائرة بواقع مقعد لكل 190 ألفاً من عدد السكان.
كلمة أخيرة
وأخيرا نقول إن دستورية أو عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر متوقف على التطبيق العملى للقانون 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم الدوائر 202 لسنة 2014 وقانون مباشرة الحقوق السياسية وليس متوقفا على ما ستتخذه المحكمة الدستورية فى حكمها المنتظر بل على ما يسفر عنه التطبيق العملى للانتخابات البرلمانية 2015 خاصة بعد أن تسرعت اللجنة فى إصدار قانون الدوائر قبل إعادة ترسيم الحدود للمحافظات الجديدة وهو ما يعد التفاف على نص المادة 236 من الدستور التى تنص على الآتى:«تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة» وبالتالى يتعارض مع الغاية والهدف من إعادة ترسيم المحافظات الجديدة، والقانون إذا لم يراع العدد السكانى جيدًا لكل دائرة من الدوائر سواء فى المحافظات القديمة أو الجديدة يعد مخلا بقاعدة عدالة توزيع المقاعد المرتبطة بعدالة تمثيل النواب فى البرلمان وذلك لأن الغاية من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو الوصول إلى التمثيل العادل للناخبين على مستوى الجمهورية لتجنب التفاوت بين الدوائر وبعضها البعض، وكذلك إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص دون تمييز بين المصريين وإخلال جسيم بنص المادة 72 التى تلزم الدولة عند مخاطبتها الرأى العام بمراعاة مبادىء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وهو ما لم يتحقق حال إسراع الحكومة بأصدار قانون تقسيم الدوائر قبل وضع هذا القانون فى حوار مجتمعى تشارك فيه الأحزاب والقوى الوطنية والسياسية والسياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وأصحاب الشان فى المحافظات الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.