190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    وزير التعليم العالي يعلن أسماء 50 فائزًا بقرعة الحج    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    انتظام التصويت بالسفارة المصرية في الرياض    تسليم 2833 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بالشرقية    أكاديمية مصر للطيران للتدريب و"سال" السعودية توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز التدريب    محافظ أسيوط: إقبال كبير على منافذ بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو بديروط    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    «التعليم» تنشر أبرز تصريحات الوزير محمد عبد اللطيف عن العملية التعليمية | انفوجراف    الأولى بعد المائة من قوافل «زاد العزة».. الهلال الأحمر المصري يواصل دعم غزة بمساعدات غذائية وطبية وشتوية    إصابة إيزاك وتألق صلاح في الأمم الأفريقية يربكان حسابات ليفربول    مدافع من سيتي وآخر في تشيلسي.. عرض لتدعيم دفاع برشلونة من إنجلترا    مانشستر يونايتد يضع نجم لايبزيج على راداره لتعزيز صفوفه الصيف المقبل    الحبس 3 أشهر للمتهمة بسب الفنان محمد نور    وكيل تعليم أسيوط يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    جريمة قتل في شبرا الخيمة: تأجيل محاكمة الترزي المتهم بطعن سيدة حتى الموت    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه    ليس نهاية الطريق!    أسماء الأباصيري تنال درجة الماجستير في الإعلام بتقدير ممتاز    شقيقة طارق الأمير تنهار بعد وصول جثمانه لصلاة الجنازة    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    أمم أفريقيا 2025| تفوق تاريخي للجزائر على السودان قبل مواجهة اليوم    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 24-12-2025 في محافظة قنا    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    الداخلية تكشف حصاد 24 ساعة من الحملات المرورية وضبط أكثر من 123 ألف مخالفة    محمد بن راشد يعلن فوز الطبيب المصري نبيل صيدح بجائزة نوابغ العرب    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    ڤاليو تتعاون مع تاكتفُل لتعزيز تجربة العملاء عبر حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة    لأول مرة في التاريخ.. الصادرات الهندسية المصرية تسجل 5.9 مليار دولار    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    الدفاع الجوي الروسي يدمر درون حلقت باتجاه موسكو    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    حمادة صدقي: منتخب مصر فاز بشق الأنفس ويحتاج تصحيحا دفاعيا قبل مواجهة جنوب أفريقيا    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    رئيس دولة التلاوة    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    خطوة جديدة لوقف حرب السودان.. وبيان عربي يصفها ب «الأمل»    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إقرار السيسى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. قانونيون يرصدون 9 ثغرات دستورية.. علاء عبدالمنعم يحذر من فخ حل البرلمان.. وصلاح فوزى: حذرت من عدم دستورية تعيين الرئيس نصف المعينين من النساء
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 07 - 2015

بعد إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تقسم مصر إلى 205 دوائر للانتخاب بالنظام الفردى و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم، حذر عدد من القانونيين والبرلمانيين السابقين من 9 مواد على الأقل بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية تهدد بعدم دستوريتها، وفى مقدمتها المادة الخاصة بإلزام رئيس الجمهورية بأن يكون نصف المعينين من المرأة، وعدم المساواة بين المبالغ الخاصة بالدعاية الانتخابية لمرشحى القائمة والفردى، والسماح لذوى الاحتياجات الخاصة بإبداء رأيهم لرئيس لجنة الانتخابات التى يدلون فيها بأصواتهم، وعدم دقة التعريفات والسماح للشخصيات العامة بالترشح فى القوائم.
وحذر علاء عبدالمنعم، البرلمانى السابق والمحامى، الرئيس عبدالفتاح السيسى من وجود فخ بقانون مجلس النواب يهدد بعدم إتمام الانتخابات البرلمانية.
وكشف "عبد المنعم"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن المادة27 من قانون مجلس النواب بها شبهة عدم دستورية بسبب اشتراطها أن يعين رئيس الجمهورية نصف عدد المعينين على الأقل من النساء، مضيفا: "إن هذا الشرط فيه تقييد لسلطة رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى الدستور، والتى نصت على أن من حق الرئيس أن يعين خمسة فى المائة 5% من عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين دون أن تشترط أى قيد معين على هذا الحق".
وقال "عبد المنعم"، بالقياس على نص المادة التى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها فى قانون مجلس النواب، والتى كانت تشترط أن يكون المرشح متمتعا بجنسية منفردة، حيث اعتبرت المحكمة الدستورية أن هذا قيد وضعه القانون بخلاف النص الدستورى، الذى لم يشترط الجنسية المصرية المنفردة، والذى نص على أن يكون المرشح لمجلس النواب مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وهو ما تم تعديله فى القانون وأصبح النص أن يكون المرشح لمجلس النواب مصريا ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وهو وبالتالى فإن تقييد القانون لنص دستورى مطلق يجعل النص غير دستورى، وأشار البرلمانى عبد المنعم إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات لم تشترط تعيين النصف من النساء فى قانون مجلس النواب سيكون من حق الرئيس تعيين أى عدد من النساء من بين ال28 عضوا وهى نسبة ال5% التى حددها له الدستور للتعيين، لافتًا إلى أنه من حقه أن يعين نصفهم أو أكثر من النصف من النساء ولن يقال فى هذه الحالة إن النص غير دستورى لأن النص الدستورى جاء مطلقًا حق الرئيس.
وأعرب "عبد المنعم"، عن خشيته أن يكون هذا النص حجر عثرة لعدم إتمام خارطة الطريق لأن الطعن عليه بعدم الدستورية مرجح القبول بشكل كبير بالقياس على المادة الخاصة بالجنسية، خاصة أن إطلاق النص دون قيود يعطى الرئيس الحق فى أن يعين ما شاء له من الأعضاء دون التقيد بأن النصف فقط من النساء، وفى هذه الحالة لن يكون النص غير دستورى.
وطالب البرلمانى عبد المنعم، الرئيس السيسى بتعديل هذه المادة وشطب الفقرة، التى تنص على أن يكون نصف المعينين من النساء.
وقال "عبد المنعم" أن من يقول بأن هذا القيد تم وضعه تحقيق لتمييز المرأة الذى نص عليه الدستور نقول لهم ان تمييز المراة تحقق فى تمثيلها فى القوائم بنسب محددة ب56 مقعدا على مستوى القوائم، وتابع قائلا بأن التمييز مرة أخرى فى التعيينات، يعنى أننا تميزها مرتين مرة فى القوائم ومرة فى أن تكون نصف المعينين عكس الفئات الأخرى التى نص الدستور على تمييزها مثل الأقباط والعمال والفلاحين والشباب وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج، والتى تم تمييزها مرة واحدة من خلال نسب محددة بالقوائم، وقال أخشى أن يكون وضع هذا الشرط المقيد على خلاف الدستور فيه نية سيئة.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أنه حذر خلال اجتماعات عمل لجنة تعديل القوانين من أن النص على أن يكون نصف التعيينات فى مجلس النواب من النساء غير دستورى لأن فيه تمييز مرة أخرى للمرأة بخلاف التمييز لها فى النسب المحددة لتمثيلها بالقوائم، لافتا إلى أن الرأى الأغلب داخل اللجنة أنه ليس هناك ما يمنع من تمييز المرأة فى القوائم وفى التعيينات.
وأوضح "فوزى" فى تصريحات ل"اليوم السابع" بافتراض أن هناك طعنا تم تقديمه بعدم دستورية هذه المادة، وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص فإن هذا الحكم لن يؤثر على البنيان الهيكلى للمجلس لأن التعيينات لاحقة على تشكيل المجلس بالانتخاب ويمكن تغيير العوار الدستورى دون أن يلحق بطلان بالبرلمان أو يحكم بحله لأن النص لا يتعلق بالأعضاء المنتخبين ويترتب عليه فقط تعديل النص.
وتابع: قائلا:"إن الطعن عليه المادة يكون لاحقا لتشكيل مجلس النواب وإصدار الرئيس قراره بالتعليقات لافتا إلى أنه لو رفعوا ما قضية بعدم الدستورية ستأخذ عدم قبول لأنه لايوجد نزاع قانونى فيجب أولا أن يقوم الرئيس بالتعيين فيدفع شخصا ما بأن هناك ضررا من التعيينات وعدم دستورية".
يذكر أن المادة 27 من قانون مجلس النواب تنص على (يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز نسبة ال5%من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبرات وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات، التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها بمراعاة الضوابط الآتية.
1:أن تتوافر فيمن يتم تعيينه الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية البرلمان وألا يعين شخص ما خاض الانتخابات وخسرنا فى ذات الفصل التشريعى وإلا يعين أحد أعضاء الحزب، الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه وألا يعين عدد من الأشخاص من ذوى الانتماء الحزبى الواحد بما يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية، أما الدستور فقد نص فى المادة 102 الفقرة الأخيرة على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لايزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
ومن جانبه قال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، إن مشروع التعديل على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، الذى انتهت منه لجنة تعديل الانتخابات ليس به عوار من الناحية القانونية، فى ظل مراعاتها للقواعد، التى نصت عليها المحكمة الدستورية العليا، وأسفرت عن زيادة عدد المقاعد مع ضم بعض الدوائر لضبط نسبة الانحراف بحيث تصل إلى 25% بالزيادة أو النقصان، إلا أن هناك عدة مآخذ فى قانون تقسيم الدوائر قد تهدد بعدم الدستورية خاصة بنظام القوائم.
وأضاف على، فى تصريحات لليوم السابع، أن هناك خللا دستوريا فى القوائم الانتخابية، أولهما يتمثل فى التمييز بين الفئات المميزة، إذا لا يوجد معيار دستورى خاص بالنسب الخاصة بالفئات المميزة، وبالتالى فكان يجب خضوع الجميع لمعيار واحد يساوى مابينهم جميعًا فى المقاعد المخصصة فى القوائم، الأمر الثانى هو عدم وجود معيار فى إضافة مقاعد للشخصيات العامة، لافتًا إلى أنه كان من الأولى للجنة تعديل قوانين الانتخابات أن تخصص مقاعد الشخصيات العامة لحل إشكالية العوار الدستورى فى الدوائر الفردية بدلًا من زيادة عدد مقاعد البرلمان بالشكل الحالى.. وتابع على أن هُناك عدة قضايا تهدد بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية أيضا، منها المادة 44 والخاصة بأنه للناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة بشكل يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه فى البطاقة الانتخابية أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية، الذى من شأنه أن يثبته فى البطاقة، حيث إن تلك المادة تتعارض مع النص الدستورى، التى يلزم بسرية عملية الاقتراع، لافتًا إلى أن الحل فى أن يفوض ذوو الاحتياجات الخاصة أحد أقاربه أو توكيل لذويه فيكون مسئولا قانونيًا.
ومن ضمن المواد، التى تهدد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، المادة التى تلزم رئيس الجمهورية باختيار 50%من المعينين فئة المرأة، وذلك فى قانون مجلس النواب، لافتًا إلى أنه بهذا النص انتفت الحكمة من التعيين وهى بتعيين فئات لم تمثل جيدًا وفقا لما يفرزه البرلمان، بجانب إخلالها بمبدأ المساواة.. وأشار على، إلى عدم دقة التعريفات الخاصة لكل من فئتى الشباب والمصريين بالخارج فى قانون مجلس النواب، حيث حد سن الشاب من 25 سنة إلى 35 سنة، فى حين أن الحد الأقصى لتعريف الشاب وفقا للاتفاقيات الدولية يصل إلى 40 عامًا، وبذلك فقد حرم قطاع واسع من الترشح فى إطار هذه الفئة والاستفادة من نسبتها فى القوائم، كذلك تعريف المصرى بالخارج، حيث نص على اشترط فيه أن يكون جعل من إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة وحصل على إذن بالإقامة الدائمة فى الخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات، وهو أمر لم ينص عليه بالدستور وأغفل الكفاءة، ومن المفترص أن القانون ينظم ولا يقيد، كما حدث، متسائلا: "ماذا عن حق المصرى بالخارج، الذى قضى 5 سنوات بالخارج".
فيما كشف الدكتور جمال زهران، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس والمنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية 30/25، أن هناك خمس مواد فى قوانين الانتخابات سيتم الطعن علبها أولها المادة الخاصة بدفع رسوم التأمين والتى حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية بثلاثة آلاف جنيه للمرشح الفردى وستة للقائمة، التى تضم 15 مرشحا لما يعنى أن مرشح القائمة سيدفع رسوم 450 جنيها، مما بعد تمييزا وإخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وتابع قائلا الطعن الثانى سيكون بشأن عدم المساواة فى أموال الدعاية المخصصة للمرشح الفردى ومرشح القائمة، حيث حددها القانون ب500 ألف الفردى و2مليون ونصف للقائمة ذات الخمسة عشر مرشحا.
وأضاف، طالبنا منعا لعدم تغول المال السياسى بأن يكون المبلغ المخصص للدعاية الفردى 100 ألف والقائمة ذات ال15 مرشحا مليونا ونصف، أما الطعن الثالث فيتمثل فى السماح للشخصيات العامة بالترشح بالقوائم بالخلاف لما نص عليه الدستور بأن تخصص للفئات المميزة وتمثل الطعن الخامس فى تقسيم القوائم إلى قوائم ب15 مرشحا وقائمة ب45 مرشحا، مما يمثل إخلاقا بالمساواة فى تمثيل الصوت الانتخابى.
وفى الوقت الذى هدد بعض المستقلين بالطعن على نص المادة (25) من قانون الحقوق السياسية، الخاصة بسقف الدعاية الانتخابية لمرشحى الفردى والقائمة، قالت المذكرة الإيضاحية المرفقة لمشروع القانون أنه كان من الحرص على عدم إجراء مساواة حسابية بين المترشح الفردى والمترشح فى القائمة، وذلك لأنهما لا يتماثلان فى مركزهما القانونى، فكل منهم يستقل بنظام انتخابى من الناحية الواقعية أسلوبا من الدعاية يتمايز عن الأسلوب المناسب لدعاية الآخر.
وأضافت المذكرة، أنه لا خلاف على أن الأشخاص (مستقلين أو منتمين لأحزاب) الذين تجمعهم قائمة واحدة يرتبطون فيما بينهم برابطة إما حزبية أو مشروع سياسى واحد، ومن الناحية الواقعية فإن الدعاية للقائمة تتم بالترويج لرمزها الانتخابى أو الأفكار الحزب أو للمشروع السياسى، الذى اجتمع حوله مرشحو القائمة، وذلك عكس الدعاية، التى يقوم بها المترشح بالنظام الفردي، والذى يسعى لكسب تأييد الناخبين لشخصه فى أغلب الأحوال، فضلًا عن الاتساع الجغرافى للدائرة فى الانتخاب بنظام القائمة.
وتابعت المذكرة الإيضاحية، إن إجراء المساواة الحسابية بين المترشح الفردى والمترشح فى القائمة قد يترتب عليه ارتفاع حد الانفاق على الدعاية لمرشحى القائمة ليصل إلى مبلغ يتعدى ربع مليار جنيه مصرى، لذلك رؤى عدم الأخذ بهذه المساواة الحسابية، غير أن المشروع قد فضل سد الباب أمام استخدام المال السياسى بصورة قد تؤثر فى نزاهة العملية الانتخابية.
موضوعات متعلقة..
رسميًا.. الرئيس السيسى يقر مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.