ب الأسماء.. مرشحى القائمة الوطنية بانتخابات النواب عن سوهاج    الصناعة : 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لعدة قطاعات بفائدة لا تتجاوز 15%    مصر والسودان تؤكدان رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية تُتخذ على النيل الأزرق    صندوق النقد يشيد بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    وزير الخارجية: مصر تدعم كافة المبادرات التي تهدف لبناء أطر شبابية عربية مستدامة    حريق يتسبب في قفز ساكن من شقة بالطابق السابع بالعصافرة في الإسكندرية    "التعليم" ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس لمواجهة فيروس "الميتانيمو"    الشيوخ الأمريكى يفشل فى فتح الحكومة للمرة الثامنة والإغلاق يدخل أسبوعه الثالث    تعرف على منتخبات أفريقيا المشاركة في كأس العالم 2026    رسائل حب من المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسى: صانع السلام.. فيديو    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    برشلونة يُحصن نجمه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي خرافي    كريم فؤاد يجرى أشعة رنين لتحديد موعد انتظامه فى تدريبات الأهلى    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث تروسيكل مصرف قناطر حواس    وزير التعليم: 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    عريس ال Ai.. أول قانون يواجه ظاهرة زواج البشر من روبوتات الذكاء الاصطناعى    انتصار قضائي جديد لشيرين عبد الوهاب على شركة روتانا أمام محكمة النقض    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية "التراث الأثرى الإيبروأمريكى" بمكتبة الإسكندرية    وفاة الفنان سمير ربيع.. بدون ذكر أسماء وشيخ العرب همام أشهر أعماله    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء بتداولات تتجاوز 5 مليارات جنيه    انطلاق فعاليات اليوم العالمى لغسيل الأيدى بمدارس سوهاج    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    كرم الضيافة    البلدي يتراجع 4 جنيهات، أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن    وزير الدفاع الألماني: إذا اختبر بوتين حدودنا فسنرد بحزم    36 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    رئيس مجلس النواب يستقبل السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    ياسمين علي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    ضبط 340 قضية مخدرات و89 قطعة سلاح وتنفذ 62 ألف حكم خلال 24 ساعة    مانشستر يونايتد يوافق على تجديد عقد كاسيميرو    الإغاثة الطبية بغزة: 170 ألف مواطن فلسطيني استقبلوا بمستشفيات القطاع خلال عامين    منال عوض: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية    لإنهاء ملفات التصالح.. محافظ أسيوط يشدد على متابعة المراكز التكنولوجية    مصر والأردن يفتتحان اجتماع المجلس الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب    إنجاز دولي في الرعاية الصحية.. «الإسكوا» تمنح «جهار» جائزة النجمات الذهبية    تهشم سيارة هالة صدقي في حادث سير بالشيخ زايد (تفاصيل)    انخفاض درجات الحرارة يتسبب في ارتفاع أسعار الدواجن بالبحيرة    الاعتداء على مروان البرغوثى في سجون الإحتلال وإصابته بكسر 4 من ضلوعه    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    مجموعة بحري.. نبروه يواجه دكرنس ودمنهور يصطدم ب سبورتنج بدوري القسم الثاني «ب»    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواجهة الإرهاب .. بالقانون !
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 07 - 2015

تزايدت موجة الإرهاب وتعددت صوره وجرائمه .. وضج الناس من نتائجه وآثاره ، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .. منها ما أحيل إلى
محكمة الجنايات .. حيث تجرى المحاكمات علناً وأمام الناس .. حتى لو كان النشر مباحاً وهو الأصل ، أو محظوراً وهو استثناء .. وتستمر جلسات المحاكمة بدءاً من تلاوة قرار الإحالة وقائمة الاتهام وأدلة الثبوت .. ثم فض الأحراز .. والتأجيل للاطلاع .. ثم مرافعة النيابة وبعدها يأتى الدفاع عن المتهمين ليمارس حقه فى المرافعة والدفاع من استدعاء شهود النفى أو تقديم قائمة بالشهود مهما بلغ عددهم ، أو مناقشة شهود الإثبات .. ومواجهة الأدلة .. وتستمر الجلسات وقد تتطلب تعقيباً .. ورداً .. تصل أحياناً إلى التراشق بالألفاظ أو الإشارة ، ووسط ذلك كله يجرى ابتداع الأسباب والمبررات للتأجيلات ، وربما رد القضاة .. مهما كانت الظروف !!
فإذا ما صدر الحكم .. كان من حق المتهم أو النيابة الطعن فى الحكم بالنقض خلال ستين يوماً .. ثم ينتظر الطعن دوره أمام محكمة النقض واقفاً فى الطابور ، حيث يحال بعدها إلى نيابة النقض لإعداد تقرير بالرأى .. وتحدد بعدها جلسة لنظرة والمرافعة فيه .. فإذا نقضت المحكمة الطعن لوجود عوار بالحكم إحالته إلى محكمة الجنايات لتبدأ سيرتها من جديد أمام دائرة أخرى بالجنايات ، وبعد صدور حكم للمرة الثانية ، يبدأ الطعن أمام النقض مرة أخرى ، وهكذا تمضى بنا السنوات حتى تكاد الناس تنسى الفعل والذنب الذى يحاكم عنه المتهمون !! هذه هى الإجراءات وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1950 ، وقانون العقوبات الصادر منذ عام 1937 ، وما طرأ عليهما من تعديلات طفيفة ومحدودة للغاية ، فهل تصلح هذه النصوص والإجراءات .. مع طول الزمن .. لمواجهة الجرائم وقضايا الإرهاب المعاصرة التى نراها تتكرر كل يوم وتزداد شراسة وخطراً !! سؤال مطروح وملح وعاجل !!
وفى البداية فإن الدولة مسئولة دستورياً عن حماية أمن الوطن والمواطنين .. وهى مسئولة أيضاً عن تحقيق العدالة الناجزة أى السريعة ، ويعد بطء إجراءات التقاضى حتى ولو تحققت بعدها العدالة نوع من الظلم ، وقيام مسئولية الدولة عن مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتعقب مصادره وتمويله .. وإعداد الأحكام والإجراءات لمكافحته والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه .. هذه المسئولية تقوم بحكم اللزوم وبغير نص ، ومع ذلك فلقد ورد هذا الالتزام تحديداً وبنص صريح فى دستورنا الجديد بالمادة 237 .
تعالوا بنا أيها السادة نناقش هل يمكن تعديل تلك المنظومة لمواجهة الإرهاب بإجراءات سريعة .. عادلة وناجزة .. وعلينا أن نتذكر كلمات رئيس الجمهورية بمناسبة تلك الجرائم النكراء والاغتيال الخسيس الذى وقع على رمز العدالة وصوت الحق النائب العام ، أثناء الجنازة العسكرية .. أن الإرهابيين فى السجون يصدرون الأوامر بارتكاب الإرهاب .. ونحن نعاملهم بالقانون ، وتتجدد جرائم الإرهاب كل يوم ولعل ما جد بعدها من جرائم الحرب والإرهاب بشمال سيناء والشيخ زويد وبانتصار عظيم ، خير شاهد ودليل .
والسؤال هل القانون عاجز عن مواجهة الإرهاب بإجراءات سريعة وعاجلة وناجزة !! هذه الجرائم التى ترتكب بالعبوات الناسفة وبإصدار الأوامر عن بعد بالريموت كنترول ، وهل تكفى التشريعات وحدها لمواجهة الإرهاب ولنتذكر أن هناك قاعدة أصولية تقول إن الجزاء يجب أن يكون معاصراً للذنب .. وأن يكون مناسباً وعلى قدره ، ليحدث أثره فى الردع والزجر وتتحقق به الفلسفة العقابية ، اذ بمضى الزمن تفقد العقوبة أثرها وهو ما يتعين على التشريعات والقائمين على تطبيقها مراعاة ذلك الأعتبار !!
ما معنى أن يكون لدينا « سبع دوائر « بمحكمة الاستئناف فقط هى التى تحاكم الإرهاب، وتعقد جلساتها بالتناوب فى دور العدالة التى لا تستوعب كم القضايا أمام المحاكم ، كماً وكيفاً ، لهذا وجب علينا أن تُزيد عدد الدوائر ودور المحاكم وسرايا العدالة .. حتى يستمر عقد الجلسات .. المتواصلة ..لتتحقق المحاكمات العاجلة وأمام القاضى الطبيعى لنصل بها إلى العدالة الناجزة .
كذلك ما معنى أن يحدد موعد للطعن بالنقض ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .. وهى مدة طويلة ، يكفى لها ثلاثون أو أقل أو أكثر قليلاً .. والأهم عندما تنظر محكمة النقض الطعن .. ألا تنتظر دورها فى الطابور على كثرة الطعون .. اذ يجب البحث عن نظام لمواجهة قضايا الإرهاب خارج الطابور الطويل لقضايا النقض ، فاذا ما نظرت الطعون ورأت محكمة النقض نقض الحكم ، فلقد آن الأوان أن تفصل فى الطعن وإستدراك ما أصاب الحكم من عوار ، بدلاً من أن تنقض وتعيد المحاكمات من جديد أمام محكمة الجنايات .
ويتطلب الأمر فى قضايا الإرهاب زجراً وردعاً بإجراءات عادله ومحاكمات سريعة .. وناجزة .. وعندئذ يمكن مواجهة الإرهاب .. وتحقيق العدالة بالقانون وعلى أيدى رجال القضاء أنفسهم!!
ومنذ أيام أعدت الحكومة مواد مشروع قانون لمواجهة الإرهاب ، تستهدف به تحقيق العدالة الناجزة والجزاء الرادع فى مواجهة صور الإرهاب أو الأفعال المؤديه له ، لكن المؤسف أنه ما أن عرض المشروع على مجلس القضاء الأعلى حيث أبدى بعض الملاحظات الإجرائية ، وأعيد إلى الحكومة لعرضه على مجلس الدولة ، ألا وقد حظى باعتراضات عديدة ، واتهامات متبادلة ، وسرعان ما نفض البعض يده عن مسئوليته عن بعض مواده ، وألقى بالمسئولية على الأخرين رغم أنه الوزير المسئول ، وكانت أشد الاتهامات أن بعض مواد المشروع تخالف الدستور وتهدد حرية الصحافة ، وتطلق يد السلطة فى مواجهة مرتكبى جرائم الإرهاب ، وسرعان ما أطلقت التصريحات .. والتهديدات .. وعقدت المؤتمرات .. ومازالت مواد المشروع فى أول الطريق فى هذه الظروف الاستثنائية لمواجهة جرائم ضد الوطن ، تهدد حياته وحياة المواطنين ، وتتطلب الارتفاع بالنقاش أو الخلاف بالحكمة والموضوعية والانحياز لقضايا الوطن ، فالنصوص تخص جرائم الإرهاب بقصد مكافحته بكل صوره ومصادر تمويله ، وقد جمعت عدة مواد بقانون العقوبات منذ عام 97 .. وكذلك صور الاشتراك فى التحريض والتسهيل والمساعدة بشتى الوسائل التى تمهد إليه أو تؤدى إليه .. سواء بطريق النشر أو بالفعل .. أو بالتمويل .. فلا أحد فوق المساءلة أو الحساب .. ولا أحد يملك مصادرة الحق فى النقاش ولا أحد يملك توجيه الاتهام ، فالمصالح العامة تعلو على المصالح الجماعية أو الخاصة ، والمصلحة ذات المرتبة الأعلى ترجح على الأقل منها .. وهى كلها قواعد وأصول فى الموازنة بين المصالح فى التشريع ، ومن المؤكد أن مصالح الوطن العليا وهى متكاملة .. وغير متعارضة .. ولا تنفصل احداهما عن الأخرى تعلو فوق أى مصالح أخرى مهما كان شأنها ، فلقد انتهى زمن افتعال الأزمات .. واصطناع البطولات ، ولم يعد لدينا رفاهية الثرثرة .. لأننا جميعاً فى خندق واحد ضد جرائم الإرهاب ، فلتنتبهوا أيها السادة المتحدثون فكلنا مسئولون أمام هذا الوطن ومسئولون عنه وعن أمنه وسلامته وسلامة أبنائه وفى النهاية لن يصح إلا الصحيح !!
لمزيد من مقالات د . شوقى السيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.