«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي 34 تعديل إجراءات الطعن
نشر في الوفد يوم 13 - 12 - 2014

استكمالاً للحديث السابق وما أوردناه من أمثلة واقعية وفعلية في أن النصوص الحاكمة للمحاكمة الجنائية في الجنايات أمام محكمة الجنايات سواء ما تعلق منها بإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات أم بإجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض قد باتت معرقلة وعقبة كؤودا في سبيل الوصول إلي ما تصبو إليه العدالة من أن يظفر البريء ببراءته أو يوقع العقاب القانوني علي المجرم لينال عقابه علي نحو ناجز وسريع.
وأوردنا في الأحاديث السابقة كيف أن المشرع الدستوري قد تدخل بنص دستوري في المادة 240 عندما أورد أن الأحكام الصادرة في الجنايات علي القانون أن ينظم استئنافها خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وكان من رأينا ومن ثنايا الرؤية الواقعية والخبرة العملية أن الوضع لا يحتمل أدني تأخير في إصدار هذا القانون الذي أشار إليه النص الدستوري بضرورة النص علي استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وأن ينظم القانون بنصوص تحقق الهدف المنشود من ذلك وهي سرعة الفصل في القضايا لنكون أمام عدالة ناجزة والتي هي هدف أي تشريع عقابي أو إجرائي.
وكان من رأينا أنه لابد من صدور هذا القانون وتفعيله قبل العام القضائي الذي يبدأ في 1/10/2015.
ولابد ورتوبا علي هذا القانون أن نكون أمام نصوص إجرائية سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض يحقق هذا الهدف المنشود بأن يصدر تشريعاً ينص علي اعتبار أن جميع الجنايات المنظورة أمام محكمة النقض بالطعن عليها لأول مرة منقوضة بقوة القانون وأن تحال إلي محكمة الجنايات الاستئنافية لتفصل فيها، إذ إن بذلك تتحقق مصلحة الطاعن من طعنه ذلك أن غاية كان طاعن ومصلحته من طعنه هي الوصول إلي إعادة محاكمة جديدة لموضوع الدعوي فإذا ما توفر له ذلك عن طريق الاستئناف فسوف يؤدي ذلك في الواقع العملي الي تحقيق أغراض عدة هي هدف أي تشريع إجرائي وهو العدالة الناجزة إذ إنه يحقق للطاعن فرصة المحاكمة أمام دائرة أخري بتشكيل أعلي أمام الاستئناف وهو الهدف الذي يقصد إليه بطعنه في المرة الأولي.
كما أنه بذلك يرفع ويزيل عبئاً ثقيلاً عن كاهل محكمة النقض، إذ كما سنعرض لاحقاً سنلغي درجة من درجات الطعن بالنقض ليكون الطعن بالنقض علي الأحكام الصادرة من محكمة استئناف الجنايات لمرة واحدة.. بدلا من حق الطعن بالنقض مرتين.. علي النحو الذي ينظمه قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الحالي مما يقلل عدد الطعون المعروضة علي محكمة النقض إلي أكثر من النصف.
ولازم ما سلف قانوناً أن نكون أمام تعديل تشريعي لقانون وحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ليكون الطعن لمرة واحدة في الأحكام الصادر من محكمة الجنايات المستأنفة وفي هذه الحالة إما أن تقضي محكمة النقض برفض الطعن موضوعاً «بعد عرضها لجواز الطعن وشكله» أو أن تقضي بقبول الطعن وفي هذه الحال عليها أن تفصل في الموضوع علي غرار ما نظمه القانون في قانون المحاكم الاقتصادية من أن الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض لمرة واحدة فإذا قبلت الطعن فصلت في الموضوع.
وبصدور الحكم نكون أمام حكم بات لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية.
وبهذا التعديل التشريعي المقترح.. والذي يتسق مع نصوص الدستور بل ويلزم تفعيله نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً علي طريق تحقيق العدالة الناجزة.
وللحديث بقية بإذن الله تعالي..
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.