مدير تعليم الإسكندرية يشيد بانتظام الطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني    تدوير المخلفات الإلكترونية.. حملة توعوية بتجارة عين شمس    مبادرة «الخير».. «التضامن» تواصل دعم الأسر الأولى بالرعاية في الإسماعيلية    محافظ الدقهلية يغلق مخبزا بالمنصورة لهذا السبب    «البطران»: القطاع الزراعي يساهم في الناتج المحلي ب15% بقيمة 105 مليارات جنيه    أزمة ضعف شبكات المحمول وخدمات الإنترنت تصل مجلس النواب    معبر رفح يستقبل أولى حالات الدفعة الخامسة من مصابى غزة    وليد سليمان يوجه رسالة نارية لنجم الأهلي: لازم يراجع نفسه لأنه لعيب مهم    محاضرة فنية من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل مواجهة زيسكو    رياضة الوادى الجديد: بدء فعاليات اختبارات الموسم الرابع من برنامج كابيتانو مصر    سيطرة مصرية على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث فى 2025 والوزير يهنئ    منع تداول وتخزين الألعاب النارية وضبط وإعدام 200 عبوة محظور تداولها بالمنوفية    العثور على جثة شاب خلف مول تجاري في الإسكندرية    السيطرة على حريق محدود بمطار القاهرة    ضبط شخص بتهمة التحرش بسيدة أثناء استقلالها ميكروباص في عين شمس    مفتي الجمهورية يفتتح دَورة التعريف بالقضية الفلسطينية    هيئة الدواء تحذر من حقن التخسيس.. تفاصيل خطيرة يكشفها مساعد رئيس الهيئة    وزير الخارجية: نصيب الفرد المصرى من المياه أقل من نصف حد الفقر المائي    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    ضمن الموجة 28 .. محافظ الفيوم يتابع حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    سلامة الغذاء: إصدار 2492 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة    وزير الزراعة و3 محافظين يتفقدون مهرجان التمور والزيتون بالمتحف الزراعىي    نظر الطعن بتنفيذ حكم الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات| 5 مارس    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    بدء استقبال أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025/2026 في المدارس    تأجيل استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة على حكم إعدامه ل17 فبراير    أعلى من المعدلات ب10 درجات.. الأرصاد: ارتفاع جديد في الحرارة اليوم    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    ريهام عبد الغفور وأمينة خليل وفراج يحصدون جوائز الأفضل بالدراما بالمركز الكاثوليكي    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    حملة كبرى لمواجهة الدجل.. متحدث الأوقاف: رصدنا إنفاق 10 مليارات جنيه على الخرافة    صدامات مع الشرطة وغاز مسيل للدموع فى احتجاجات ميلانو بسبب الأولمبياد.. فيديو    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    نائب وزير الصحة يحصد جائزة نيلسون مانديلا العالمية لتعزيز الصحة 2026    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    السويد تحظر أغنية مولدة آليًا.. رغم نجاحها    مشاعر إنسانية وصراعات عاطفية.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد «على قد الحب»    «أبناء النيل» .. مصر تتبنى رؤية جديدة للتعاون مع إفريقيا.. والسيسي يتعامل بذكاء سياسى    الاحتلال يواصل خروقاته: شهيدان وغارات جوية وقصف مدفعي مستمر على القطاع    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    بحثًا عن التأهل الزمالك يواجه زيسكو اليوم بالكونفدرالية.. شاهد بث مباشر الآن دون تقطيع    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    أستاذ أمراض جلدية: صلاحية الأنسجة من 6 ل 12 ساعة.. ونقلها يتطلب هليكوبتر ومهابط بالمستشفيات    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    هجوم صاروخي أوكراني يضرب بريانسك ويخلف جرحى وأضرارًا بالبنية التحتية    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي 34 تعديل إجراءات الطعن
نشر في الوفد يوم 13 - 12 - 2014

استكمالاً للحديث السابق وما أوردناه من أمثلة واقعية وفعلية في أن النصوص الحاكمة للمحاكمة الجنائية في الجنايات أمام محكمة الجنايات سواء ما تعلق منها بإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات أم بإجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض قد باتت معرقلة وعقبة كؤودا في سبيل الوصول إلي ما تصبو إليه العدالة من أن يظفر البريء ببراءته أو يوقع العقاب القانوني علي المجرم لينال عقابه علي نحو ناجز وسريع.
وأوردنا في الأحاديث السابقة كيف أن المشرع الدستوري قد تدخل بنص دستوري في المادة 240 عندما أورد أن الأحكام الصادرة في الجنايات علي القانون أن ينظم استئنافها خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وكان من رأينا ومن ثنايا الرؤية الواقعية والخبرة العملية أن الوضع لا يحتمل أدني تأخير في إصدار هذا القانون الذي أشار إليه النص الدستوري بضرورة النص علي استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وأن ينظم القانون بنصوص تحقق الهدف المنشود من ذلك وهي سرعة الفصل في القضايا لنكون أمام عدالة ناجزة والتي هي هدف أي تشريع عقابي أو إجرائي.
وكان من رأينا أنه لابد من صدور هذا القانون وتفعيله قبل العام القضائي الذي يبدأ في 1/10/2015.
ولابد ورتوبا علي هذا القانون أن نكون أمام نصوص إجرائية سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض يحقق هذا الهدف المنشود بأن يصدر تشريعاً ينص علي اعتبار أن جميع الجنايات المنظورة أمام محكمة النقض بالطعن عليها لأول مرة منقوضة بقوة القانون وأن تحال إلي محكمة الجنايات الاستئنافية لتفصل فيها، إذ إن بذلك تتحقق مصلحة الطاعن من طعنه ذلك أن غاية كان طاعن ومصلحته من طعنه هي الوصول إلي إعادة محاكمة جديدة لموضوع الدعوي فإذا ما توفر له ذلك عن طريق الاستئناف فسوف يؤدي ذلك في الواقع العملي الي تحقيق أغراض عدة هي هدف أي تشريع إجرائي وهو العدالة الناجزة إذ إنه يحقق للطاعن فرصة المحاكمة أمام دائرة أخري بتشكيل أعلي أمام الاستئناف وهو الهدف الذي يقصد إليه بطعنه في المرة الأولي.
كما أنه بذلك يرفع ويزيل عبئاً ثقيلاً عن كاهل محكمة النقض، إذ كما سنعرض لاحقاً سنلغي درجة من درجات الطعن بالنقض ليكون الطعن بالنقض علي الأحكام الصادرة من محكمة استئناف الجنايات لمرة واحدة.. بدلا من حق الطعن بالنقض مرتين.. علي النحو الذي ينظمه قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الحالي مما يقلل عدد الطعون المعروضة علي محكمة النقض إلي أكثر من النصف.
ولازم ما سلف قانوناً أن نكون أمام تعديل تشريعي لقانون وحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ليكون الطعن لمرة واحدة في الأحكام الصادر من محكمة الجنايات المستأنفة وفي هذه الحالة إما أن تقضي محكمة النقض برفض الطعن موضوعاً «بعد عرضها لجواز الطعن وشكله» أو أن تقضي بقبول الطعن وفي هذه الحال عليها أن تفصل في الموضوع علي غرار ما نظمه القانون في قانون المحاكم الاقتصادية من أن الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض لمرة واحدة فإذا قبلت الطعن فصلت في الموضوع.
وبصدور الحكم نكون أمام حكم بات لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية.
وبهذا التعديل التشريعي المقترح.. والذي يتسق مع نصوص الدستور بل ويلزم تفعيله نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً علي طريق تحقيق العدالة الناجزة.
وللحديث بقية بإذن الله تعالي..
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.