محافظ أسيوط يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية ويعلن إنشاء 3 أقسام للحروق بالمستشفيات    ارتفاع سعر الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 7-2-2026    ترامب يحتفي بصعود مؤشر داو جونز ويتوقع وصوله إلى 100 ألف نقطة    موعد مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية والقناة الناقلة    الأرصاد تحذر: موجة حارّة غير معتادة والذروة غدا    تيفاني ترامب وزوجها يزوران مقبرتي توت عنخ آمون ونفرتاري بالبر الغربي بالأقصر    الرئيس التركي أردوغان يبحث مع ملك الأردن عبدالله استقرار المنطقة خلال زيارته إسطنبول    تأجيل محاكمة 139 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 9 مايو    فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد    الإعلام الأمني بالعراق: تسلمنا 2250 عنصرا إرهابيا من سوريا وبدأنا إجراءات تصنيفهم قضائيا    محافظة القدس تهاجم افتتاح نفق طريق الحجاج: مشروع استيطاني برواية مزيفة    السودان : معارك طاحنة حول منطقة السلك جنوب النيل الأزرق    زيلينسكي : الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية فى "سملا وعلم الروم" ومدينة رأس الحكمة الجديدة    معرض التضامن بالدقهلية يجمع 50 عارضًا من ذوي الهمم والمرأة الريفية (فيديو وصور)    مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) سندرلاند.. المحاولة الأخطر    شعبة الدواجن: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي والفائض سينعكس على انخفاض الأسعار    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    تجديد حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة لإدارة عيادة تجميل بالقاهرة الجديدة    بعد قليل، محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلنها رسميا    1000 أخصائي اجتماعي يشاركون في حملة لدعم المناخ النفسي بالمدارس    تصرف غريب من مها نصار بعد منشور مهاجمتها هند صبري    كيف يُستخدم الجلد المتبرع به لعلاج الحروق العميقة والقرح المزمنة؟ عضو بالأطباء يشرح    نقابة الأطباء تُفجر مُفاجاة بشأن مقترح التبرع بالجلد: ليس جديدًا    تأثير التوتر وقلة النوم على زيادة الوزن وطرق علاجها    معتمد جمال يركز على الجوانب الخططية قبل لقاء زيسكو بالكونفدرالية    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    خبير علاقات دولية: مجلس السلام خطوة للأمام ومصر تقود مشروعاً متكاملاً لدعم غزة    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    احزان للبيع حافظ الشاعر يكتب عن:حين يخفت الصوت..هل تخفت الروح؟    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    هجوم روسي واسع يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل    سر ارتفاع درجات الحرارة.. وهل يعود البرد مرة أخرى؟.. الأرصاد توضح    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    الزمالك يرفض اللعب ب9 لاعبين فى مواجهات قبل نهائى دورى سوبر الطائرة    مدرب بيراميدز يتفقد أرضية ملعب مباراة ريفرز يونايتد    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    برشلونة يعلن انسحابه من السوبر ليج.. رسميًا    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    4 أسباب وراء السقوط المدوي لفيلم الست في شباك التذاكر؟!    منى الشاذلي: حزينة على شيرين.. وببكي لما بسمعلها أغنية    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    طلب إحاطة بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    أسعار الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026.. بكام النهاردة؟    السكك الحديدية: بدء تشغيل قطارات جديدة على هذه الخطوط    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    أسعار الأسماك اليوم 7 فبراير.. «البلطي» يبدأ من 60 جنيهًا للكيلو    تحرك برلماني لتأسيس «بنك وطني للأنسجة» وتيسير التبرع بعد الوفاة    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي 34 تعديل إجراءات الطعن
نشر في الوفد يوم 13 - 12 - 2014

استكمالاً للحديث السابق وما أوردناه من أمثلة واقعية وفعلية في أن النصوص الحاكمة للمحاكمة الجنائية في الجنايات أمام محكمة الجنايات سواء ما تعلق منها بإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات أم بإجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض قد باتت معرقلة وعقبة كؤودا في سبيل الوصول إلي ما تصبو إليه العدالة من أن يظفر البريء ببراءته أو يوقع العقاب القانوني علي المجرم لينال عقابه علي نحو ناجز وسريع.
وأوردنا في الأحاديث السابقة كيف أن المشرع الدستوري قد تدخل بنص دستوري في المادة 240 عندما أورد أن الأحكام الصادرة في الجنايات علي القانون أن ينظم استئنافها خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وكان من رأينا ومن ثنايا الرؤية الواقعية والخبرة العملية أن الوضع لا يحتمل أدني تأخير في إصدار هذا القانون الذي أشار إليه النص الدستوري بضرورة النص علي استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وأن ينظم القانون بنصوص تحقق الهدف المنشود من ذلك وهي سرعة الفصل في القضايا لنكون أمام عدالة ناجزة والتي هي هدف أي تشريع عقابي أو إجرائي.
وكان من رأينا أنه لابد من صدور هذا القانون وتفعيله قبل العام القضائي الذي يبدأ في 1/10/2015.
ولابد ورتوبا علي هذا القانون أن نكون أمام نصوص إجرائية سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض يحقق هذا الهدف المنشود بأن يصدر تشريعاً ينص علي اعتبار أن جميع الجنايات المنظورة أمام محكمة النقض بالطعن عليها لأول مرة منقوضة بقوة القانون وأن تحال إلي محكمة الجنايات الاستئنافية لتفصل فيها، إذ إن بذلك تتحقق مصلحة الطاعن من طعنه ذلك أن غاية كان طاعن ومصلحته من طعنه هي الوصول إلي إعادة محاكمة جديدة لموضوع الدعوي فإذا ما توفر له ذلك عن طريق الاستئناف فسوف يؤدي ذلك في الواقع العملي الي تحقيق أغراض عدة هي هدف أي تشريع إجرائي وهو العدالة الناجزة إذ إنه يحقق للطاعن فرصة المحاكمة أمام دائرة أخري بتشكيل أعلي أمام الاستئناف وهو الهدف الذي يقصد إليه بطعنه في المرة الأولي.
كما أنه بذلك يرفع ويزيل عبئاً ثقيلاً عن كاهل محكمة النقض، إذ كما سنعرض لاحقاً سنلغي درجة من درجات الطعن بالنقض ليكون الطعن بالنقض علي الأحكام الصادرة من محكمة استئناف الجنايات لمرة واحدة.. بدلا من حق الطعن بالنقض مرتين.. علي النحو الذي ينظمه قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الحالي مما يقلل عدد الطعون المعروضة علي محكمة النقض إلي أكثر من النصف.
ولازم ما سلف قانوناً أن نكون أمام تعديل تشريعي لقانون وحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ليكون الطعن لمرة واحدة في الأحكام الصادر من محكمة الجنايات المستأنفة وفي هذه الحالة إما أن تقضي محكمة النقض برفض الطعن موضوعاً «بعد عرضها لجواز الطعن وشكله» أو أن تقضي بقبول الطعن وفي هذه الحال عليها أن تفصل في الموضوع علي غرار ما نظمه القانون في قانون المحاكم الاقتصادية من أن الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض لمرة واحدة فإذا قبلت الطعن فصلت في الموضوع.
وبصدور الحكم نكون أمام حكم بات لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية.
وبهذا التعديل التشريعي المقترح.. والذي يتسق مع نصوص الدستور بل ويلزم تفعيله نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً علي طريق تحقيق العدالة الناجزة.
وللحديث بقية بإذن الله تعالي..
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.