«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى «3» نهاية سريعة للمحاكمات
نشر في الوفد يوم 10 - 12 - 2014

استكمالاً للحديث السابق عن حق المتهم فى محاكمة سريعة وهو ما يتصل بالعدالة الناجزة التى تستهدف وضع نهاية سريعة للمحاكمات دون إخلال بالضمان التى تقتضيها العدالة وكفالة حق الدفاع وما يتصل بذلك بمبدأ تعدد درجات التقاضى والذى يجرى عليه نظام المحاكمات الجنائية بما تنظمه نصوص قانون الاجراءات الجنائية وقانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وقد أوردنا في الحديث السابق رأينا فى ضرورة إلغاء الأحكام الغيابية من محكمة الجنايات كما أوردنا ضرورة عودة قاضى الإحالة تيسيراً وتحقيقاً لأوجه الدفوع والدفاع من المتهم ودفاعه ولسرعة الفصل فى الدعوى.
واستكمالاً وتحقيقاً لهذا الهدف فإن النظام الاجرائى الذى تجرى عليه المحاكمات الجنائية فى جناية أمام محكمة الجنايات حسبما تنظمه نصوص قانون الاجراءات الجنائية ونصوص القانون رقم «57» لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم «74» لسنة2007 الخاص بحالات واجراءات الطعن بالنقض فإن الحكم الحضورى الصادر من محكمة الجنايات يكون من حق خصوم الدعوى الجنائية وعلى وجه الخصوص المحكوم عليه أو النيابة العامة أن تطعن فى الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره بتقرير معد لذلك وبأسباب للطعن تبين أوجه العوار الذى أصاب الحكم المطعون فيه.
ولما كان نطاق اختصاص محكمة النقض قد اتسع اما بموجب تشريعات أو بموجب مبادئ أصدرتها ليشمل العديد من القضايا التى كانت تخرج عن نطاق اختصاصها وكانت وسيلة الطعن عليها التظلم امام مكتب شئون أمن الدولة ومنها على سبيل المثال قضايا القتل بسلاح نارى والرشوة وقضايا العدوان على المال العام وقضايا جلب والاتجار في المواد المخدرة والتى أضحت منذ منتصف الثمانينيات تدخل فى نطاق اختصاص محكمة النقض ولذلك تعالت الأصوات الحكيمة التى استشرفت المستقبل ونادت بوجوب الالتفات الى هذا العبء الثقيل والكم الهائل من الطعون التى اتخمت بها محكمة النقض دون أن يواكب ذلك زيادة فى اعداد مستشاريها أو دوائرها بما سوف يحدث في المستقبل تراكماً فى الطعون استتبع التأخر في الفصل فيها لسنوات طوال «وهو ما حدث بالفعل يظل المحكوم عليه رهن الحبس وتكون الطامة الكبرى الصادمة للعدالة فيما لوقضى ببراءته بعد ذلك» خاصة وان نظام اجراءات الطعن بالنقض أمام محكمة النقض مازال على درجتين.. بمعنى أنه عندما يطعن المحكوم عليه أو النيابة على الحكم ونظراً لكثرة الطعون فإن بعض القضايا ومن واقع عملى يتحدد جلسة لنظره أمام محكمة النقض فى مدد قد تصل الىأربع أو خمس سنوات وفى هذه الحالة اذا ما قبلت محكمة النقض الطعن بالنقض موضوعاً تحيله مرة أخرى لمحاكمته مجدداً أمام دائرة جنايات غير التى أصدرت الحكم ويكون لهذه الدائرة الجديدة وللمتهم دفاعه ولخصوم الدعوى الجنائية سواء النيابة العامة أو المسئول عن الحقوق المدنية أو المدعى بها كافة الحقوق التى كانت له فى المحاكمة السابقة بمعنى أننا نكون أمام محكمة جديدة من حق المتهم ودفاعه أن يقدما ما شاء من أوجه دفوع أو دفاع.
وبعد طول مدة المحاكمة أمام المحكمة الجديدة والتى قد تمتد بدورها لسنوات يصدر الحكم ويكون من حق خصوم الدعوى الجنائية ومنهم المتهم «المحكوم عليه» والنيابة العامة الطعن للمرة الثانية على هذا الحكم أمام محكمة النقض بذات الإجراءات السالف بيانها والتى تتبع فى النقض للمرة الأولى.
وفى هذه الحالة فإن ما حدث في المرة الأولى يتجدد حدوثه فى الطعن للمرة الثانية إذ قد يستغرق لتحديد جلسة لنظره مدة قد تجاوز أربع سنوات فإذا ما نظرت محكمة النقض الطعن للمرة الثانية وقبلته حددت جلسة أمامها لنظر الموضوع.
ووفقاً للنصوص الاجرائية المنظمة لنظر الدعوى موضوعاً أمام محكمة النقض تتحول محكمة النقض الى محكمة موضوع يتبع امامها الاجراءات التى تتبع أمام محكمة الجنايات عند نظر الدعوى وقد يستغرق تحقيق دفاع المتهم فترة من الزمن جاوزت السنتين فىبعض القضايا حيث تصدر محكمة النقض حكماً باتاً غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن العادية وقد يكون الحكم وهو ما حدث فعلاً وواقعاً فى بعض القضايا ومنها المحكوم فيها بالاعدام بالبراءة بعد عذاب مقيم تعرض له المتهم هو وأسرته، وذووه بلغ عملياً فى بعض القضايا عشر سنوات.
ومن هذه الأمثلة الصارخة استفزازاً لضمير العدالة والتى تجافى أصول المحاكمات الجنائية وكلها متعلقة بالنظام العام لما تصبو اليه فى المقام الأول من تحقيق العدالة الناجزة التى هى هدف أى تشريع عقابى أو إجرائى.
وللحديث بقية إن شاء الله فى النظام المقترح باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.