مدبولي مهنئا السيسي بعيد الأضحى: أعاهدكم على استكمال مسيرة التنمية والبناء    «التعليم» تحدد حالات الإعفاء من المصروفات الدراسية لعام 2025 الدراسي    «المجتمعات العمرانية» تُحذر من شراء وحدات في كمباوند بيوت بالمنصورة الجديدة    ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا إلى 2.4% في مايو    إي اف چي هيرميس تنهي صفقة طرح «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار    رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" والخدمات والمرافق    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024    التفاصيل الكاملة لحريق مبنى في الكويت.. الشرطة تتعرف على الجثامين بالبصمة    أ ف ب: لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل و7مجموعات فلسطينية مسلحة بارتكاب جرائم حرب    رئيس الوزراء اليوناني: تيار الوسط الأوروبي لديه الزخم للتغيير بعد انتخابات البرلمان الأوروبي    يونيسف: نحو 3 آلاف طفل في غزة معرضون لخطر الموت    ميدو: على حسام حسن الابتعاد عن الأزمات.. ولسنا أقل من المغرب    سر البند التاسع.. لماذا أصبح رمضان صبحي مهددا بالإيقاف 4 سنوات؟    بيراميدز يرد على مطالب نادي النجوم بقيمة صفقة محمود صابر    «التعليم» توجّه بتفتيش دورات المياه في لجان امتحانات الثانوية    التأمين الصحي بالغربية: غرفة طوارئ لتلقي أي شكاوى خلال امتحانات الثانوية    الذروة 3 أيام.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد في عيد الأضحى    والدة طالب الثانوية الذي مُنع من دخول امتحان الدين ببورسعيد: «ذاكروا بدري وبلاش تسهروا»    ماس كهربائي.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العمرانية    مناسك (6).. الوقوف بعرفات ركن الحج الأعظم    المهن السينمائية تنعي المنتج والسيناريست الكبير فاروق صبري    دعاء اليوم السابع من ذي الحجة.. فضل وثواب واستجابة    توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين هيئة الرعاية الصحية ومجموعة معامل خاصة في مجالات تطوير المعامل الطبية    البورصة المصرية تطلق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index    تعرف على التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات اليوم بالسكة الحديد    امتحانات الثانوية العامة 2024.. هدوء بمحيط لجان امتحان الاقتصاد والإحصاء بأسيوط    بايدن يدرس إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا    وزير الصحة: تقديم كافة سبل الدعم لدولة غينيا للتصدي لالتهاب الكبد الفيروسي C    طفرة تعليمية بمعايير عالمية    تفاصيل مشاجرة شقيق كهربا مع رضا البحراوي    مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك    بدأ مشوار الشهرة ب«شرارة».. محمد عوض «فيلسوف» جذبه الفن (فيديو)    بطل ولاد رزق 3.. ماذا قال أحمد عز عن الأفلام المتنافسة معه في موسم عيد الأضحى؟    رئيس إنبي: لم نحصل على أموال إعادة بيع حمدي فتحي.. وسعر زياد كمال 60 مليون جنيه    وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك    دار الإفتاء: يجوز للحاج التوجه إلى عرفات فى الثامن من ذى الحجة يوم التروية    "مقام إبراهيم"... آيةٌ بينة ومُصَلًّى للطائفين والعاكفين والركع السجود    انتظام لاعبي الأهلي الدوليين في مران اليوم    احذري تعرض طفلك لأشعة الشمس أكثر من 20 دقيقة.. تهدد بسرطان الجلد    وزير الصحة: تقديم كافة سبل الدعم إلى غينيا للتصدي لالتهاب الكبد الفيروسي C    موعد مباراة سبورتنج والترسانة في دورة الترقي للممتاز والقنوات الناقلة    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: موقف السيسي التاريخي من العدوان على غزة أفشل مخطط التهجير    ماذا يحدث داخل للجسم عند تناول كمية كبيرة من الكافيين ؟    تحويلات مرورية جديدة.. غلق كلي لكوبري تقاطع محور "محمد نجيب والعين السخنة"    استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية    هيئة الدواء: هناك أدوية ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة    رئيس الأساقفة جاستين بادي نشكر مصر بلد الحضارة والتاريخ على استضافتها    عاجل.. تريزيجيه يكشف كواليس حديثه مع ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    «الزمالك بيبص ورا».. تعليق ناري من حازم إمام على أزمة لقب نادي القرن    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    الكويت: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع    الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟    رسميًا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في 5 محافظات    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل قصواء الخلالى: موقف الرئيس السيسي تاريخى    عصام السيد يروى ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى «3» نهاية سريعة للمحاكمات
نشر في الوفد يوم 10 - 12 - 2014

استكمالاً للحديث السابق عن حق المتهم فى محاكمة سريعة وهو ما يتصل بالعدالة الناجزة التى تستهدف وضع نهاية سريعة للمحاكمات دون إخلال بالضمان التى تقتضيها العدالة وكفالة حق الدفاع وما يتصل بذلك بمبدأ تعدد درجات التقاضى والذى يجرى عليه نظام المحاكمات الجنائية بما تنظمه نصوص قانون الاجراءات الجنائية وقانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وقد أوردنا في الحديث السابق رأينا فى ضرورة إلغاء الأحكام الغيابية من محكمة الجنايات كما أوردنا ضرورة عودة قاضى الإحالة تيسيراً وتحقيقاً لأوجه الدفوع والدفاع من المتهم ودفاعه ولسرعة الفصل فى الدعوى.
واستكمالاً وتحقيقاً لهذا الهدف فإن النظام الاجرائى الذى تجرى عليه المحاكمات الجنائية فى جناية أمام محكمة الجنايات حسبما تنظمه نصوص قانون الاجراءات الجنائية ونصوص القانون رقم «57» لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم «74» لسنة2007 الخاص بحالات واجراءات الطعن بالنقض فإن الحكم الحضورى الصادر من محكمة الجنايات يكون من حق خصوم الدعوى الجنائية وعلى وجه الخصوص المحكوم عليه أو النيابة العامة أن تطعن فى الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره بتقرير معد لذلك وبأسباب للطعن تبين أوجه العوار الذى أصاب الحكم المطعون فيه.
ولما كان نطاق اختصاص محكمة النقض قد اتسع اما بموجب تشريعات أو بموجب مبادئ أصدرتها ليشمل العديد من القضايا التى كانت تخرج عن نطاق اختصاصها وكانت وسيلة الطعن عليها التظلم امام مكتب شئون أمن الدولة ومنها على سبيل المثال قضايا القتل بسلاح نارى والرشوة وقضايا العدوان على المال العام وقضايا جلب والاتجار في المواد المخدرة والتى أضحت منذ منتصف الثمانينيات تدخل فى نطاق اختصاص محكمة النقض ولذلك تعالت الأصوات الحكيمة التى استشرفت المستقبل ونادت بوجوب الالتفات الى هذا العبء الثقيل والكم الهائل من الطعون التى اتخمت بها محكمة النقض دون أن يواكب ذلك زيادة فى اعداد مستشاريها أو دوائرها بما سوف يحدث في المستقبل تراكماً فى الطعون استتبع التأخر في الفصل فيها لسنوات طوال «وهو ما حدث بالفعل يظل المحكوم عليه رهن الحبس وتكون الطامة الكبرى الصادمة للعدالة فيما لوقضى ببراءته بعد ذلك» خاصة وان نظام اجراءات الطعن بالنقض أمام محكمة النقض مازال على درجتين.. بمعنى أنه عندما يطعن المحكوم عليه أو النيابة على الحكم ونظراً لكثرة الطعون فإن بعض القضايا ومن واقع عملى يتحدد جلسة لنظره أمام محكمة النقض فى مدد قد تصل الىأربع أو خمس سنوات وفى هذه الحالة اذا ما قبلت محكمة النقض الطعن بالنقض موضوعاً تحيله مرة أخرى لمحاكمته مجدداً أمام دائرة جنايات غير التى أصدرت الحكم ويكون لهذه الدائرة الجديدة وللمتهم دفاعه ولخصوم الدعوى الجنائية سواء النيابة العامة أو المسئول عن الحقوق المدنية أو المدعى بها كافة الحقوق التى كانت له فى المحاكمة السابقة بمعنى أننا نكون أمام محكمة جديدة من حق المتهم ودفاعه أن يقدما ما شاء من أوجه دفوع أو دفاع.
وبعد طول مدة المحاكمة أمام المحكمة الجديدة والتى قد تمتد بدورها لسنوات يصدر الحكم ويكون من حق خصوم الدعوى الجنائية ومنهم المتهم «المحكوم عليه» والنيابة العامة الطعن للمرة الثانية على هذا الحكم أمام محكمة النقض بذات الإجراءات السالف بيانها والتى تتبع فى النقض للمرة الأولى.
وفى هذه الحالة فإن ما حدث في المرة الأولى يتجدد حدوثه فى الطعن للمرة الثانية إذ قد يستغرق لتحديد جلسة لنظره مدة قد تجاوز أربع سنوات فإذا ما نظرت محكمة النقض الطعن للمرة الثانية وقبلته حددت جلسة أمامها لنظر الموضوع.
ووفقاً للنصوص الاجرائية المنظمة لنظر الدعوى موضوعاً أمام محكمة النقض تتحول محكمة النقض الى محكمة موضوع يتبع امامها الاجراءات التى تتبع أمام محكمة الجنايات عند نظر الدعوى وقد يستغرق تحقيق دفاع المتهم فترة من الزمن جاوزت السنتين فىبعض القضايا حيث تصدر محكمة النقض حكماً باتاً غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن العادية وقد يكون الحكم وهو ما حدث فعلاً وواقعاً فى بعض القضايا ومنها المحكوم فيها بالاعدام بالبراءة بعد عذاب مقيم تعرض له المتهم هو وأسرته، وذووه بلغ عملياً فى بعض القضايا عشر سنوات.
ومن هذه الأمثلة الصارخة استفزازاً لضمير العدالة والتى تجافى أصول المحاكمات الجنائية وكلها متعلقة بالنظام العام لما تصبو اليه فى المقام الأول من تحقيق العدالة الناجزة التى هى هدف أى تشريع عقابى أو إجرائى.
وللحديث بقية إن شاء الله فى النظام المقترح باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.