الشوربجي: زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بقيمة 600 جنيه    عبد الصادق الشوربجي: زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا تعكس تقدير الرئيس لدور الصحافة المصرية    معركة كشف الزيف    ضبط 300 ألف بيضة فاسدة تحتوي على دود وحشرات في الغربية    محمود عصمت: شراكة "أميا باور" نموذج يحتذى به في مشروعات الطاقة    محافظ الغربية ووزير الري يتفقدان مجرى نهر النيل فرع رشيد    المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: الحرب يمكن أن تنتهي إذا تركت حماس السلاح    جماعة الضلال    التعادل يحسم لقاء ليفربول وكريستال بالاس.. وركلات الترجيح تحسم لقب الدرع الخيرية    أيمن صلاح: منتخب ناشئي اليد يستهدف التتويج بالمونديال    الثانوية العامة الإليكترونية    جهود دبلوماسية.. مصر تستعيد كنوزها من قلب أوروبا    بسنت شوقي تجرب "حمام الثلج" لأول مرة: "مستحيل أعمله في مكان أحلى من الساحل"    مهرجان شرم الشيخ للمسرح يطلق استمارة المشاركة في مسابقات الدورة العاشرة    «الصحة» تنظم زيارة لمستشار الرئيس الكولومبي لتفقد منشآت طبية    بدء اختبارات المرشحين للعمل بالأردن في مجالات اللحام وتصنيع وتركيب هياكل معدنية    بحوزته كمية كبيرة من البودرة.. سقوط «الخفاش» في قبضة مباحث بنها بالقليوبية    البورصة تتلقى طلب قيد شركتى جيوس للمقاولات واعمل بيزنس للتدريب    بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة "بيرنس كوميونتي"    تسجيل منتجي ومالكي العلامات التجارية حسب «الرقابة على الصادرات والواردات»    الداخلية تكشف ملابسات واقعة التعدي على صاحب محل بشبرا الخيمة    محافظ بورسعيد يستقبل الطفلة فرح ويعد بفتح حساب التضامن فى اسرع وقت    زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب عاصمة مدغشقر ويثير قلق السلطات    الجوازات والهجرة تواصل تقديم خدماتها للمترددين عليها    تفاصيل انتهاء المدة المحددة للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025.. فيديو    حبس المتهم بإلقاء ماء نار على طليقته فى الوراق    قطع المياه فى مدينة نبروه بالدقهلية غدا لمدة 12 ساعة لإصلاح تسريب بالمنطقة    فلوريان فيرتز يتوّج بجائزة أفضل لاعب ألماني لعام 2025    "كيف وأين ولماذا مات؟!".. محمد صلاح يهز عرش الاتحاد الأوروبي بتساؤلات جريئة حول استشهاد بيليه فلسطين.. صحف العالم تحتفي بشجاعة "الفرعون" فى مواجهة يويفا.. و800 شهيد حصيلة جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الرياضيين    مصادر إسرائيلية: ترامب يضغط لمنع احتلال قطاع غزة والتوصل إلى صفقة    تفاصيل لقاء أشرف زكى مع شعبة الإخراج بنقابة المهن التمثيلية.. صور    فى انطلاق ملتقى "أهل مصر".. 8 ورش إبداعية استكمالا لمسيرة دعم وتمكين المرأة    الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة بإطلاق نار جماعى فى بالتيمور الأمريكية    التعليم العالى: براءة اختراع جديدة لمعهد تيودور بلهارس فى إنتاج بروتينات علاجية    الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدّمت 38.3 مليون خدمة طبية مجانية خلال 25 يومًا    تحرير 125 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات خلال 24 ساعة    النصر السعودي يتعاقد مع مارتينيز مدافع برشلونة    بيلد: النصر يتوصل لاتفاق مع كينجسلي كومان.. وعرض جديد لبايرن    كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق    السيسي يوافق على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين    موعد إجازة المولد النبوي 2025 وأبرز مظاهر الاحتفال في مصر    لست قادرا على الزواج ماذا افعل؟.. يسري جبر يجيب    حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها.. المفتي السابق يوضح    ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: تجربة المدينة المنورة في العهد النبوي نموذجا يحتذى به في جهود النهوض بالأمة    أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم وطرق إيصال الثواب له    ميكروباص يصدم 9 أشخاص على طريق كورنيش الإسكندرية (صور)    محاولة تفجير فاشلة.. محاكمة المتهمين في قضية «خلية المطرية الإرهابية»    سلامة الغذاء: حملات رقابية ميدانية استهدفت 333 منشأة غذائية الأسبوع الماضي    وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بالمحافظات وموقف إيراد نهر النيل    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    فران جارسيا يربح رهان ألونسو ويثبت أقدامه في ريال مدريد    في هذا الموعد.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء    مقتل 6 جنود لبنانيين بانفجار ذخائر أثناء محاولة تفكيكها في جنوب لبنان    حظك اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 10 أغسطس 2025    «لا أريد آراء».. ريبيرو ينفعل بعد رسالة حول تراجع الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى «3» نهاية سريعة للمحاكمات
نشر في الوفد يوم 10 - 12 - 2014

استكمالاً للحديث السابق عن حق المتهم فى محاكمة سريعة وهو ما يتصل بالعدالة الناجزة التى تستهدف وضع نهاية سريعة للمحاكمات دون إخلال بالضمان التى تقتضيها العدالة وكفالة حق الدفاع وما يتصل بذلك بمبدأ تعدد درجات التقاضى والذى يجرى عليه نظام المحاكمات الجنائية بما تنظمه نصوص قانون الاجراءات الجنائية وقانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وقد أوردنا في الحديث السابق رأينا فى ضرورة إلغاء الأحكام الغيابية من محكمة الجنايات كما أوردنا ضرورة عودة قاضى الإحالة تيسيراً وتحقيقاً لأوجه الدفوع والدفاع من المتهم ودفاعه ولسرعة الفصل فى الدعوى.
واستكمالاً وتحقيقاً لهذا الهدف فإن النظام الاجرائى الذى تجرى عليه المحاكمات الجنائية فى جناية أمام محكمة الجنايات حسبما تنظمه نصوص قانون الاجراءات الجنائية ونصوص القانون رقم «57» لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم «74» لسنة2007 الخاص بحالات واجراءات الطعن بالنقض فإن الحكم الحضورى الصادر من محكمة الجنايات يكون من حق خصوم الدعوى الجنائية وعلى وجه الخصوص المحكوم عليه أو النيابة العامة أن تطعن فى الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره بتقرير معد لذلك وبأسباب للطعن تبين أوجه العوار الذى أصاب الحكم المطعون فيه.
ولما كان نطاق اختصاص محكمة النقض قد اتسع اما بموجب تشريعات أو بموجب مبادئ أصدرتها ليشمل العديد من القضايا التى كانت تخرج عن نطاق اختصاصها وكانت وسيلة الطعن عليها التظلم امام مكتب شئون أمن الدولة ومنها على سبيل المثال قضايا القتل بسلاح نارى والرشوة وقضايا العدوان على المال العام وقضايا جلب والاتجار في المواد المخدرة والتى أضحت منذ منتصف الثمانينيات تدخل فى نطاق اختصاص محكمة النقض ولذلك تعالت الأصوات الحكيمة التى استشرفت المستقبل ونادت بوجوب الالتفات الى هذا العبء الثقيل والكم الهائل من الطعون التى اتخمت بها محكمة النقض دون أن يواكب ذلك زيادة فى اعداد مستشاريها أو دوائرها بما سوف يحدث في المستقبل تراكماً فى الطعون استتبع التأخر في الفصل فيها لسنوات طوال «وهو ما حدث بالفعل يظل المحكوم عليه رهن الحبس وتكون الطامة الكبرى الصادمة للعدالة فيما لوقضى ببراءته بعد ذلك» خاصة وان نظام اجراءات الطعن بالنقض أمام محكمة النقض مازال على درجتين.. بمعنى أنه عندما يطعن المحكوم عليه أو النيابة على الحكم ونظراً لكثرة الطعون فإن بعض القضايا ومن واقع عملى يتحدد جلسة لنظره أمام محكمة النقض فى مدد قد تصل الىأربع أو خمس سنوات وفى هذه الحالة اذا ما قبلت محكمة النقض الطعن بالنقض موضوعاً تحيله مرة أخرى لمحاكمته مجدداً أمام دائرة جنايات غير التى أصدرت الحكم ويكون لهذه الدائرة الجديدة وللمتهم دفاعه ولخصوم الدعوى الجنائية سواء النيابة العامة أو المسئول عن الحقوق المدنية أو المدعى بها كافة الحقوق التى كانت له فى المحاكمة السابقة بمعنى أننا نكون أمام محكمة جديدة من حق المتهم ودفاعه أن يقدما ما شاء من أوجه دفوع أو دفاع.
وبعد طول مدة المحاكمة أمام المحكمة الجديدة والتى قد تمتد بدورها لسنوات يصدر الحكم ويكون من حق خصوم الدعوى الجنائية ومنهم المتهم «المحكوم عليه» والنيابة العامة الطعن للمرة الثانية على هذا الحكم أمام محكمة النقض بذات الإجراءات السالف بيانها والتى تتبع فى النقض للمرة الأولى.
وفى هذه الحالة فإن ما حدث في المرة الأولى يتجدد حدوثه فى الطعن للمرة الثانية إذ قد يستغرق لتحديد جلسة لنظره مدة قد تجاوز أربع سنوات فإذا ما نظرت محكمة النقض الطعن للمرة الثانية وقبلته حددت جلسة أمامها لنظر الموضوع.
ووفقاً للنصوص الاجرائية المنظمة لنظر الدعوى موضوعاً أمام محكمة النقض تتحول محكمة النقض الى محكمة موضوع يتبع امامها الاجراءات التى تتبع أمام محكمة الجنايات عند نظر الدعوى وقد يستغرق تحقيق دفاع المتهم فترة من الزمن جاوزت السنتين فىبعض القضايا حيث تصدر محكمة النقض حكماً باتاً غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن العادية وقد يكون الحكم وهو ما حدث فعلاً وواقعاً فى بعض القضايا ومنها المحكوم فيها بالاعدام بالبراءة بعد عذاب مقيم تعرض له المتهم هو وأسرته، وذووه بلغ عملياً فى بعض القضايا عشر سنوات.
ومن هذه الأمثلة الصارخة استفزازاً لضمير العدالة والتى تجافى أصول المحاكمات الجنائية وكلها متعلقة بالنظام العام لما تصبو اليه فى المقام الأول من تحقيق العدالة الناجزة التى هى هدف أى تشريع عقابى أو إجرائى.
وللحديث بقية إن شاء الله فى النظام المقترح باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.