محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي وعمال مصر بمناسبة عيد العمال    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    القائم بأعمال وكيل الأزهر يشارك في احتفالية «أبطال الحياة» لتكريم ذوي الهمم    الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات وأعمال التطوير ب4 مدن في الصعيد    تجديد مهلة 90 يومًا لتوفيق أوضاع التصرفات السابقة على قرار حظر تداول الأراضي الصناعية    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 100 جنيهًا    24 رحلة يوميًا على خط القاهرة – دمياط.. السكة الحديد تعلن جداول تشغيل جديدة    مجلس الوزراء يوضح حقيقة أزمة الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي    انطلاق مهلة جديدة للتصالح في مخالفات البناء 5 مايو.. 6 أشهر لتقنين الأوضاع و5 حالات تُسقط الطلب نهائياً    وزير خارجية الدنمارك السابق: حرب إيران وأمريكا تشكل خطرا كبيرا على العالم بأكمله    أسطول الصمود: الجيش الإسرائيلي احتجز 20 مواطنا تركيا    رئيس البرلمان اللبناني يدعو لتحرك دولي لإلزام إسرائيل بوقف العدوان فورًا    عبور دفعات من شاحنات المساعدات والأفراد عبر معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم    تقرير.. كأس العالم 2026.. 13 مليار دولار تجعلها الأضخم في تاريخ الرياضة عالميًا    أوبلاك يشيد بالحكم ولا يتخوف من مواجهة آرسنال في لندن    موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري.. والقنوات الناقلة    سيراميكا كليوباترا يتلقى دفعة هجومية قبل لقاء المصري    صلاح خارج قمة ليفربول ومانشستر يونايتد    رجال طائرة الأهلي يواجه الفتح الرباطي المغربي في ربع نهائي بطولة إفريقيا    بسبب السرعة الزائدة.. إصابة سائق بعد اصطدامه بعامود إنارة في المقطم    سقوط المتهم بسرقة شقة سكنية بدار السلام    تأجيل استئناف عاطل على حكم سجنه بتهمة احتجاز عامل في السلام ل 5 مايو    دون إصابات.....حريق محول كهرباء بمستشفى الحميات بملوي    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    يسري نصر الله: أفضل شخصيات العمل الفني تكون أذكى مني    غدا.. عرض "الفرنساوي" الحلقة الثالثة والرابعة    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    رئيس القادرية الكسنزانية: ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو تجلٍ للنور الإلهي ونحتفل بذكراه وفق التقويم الميلادى كل عام    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    وزير الأوقاف مهنئا عمال مصر بعيدهم: العمران ثلث الدين    360 سنة سجن، تأييد الحكم على مستريح السيارات في 120 قضية نصب وتحرير شيكات بدون رصيد    السبت.. فيلم كولونيا في نادي السينما الأفريقية بالهناجر    20 مايو.. حفل ل علي الحجار بساقية عبدالمنعم الصاوي    مجلس الوزراء: مصر تتقدم 3 مراكز عالميًا في مؤشر الربط الملاحي وتتصدر أفريقيا    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    مع ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات مهمة لتجنب مخاطر الشمس    عبدالجليل: الأهلي بحاجة لتغييرات شاملة.. ومباراة القمة خارج التوقعات    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    متحف نجيب محفوظ يستضيف محاضرة "مدينة القاهرة.. لا تُكتب بالكود"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    لأول مرة بجامعة عين شمس.. توزيع 50 "لاب توب ناطق" للطلاب ذوي الإعاقة البصرية    ترامب يلوح بخفض القوات الأمريكية في ألمانيا، وروسيا: "علامة سوداء" على ميرتس    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    زيلينسكي: دعم أمريكي ب100 مليون دولار لإصلاح هيكل تشرنوبل الواقي    قائد البحرية الإيرانية يعد بكشف "سلاح يرهب الأعداء" ويؤكد ضرب حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" 7 مرات    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    إيناسيو: مواجهة الأهلي والزمالك لا تخضع للتوقعات وقد تحمل مفاجآت    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    لماذا ترتفع الأسعار الآن؟ أبو صدام يكشف كواليس "الفترة الانتقالية" وموعد الانفراجة الكبرى    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض: الطعن على أحكام الإعدام «إجراء وجوبى».. ومسؤولية النيابة العامة حتى لو لم يطعن المحكوم عليه

بمناسبة عرض بعض القضايا التى حكم فيها بالإعدام على محكمة النقض فى الآونة الأخيرة، وقضت المحكمة فى بعضها بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة أخرى والبعض قضى فيه برفض الطعن وإقرار حكم الإعدام.. فقد تساءل كثيرون عن سبب ذلك الخلاف؟ وللرد على هذه التساؤلات عرضنا الأمر على المستشار سمير أنيس بخيت، نائب رئيس محكمة النقض فقال:
إن دور محكمة النقض بالنسبة للأحكام بصفة عامة هو أنها تحاكم الحكم الصادر فيها لبيان ما إذا كانت المناعى الموجهة إليه من الطاعن سواء المحكوم عليه فى أحكام الإدانة أو النيابة العامة فى أحكام البراءة فى محلها من عدمه، وتتصرف المحكمة على ضوء ما يبين لها وهى مقيدة بتلك المناعى اللهم إذا كانت متعلقة بالنظام العام فإن المحكمة من تلقاء نفسها تتعرض لتلك المثالب وتقضى فيها من تلقاء نفسها، أما بالنسبة للإعدام فإن وظيفتها ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وقانونية وشكلية.
وذكر أنه نظراً لخطورة الموقف فإنه وفقاً لقانون النقض فإن القضية المحكوم فيها بالإعدام تعرض عن طريق النيابة العامة على محكمة النقض وهذا إجراء وجوبى حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه، وتشفع النيابة ذلك بمذكرة برأيها خلال الميعاد المقرر قانوناً وهو ستون يوماً، إلا أنه ونظراً لخطورة الأمر فإن محكمة النقض تتصل بالطعن حتى ولو عرضته النيابة العامة بعد الميعاد - إذ إن النص على الميعاد المذكور نص تنظيمى وإرشادى لا يعطل عرض القضية بتجاوزه،
كذلك تنظر محكمة النقض الطعن حتى ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها، ولا تتقيد المحكمة برأى النيابة العامة، كل ذلك لتلافى الانتقادات العديدة الموجهة إلى عقوبة الإعدام وتوفير الضمانات الكافية نحو التحقق من صحة تطبيق هذه العقوبة الخطيرة وتبحث محكمة النقض الحكم ومدوناته وما إذا كان صادراً وفقاً لصحيح القانون بالنسبة للأدلة والعقوبة الموقعة،
وبحث إجراءات الاستدلالات والتحقيقات ومحاضر الجلسات ومرافعات الدفاع، غير مقيدة فى ذلك برأى النيابة العامة أو المحكوم عليه، ولها أن تنقض الحكم سواء بسبب بطلانه أو الخطأ فى تطبيق القانون، وأن رقابتها على الحكم تكون على عناصره كافة، شكلية وموضوعية وقانونية.
ولمحكمة النقض أن تصحح الخطأ القانونى ولها أن تنقض الحكم وتحيل الدعوى إلى محكمة الموضوع لنظرها من جديد، ولها أن تقضى بامتداد ذلك لباقى المتهمين حتى ولو لم يقدموا أسباباً لطعنهم أو لم يقرروا بداية بالطعن النقيض، أو إذا كانت مناعيهم غير سديدة، وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.
وقال إنه من الضمانات القانونية التى أوجبها القانون وقبل الحكم بالإعدام من محكمة الموضوع والتى يجب على محكمة النقض مراقبتها هى أنه من المقرر ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وجوب استطلاع رأى فضيلة المفتى قبل إصدار الحكم بالإعدام حتى لو كانت المحاكمة للمرة الثانية،
إذ لا يغنى عن ذلك أخذ رأيه فى المرة الأولى بحسبان أن هذا الإجراء شرط لازم لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد أوجبه القانون لذاته وبرغم أنه لا تقيد المحكمة بنتيجته، بمعنى أنه يجوز للمحكمة أن تخالف رأى المفتى بل ولا يجب انتظاره ما لم يرد خلال المدة المقررة (10 أيام) التالية لإرسال الأوراق إليه، بل يجب على محكمة النقض استطلاع رأى المفتى فى حالة نظرها القضية كمحكمة موضوع قبل إصدارها حكماً بالإعدام.
واستطرد المستشار سمير أنيس مضيفاً أن محكمة النقض وهى تعمل رقابتها على عناصر الدعوى كافة، الشكلية والقانونية والموضوعية، تمحص الدعوى منذ بدايتها حتى صدور الحكم فيها مستوفياً الشرائط القانونية السابقة ولا تترك شاردة، ولا واردة، نظراً لخطورة الأمر وأنه لا يمكن تلافى الخطأ فيه، ولو نفذ الإعدام وتبين وجود خطأ لم تنتبه محكمة الموضوع أو محكمة النقض إذ المفقود لا يعود بعكس الحال فى الأحكام الأخرى المقيدة للحرية والتى يمكن تلافيها بعد ذلك (كالتماس إعادة النظر لو توافرت موجباته).
كما ذكر قائلاً إن محكمة النقض تراجع وتمحص وتستوثق ما إذا كانت الأوراق خلت مما يعد إخلالاً بحق الدفاع من عدمه ذلك أنه من المقرر وفقاً لما نص عليه فى الدستور «م67» وقانون الإجراءات الجنائية، أن يكون لكل متهم فى جناية محام يدافع عنه، ويجب أن يكون الدفاع جدياً حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً أمام سلطة القضاء، فإذا رأت محكمة النقض أن ما أبداه الدفاع غير ذلك فلها أن تقضى - ومن تلقاء نفسها، ودون أن يثير أحد ذلك - بنقض الحكم وإعادة الدعوى لمحاكمة المتهم أمام دائرة أخرى.
وللرد على تساؤل البعض من أن لشخصية المتهم أو المجنى عليه أو لبشاعة الجرم وجسامة الواقعة أثراً فيما تذهب إليه محكمة النقض فى قضائها من نقض الحكم أو رفض الطعن، فهو قول يجافى الحقيقة، والواقع ذلك أن العدل هو غاية الغايات وأسمى ما يتطلع إليه الإنسان لتحقيقه وأنبل ما يرفع قدره فى الحياة وقدر الحياة فيه وأن العدالة عمياء لا تميز بين أحد سواء لشخص المتهم أو المجنى عليه،
ويؤيد هذا الرأى العديد من القضايا، التى رفضت محكمة النقض الطعن فيها وكان المتهم فيها شخصاً ذا مكانة كمحافظ أو وزير أو مستشار وزير وخلافه، مفاد ما تقدم أن محكمة النقض فى إعمالها للقانون لا ترعى إلا ضميرها والقانون، ولعل المتشككون يثوبون إلى رشدهم بالنسبة لهذا الصرح الشامخ، وهو محكمة النقض المصرية التى هى مضرب الأمثال فى جميع دول العالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.