الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    خوفا من غدر ترامب، مادورو يغير مكان نومه بانتظام ويوسع دور الحرس الشخصي الكوبي    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    إصابة 5 أشخاص بينهما شقيقتان في تصادم توكتوكين ب"ملاكي" بالدقهلية    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    أحمد مراد: رؤية فيلم "الست" تناسب جيل "زد" الذي لم يعش زمن أم كلثوم    منى زكي: فيلم "الست" أصعب أدواري على الإطلاق وتجسيد الشخصية أكبر من أي ممثلة    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض: الطعن على أحكام الإعدام «إجراء وجوبى».. ومسؤولية النيابة العامة حتى لو لم يطعن المحكوم عليه

بمناسبة عرض بعض القضايا التى حكم فيها بالإعدام على محكمة النقض فى الآونة الأخيرة، وقضت المحكمة فى بعضها بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة أخرى والبعض قضى فيه برفض الطعن وإقرار حكم الإعدام.. فقد تساءل كثيرون عن سبب ذلك الخلاف؟ وللرد على هذه التساؤلات عرضنا الأمر على المستشار سمير أنيس بخيت، نائب رئيس محكمة النقض فقال:
إن دور محكمة النقض بالنسبة للأحكام بصفة عامة هو أنها تحاكم الحكم الصادر فيها لبيان ما إذا كانت المناعى الموجهة إليه من الطاعن سواء المحكوم عليه فى أحكام الإدانة أو النيابة العامة فى أحكام البراءة فى محلها من عدمه، وتتصرف المحكمة على ضوء ما يبين لها وهى مقيدة بتلك المناعى اللهم إذا كانت متعلقة بالنظام العام فإن المحكمة من تلقاء نفسها تتعرض لتلك المثالب وتقضى فيها من تلقاء نفسها، أما بالنسبة للإعدام فإن وظيفتها ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وقانونية وشكلية.
وذكر أنه نظراً لخطورة الموقف فإنه وفقاً لقانون النقض فإن القضية المحكوم فيها بالإعدام تعرض عن طريق النيابة العامة على محكمة النقض وهذا إجراء وجوبى حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه، وتشفع النيابة ذلك بمذكرة برأيها خلال الميعاد المقرر قانوناً وهو ستون يوماً، إلا أنه ونظراً لخطورة الأمر فإن محكمة النقض تتصل بالطعن حتى ولو عرضته النيابة العامة بعد الميعاد - إذ إن النص على الميعاد المذكور نص تنظيمى وإرشادى لا يعطل عرض القضية بتجاوزه،
كذلك تنظر محكمة النقض الطعن حتى ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها، ولا تتقيد المحكمة برأى النيابة العامة، كل ذلك لتلافى الانتقادات العديدة الموجهة إلى عقوبة الإعدام وتوفير الضمانات الكافية نحو التحقق من صحة تطبيق هذه العقوبة الخطيرة وتبحث محكمة النقض الحكم ومدوناته وما إذا كان صادراً وفقاً لصحيح القانون بالنسبة للأدلة والعقوبة الموقعة،
وبحث إجراءات الاستدلالات والتحقيقات ومحاضر الجلسات ومرافعات الدفاع، غير مقيدة فى ذلك برأى النيابة العامة أو المحكوم عليه، ولها أن تنقض الحكم سواء بسبب بطلانه أو الخطأ فى تطبيق القانون، وأن رقابتها على الحكم تكون على عناصره كافة، شكلية وموضوعية وقانونية.
ولمحكمة النقض أن تصحح الخطأ القانونى ولها أن تنقض الحكم وتحيل الدعوى إلى محكمة الموضوع لنظرها من جديد، ولها أن تقضى بامتداد ذلك لباقى المتهمين حتى ولو لم يقدموا أسباباً لطعنهم أو لم يقرروا بداية بالطعن النقيض، أو إذا كانت مناعيهم غير سديدة، وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.
وقال إنه من الضمانات القانونية التى أوجبها القانون وقبل الحكم بالإعدام من محكمة الموضوع والتى يجب على محكمة النقض مراقبتها هى أنه من المقرر ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وجوب استطلاع رأى فضيلة المفتى قبل إصدار الحكم بالإعدام حتى لو كانت المحاكمة للمرة الثانية،
إذ لا يغنى عن ذلك أخذ رأيه فى المرة الأولى بحسبان أن هذا الإجراء شرط لازم لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد أوجبه القانون لذاته وبرغم أنه لا تقيد المحكمة بنتيجته، بمعنى أنه يجوز للمحكمة أن تخالف رأى المفتى بل ولا يجب انتظاره ما لم يرد خلال المدة المقررة (10 أيام) التالية لإرسال الأوراق إليه، بل يجب على محكمة النقض استطلاع رأى المفتى فى حالة نظرها القضية كمحكمة موضوع قبل إصدارها حكماً بالإعدام.
واستطرد المستشار سمير أنيس مضيفاً أن محكمة النقض وهى تعمل رقابتها على عناصر الدعوى كافة، الشكلية والقانونية والموضوعية، تمحص الدعوى منذ بدايتها حتى صدور الحكم فيها مستوفياً الشرائط القانونية السابقة ولا تترك شاردة، ولا واردة، نظراً لخطورة الأمر وأنه لا يمكن تلافى الخطأ فيه، ولو نفذ الإعدام وتبين وجود خطأ لم تنتبه محكمة الموضوع أو محكمة النقض إذ المفقود لا يعود بعكس الحال فى الأحكام الأخرى المقيدة للحرية والتى يمكن تلافيها بعد ذلك (كالتماس إعادة النظر لو توافرت موجباته).
كما ذكر قائلاً إن محكمة النقض تراجع وتمحص وتستوثق ما إذا كانت الأوراق خلت مما يعد إخلالاً بحق الدفاع من عدمه ذلك أنه من المقرر وفقاً لما نص عليه فى الدستور «م67» وقانون الإجراءات الجنائية، أن يكون لكل متهم فى جناية محام يدافع عنه، ويجب أن يكون الدفاع جدياً حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً أمام سلطة القضاء، فإذا رأت محكمة النقض أن ما أبداه الدفاع غير ذلك فلها أن تقضى - ومن تلقاء نفسها، ودون أن يثير أحد ذلك - بنقض الحكم وإعادة الدعوى لمحاكمة المتهم أمام دائرة أخرى.
وللرد على تساؤل البعض من أن لشخصية المتهم أو المجنى عليه أو لبشاعة الجرم وجسامة الواقعة أثراً فيما تذهب إليه محكمة النقض فى قضائها من نقض الحكم أو رفض الطعن، فهو قول يجافى الحقيقة، والواقع ذلك أن العدل هو غاية الغايات وأسمى ما يتطلع إليه الإنسان لتحقيقه وأنبل ما يرفع قدره فى الحياة وقدر الحياة فيه وأن العدالة عمياء لا تميز بين أحد سواء لشخص المتهم أو المجنى عليه،
ويؤيد هذا الرأى العديد من القضايا، التى رفضت محكمة النقض الطعن فيها وكان المتهم فيها شخصاً ذا مكانة كمحافظ أو وزير أو مستشار وزير وخلافه، مفاد ما تقدم أن محكمة النقض فى إعمالها للقانون لا ترعى إلا ضميرها والقانون، ولعل المتشككون يثوبون إلى رشدهم بالنسبة لهذا الصرح الشامخ، وهو محكمة النقض المصرية التى هى مضرب الأمثال فى جميع دول العالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.