نقيب المهندسين: المعادلة شرط أساسي لتأهيل طلاب الدبلومات    وزير العمل يسلم 350 شهادة لخريجي الدورات التدريبية المجانية على 23 مهنة    أطباء السودان: وفاة 13 طفلا في مخيم نازحين بدارفور جراء سوء التغذية    أول تعليق من إسرائيل على اعتزام بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين    هل ارتكب محمد صلاح إثما؟ علماء الأزهر يحسمون الجدل حول زيارة نجم ليفربول لمعبد بوذي    الأهلي يفوز على إنبي بثنائية نظيفة وديا استعدادا للموسم الجديد    طعنة على كوبري سيدي جابر.. راكب يهاجم سائق ميكروباص بسبب جنيه في الإسكندرية    المؤبد لعامل وتغريمه 200 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات بالقليوبية    كيس على البنكرياس، محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لأنغام    الفنانون المصريون والسفر لتقديم العزاء لفيروز!    وكيل صحة الشرقية يشارك في ورشة عمل "الغسيل البريتوني بالنظام المغلق"    جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 للمكفوفين.. المواعيد والتفاصيل    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    مراسل "إكسترا نيوز": الفوج الخامس من شاحنات المساعدات يفرغ حمولته بالجانب الفلسطيني    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    أمين الفتوى: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء    بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تُنه إسرائيل حربها على غزة    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    ما حدود تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة؟.. أمين الفتوى يجيب    التريند الحقيقي.. تحفيظ القرآن الكريم للطلاب بالمجان في كفر الشيخ (فيديو وصور)    خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    تجديد حبس 12 متهما في مشاجرة بسبب شقة بالسلام    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    من عبق الحضارة إلى إبداع المستقبل| فعاليات تبهر الأطفال في «القومي للحضارة»    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    هآرتس تهاجم نتنياهو: ماكرون أصاب الهدف وإسرائيل ستجد نفسها في عزلة دولية    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. 8 محظورات خلال فترة الصمت الانتخابي    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض: الطعن على أحكام الإعدام «إجراء وجوبى».. ومسؤولية النيابة العامة حتى لو لم يطعن المحكوم عليه

بمناسبة عرض بعض القضايا التى حكم فيها بالإعدام على محكمة النقض فى الآونة الأخيرة، وقضت المحكمة فى بعضها بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة أخرى والبعض قضى فيه برفض الطعن وإقرار حكم الإعدام.. فقد تساءل كثيرون عن سبب ذلك الخلاف؟ وللرد على هذه التساؤلات عرضنا الأمر على المستشار سمير أنيس بخيت، نائب رئيس محكمة النقض فقال:
إن دور محكمة النقض بالنسبة للأحكام بصفة عامة هو أنها تحاكم الحكم الصادر فيها لبيان ما إذا كانت المناعى الموجهة إليه من الطاعن سواء المحكوم عليه فى أحكام الإدانة أو النيابة العامة فى أحكام البراءة فى محلها من عدمه، وتتصرف المحكمة على ضوء ما يبين لها وهى مقيدة بتلك المناعى اللهم إذا كانت متعلقة بالنظام العام فإن المحكمة من تلقاء نفسها تتعرض لتلك المثالب وتقضى فيها من تلقاء نفسها، أما بالنسبة للإعدام فإن وظيفتها ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وقانونية وشكلية.
وذكر أنه نظراً لخطورة الموقف فإنه وفقاً لقانون النقض فإن القضية المحكوم فيها بالإعدام تعرض عن طريق النيابة العامة على محكمة النقض وهذا إجراء وجوبى حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه، وتشفع النيابة ذلك بمذكرة برأيها خلال الميعاد المقرر قانوناً وهو ستون يوماً، إلا أنه ونظراً لخطورة الأمر فإن محكمة النقض تتصل بالطعن حتى ولو عرضته النيابة العامة بعد الميعاد - إذ إن النص على الميعاد المذكور نص تنظيمى وإرشادى لا يعطل عرض القضية بتجاوزه،
كذلك تنظر محكمة النقض الطعن حتى ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها، ولا تتقيد المحكمة برأى النيابة العامة، كل ذلك لتلافى الانتقادات العديدة الموجهة إلى عقوبة الإعدام وتوفير الضمانات الكافية نحو التحقق من صحة تطبيق هذه العقوبة الخطيرة وتبحث محكمة النقض الحكم ومدوناته وما إذا كان صادراً وفقاً لصحيح القانون بالنسبة للأدلة والعقوبة الموقعة،
وبحث إجراءات الاستدلالات والتحقيقات ومحاضر الجلسات ومرافعات الدفاع، غير مقيدة فى ذلك برأى النيابة العامة أو المحكوم عليه، ولها أن تنقض الحكم سواء بسبب بطلانه أو الخطأ فى تطبيق القانون، وأن رقابتها على الحكم تكون على عناصره كافة، شكلية وموضوعية وقانونية.
ولمحكمة النقض أن تصحح الخطأ القانونى ولها أن تنقض الحكم وتحيل الدعوى إلى محكمة الموضوع لنظرها من جديد، ولها أن تقضى بامتداد ذلك لباقى المتهمين حتى ولو لم يقدموا أسباباً لطعنهم أو لم يقرروا بداية بالطعن النقيض، أو إذا كانت مناعيهم غير سديدة، وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.
وقال إنه من الضمانات القانونية التى أوجبها القانون وقبل الحكم بالإعدام من محكمة الموضوع والتى يجب على محكمة النقض مراقبتها هى أنه من المقرر ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وجوب استطلاع رأى فضيلة المفتى قبل إصدار الحكم بالإعدام حتى لو كانت المحاكمة للمرة الثانية،
إذ لا يغنى عن ذلك أخذ رأيه فى المرة الأولى بحسبان أن هذا الإجراء شرط لازم لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد أوجبه القانون لذاته وبرغم أنه لا تقيد المحكمة بنتيجته، بمعنى أنه يجوز للمحكمة أن تخالف رأى المفتى بل ولا يجب انتظاره ما لم يرد خلال المدة المقررة (10 أيام) التالية لإرسال الأوراق إليه، بل يجب على محكمة النقض استطلاع رأى المفتى فى حالة نظرها القضية كمحكمة موضوع قبل إصدارها حكماً بالإعدام.
واستطرد المستشار سمير أنيس مضيفاً أن محكمة النقض وهى تعمل رقابتها على عناصر الدعوى كافة، الشكلية والقانونية والموضوعية، تمحص الدعوى منذ بدايتها حتى صدور الحكم فيها مستوفياً الشرائط القانونية السابقة ولا تترك شاردة، ولا واردة، نظراً لخطورة الأمر وأنه لا يمكن تلافى الخطأ فيه، ولو نفذ الإعدام وتبين وجود خطأ لم تنتبه محكمة الموضوع أو محكمة النقض إذ المفقود لا يعود بعكس الحال فى الأحكام الأخرى المقيدة للحرية والتى يمكن تلافيها بعد ذلك (كالتماس إعادة النظر لو توافرت موجباته).
كما ذكر قائلاً إن محكمة النقض تراجع وتمحص وتستوثق ما إذا كانت الأوراق خلت مما يعد إخلالاً بحق الدفاع من عدمه ذلك أنه من المقرر وفقاً لما نص عليه فى الدستور «م67» وقانون الإجراءات الجنائية، أن يكون لكل متهم فى جناية محام يدافع عنه، ويجب أن يكون الدفاع جدياً حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً أمام سلطة القضاء، فإذا رأت محكمة النقض أن ما أبداه الدفاع غير ذلك فلها أن تقضى - ومن تلقاء نفسها، ودون أن يثير أحد ذلك - بنقض الحكم وإعادة الدعوى لمحاكمة المتهم أمام دائرة أخرى.
وللرد على تساؤل البعض من أن لشخصية المتهم أو المجنى عليه أو لبشاعة الجرم وجسامة الواقعة أثراً فيما تذهب إليه محكمة النقض فى قضائها من نقض الحكم أو رفض الطعن، فهو قول يجافى الحقيقة، والواقع ذلك أن العدل هو غاية الغايات وأسمى ما يتطلع إليه الإنسان لتحقيقه وأنبل ما يرفع قدره فى الحياة وقدر الحياة فيه وأن العدالة عمياء لا تميز بين أحد سواء لشخص المتهم أو المجنى عليه،
ويؤيد هذا الرأى العديد من القضايا، التى رفضت محكمة النقض الطعن فيها وكان المتهم فيها شخصاً ذا مكانة كمحافظ أو وزير أو مستشار وزير وخلافه، مفاد ما تقدم أن محكمة النقض فى إعمالها للقانون لا ترعى إلا ضميرها والقانون، ولعل المتشككون يثوبون إلى رشدهم بالنسبة لهذا الصرح الشامخ، وهو محكمة النقض المصرية التى هى مضرب الأمثال فى جميع دول العالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.