المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب    وزارة الشؤون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    استقرار سعر الريال السعودي بختام تعاملات اليوم 29 يناير 2026    الإيجار القديم.. تقسيم مناطق الوايلي وباب الشعرية ومنشأة ناصر والقيمة الجديدة    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    محافظ كفر الشيخ يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026    الدنمارك تُشيد باجتماع "بنّاء للغاية" مع واشنطن بشأن جرينلاند    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    الزمالك يوفر حافلات خاصة لنقل الجماهير لاستاد السويس في لقاء المصري    الزمالك يوفر حافلات لنقل جماهيره لمباراة المصري في الكونفدرالية    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الوداى الجديد الأحد المقبل    احتفالًا يوم البيئة الوطني.. إطلاق 3 سلاحف وتوزيع 1000 شنطة قماشية    نقاد وكتاب يناقشون حدود التجريب عند نجيب محفوظ بمعرض الكتاب    تفاصيل مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي داخل منزلها    حمادة هلال يُطلق أغنية "والله بعودة" احتفاءً بشهر رمضان    محافظ الشرقية يفاجئ مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    دعم 28 مريض عيون من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالفيوم    حبس عاطلين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    أستاذ علوم سياسية يحذر من «أرض الصومال».. ويؤكد: نعيش سايكس بيكو ثانية    إصابة ربة منزل وأبنائها الثلاثة بحالات اختناق في البحيرة    الاتحاد الأوروبي: اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين غير مقبولة ويجب محاسبة المسئولين    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس موريس جابر بكنيسة شمس الدين بالمنيا    ياسر الهضيبي يطالب بالالتزام بالروح الحضارية والمنافسة الشريفة بانتخابات رئاسة الوفد    شعراء جامعة حلوان في اللقاء الثامن لملتقى شعراء الجامعات بمعرض الكتاب    "النشر والهوية في مواجهة العصر الرقمي" خلال ليلة مصرية إماراتية ببيت السحيمي    محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للجولة الثامنة في دوري أبطال أوروبا    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    «كاف» يرفض طلب المغرب بسحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال    «الداخلية» تضبط 128 ألف مخالفة مرورية خلال آخر 24 ساعة    القومي لحقوق الإنسان ينظم حلقة نقاشية حول الحق في تداول المعلومات    الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ في عدد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    رحلة إجازة تنتهي بمأساة.. وفاة شاب وإصابة آخر في حادث دراجة نارية بقرية الناصرية بالفيوم    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    النفط يتجاوز 70 دولارا للبرميل وسط تهديدات أمريكية بضرب إيران    انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن    منظومة التأمين الصحي الشامل تتوسع لتشمل 537 جهة مقدمة للخدمة الصحية حتى يناير 2026    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 29يناير 2026 فى المنيا    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاصلاح القضائي «33» نتائج صادمة للعدالة
نشر في الوفد يوم 12 - 12 - 2014

استكمالاً للحديث السابق وما أوردناه من أن نظام الطعن علي الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنايات بما نظمه قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وما أورده من نصوص تتضمن أن خصوم الدعوي الجنائية لهم الحق في الطعن مرتين أمام محكمة النقض فإذا ما قضت بنقض الحكم في المرة الثانية فإنها تحدد جلسة لنظر الموضوع أمامها وتتحول إلي محكمة الجنايات يتبع أمامها الاجراءات التي تجري علي أساسها المحاكمة أمام محكمة الجنايات.
وأوردنا أن الواقع العملي أفرز نتائج صادمة للعدالة إذ إن هذه الاجراءات قد تستغرق وقتاً طويلاً لا تستقر معه المراكز القانونية لخصوم الدعوي الجنائية وعلي رأسهم المتهم الذي قد ينتهي به المطاف بحكم بالبراءة بعد عذاب ومعاناة هو وأسرته وذويه نتيجة واقعية للاجراءات المنظمة للطعن علي الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
ومرد ذلك إلي كثرة الطعون الجنائية من ناحية ومن الناحية المقابلة فإن عدد مستشاري النقض لا يتناسب مع هذا الكم الهائل من الطعون علي نحو بات معه العبء ثقيلاً عليهم.
وتحدثنا من قبل رغم أن دولاً كثيرة سبقتنا تخفيفاً علي محكمة النقض من زاوية وفي ذات الوقت من زاوية أخري تحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والناجزة فقد أدخلت فرنسا سنة 2000 تعديلا علي قانون الاجراءات الجنائية أجاز فيه الاستئناف في مواد الجنايات وكذلك الحال في معظم البلاد العربية ومنها علي سبيل المثال «الكويت والامارات».
وإزاء النماذج العملية والواقعية التي أفرزتها المحاكمات الجنائية في مواد الجنايات وتأخر الفصل فيها سواء أمام قضاة الموضوع أو بدرجتي الطعن أمام محكمة النقض فقد تدخل المشرع الدستوري في المادة 240 بنص واضح وصريح وأورد فيه «تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ينظم القانون ذلك».
وإزاء ما أوردناه من تضخم أعداد الطعون أمام محكمة النقض سواء ما تعلق منها بالطعن بالنقض لأول مرة أو ما تعلق منها بالطعن النقض للمرة الثانية أو ما قبل منه الطعن في المرة الثانية وحدد لنظره موضوعاً أمام محكمة النقض جلسات مازالت منظورة حتي الآن.
ومع هذا الزخم في الطعون أمام محكمة النقض والتزايد المستمر والمطرد مع نقص في أعداد المستشارين علي نحو لم يعد كافياً لمواجهة هذا الكم من الطعون.
ومع هذه الرؤية التي استشرفها الشارع الدستوري علي أرض الواقع في المادة 240 منه سالفة البيان والتي طالبت المشرع العادي في أن يتدخل بتنظيم تشريعي إجرائي ينظم فيه طرق وإجراءات وحالات الطعن باستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات.
غير أن الدستور في هذه المادة وقد حدد مدي تفعيل وتطبيق هذا التعديل الاجرائي خلال عشر سنوات فقد أفقد النص بهذه المدة الزمنية التي قد تطول إلي مدة عشر سنوات تتفاقم فيها وتتزايد الطعون بالنقض علي نحو لا تطيقه العدالة ويثقل كاهلها ويدفع ثمنه في نهاية المطاف المتهم البريء وهو ما يتأذي منه ضمير العدالة أشد الايذاء مما لازمه واقعاً ومنطقاً وتحقيقاً للعدالة الناجزة تفعيل هذا النص علي نحو عاجل وسريع وقبل بداية العام القضائي في 1/10/2015 بأن نكون أمام نصوص تفعل نص المادة 240 من الدستور بتنظيم شامل للطعن بالاستئناف علي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وأن يتضمن القانون نصوصاً ترسم حالات وإجراءات وطرق الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات وتشكيل محكمة الجنايات الاستئنافية ونري أن تكون من خمسة مستشارين ثلاثة منهم علي الأقل بدرجة رئيس الاستئناف علي أنه يلزم تباعاً لذلك اجراء تعديل في قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وهو ما سنعرض له بإذن الله في الحديث القادم.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.