بنداري: مهلة للأحزاب حتى الغد لتقديم مستندات الإنفاق على الدعاية الانتخابية    بنداري: يحظر كل أشكال الدعاية أمام اللجان حتى لا تبطل العملية برمتها    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    تركيز على الجوانب البدنية والخططية في مران الزمالك قبل مواجهة زيسكو    ارتفاع أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 20 نوفمبر 2025    فرنسا تطالب جيش الاحتلال بالانسحاب من الأراضي السورية واحترام سيادتها    المجر تطالب أوكرانيا بتقرير عن الفساد في كييف    «الزراعة»: تحصين 6.5 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع    وزير الرياضة: نمتلك 55 محترفاً في دوري كرة السلة الأمريكي NBA    ضبط المتورطين في مشاجرة بالأسلحة بالشرقية    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    الموسيقار عمر خيرت يتعافى ويغادر المستشفى    ناني سعد الدين: تنبأت ل هاجر أحمد بالنجومية.. وسابتني أول ما اتشهرت    وزير الصحة يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز السياحة العلاجية بمصر    من زيورخ إلى المكسيك.. ملحق مونديال 2026 على الأبواب    بعد تعرضها لوعكة صحية، أبرز المعلومات عن الإعلامية ميرفت سلامة    بعد قرعة الملحق الأوروبي.. جاتوزو يحذر من أيرلندا الشمالية ويكشف مشكلة كييزا    الإحصاء: 2.4 مليار طفل حول العالم عدد السكان الأقل عمرًا من 18 سنة    عراقجي: اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية لم يعد ساريا    الإثنين المقبل.. انطلاق القمة السابعة للاتحاد الأوروبي و الإفريقي في أنجولا    بعثة زيسكو تصل القاهرة لمواجهة الزمالك في الكونفيدرالية    رئيس الوزراء: مصر ستوفر 3 مليارات دولار سنويا بعد تشغيل محطة الضبعة    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    غدًا.. انطلاق عروض الليلة الكبيرة بالمنيا    رصاصة طائشة تنهي حياة شاب في حفل زفاف بنصر النوبة    الرئيس الكوري الجنوبي يزور مصر لأول مرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    بيتكوين تستقر قرب 92 ألف دولار وسط ضبابية البنك الفيدرالى    بعد فرض رسوم 5 آلاف جنيه على فحص منازعات التأمين.. هل تصبح عبئا على صغار العملاء؟    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    جنايات سوهاج تقضى بإعدام قاتل شقيقه بمركز البلينا بسبب خلافات بينهما    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أمطار على هذه المناطق    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاصلاح القضائي «33» نتائج صادمة للعدالة
نشر في الوفد يوم 12 - 12 - 2014

استكمالاً للحديث السابق وما أوردناه من أن نظام الطعن علي الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنايات بما نظمه قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وما أورده من نصوص تتضمن أن خصوم الدعوي الجنائية لهم الحق في الطعن مرتين أمام محكمة النقض فإذا ما قضت بنقض الحكم في المرة الثانية فإنها تحدد جلسة لنظر الموضوع أمامها وتتحول إلي محكمة الجنايات يتبع أمامها الاجراءات التي تجري علي أساسها المحاكمة أمام محكمة الجنايات.
وأوردنا أن الواقع العملي أفرز نتائج صادمة للعدالة إذ إن هذه الاجراءات قد تستغرق وقتاً طويلاً لا تستقر معه المراكز القانونية لخصوم الدعوي الجنائية وعلي رأسهم المتهم الذي قد ينتهي به المطاف بحكم بالبراءة بعد عذاب ومعاناة هو وأسرته وذويه نتيجة واقعية للاجراءات المنظمة للطعن علي الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
ومرد ذلك إلي كثرة الطعون الجنائية من ناحية ومن الناحية المقابلة فإن عدد مستشاري النقض لا يتناسب مع هذا الكم الهائل من الطعون علي نحو بات معه العبء ثقيلاً عليهم.
وتحدثنا من قبل رغم أن دولاً كثيرة سبقتنا تخفيفاً علي محكمة النقض من زاوية وفي ذات الوقت من زاوية أخري تحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والناجزة فقد أدخلت فرنسا سنة 2000 تعديلا علي قانون الاجراءات الجنائية أجاز فيه الاستئناف في مواد الجنايات وكذلك الحال في معظم البلاد العربية ومنها علي سبيل المثال «الكويت والامارات».
وإزاء النماذج العملية والواقعية التي أفرزتها المحاكمات الجنائية في مواد الجنايات وتأخر الفصل فيها سواء أمام قضاة الموضوع أو بدرجتي الطعن أمام محكمة النقض فقد تدخل المشرع الدستوري في المادة 240 بنص واضح وصريح وأورد فيه «تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ينظم القانون ذلك».
وإزاء ما أوردناه من تضخم أعداد الطعون أمام محكمة النقض سواء ما تعلق منها بالطعن بالنقض لأول مرة أو ما تعلق منها بالطعن النقض للمرة الثانية أو ما قبل منه الطعن في المرة الثانية وحدد لنظره موضوعاً أمام محكمة النقض جلسات مازالت منظورة حتي الآن.
ومع هذا الزخم في الطعون أمام محكمة النقض والتزايد المستمر والمطرد مع نقص في أعداد المستشارين علي نحو لم يعد كافياً لمواجهة هذا الكم من الطعون.
ومع هذه الرؤية التي استشرفها الشارع الدستوري علي أرض الواقع في المادة 240 منه سالفة البيان والتي طالبت المشرع العادي في أن يتدخل بتنظيم تشريعي إجرائي ينظم فيه طرق وإجراءات وحالات الطعن باستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات.
غير أن الدستور في هذه المادة وقد حدد مدي تفعيل وتطبيق هذا التعديل الاجرائي خلال عشر سنوات فقد أفقد النص بهذه المدة الزمنية التي قد تطول إلي مدة عشر سنوات تتفاقم فيها وتتزايد الطعون بالنقض علي نحو لا تطيقه العدالة ويثقل كاهلها ويدفع ثمنه في نهاية المطاف المتهم البريء وهو ما يتأذي منه ضمير العدالة أشد الايذاء مما لازمه واقعاً ومنطقاً وتحقيقاً للعدالة الناجزة تفعيل هذا النص علي نحو عاجل وسريع وقبل بداية العام القضائي في 1/10/2015 بأن نكون أمام نصوص تفعل نص المادة 240 من الدستور بتنظيم شامل للطعن بالاستئناف علي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وأن يتضمن القانون نصوصاً ترسم حالات وإجراءات وطرق الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات وتشكيل محكمة الجنايات الاستئنافية ونري أن تكون من خمسة مستشارين ثلاثة منهم علي الأقل بدرجة رئيس الاستئناف علي أنه يلزم تباعاً لذلك اجراء تعديل في قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وهو ما سنعرض له بإذن الله في الحديث القادم.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.