رئيس البرلمان منتقدًا غياب "نواب": أقول أسماء الغائبين بصوت عال لأهمية الجلسة وليس لإحراجهم    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    محافظ المنوفية يفتتح توسعات مدرسة تتا وغمرين الإعدادية بنحو 7 ملايين جنيه    القوات المسلحة تنظم لقاء تعريفيا لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين    "الداخلية" تواصل فعاليات المرحلة ال27 من مبادرة "كلنا واحد"    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 184 ألف شهيد وجريح    زيلينسكي يزور فيينا للمرة الأولى منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية    لاعب بالميراس قبل لقاء الأهلي: لن نتهاون وهدفنا الانتصار    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه    محافظ المنوفية يدشن قافلة طبية متكاملة بمنشأة سلطان ضمن احتفالات العيد القومي    وزير الإسكان: ملتزمون بتذليل العقبات أمام المطورين والمستثمرين    أرق الصيف.. كيف تحمي نفسك منه؟    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    محافظ سوهاج يدعو المواطنين للإبلاغ عن وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة بالأدلة    اليوم.. محاكمة 29 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية فى المقطم    في أول زيارة لماسبيرو.. "المسلماني" يستقبل هدى نجيب محفوظ قبل افتتاح استديو نجيب محفوظ    بعد أزمة تواجدها في العراق.. إلهام شاهين: أخيرا هنرجع مصر    قصر ثقافة أبو سمبل يشهد انطلاق برنامج "مصر جميلة" لاكتشاف ودعم الموهوبين    رئيس مجلس النواب يعلن قواعد مناقشة الموازنة العامة    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    الصحة: إصدار 19.9 مليون قرار علاج مميكن من الهيئة العامة للتأمين الصحي خلال عام    الثانوية العامة 2025.. أبرز المعلومات عن كلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة    الإعدام شنقا لجامع خردة قتل طفلة وسرق قرطها الذهبى فى العاشر من رمضان    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    أسعار النفط تقفز وسط تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    معلق مباراة الأهلي: الحماس سبب تريند «تعبتني يا حسين».. والأحمر كان الأفضل (خاص)    وزير التعليم العالى: بنك المعرفة المصري تحول إلى منصة إقليمية رائدة    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    خلافات زوجية في الحلقة الثالثة من «فات الميعاد»    شام الذهبي تطمئن الجمهور على نجل تامر حسني: «عريس بنتي المستقبلي وربنا يشفيه»    حكم الصرف من أموال الزكاة والصدقات على مرضى الجذام؟.. دار الإفتاء تجيب    انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    موريتانيا.. مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على إيران وغزة    الاثنين 16 يونيو 2025.. البورصة المصرية تعاود الارتفاع في بداية التعاملات بعد خسائر أمس    مستشار الرئيس للصحة: مصر سوق كبيرة للاستثمار في الصحة مع وجود 110 ملايين مواطن وسياحة علاجية    حالة الطقس اليوم في الكويت    الرئيس الإيراني: الوحدة الداخلية مهمة أكثر من أي وقت مضى.. ولن نتخلى عن برنامجنا النووي السلمي    انقطاع خدمات الاتصالات في جنوب ووسط قطاع غزة    أحمد فؤاد هنو: عرض «كارمن» يُجسّد حيوية المسرح المصري ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب    إيران تنفذ حكم الإعدام فى مدان بالتجسس لصالح إسرائيل    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    تضرر شبكة الكهرباء فى وسط إسرائيل بسبب الضربات الإيرانية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    مدرب بالميراس: كنا أفضل من بورتو بكثير.. وعلينا تحليل الأمر قبل مباراة الأهلي    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    «إمام عاشور صفر وحمدي فتحي 1».. تقييم مفاجئ من رضا عبدالعال للاعبي الأهلي    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    إيران تعلن اعتقال عنصرين تابعين للموساد الإسرائيلى جنوب طهران    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل الدراسة في فارم دي صيدلة إكلينيكية حلوان    كريم رمزي يكشف تفاصيل جديدة عن توقيع عقوبة على تريزيجيه    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاصلاح القضائي «33» نتائج صادمة للعدالة
نشر في الوفد يوم 12 - 12 - 2014

استكمالاً للحديث السابق وما أوردناه من أن نظام الطعن علي الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنايات بما نظمه قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وما أورده من نصوص تتضمن أن خصوم الدعوي الجنائية لهم الحق في الطعن مرتين أمام محكمة النقض فإذا ما قضت بنقض الحكم في المرة الثانية فإنها تحدد جلسة لنظر الموضوع أمامها وتتحول إلي محكمة الجنايات يتبع أمامها الاجراءات التي تجري علي أساسها المحاكمة أمام محكمة الجنايات.
وأوردنا أن الواقع العملي أفرز نتائج صادمة للعدالة إذ إن هذه الاجراءات قد تستغرق وقتاً طويلاً لا تستقر معه المراكز القانونية لخصوم الدعوي الجنائية وعلي رأسهم المتهم الذي قد ينتهي به المطاف بحكم بالبراءة بعد عذاب ومعاناة هو وأسرته وذويه نتيجة واقعية للاجراءات المنظمة للطعن علي الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
ومرد ذلك إلي كثرة الطعون الجنائية من ناحية ومن الناحية المقابلة فإن عدد مستشاري النقض لا يتناسب مع هذا الكم الهائل من الطعون علي نحو بات معه العبء ثقيلاً عليهم.
وتحدثنا من قبل رغم أن دولاً كثيرة سبقتنا تخفيفاً علي محكمة النقض من زاوية وفي ذات الوقت من زاوية أخري تحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والناجزة فقد أدخلت فرنسا سنة 2000 تعديلا علي قانون الاجراءات الجنائية أجاز فيه الاستئناف في مواد الجنايات وكذلك الحال في معظم البلاد العربية ومنها علي سبيل المثال «الكويت والامارات».
وإزاء النماذج العملية والواقعية التي أفرزتها المحاكمات الجنائية في مواد الجنايات وتأخر الفصل فيها سواء أمام قضاة الموضوع أو بدرجتي الطعن أمام محكمة النقض فقد تدخل المشرع الدستوري في المادة 240 بنص واضح وصريح وأورد فيه «تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ينظم القانون ذلك».
وإزاء ما أوردناه من تضخم أعداد الطعون أمام محكمة النقض سواء ما تعلق منها بالطعن بالنقض لأول مرة أو ما تعلق منها بالطعن النقض للمرة الثانية أو ما قبل منه الطعن في المرة الثانية وحدد لنظره موضوعاً أمام محكمة النقض جلسات مازالت منظورة حتي الآن.
ومع هذا الزخم في الطعون أمام محكمة النقض والتزايد المستمر والمطرد مع نقص في أعداد المستشارين علي نحو لم يعد كافياً لمواجهة هذا الكم من الطعون.
ومع هذه الرؤية التي استشرفها الشارع الدستوري علي أرض الواقع في المادة 240 منه سالفة البيان والتي طالبت المشرع العادي في أن يتدخل بتنظيم تشريعي إجرائي ينظم فيه طرق وإجراءات وحالات الطعن باستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات.
غير أن الدستور في هذه المادة وقد حدد مدي تفعيل وتطبيق هذا التعديل الاجرائي خلال عشر سنوات فقد أفقد النص بهذه المدة الزمنية التي قد تطول إلي مدة عشر سنوات تتفاقم فيها وتتزايد الطعون بالنقض علي نحو لا تطيقه العدالة ويثقل كاهلها ويدفع ثمنه في نهاية المطاف المتهم البريء وهو ما يتأذي منه ضمير العدالة أشد الايذاء مما لازمه واقعاً ومنطقاً وتحقيقاً للعدالة الناجزة تفعيل هذا النص علي نحو عاجل وسريع وقبل بداية العام القضائي في 1/10/2015 بأن نكون أمام نصوص تفعل نص المادة 240 من الدستور بتنظيم شامل للطعن بالاستئناف علي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وأن يتضمن القانون نصوصاً ترسم حالات وإجراءات وطرق الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات وتشكيل محكمة الجنايات الاستئنافية ونري أن تكون من خمسة مستشارين ثلاثة منهم علي الأقل بدرجة رئيس الاستئناف علي أنه يلزم تباعاً لذلك اجراء تعديل في قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وهو ما سنعرض له بإذن الله في الحديث القادم.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.