يصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عقب عودته من إندونيسيا قرارا بتبعية الغرف التجارية واتحادها العام إلى وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك على ضوء القرار الجمهورى بقانون رقم 22 لسنة 2015، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأول، الخاص بتعديل بعض احكام قانون الغرف التجارية، حيث نص القانون فى مادته الاولى استبدال عبارة «الوزير المختص» بعبارة «الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية»، وعبارة «الوزارة المختصة» بعبارة «الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية»، وتضمنت المادة الثانية من القانون إضافة نص يجيز تقسيط اشتراكات الغرف المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص». كما أضاف القانون مادتين جديدتين على قانون الغرف، وهما المادة 44 مكرر، والتى تنص على «يصدر بتحديد الوزارة المختصة والوزير المختص قرار من رئيس مجلس الوزراء»، والمادة 46 مكرر والتى تعطى للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الاحوال، وبإذن من الوزير المختص تأسيس الشركات بمفردهما، او بالاشتراك مع غيرهما من اشخاص القانون العام او الخاص، او المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالانشطة والمجالات التى تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها، ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس او المساهمة فى هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص. واوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن تعديل القانون يسمح للغرف التجارية واتحادها العام تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها. وأشار إلى أن الشركات التى سيقوم الاتحاد بإنشائها ستكون شركات خدمات للأفراد المنتسبين للغرف، وليست شركات تجارية أو صناعية، موضحا أن هناك شركات ستكون فى مجال التخزين فى المناطق اللوجيستية، وأيضا إنشاء بورصات سلعية من شأنها تحديد أسعار السلع للمستهلك، إضافة إلى إنشاء أسواق متكاملة لتجارة الجملة ونصف الجملة للقطاعات المختلفة على سبيل المثال سوق لمواد البناء، أو سوق للحديد، أو الأسمنت وغيرها.