«الإدارية العليا» تلغي انتخابات النواب فى عدد من الدوائر بالمحافظات    بعد قرار الإلغاء.. سباق جديد في انتخابات النواب يشتعل بين مرشحي قنا    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    الإصلاح والنهضة يُشيد بقبول طعون مرشحيه ويستعد لانتخابات الإعادة بالمنتزة وأسيوط وأبو تيج والبلينا    استقرار أسعار الذهب بعد مكاسب أسبوعية تجاوزت 150 دولارًا    ترامب: صلاحيات الرئيس الأمريكي تسمح له بفرض قيود على الأفغان    بمشاركة "حزب الله"، إسرائيل تتأهب لسيناريو "7 أكتوبر" في الضفة الغربية    "رويترز": المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوي الفنزويلي    الإمارات تطالب بتحرك دولي لوقف الاعتداءات على سوريا    لياو يقود ميلان للفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي    بعد ضبط صانعي المحتوى "الأكيلانس وسلطانجي"، أول تعليق من الصحة بشأن سلامة المنتجات الغذائية    كشف ملابسات مقطع فيديو لشخص أجنبي يتهم شخصًا بالنصب    «الصحة» تحسم الجدل: لا صحة لتلوث المياه المعدنية بالفضلات    النيابة تصرح بدفن جثمان طالب الطب بدمنهور    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    500 عريس وعروس.. حفل زفاف جماعي تاريخي في المخا اليمنية    أيتن عامر تكشف معاناتها بعد الانفصال في «صاحبة السعادة»    متحدث الصحة: لا يوجد في مصر حمى نزفية ولا أي فيروس مجهول    لماذا تتساقط الرموش؟ أسباب شائعة وحلول طبيعية لاستعادتها من جديد    شاهد تحديا من نوع خاص بين على لطفى ومحمد بسام فى منتخب مصر    رئيس مياه الجيزة يجتمع بالقطاع التجارى والمتابعة ويشدد على تحسين الخدمات    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    مقتل قيادى بتنظيم القاعدة فى قصف مسيرة جوية أمريكية على اليمن    العقوبات الذكية.. لم تكن ذكية في رأي البعض والضريبة يدفعها الشعب الإيراني وليست الصفوة    الرئيس السيسى فى خطاب لأبومازن: الشعب الفلسطينى البطل لا يزال مرابطا على أرضه متمسكا بحقوقه ومتشحا برداء البطولة.. موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية.. وأدعو المجتمع الدولى إلى إعادة بناء ما دمرته حرب غزة    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    غلق 4 منشآت طبية وإنذار 6 منشآت أخرى مخالفة في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية    منافس بيراميدز المحتمل.. فلامنجو بطلا لكأس ليبرتادوريس    أخبار 24 ساعة.. وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من الفيروس الجديد    الناقد أحمد سعد الدين ينتقد تجسيد منى زكي: كيف يظهرون كوكب الشرق بسيجارة؟    عرض مسلسل ميدتيرم بطولة ياسمينا العبد على on و watch it يوم 7 ديسمبر المقبل    المخرج هشام عطوة: نطلق برنامجا شهريا لتنشيط المسرح والفنون بالمحافظات    عمرو أديب يشيد باليوم السابع: شكرا على المتابعة السريعة لأحكام الإدارية العليا ببطلان الانتخابات    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    ثأر فيليبي لويس.. فلامنجو يهزم بالميراس وينفرد بعرش كوبا ليبرتادوريس في البرازيل    الزمالك: عبد الرؤوف صاحب شخصية قوية.. ومعاقبة لاعب أخطأ دون إعلان التفاصيل    الصحة النفسية وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي: خطر خفي يهدد توازن الإنسان    بعد تصريحات متحدث الصحة.. كيفية الحماية من الأمراض التنفسية؟    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    ريال مدريد يحدد مارك جويهي بديلاً مثالياً بعد صرف النظر عن كوناتي    مدير الكرة بالاتحاد السكندري يكشف ل في الجول حقيقة رحيل الجهاز الفني    الإدارية العليا تلغي الانتخابات في دائرة المنتزه بالإسكندرية    إيران تعلن انضمامها إلى هيئتين في منظمة "اليونيدو" الأممية    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    وزير البترول يشهد الأعمال المبكرة لبدء تنفيذ مشروع «الصودا آش»    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    دويتشه بنك يكشف توقعات أسعار الذهب لعام 2026    صدام كتالوني اليوم.. متابعة مباشرة لمباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني    مواعيد التصويت فى 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب    فصل الطلاب المتورطين فى واقعة إهانة معلمة بالإسكندرية نهائيا لمدة عام    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    رئيس البورصة: ضرورة تكامل أسواق المال الإفريقية لمواجهة التحديات التمويلية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ غدًا لمدة 3 ساعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكوم عليهم فى جرائم مخلة بالشرف محظورون
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 03 - 2014

حرصا على تنقة منصب رئس الجمهورية من كافة الشوائب التى تكون قد علقت به من النظامين السابق والأسبق،
وحفاظا على هيبة المكان والمكانة فقد حددت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2004 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية الشروط التى يتعين توافرها فيمن يترشح رئيسا للجمهورية، وذلك بجانب الشروط التى نصت عليها المادة – 141- من الدستور الحالى ومن هذه الشروط الا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ، ولو كان قد رد اليه اعتباره .. مما آثار جدلا قانونيا حول ماهية ذلك وما معنى رد الاعتبار ، ولماذا يحرم من مباشرة حقوقه السياسية حتى لو رد اليه اعتباره.
المستشار مجدى الجارحى نائب رئيس مجلس الدولة يقول "إن مفاد هذا الشرط أنه يجب الايكون قد حكم على المرشح فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، أى أنه يكون الحكم قد صدر بالفعل أما مجرد الاتهام فقط ولو فى عدة جنايات أو جرائم فإنه لايكفى لاستبعاد المرشح ، ويجب أن يكون هذا الحكم قد صدر بالفعل على طالب الترشح فى جناية بصفة عامة أو جريمة، وأن كانت لاتعد جناية وفقا لقانون العقوبات، الا أنها مخلة بالشرف أو الامانة وهى الجرائم التى تعرف بأنها تلك الجرائم التى تكشف عن خسة وإعوجاج فى الطباع والسلوك وانعدام فى القيم والمبادىء وأنحطاط وتدن فى التكوين، وأمثلة هذه النوعية من الجرائم عديدة ومنها جرائم التجسس والرشوة والاختلاس والاغتصاب والسرقة والنصب وخيانة الامانة وغيرها.
حتى لو رد اليه اعتباره
ويضيف المستشار مجدى الجارحى لم يكتف المشرع بذلك وإنما اعتبر كل من حكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة لايجوز له أن يترشح لرئاسة الجمهورية حتى ولو كان قد رد اليه اعتباره، ورد الاعتبار للمحكوم عليه هو نظام قانونى قرره المشرع بشأن الآثار الجنائية للحكم الصادر بالادانة بشروط وضوابط وفى حالات معينة ومحددة، ويقصد برد الاعتبار محو الآثار الجنائية للحكم بالادانة بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه ومكانته كاملة فى المجتمع مثله مثل أى مواطن آخر لم تصدر ضده أحكام جنائية ، وذلك بهدف التخفيف من الآثار الاجتماعية للاحكام الجنائية التى تصدر ضد بعض المواطنيين، والتى تقف صحيفة السوابق الخاصة بكل مواطن فيها عائقا ضد المحكوم عليه فى أن يشق طريقه العادى لكسب معاشه فى المجتمع وممارسة حياته بصورة طبيعية، وذلك متى توافرت حالات وضوابط رد الاعتبار التى قررها القانون، حيث يرتب القانون على رد الاعتبار للمحكوم عليه متى توافرت شروطه وهو حق للمحكوم عليه فى هذه الحالة ، يرتب عليه القانون محو جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم الذى صدر ضد من رد اليه اعتباره، وهو فى هذا يختلف عن العفو عن العقوبة الذى لايعد حقا للمحكوم عليه، ولايمتد الى الآثار الجنائية للحكم، ويوضح نائب رئيس مجلس الدولة أن رد الاعتبار نوعان الاول: رد الاعتبار القضائى وهو جائز لكل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر به حكم من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه ، وذلك بناء على طلبه مهما كانت العقوبة المحكوم بها سواء كانت عقوبة جناية أو جنحة، وسواء كانت عقوبة مقيدة للحرية أو كانت مجرد عقوبة مالية.
ويشترط لصدور الحكم برد الاعتبار «القضائى» أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر فيها عفو أوسقطت بمضى المدة ، وأن تكون المدد المنصوص عليها قد انقضت وهى 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة تنفيذا كاملا و3 سنوات إذا كانت العقوبة عقوبة جنحة، واثنتى عشرة سنة من تاريخ سقوط العقوبة بمضى المدة اذا كانت عقوبة جناية ، وست سنوات من تاريخ سقوط العقوبة بمضى المدة إذا كانت العقوبة جنحة، كما يشترط فى هذه الحالة ايضا ان يكون المحكوم عليه قد ادى بكل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف .. وأن يتوافر فى سلوك المحكوم عليه بعد صدور الحكم عليه ما يدعو الى الثقة بتقويم نفسه، وهو أمر خاضع لمطلق تقدير المحكمة مع ملاحظة أن تعدد الاحكام الصادرة على المحكوم عليه لايحول دون رد اعتباره عنها جميعا بشرط توافر شروط الاعتبار بالنسبة لكل منها.
رد الاعتبار القانونى
ويشير نائب رئيس مجلس الدولة الى أن رد الاعتبار القانونى هو رد اعتبار للمحكوم عليه بقوة القانون وذلك بمرور مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة كاملة أو سقوطها بمضى المدة، ودون حاجة الى طلب من المحكوم عليه أو حكم ، وهو مقرر بالنسبة للجنايات والجنح بدون تمييز بين أنواعها ، وان كان المشرع قد اختار بعض أنواع من الجنح وتطلب لها مدد مساوية للمدد المتطلبة فى عقوبة الجنابة حيث نص المشرع فى المادة – 550 – من قانون الاجراءات الجنائية على أن يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر على المحكوم عليه حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق خلال الآجال الآتية :
أولا: بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية فى جريمة سرقة أو إخفاء اشياء مسروقة أو نصب أو خيانة امانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيا: بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها 6 سنوات الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة، واذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة احكام فلا يرد اعتباره اليه بحكم القانون الا اذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة على أن يراعى فى حساب المدة اسنادها الى أحدث الاحكام، وفى النهاية تجدر الاشارة الى أنه يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام أهلية وحرمان للحقوق وسائر الآثار الجنائية ولكنه عديم الاثر بالنسبة للآثار المدنية وعلى الاخص المتعلقة بالرد أو التعويضات التى ترتبت للغير نتيجة الحكم بالادانة حيث تخضع تلك الحقوق للقواعد المقررة فى القانون المدنى إذ إن رد الاعتبار هو نظام جنائى لمحو الاثار المترتبة على الحكم دون ما يترتب للغير من حقوق والمشرع فى قانون الانتخابات الرئاسية بما قرره بالشروط السابقة الغى أثر هذا المحو لرد الاعتبار فى حالة الترشح لرئاسة الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.