الديب وأبوزيد في جولة الإعادة لحسم منصب نقيب المهندسين بقنا    رئيس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان    التعليم تتخذ إجراءات عاجلة بشأن اصطحاب الهواتف المحمولة في المدارس    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ    إسرائيل تغلق مجالها الجوي عقب شن هجوم على إيران    صحيفة إسرائيلية: إحدى الضربات في طهران وقعت بالقرب من مكتب خامنئي    رئيس الوزراء السوداني: وقعنا اتفاق مشترك مع مصر بشأن ملف المياه    اليوم.. محاكمة التيك توكر نرمين طارق لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء    ملتقى الجامع الأزهر يناقش الأمن الفكري وسبل الحفاظ عليه في رمضان    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 28 فبراير 2026    بعد تعرضه لوعكة| تطورات الحالة الصحية للإمام الأكبر أحمد الطيب    تحديث لحظي لسعر الذهب اليوم 28 فبراير| عيار 21 وصل لكام؟    كندا تعلن نقل بعض دبلوماسييها من إسرائيل على خلفية توترات الشرق الأوسط    حياة كريمة فى الغربية.. الانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير ببسيون    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 28 فبراير| الأرصاد تحذر من برودة وأمطار    أيهما أفضل لصحتك؟.. الصودا الدايت أم العادية    تعرف على تفاصيل تصدر ضياء عبد الخالق تريند جوجل    خرجت لشراء مستلزمات رمضان.. فعادت جثة    في مواجهة جريمة الإحتكار.. الداخلية توجه ضربات قوية ضد محتكري السلع    بين الاعتراض والقبول.. تأخر قانون الأحوال الشخصية سببه إشكاليات جديدة    ثنائية رمضانية للأوبرا.. أنغام نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى    بعد تعرضها لحادث.. غادة إبراهيم تستكمل تصوير «المتر سمير»    صحاب الأرض دراما الآلم والأمل.. أساتذة الإعلام: دراما تفرض حضورها    "مواليد 100 عقبة؟".. بيزيرا بين الحصول على اللقطة والتأقلم في مصر    تحطم طائرة شحن عسكرية في بوليفيا وسقوط 15 قتيلاً و30 مصابًا    هل كُتبت السنة بعد 300 عام؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يُجيب    دعاء الليلة العاشرة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    لقطة إنسانية بين الخطيب وأحمد مرتضى في عزاء أسطورة الترسانة تشعل منصات التواصل    سحور ذكي | 5 أطعمة تمنحك الطاقة وتشبعك حتى الإفطار    ترامب: لا تخصيب لليورانيوم الإيراني ولو حتى بنسبة 20%    ترامب يأمر الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام تكنولوجيا شركة ذكاء اصطناعي    ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو من أنحاء العالم بسبب خطر اشتعالها    مجلس النواب يوافق على إدراج مناقشة تأخر تكليف خريجي الكليات الطبية ضمن جدول الأعمال    كامويش وآخرون.. من الغائبون عن الأهلي أمام زد؟    هذا آخر ما قاله شعبان عبد الرحيم قبل وفاته: الدنيا هتطربق بعد ما أموت    وفاة الفنانة الشابة إيناس الليثي    وفاة مفاجئة لممثلة شابة.. تعرف على التفاصيل    الزمالك يهزم سبورتنج فى المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد    الرقابة الشعبية الرقمية في مواجهة احتكار السوق وجشع التجار    الخارجية الأمريكية تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان    وزير الخارجية العماني: إيران وافقت على عدم الاحتفاظ باليورانيوم المخصب    معهد التغذية يكشف عن أفضل سحور صحي    "درش" الحلقة 10.. لقاء الخميسي تتقدم ببلاغ ضد سهر الصايغ    عبدالظاهر السقا: عقوبة الإيقاف 3 مباريات ظلم والاتحاد يركز على البقاء بالدورى    هشام يكن: هدفي مع إرتريا الوصول لأمم أفريقيا    صناعة السيارات في مصر على مفترق طرق.. من التجميع إلى التصنيع العميق    محامٍ يوضح المسؤولية الجنائية على قائد سيارة كرداسة رافع علم كيان الاحتلال    محافظ أسيوط يشارك عمال نظافة حى غرب إفطارًا جماعيًا.. صور    رمضان 2026| بعد وجبة خفيفة.. أفضل وقت لتناول دواء الكوليسترول خلال الصيام    هانز فليك يوضح موقفه من تجديد عقده مع برشلونة    أجوستي بوش: لم نظهر بالمستوى المطلوب أمام مالي.. ونسعى لتصحيح الأخطاء قبل مواجهة أنجولا    فيديو موقعة الأسلحة البيضاء ببني سويف.. الأمن يكشف كواليس معركة عامل التوصيل والطالب    أحمد عبد الحميد: كزبرة عنده مواهب حقيقية وفى ناس مستكترة عليه البطولة    مصرع وإصابة شخصين في حادث مروع بين موتسيكل وربع نقل بأبشواي    كيف تحافظ على تركيزك في رمضان؟.. عادات يومية تعزز نشاطك الذهني    أدعية ثاني جمعة من رمضان.. كلمات رجاء بالرحمة والمغفرة    عمرو خالد: مهما كانت ذنوبك.. سورة التوبة تفتح لك أبواب العودة إلى الله    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء الدستور يختلفون حول المادة السابعة من قانون الانتخابات
نشر في الأهرام اليومي يوم 21 - 02 - 2014

بينما تنتظر جميع القوى السياسية اصدار قانون الانتخابات الرئاسية ،تباينت آراء القانونيين حول نص المادة السابعة حسبما نشرت فى مسودة القانون أخيرا والتى تنص على أنه يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها ،خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ اخطاره بها، وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
ويرى الدكتور محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، انه من المفترض طبقا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ، تعميم سيادة القانون وعمومية حق التقاضى وعدم تحصين أى قرار إدارى أو إجراء من رقابة القضاء ،وذلك لتطبيق الشريعة القانونية والدستورية فى الدولة القانونية والديمقراطية. وأضاف أن مصر منضمة لهذه الاتفاقيات الدولية، ومصدقة عليها ،وهى جزء من القانون الداخلي، فضلا عن ذلك، أنه منذ دستور 71 حتى دستور 2014 الأخير ، يوجد بند ينص على حظر تحصين أى قرار إدارى أو إجراء تنفيذى لرقابة القضاء ،تطبيقا للمبادئ السابق ذكرها ، وبناء على ذلك فان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالرغم من تشكيلها القضائى تتولى إدارة الانتخابات، وأن ما يصدر عن اللجنة من قرارات أو إجراءات هى قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية .
وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، إنه مهما يكن نوع الطعن المقدم سواء على شروط الترشيح أو النتيجة أو ما يتعلق بإجراءات التصويت ، فلابد أن تخضع كل هذه الأمور لشرط أن يتقدم بها المرشح فقط، وأن يكون فى المواعيد المحددة.
ومن جانبه، اكد المستشار مجدى الجارحى نائب رئيس مجلس الدولة أن نص المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية يتفق مع المادة 97 من الدستور الجديد، والتى حظرت تحصين أى قرار أو عمل إدارى من رقابة القضاء . وعلق الجارحى على نوعية الطعون قائلا :إنه طبقا لمشروع القانون هناك حالتان للطعن ، حالة قبول او رفض المرشحين بعد فتح باب الترشيح والتظلم والطعن يكون خلال 7 أيام.
بينما ذكر الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى بجامعة الزقازيق الاسبق أنه لا شك أن هذا القانون إذا صدر فإنه يعطى درجة أخرى للطعن فى القرارات ، وذلك لكى يضمن أن معظم القرارات قد صدرت وفقا للقانون والدستور، خاصة أن المواعيد قصيرة الى حد ما لكى تقوم اللجنة بإصدار قرارها بهذا التظلم والطعن .
ويعتمد حلمى أن 10 أيام مدة قصيرة للغاية لفحص الطعون التى قد تستدعى فحص أوراق ومستندات ،لذلك طالب بأن تكون المدة أكثر من 10 ايام.
وأوضح أن الطعن يكون بالتظلم بطلب الى المحكمة الإدارية العليا، ويكون من المرشح نفسه، أو من يكون وكيلا عنه أو أى شخص له مصلحة بهذا الطعن.
وقال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى ورئيس جامعة بنى سويف السابق، ان المادة السابعة تلغى المادة 28 التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ،ولذلك يكون للمرشحين المتنافسين الحق فى الطعن، وهذا يعنى أن قرارات اللجنة لم تعد نهائية، ويجوز الطعن فيها، وبمواعيد محددة، حتى يمكن بعد الفصل فى هذه الطعون إعلان النتيجة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.