الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    رويترز عن الخارجية النيجيرية: نؤكد استمرار التعاون الأمني مع الولايات المتحدة    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    بدأت بغية حمام، حريق هائل بعزبة بخيت بالقرب من قسم منشية ناصر (فيديو)    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    مصدر سوري يرجح توقيع اتفاق أمني سوري إسرائيلي قريبا    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لإزالة منازل الفلسطينيين فى حى التفاح بغزة    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم موتوسيكل بآخر في الدقهلية    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    الأب بطرس دانيال: اختلاف الأديان مصدر غنى إنساني وليس سببًا للصراع    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    منة فضالي للإعلامية يارا أحمد: لو حجيت هتحجب وساعتها هسيب الشغلانة    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    رئيس كوريا الشمالية يؤكد أهمية قطاع إنتاج الصواريخ في تعزيز الردع العسكري    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء الدستور يختلفون حول المادة السابعة من قانون الانتخابات
نشر في الأهرام اليومي يوم 21 - 02 - 2014

بينما تنتظر جميع القوى السياسية اصدار قانون الانتخابات الرئاسية ،تباينت آراء القانونيين حول نص المادة السابعة حسبما نشرت فى مسودة القانون أخيرا والتى تنص على أنه يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها ،خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ اخطاره بها، وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
ويرى الدكتور محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، انه من المفترض طبقا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ، تعميم سيادة القانون وعمومية حق التقاضى وعدم تحصين أى قرار إدارى أو إجراء من رقابة القضاء ،وذلك لتطبيق الشريعة القانونية والدستورية فى الدولة القانونية والديمقراطية. وأضاف أن مصر منضمة لهذه الاتفاقيات الدولية، ومصدقة عليها ،وهى جزء من القانون الداخلي، فضلا عن ذلك، أنه منذ دستور 71 حتى دستور 2014 الأخير ، يوجد بند ينص على حظر تحصين أى قرار إدارى أو إجراء تنفيذى لرقابة القضاء ،تطبيقا للمبادئ السابق ذكرها ، وبناء على ذلك فان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالرغم من تشكيلها القضائى تتولى إدارة الانتخابات، وأن ما يصدر عن اللجنة من قرارات أو إجراءات هى قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية .
وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، إنه مهما يكن نوع الطعن المقدم سواء على شروط الترشيح أو النتيجة أو ما يتعلق بإجراءات التصويت ، فلابد أن تخضع كل هذه الأمور لشرط أن يتقدم بها المرشح فقط، وأن يكون فى المواعيد المحددة.
ومن جانبه، اكد المستشار مجدى الجارحى نائب رئيس مجلس الدولة أن نص المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية يتفق مع المادة 97 من الدستور الجديد، والتى حظرت تحصين أى قرار أو عمل إدارى من رقابة القضاء . وعلق الجارحى على نوعية الطعون قائلا :إنه طبقا لمشروع القانون هناك حالتان للطعن ، حالة قبول او رفض المرشحين بعد فتح باب الترشيح والتظلم والطعن يكون خلال 7 أيام.
بينما ذكر الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى بجامعة الزقازيق الاسبق أنه لا شك أن هذا القانون إذا صدر فإنه يعطى درجة أخرى للطعن فى القرارات ، وذلك لكى يضمن أن معظم القرارات قد صدرت وفقا للقانون والدستور، خاصة أن المواعيد قصيرة الى حد ما لكى تقوم اللجنة بإصدار قرارها بهذا التظلم والطعن .
ويعتمد حلمى أن 10 أيام مدة قصيرة للغاية لفحص الطعون التى قد تستدعى فحص أوراق ومستندات ،لذلك طالب بأن تكون المدة أكثر من 10 ايام.
وأوضح أن الطعن يكون بالتظلم بطلب الى المحكمة الإدارية العليا، ويكون من المرشح نفسه، أو من يكون وكيلا عنه أو أى شخص له مصلحة بهذا الطعن.
وقال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى ورئيس جامعة بنى سويف السابق، ان المادة السابعة تلغى المادة 28 التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ،ولذلك يكون للمرشحين المتنافسين الحق فى الطعن، وهذا يعنى أن قرارات اللجنة لم تعد نهائية، ويجوز الطعن فيها، وبمواعيد محددة، حتى يمكن بعد الفصل فى هذه الطعون إعلان النتيجة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.