سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصادر قضائية: 3 شبهات بعدم الدستورية تهدد قانون الانتخابات الرئاسية بالبطلان المصادر: عدم إعداده فى مجلس الوزراء يخالف المادة 167.. وتحصين «العليا» يتصادم مع المادتين 97 و190
قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن "مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذى أحالته مؤسسة الرئاسة إلى مجلس الدولة لدراسته وفقا للمادة 190 من الدستور ينطوى على عدة شبهات بعدم الدستورية إجرائيا وموضوعيا. وأوضحت المصادر، أن "المخالفة الأولى هى أن مشروع القانون خلا من أى ذكر لأخذ رأى مجلس الوزراء فى القانون، أو أنه شارك فى إعداده، حيث ينطوى هذا الأمر على مخالفة صريحة للمادة 167 من الدستور الجديد التى تنص على أن «تمارس الحكومة بوجه خاص الاختصاصات الآتية: «إعداد مشروعات القوانين والقرارات»". وأضافت، أن "الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية الحق فى إعداد مشروعات القوانين، بل نص فى المادة 123 على أن «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها» كما لم يمنح الدستور الرئيس المؤقت قبل تشكيل البرلمان وضعا انتقاليا أو خاصا، بل نص فى المادة 232 على أن «يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية»". وأشارت المصادر إلى أن "جميع القوانين التى أصدرها الرئيس عدلى منصور بقرارات كانت تتضمن فى ديباجتها عبارة «وبعد موافقة مجلس الوزراء» باعتبار أن المجلس هو الجهة المختصة دستوريا بوضع مشروعات القوانين والموافقة عليها قبل إحالتها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها وإصدارها أو الاعتراض عليها". وأكدت المصادر أن "هذا العيب الإجرائى يمكن أن يصحح بعرض المشروع على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة عليه وإصداره، محذرة من مغبة عدم حدوث ذلك «لأن المحكمة الدستورية العليا سبق وأبطلت قوانين لمجرد عدم عرضها على مجلس الشورى وفقا لدستور 1971، وعلى رأسها قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993»". أما المخالفة الثانية بحسب المصادر فهى تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية فى المادة السابعة من المشروع حيث نصت على أن «تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء»، قائلة إنها «تتصادم مع صريح المادة 97 من الدستور التى تنص على «حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء»،، كما أن صياغة هذه المادة جاءت بحرف «أو» بين كلمة عمل وقرار إدارى» مما يعنى أن لفظ «عمل» يشمل جميع التصرفات الإدارية وغيرها ولا يقتصر على القرارات الإدارية فقط. وأضافت المصادر أن الدستور أفرد من المواد 184 إلى 197 فصلا كاملا للسلطة القضائية، ونص على الجهات والهيئات القضائية التى تعتبر جزءا من هذه السلطة على سبيل الحصر، وعلى عكس دستور 1971 لم يمنح الدستور أى جهة سلطة إضافة هيئات قضائية أخرى لما نصت عليه مواد الدستور حصريا، ولم يكن من بين هذه الجهات أو الهيئات لجنة الانتخابات الرئاسية. وردت المصادر على استناد تحصين اللجنة إلى أنها وصفت ب«ذات الاختصاص القضائى» فى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 17 يونيو 2012 بشأن المرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق، بقولها «إن هذا الحكم صدر فى ظل العمل بالإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى كان يتضمن المادة 28 التى تحصن اللجنة صراحة». وأشارت المصادر إلى أن المادة 190 من الدستور الخاصة بمجلس الدولة نصت على أن «يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية» مؤكدة أن جميع أعمال اللجان المشرفة على الانتخابات تعتبر أعمالا وقرارات إدارية. وحول ما ذكره مؤيدو التحصين ونشرته صحيفة «الشروق» على مدار الأيام الماضية، من أنه لا يجوز لأى جهة قضائية مراقبة اللجنة المشكلة من شيوخ القضاة، قالت المصادر إن «هذا الأمر مردود عليه بأن 3 من أعضاء هذه اللجنة أعضاء باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية التى يطعن على قراراتها أمام محكمة القضاء الإدارى، كما أن المحكمة الإدارية العليا التى كان المشروع السابق يسند لها مهمة الفصل فى الطعون تضم شيوخ مجلس الدولة التى تزيد أقدمية بعضهم فى السلك القضائى عن بعض أعضاء اللجنة». أما المخالفة الثالثة التى تحددها المصادر فهى المادة 34 التى نصت فقرتها الأخيرة على أن «تضع اللجنة القواعد والإجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها» موضحة أنه لا يجوز لأى جهة أن تنظم بنفسها إجراءات التقاضى والتظلم أمامها، بما فى ذلك المحاكم، حيث يجب أن ينص القانون على هذه الإجراءات صراحة، وتلتزم المحاكم والجهات المختصة بالفصل فى المنازعات بتنفيذها. وأكدت المصادر أن هناك بعض المواد تثير عددا من التساؤلات القانونية وصعوبات التنفيذ، منها المادة 14 التى نصت على احتساب فترات تظلم المرشحين من قرارات اللجنة منذ إخطارهم بالقرارات وليس من تاريخ صدورها «لأن هذه المسألة تفتح الباب أمام التلاعب وزيادة أوقات الفصل فى التظلمات دون حد أقصى» مستشهدة بأن المادة 34 الخاصة بتنظيم الطعن على قرارات اللجان العامة تحتسب المواعيد من «يوم صدور القرار المطعون فيه». كما لفتت النظر إلى المادة 19 التى تنص على أن «تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة، وذلك دون إخلال بالمسئولية التأديبية للمخالف». وقالت إن هذه المادة لم تتضمن وسائل تنفيذها، مع استحالة تنفيذ قرار الوقف الفورى للمخالفة إذا كانت عبارة عن تخصيص ساعتين لمرشح ثم ساعة لمرشح آخر، متسائلة عن كيفية إلزام اللجنة لوسائل الإعلام بزيادة حصة أى مرشح من الدعاية؟.