طلاب الجامعة المصرية اليابانية يحاكون جلسات الأمم المتحدة بحضور السفير محمد العرابي    الجبهة الوطنية يعلن أمناء 3 محافظات.. بني سويف والوادي الجديد ودمياط    وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يختتمان جولتهما بتفقد محطة مياه العزيزية    «الوزير» يشدد على الالتزام بالخطط الزمنية لمسار خط السكة الحديد ببئر العبد    وزير قطاع الأعمال: فرص واعدة مطروحة أمام الاستثمار محليًا وأجنبيًا    رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقدي مشروعين للملابس الجاهزة والمنسوجات باستثمارات 20.5 مليون دولار    وزير الكهرباء يبحث استعدادات مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة خلال الصيف    وزير الخارجية يؤكد لنظيره الصومالي التزام مصر بدعم بناء القدرات الصومالية    الأردن يوقف تشغيل رحلاته الجوية إلى مطار معيتيقة في طرابلس    خال زيارته لقطر.. ترامب يطمح للسيطرة على غزة ويؤكد: «سأكون فخورا لو امتلكتها أمريكا»    منتخب مصر تحت 16 عامًا يتعادل مع بولندا| وديًا    أشرف صبحي: توفير مجموعة من البرامج والمشروعات التي تدعم تطلعات الشباب    النيابة تأمر بحبس السائق المتهم بدهس بطل كمال الأجسام عبدالله صبحي بالتجمع الخامس 4 أيام    موجة شديدة الحرارة غدا.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الجمعة    ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على مالكة إحدى الشركات    مواعيد عرض فيلمي عائشة لا تستطيع الطيران والحياة بعد سهام في مهرجان كان 2025    تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.. وزير الثقافة يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الخامسة    «الرقابة الصحية» تنظم مؤتمرًا لإطلاق الإصدارات الجديدة من معايير جودة الرعاية الصحية    تحرير (143) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق    رئيس إدارة منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات شهادة القراءات    بتسعى وتوصل.. 4 أبراج تُعرف بالطموح والإصرار في حياتها    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    عامل بمغسلة يهتك عرض طفلة داخل عقار سكني في بولاق الدكرور    «الفجر بالقاهرة 4.21».. جدول مواعيد الصلوات الخمس فى محافظات مصر غداً الجمعة 16 مايو 2025    «النقض» تؤيد إعدام المتهم بقتل فتاة البراجيل    إحالة أوراق عامل للمفتي لاتهامه بقتل شخص والشروع في قتل 4 آخرين بقنا    شبانة: تحالف بين اتحاد الكرة والرابطة والأندية لإنقاذ الإسماعيلي من الهبوط    وكيل أوقاف الإسكندرية يعقد اجتماعًا موسعًا مع أئمة إدارات العامرية أول وثان وبرج العرب    إزالة 45 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسوان    بعد وفاته.. من هو الفنان أديب قدورة؟    فتح باب المشاركة في مسابقتي «المقال النقدي» و«الدراسة النظرية» ب المهرجان القومي للمسرح المصري    تزامنا مع ذكرى نكبة فلسطين.. قناة الوثائقية تعرض فيلم درويش شاعر القضية الليلة    قصور الثقافة تنظم مؤتمر آفاق جديدة لذوي القدرات الخاصة في العصر الرقمي غدا بمطروح    فرصة أخيرة قبل الغرامات.. مد مهلة التسوية الضريبية للممولين والمكلفين    رئيس اتحاد العمال: التشريعات الحديثة تعزز بيئة عمل آمنة وصحية    تفاصيل صدام حسام غالي مع كولر قبل رحيله من الأهلي    أفضل طرق تقليل القلق والتوتر في فترة الامتحانات    وزير الصحة: فتح تحقيق في شكوى مصاب من تغيير مسار سيارة إسعاف    زيلينسكى يصل تركيا لبحث فرص التوصل لوقف الحرب فى أوكرانيا    زيادة رأس المال شركة التعاون للبترول إلى 3.8 مليار جنيه    النائب تيسير مطر: نكبة فلسطين جرح مفتوح فى جسد الأمة    ترامب: الولايات المتحدة تجري مفاوضات جادة جدا مع إيران من أجل التوصل لسلام طويل الأمد    جهود لاستخراج جثة ضحية التنقيب عن الآثار ببسيون    خوسيه ريفيرو يقترب من قيادة الأهلي رسميًا.. تصريحات تكشف كواليس رحيله عن أورلاندو بايرتس تمهيدًا لخلافة كولر    تعديل قرار تعيين عدداً من القضاة لمحاكم استئناف أسيوط وقنا    وزير خارجية تركيا: هناك فرصة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا    رفع الحد الأقصى لسن المتقدم بمسابقة «معلم مساعد» حتى 45 عامًا    الأهلي يواجه ريد ستار الإيفواري في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    4 وزراء في افتتاح المؤتمر العلمي الدولي ال13 ل جامعة عين شمس    جامعة بنها تواصل قوافلها الطبية بمدارس القليوبية    هل يجوز لزوجة أن تطلب من زوجها تعديل هيئته طالما لا يخالف الشرع أو العرف أو العقل؟.. أمين الفتوى يوضح    وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي مع وزيري خارجية الأردن والعراق    أمين الفتوى: لا يجوز صلاة المرأة خلف إمام المسجد وهي في منزلها    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا    مؤسسة غزة الإنسانية: إسرائيل توافق على توسيع مواقع توزيع المساعدات لخدمة سكان غزة بالكامل    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    ريال مدريد يقلب الطاولة على مايوركا ويؤجل حسم لقب الليجا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العقوبات يقر الحبس لأعضاء الإخوان والإعدام لمسئول التنظيم
نشر في الأهرام اليومي يوم 27 - 12 - 2013

أكد اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن قوات الشرطة تتعامل مع تنظيم الاخوان حاليا بوصفه تنظيما ارهابيا بعيدا عن قانون التظاهر.
وأضاف أنه ترتيبا علي ذلك سوف يتم التعامل بحسم مع تظاهرات الاخوان وتحركات الطلبة بكل حسم وتنفيذا لقانون العقوبات بصفة ان المشتركين في تلك التظاهرات هم اعضاء في جماعة ارهابية.
وأشار الي أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع جماعة الاخوان بصفتها جماعة ارهابية استنادا الي قرار مجلس الوزراء وايضا وفق بيان النيابة العامة الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي والذي وصف فيه النائب العام جماعة الاخوان بأنها جماعة ارهابية خارجة عن القانون.
وأوضح أن العقوبات المقرره وفق المادة86 من قانون العقوبات تتضمن الحبس لمدة خمس سنوات لكل من ينتمي لتلك الجماعة ويكون من اعضائها, وفي حالة استخدامه للارهاب يصبح الحد الاقصي للعقوبة هو الاشغال الشاقه المؤقتة.
اما مسئول التنظيم فيعاقب بالاعدام شنقا او الأشغال الشاقة المؤبدة.
وفيما يلي نص المادة: مادة(86):
يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع, يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي, بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر, أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها, أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
مادة86 مكرر:
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار, علي خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة, يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون, أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولي زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من انضم إلي إحدي الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات, أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة, أو شارك فيها بأية صورة, مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخري للأغراض المذكورة في الفقرة الأولي, وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أيا كان نوعها, تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها, وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية, استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مادة86 مكرر( أ):
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة, ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة, أو ذخائر أو مفرقعات, أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.