ما الحكم الشرعي لشاب في الخامسة والعشرين من عمره وليس عنده عذر شرعي من مرض أو سفر أفطر عدة أيام في شهر رمضان المعظم. فهل تجب عليه كفارة أم لا ؟ أجابت دار الإفتاء المصرية: أجمع المسلمون علي أن من أنكر ما ثبتت فرضيته- كالصلاة والصوم, أو حرمته كالقتل والزنا- بنص شرعي قطعي في ثبوته عن الله تعالي وفي دلالته علي الحكم وتناقله جميع المسلمين كان خارجا عن ربقة الإسلام لا تجري عليه أحكامه ولا يعتبر من أهله. قال ابن تيمية في مختصر فتاويه( ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة, أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والزنا والربا. أو جحد حل بعض المباحات المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر. لما كان ذلك فالشاب الذي أفطر في نهار رمضان عمدا من غير عذر شرعي, إذا كان جاحدا لفريضة الصوم منكرا لها كان مرتدا عن الإسلام, أما إذا أفطر في شهر رمضان عمدا دون عذر شرعي معتقدا عدم جواز ذلك, كان مسلما عاصيا فاسقا يستحق العقاب شرعا, ولا يخرج بذلك عن ربقة الإسلام, ويجب عليه قضاء ما فاته من الصوم باتفاق فقهاء المذاهب, وليس عليه كفارة في هذه الحالة في فقه الإمام أحمد بن حنبل وقول للإمام الشافعي, ويقضي فقه الإمامين أبي حنيفة ومالك, وقول في فقه الإمام الشافعي بوجوب الكفارة عليه إذا ابتلع ما يتغذي به من طعام أو دواء أو شراب, وهذا القول هو ما نميل إلي الإفتاء به- وكفارة الفطر عمدا في صوم شهر رمضان هي كفارة الظهار المبينة في قوله تعالي والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم المجادلة4,3, نسأل الله لنا وللمسئول عنه قبول توبتنا وهدايتنا إلي العمل بأحكام الدين.