سعر الدولار في مصر مساء اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    أبو الغيط يبدأ زيارة رسمية إلى الصين لتعزيز الحوار العربي الصيني    أبطال بتروجت في اختبار قوي أمام وادي دجلة بدور ال32 لكأس مصر    موعد مباراة تونس ضد النمسا في كأس العالم تحت 17 عام    ضبط أطراف مشاجرة بالسلاح الأبيض بالمطرية    وزير الصحة: الشراكة مع القطاع الخاص مهمة لتحسين جودة الرعاية الصحية    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    استجابة لما نشرناه امس..الخارجية المصرية تنقذ عشرات الشباب من المنصورة بعد احتجازهم بجزيرة بين تركيا واليونان    تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير    الموقف الطبي لرباعي الأهلي بعد إصابتهم في المنتخب    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية    الداخلية تضبط عامل خردة ظهر في فيديو «يكبل» طفلته بالشرقية    للأمهات، اكتشفي كيف تؤثر مشاعرك على سلوك أطفالك دون أن تشعري    التأمين الصحي الشامل يغطي 5 ملايين مواطن في 6 محافظات    المتحف المصرى بالتحرير يحتفل بمرور 123 عاما على افتتاحه    محاضرة بجامعة القاهرة حول "خطورة الرشوة على المجتمع"    انطلاق الأسبوع التدريبي ال 15 بقطاع التدريب وبمركز سقارة غدًا    عروض فنية وإبداعية للأطفال في ختام مشروع أهل مصر بالإسماعيلية    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    موجة برد قوية تضرب مصر الأسبوع الحالي وتحذر الأرصاد المواطنين    قافلة تنموية شاملة من جامعة القاهرة لقرية أم خنان بالحوامدية    مؤتمر جماهيري حاشد ل«حماة الوطن» بالدقهلية لدعم مرشحه في النواب 2025 | فيديو    الصحة العالمية: 900 وفاة في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي    تعرف على إصدارات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته العاشرة    محافظ الجيزة يُطلق المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    التعليم العالى تقرر إلغاء زيادة رسوم الخدمات لطلاب المعاهد الفنية.. تفاصيل    بتكوين تمحو معظم مكاسب 2025 وتهبط دون 95 ألف دولار    وزيرة التنمية المحلية تفتتح أول مجزر متنقل في مصر بطاقة 100 رأس يوميا    الأعلى للثقافة: اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري للمتحف المصري الكبير بدءًا من 1 ديسمبر    «الزراعة»: إصدار 429 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني    لو مريض سكر.. كيف تنظم مواعيد دواءك ووجباتك؟    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    حارس لايبزيج: محمد صلاح أبرز لاعبي ليفربول في تاريخه الحديث.. والجماهير تعشقه لهذا السبب    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على اللحم البقري والقهوة والفواكه الاستوائية    كولومبيا تعلن شراء 17 مقاتلة سويدية لتعزيز قدرتها الدفاعية    الصحة العالمية: «الأرض في العناية المركزة».. وخبير يحذر من التزامن مع اجتماعات كوب 30    الري: الاعتماد على البصمة المائية لتحديد المحاصيل التي يتم زراعتها بالمياه المعالجة    درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية اليوم السبت    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الشرطة السويدية: مصرع ثلاثة أشخاص إثر صدمهم من قبل حافلة وسط استوكهولم    طريقة عمل بودينج البطاطا الحلوة، وصفة سهلة وغنية بالألياف    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    «رحيل المدفعجي».. وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق تهز قلوب الجماهير    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 إثر انفجار مركز شرطة جامو وكشمير    نانسي عجرم تروي قصة زواجها من فادي الهاشم: أسناني سبب ارتباطنا    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    حبس عصابة استدرجت صاحب شركة واستولت على أمواله بالقاهرة    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية ضد نادي القضاة
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 04 - 2013

مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها قضية مرفوعة أمام القضاء الإداري للمطالبة بحل نادي القضاة أو توفيق أوضاعه بدعوي انه جمعية اهلية كان يجب ان توفق أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات الأهلية وأن القضاء الاداري لم يبت في الدعوي حتي الآن لكن كبار رجال القضاء قالوا إن النادي يستمد شرعيته من الإعلان العالمي لاستقلال السلطة القضائية ولايجوز له دستوريا الخضوع لاي مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية.
والسؤال الآن: ما أبعاد القضية المرفوعة ضد نادي القضاة؟
في البداية يؤكد الدكتور جمال ابو ضيف المحكم الدولي والحاصل علي الدكتوراه في القانون الجنائي من الجامعة الامريكية بلندن أنه رفع هذه الدعوي امام القضاء الإداري لأن نادي القضاة تأسس كجمعية أهلية وكان يجب أن توفق أوضاعها طبقا للقانون.
وأضاف: صحيح أن النادي تأسس في عام1938 لكن القضاة قاموا بإشهاره كجمعية أهلية تحت رقم4 لسنة1966 بهدف الاهتمام بشئون القضاة وأسرهم وخدماتهم من مصايف وحج وعمرة وتدعيم الروابط الأسرية بين القضاة باعتباره الكيان الوحيد الذي ينظم شئون القضاة من الناحية الاجتماعية.
لكن قانون السلطة القضائية تجاهل وضع النادي القانوني ولم ينظم طريقة عمله أو اختصاصه.
وقال إنه حصل علي مستند صادر عن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بتاريخ21 2 2012 بفيد بأن النادي جمعية أهلية مشهرة منذ عام1966 ولم توفق أوضاعها إلي الآن رغم أن قانون الجمعيات الأهلية الصادر في سنة2002 ألزم جميع الجمعيات الأهلية القائمة بتوفيق أوضاعها خلال عام من صدوره
وأضاف: انه اقام دعوي قضائية أمام القضاء الإداري في عام2012 للمطالبة بحل النادي وإغلاقه أو توفيق أوضاعه.. الا ان القضاء الاداري لم يبت في هذه الدعوي حتي الآن.
واوضح أبو ضيف أن لديه مستندا بتوقيع المستشار عبد الله فتحي وكيل النادي موجها إلي رئيس محكمة جنايات القاهرة صادر في2011/2/20 يقر فيه بأن نادي القضاة هو جمعية أهلية مشهرة لم توفق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية استنادا إلي رأي جمعية عمومية سابقة للنادي اعتبرت أنه شأن من شئون القضاة.
هذه المعلومات حملناها للمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق فكشف عن أن سلفه المستشار مقبل شاكر رئيس نادي القضاة الأسبق حاول توفيق أوضاع النادي عام2000 طبقا لقانون الجمعيات الأهلية في تكريس سيطرة الدولة علي السلطة القضائية إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها بعدم دستورية قانون الجمعيات الأهلية في هذا التوقيت فألغي هذا التوفيق, مؤكدا أنه لا يجوز للنادي ولا لغيره الاعتداء علي السلطة التشريعية أو المجالس النيابية أو اختزال دورهم, ولا أن يتدخل في العمل السياسي أو الحزبي, وأضاف أن نادي القضاة عندما يناقش قانونا أو يبدي رأيا في قانون فرأيه استشاري غير ملزم لجهة الاختصاص ويدخل في إطار المناقشات المجتمعية للقوانين مؤكدا أنه لا يجوز للنادي إصدار أي تشريعات حفاظا علي مبدأ الفصل بين السلطات.
وقال المستشار عبد العزيز: جئت إلي النادي منتصف عام2001 ورفضت توفيق أوضاعه وفقا لقانون الجمعيات الأهلية أو إشراف الشئون الاجتماعية عليه لما فيه من انتقاص من مكانة القضاة وقيمتهم وحتي لا يتحكم في القضاة موظف بالشئون الاجتماعية موضحا أنه تقدم عام2002 بمقترح بقانون إلي رئيس الجمهورية ووزير العدل لتعديل قانون السلطة القضائية بحيث يتوافق أوضاع نادي القضاة مع قانون السلطة القضائية الجديد ونصت المادة130 مكرر فقرة( أ) منه علي أنه يكون لرجال القضاء والنيابة العاملين والمتقاعدين ناد خاص يقوم علي توثيق رابطة الإخاء والتضامن فيما بينهم ودعم استقلالهم ورعاية مصالحهم وسائر شئونهم العملية والثقافية والاجتماعية.
وأوضح أن الفقرة( ب) نصت علي أن يجوز إنشاء فروع له ويتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية العامة ويعفي نشاطه وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم كما تسري في شأنه كافة الإعفاءات والمزايا المقررة للنقابات والجمعيات بكافة أنواعها والهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ويمثله رئيس مجلس إدارته في صلاته بالغير وأمام القضاء.
وأضاف المستشار عبد العزيز أن الفقرة( ج) نصت علي أن تضع الجمعية العامة للنادي لائحته بنظامه الأساسي كما نصت الفقرة( د) علي ولا يجوز بغير موافقة الجمعية العامة للنادي إنشاء ناد أو جمعية أو رابطة باسم القضاة أو النيابة العامة.
وكشف الرئيس الأسبق لنادي القضاة عن أن النظام السابق رفض هذا المشروع بهدف السيطرة علي القضاة, مؤكدا أن النادي يستمد شرعيته من الإعلان العالمي لاستقلال السلطة القضائية الصادر من الأمم المتحدة الذي أصبح ملزما للدولة بمجرد توقيع مصر عليه في الستينات, موضحا أن قرارات النادي واجتماعاته صحيحة وفقا لهذا الإعلان.
ومن جانبه قال المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض وكيل أول النادي, ينبغي ألا نخضع كناد لقانون الجمعيات الأهلية فقد تواترت أحكام صادرة من المحاكم ودوائر طلبات رجال القضاء في مختلف القضايا علي أن نادي القضاة شأن القضاء والقضاة, ولا يصح إخضاعه قانونا لأي من مؤسسات السلطة التنفيذية سواء كان ذلك ممثلا في وزارة العدل أو وزارة الشئون الاجتماعية بحسب أن كليهما يمثل السلطة التنفيذية, وفي خضوع النادي لها يكون ذلك تغولا من سلطة علي سلطة أخري, كما أن نادي القضاة يتكون أعضاؤه من جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة من أصغر وكيل نيابة إلي أقدم قاض بحكم الصفة وبهذه الصفة يكون النادي شأنا من شئون القضاء.
وأضاف وكيل أول نادي القضاة أن قانون السلطة القضائية الحالي لم ينص علي وجود النادي لكن قرارات المحاكم والأحكام القضائية الثابتة أقرت أن النادي شأن قضائي, كما أن النظام الأساسي للنادي المنشأ منذ عام1938 قد نص علي ذلك أيضا كما نص علي أن وظيفته الدفاع عن استقلال القضاء, بالإضافة إلي الوظيفة الخدمية.
وأكد نائب رئيس محكمة النقض أن مشاريع تعديل قوانين السلطة القضائية التي أعدتها اللجنة المشكلة بمعرفة مجلس القضاء الأعلي ورأسها المستشار أحمد مكي وزير العدل الحالي قبل توليه الوزارة انتهت إلي نص يؤكد أن نادي القضاة شأن قضائي ويتبع مجلس القضاء الأعلي باعتباره مؤسسة قضائية.
وقال المستشار عبد الله فتحي إن النصوص الدستورية التي تواترت عليها كافة الدساتير المصرية بما فيها الدستور الجديد تؤكد أن قانون السلطة القضائية هو من القوانين المكملة للدستور, باعتباره ينظم شئون سلطة من السلطات الثلاث, ومن ثم أوجبت كافة الدساتير السابقة عرض أي مشروع قانون أو تعديل قانون خاص بالسلطة القضائية علي مجلس القضاء الأعلي لاستطلاع رأيه, أما في الدستور الحالي فاشترط الموافقة من مجلس القضاء الأعلي الذي لا يبدي رأيه إلا بعد عرض تلك المشاريع علي القضاة في محاكمهم وفي ناديهم, وهكذا فان قيام النادي بإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية لا يتعارض مع رسالته, لاسيما وأن رأيه استشاري وليس إلزاما, كما أن المختص بإصدار التشريعات في النهاية هو المجلس التشريعي.
وأوضح وكيل أول نادي القضاة: أن ميزانية النادي حاليا لا تخضع لأي جهة رقابية وأن النادي لا يتلقي أي دعم من أي جهة حكومية أو مستقلة أو مؤسسة, سواء كانت داخلية أو خارجية, ويحظر عليه ذلك قانونا دعم المجلس الأعلي للقضاء وما يخصم من رواتب القضاة الذين يبلغ عددهم12650 قاضيا كاشتراك شهري لا يتجاوز5 جنيهات عن الفرد, وبالتالي لا مجال لمراقبتها من قبل أجهزة الدولة, مشيرا إلي أن الميزانية تعرض وتناقش علي الجمعية العمومية للقضاة كل عام.
وهكذا فان نادي القضاة الذي يعمل وفق لائحته التأسيسية الصادرة في عام1938 والمعدلة في عام1966 يمارس دوره في إطار الدفاع عن استقلال السلطة القضائية إضافة للخدمات الاجتماعية التي يقدمها لرجال القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.