سانا: مقتل 5 وجرح العشرات في انفجار عبوات ناسفة مزروعة داخل مسجد بحي وادي الذهب في حمص    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    بث مباشر مش مشفر «شجع أم الدنيا»..، منتخب مصر ×جنوب افريقيا يخوض مواجهة جديدة اليوم وكل الأنظار على الفراعنة    وزير الرياضة يطلق إشارة البدء للنسخة العاشرة من ماراثون زايد الخيري    3 أشخاص يشعلون النار في مقهى بطوخ وأنبوبة الغاز وراء الواقعة    الناقد الفني أسامة عبدالفتاح يطمئن جمهور محمود حميدة: حالته الصحية جيدة وعاد لمنزله    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    الرعاية الصحية تعلن قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة رسميا بوزارة التضامن    جيش الاحتلال يشن هجوما ضد أهداف لحزب الله في لبنان    كواليس متابعة صابرين الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل لحظة بلحظة    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا.. وعيار 21 يتجازو 6 آلاف جنيه لأول مرة    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    حصاد نشاط الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)    نائب وزير الصحة تشارك بورشة عمل «مصرية–ليبية» حول تطوير الرعاية الصحية الأولية    تعزيز الوعى الصحى لطلاب جامعة القاهرة.. فعالية مشتركة بين طب قصر العينى والإعلام    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    الوزير: موانئ مصر البحرية استقبلت 464 سفينة بزيادة 41% خلال 2025    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    أحمد عبد الوهاب يكتب: حل الدولتين خيار استراتيجي يصطدم بالاستيطان    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    هل انتهى زمن صناعة الكاتب؟ ناشر يرد بالأرقام    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة شركات صاني الصينية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية‏..‏ حول مشروعي قانون السلطة القضائية
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 09 - 2011

ثار جدل واسع حول تعديل قانون السلطة القضائية انتهي إلي تقديم مشروع من اللجنة المشكلة من رئيس مجلس القضاء الأعلي وآخر من نادي القضاة وباستعراض ما تناوله تصور المشروعين ننتهي إلي:
أولا: أن هناك نصوصا وردت في مشروع اللجنة المشكلة من رئيس مجلس القضاء الأعلي أفضل مما ورد في مشروع القانون المعدل من قبل نادي القضاة وهي مايلي:
1 ورد بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة أن تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية يكون من بين قضاة أو نواب أو رؤساء محكمة الاستئناف الذي لم يمض علي ترقيته رئيسا مدة عشر سنوات, لمدة سنة قابلة للتجديد ثلاث مرات, بينما ورد بمشروع النادي أن تعيين رئيس المحكمة الابتدائية يكون من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف التالية في الاقدمية لرئيس محكمة استئناف قنا أو نواب رئيس محكمة النقض, ونحن نؤيد توجه اللجنة باعتبار أن رئيس محكمة الاستئناف المذكور أو نائب النقض قد يكون بقي علي إحالته للتقاعد سنة واحدة, بالاضافة إلي أنه خبرة وقيمة قانونية وقد لا تمكنه ظروفه الصحية من الوجود بالمحكمة بصفة يومية.
2 أوردت اللجنة في مشروعها ثلاثة تصورات لإعارة القاضي وجاء ثالثها بأنه لا يجوز للجهة المستعيرة أن تسمي الشخص المطلوب إعارته وإنما تحدد الشروط المطلوبة, فإذا توافرت في عدد من القضاة فلا يجوز تخطي الأقدم إلي من يليه إلا لأسباب مبررة ولا يجوز أن تقل الوظيفة المعار إليها القاضي عن وظيفته في مصر ولا أن تزيد مدة الإعارة علي أربع سنوات متصلة بينما أرجأ مشروع النادي مسألة الإعارة وتركها للمناقشة ونحن نؤيد ما ذهبت إليه اللجنة باعتباره محققا للمساواة.
ثانيا: أن هناك نصوصا وردت في مشروع نادي القضاء أفضل مما ورد بمشروع اللجنة وهي ما يلي:
1 الندب لشغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل وشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات والمكتب الفني لوزير العدل قيدها مشروع النادي بمدة لا تزيد علي أربع سنوات بقرار من مجلس القضاء الأعلي, بينما لم يحدد مشروع اللجنة مدة للندب وتركها مفتوحة.
2 حظر مشروع النادي علي وجه قاطع ندب القاضي للقيام بأية أعمال قانونية أو إدارية لدي أي من الجهات التابعة للسلطة التنفيذية والتشريعية أو الهيئات العامة أو الخاصة, علي أن يتم تقرير بدل تفرغ يصدر به قرار من مجلس القضاء الأعلي اعمالا لمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية مادامت سمحت بالندب لاعضائها, بينما اجاز مشروع اللجنة ذلك الندب ولاشك أن الندب لغير الاعمال القضائية فيه مساس باستقلال القضاء.
3 حظر مشروع القانون المقدم من النادي ندب القاضي ليكون محكما عن الأفراد أو اشخاص القانون الخاص بينما لم يتضمن المشروع المقدم من اللجنة مثل هذا الحظر الصريح.
4 التزم مشروع نادي القضاة بمبدأ الأقدمية في تعيين النائب العام لحساسية منصب علي أن يكون تعيينه بموافقة مجلس القضاء الأعلي من بين أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض أو ثلاثة من أقدم الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو أقدم نائبين عامين مساعدين بشرط أن يكون قد امضي سبع سنوات علي الأقل كقاض سبق له الجلوس في دوائر المحاكم, بينما اقتصر مشروع اللجنة علي تعيينه دون اعتداد بالأقدمية.
ثالثا: أن هناك نصوصا جديرة بالتعديل لم يتناولها أي من المشروعين وهي:
1 حظر المشرع علي القضاء أن ينظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة وكان يتعين تعديل نص المادة 17 باعطاء المحاكم تحديد مفهوم أعمال السيادة التي تخضع أو لا تخضع لولايتها كما لو أبرمت السلطة التنفيذية عقدا بصفتها أحد اشخاص القانون الخاص.
2 يتعين تعيين رئيس محكمة النقض بالاقدمية المطلقة دون التوقف علي ترشيح من أحد ويعين القاضي بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلي بعد استيفاء شروط الكفاءة التي يقررها المجلس.
3 ورد نص المادة77 مكررا في المشروع الذي أعدته اللجنة ما يتضمن اضافة الغرامات المحكوم بها في المواد المدنية, وكذلك الأموال والكفالات التي يحكم بمصادرتها إلي الموازنة المستقلة للقضاء والنيابة العامة, وهذا أمر نعتبره شاذا ولا يليق بكرامة القاضي إذ أن الحكم بالغرامة في المواد المدنية أو الحكم بمصادرة الأموال أو الكفالة في أحيان كثيرة يكون جوازيا وليس وجوبيا ومن مصلحة القضاة في هذه الحالة أن يحكموا بالمصادرة في جميع الحالات, مما يثير التساؤل والشكوك في حالة اضافة مثل هذه المبالغ للميزانية المستقلة.
4 لم يتضمن المشروعان وضع حد أقصي لمدة الإعارة إذ اقتصر مشروع اللجنة علي جعلها أربع سنوات متصلة, بينما كان يتعين جعلها أربع سنوات متصلة أو منفصلة وابقي مشروع نادي القضاة علي النص القديم الذي اجاز الإعارة زيادة علي هذه المدة إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية, مما يفتح باب التحايل علي وضع مدة قصوي للإعارة كما نري أن يتضمن النص سريانه في شان مدة الإعارة علي من سبق إعارته.
5 أغفل المشروعان ما يطالب به كثير من رجال القضاء بان يكون سن تقاعدهم ستين عاما لفسح المجال في الترقي وتحمل المسئولية للشباب, وقد يرد علي ذلك أن خبرة من تجاوز سنه الستين عاما يصعب تعويضها, ويمكن التغلب علي هذه المشكلة برغم ايماننا بها بان يتم استبقاء من جاوز هذه السن في العمل القضائي دون العمل الإداري أو المناصب القضائية وهنا سوف نستفيد من خبراتهم من خلال العمل بالدوائر ورئاستها وهذا اقرب للعدالة سواء علي المستوي القضائي أو الصالح العام.
وأخيرا قد يجمع القضاة علي ما سبق عرضه وأخذ الأفضل في نصوص المشروعين إلا أننا نتوقع خلافا حادا بين القضاة حول رئاسة وتشكيل مجلس القضاء الأعلي ووضع الأمانة الفنية للمجلس, ونري أن مشروع نادي القضاة قد أصاب حين اكتفي بنقل نص المادة 77 مكررا (1) والذي أعدته وزارة العدل سنة 2005 وتم صياغته بمعرفة لجنة مشكلة من مساعد أول وزير العدل وعضوية رئيس وسكرتير عام نادي القضاة في ذلك الوقت مع استبعاد عنصر الانتخاب إلا أن رئيس وسكرتير عام النادي قد تراجعا عن موافقتهما إزاء ضغط من اقلية مفضلين مصلحتهما في انتخابات النادي,.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.