وفد من جامعة تكساس الأمريكية يزور جامعة عين شمس لبحث التعاون المشترك    «نوة المكنسة على الأبواب».. محافظ الإسكندرية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات استعدادًا للشتاء (صور)    توجيهات بإنهاء إجراءات التصالح الخاصة بدور العبادة في أسوان    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: سيارة تدهش مُسنًا وعجوزًا.. وإحالة سائقين للمفتي    تعليمات بتبسيط الإجراءات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاع الأراضي في كفرالشيخ    الرئيس السيسي يشكر ملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال في بروكسل    عودة عبد الله السعيد.. قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي    جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025    تحذير عاجل بشأن حالة الطقس غدا: اتركوا مسافة آمنة بين السيارات    «طبعا أحباب».. دار الأوبرا تحتضن حفل مروة ناجي ب مهرجان الموسيقى العربية    بحضور وزير الثقافة.. المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة «رسائل.. نساء أكتوبر»    «حرامية مشاعر».. أبراج تخطف القلوب بسهولة وتترك وراءها حبًا معلقًا    «الشكر عند بداية النعمة».. خالد الجندي يوضح الفرق بين الحمد والشكر    إزاي نصحى لصلاة الفجر بسهولة؟ أمين الفتوى يوضح 4 خطوات عملية    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب    وكيل صحة شمال سيناء في جولة على مخازن الأدوية لضمان الاستدامة    طريقة عمل البانيه بخطوات سهلة.. أسرار المطاعم لقرمشة لا تُقاوم وطعم لا يُنسى    قافلة شاملة توقع الكشف الطبي المجاني على أهالي قرية الزُّورة في المنيا    الأطباء: قبول طلاب الطب دون توفير فرص تدريب كافٍ جريمة في حق المريض والمهنة    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    «إكسترا نيوز»: ما يدخل غزة لا يزال نقطة في محيط الاحتياج الإنساني| فيديو    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    أوقاف شمال سيناء تعقد ندوة توعوية حول الرفق والرعاية الطبية للحيوانات    وكيل تعليم بالغربية: تعزيز التفاعل الإيجابي داخل الفصول مع الطلاب    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    تمارين مثبتة علميا تساعد على زيادة طول الأطفال وتحفيز نموهم    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    نزع ملكية أراضي وعقارات لإنشاء الطريق الدائري بمحافظة الإسكندرية    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    من هو الشيخ صالح الفوزان مفتي السعودية الجديد؟    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    "معلومات الوزراء" يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول تأثير الرقمنة على سوق العمل بالدول العربية    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    مصرع فتاة بعد سقوطها من الطابق ال12 بحى غرب أسيوط    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية‏..‏ حول مشروعي قانون السلطة القضائية
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 09 - 2011

ثار جدل واسع حول تعديل قانون السلطة القضائية انتهي إلي تقديم مشروع من اللجنة المشكلة من رئيس مجلس القضاء الأعلي وآخر من نادي القضاة وباستعراض ما تناوله تصور المشروعين ننتهي إلي:
أولا: أن هناك نصوصا وردت في مشروع اللجنة المشكلة من رئيس مجلس القضاء الأعلي أفضل مما ورد في مشروع القانون المعدل من قبل نادي القضاة وهي مايلي:
1 ورد بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة أن تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية يكون من بين قضاة أو نواب أو رؤساء محكمة الاستئناف الذي لم يمض علي ترقيته رئيسا مدة عشر سنوات, لمدة سنة قابلة للتجديد ثلاث مرات, بينما ورد بمشروع النادي أن تعيين رئيس المحكمة الابتدائية يكون من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف التالية في الاقدمية لرئيس محكمة استئناف قنا أو نواب رئيس محكمة النقض, ونحن نؤيد توجه اللجنة باعتبار أن رئيس محكمة الاستئناف المذكور أو نائب النقض قد يكون بقي علي إحالته للتقاعد سنة واحدة, بالاضافة إلي أنه خبرة وقيمة قانونية وقد لا تمكنه ظروفه الصحية من الوجود بالمحكمة بصفة يومية.
2 أوردت اللجنة في مشروعها ثلاثة تصورات لإعارة القاضي وجاء ثالثها بأنه لا يجوز للجهة المستعيرة أن تسمي الشخص المطلوب إعارته وإنما تحدد الشروط المطلوبة, فإذا توافرت في عدد من القضاة فلا يجوز تخطي الأقدم إلي من يليه إلا لأسباب مبررة ولا يجوز أن تقل الوظيفة المعار إليها القاضي عن وظيفته في مصر ولا أن تزيد مدة الإعارة علي أربع سنوات متصلة بينما أرجأ مشروع النادي مسألة الإعارة وتركها للمناقشة ونحن نؤيد ما ذهبت إليه اللجنة باعتباره محققا للمساواة.
ثانيا: أن هناك نصوصا وردت في مشروع نادي القضاء أفضل مما ورد بمشروع اللجنة وهي ما يلي:
1 الندب لشغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل وشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات والمكتب الفني لوزير العدل قيدها مشروع النادي بمدة لا تزيد علي أربع سنوات بقرار من مجلس القضاء الأعلي, بينما لم يحدد مشروع اللجنة مدة للندب وتركها مفتوحة.
2 حظر مشروع النادي علي وجه قاطع ندب القاضي للقيام بأية أعمال قانونية أو إدارية لدي أي من الجهات التابعة للسلطة التنفيذية والتشريعية أو الهيئات العامة أو الخاصة, علي أن يتم تقرير بدل تفرغ يصدر به قرار من مجلس القضاء الأعلي اعمالا لمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية مادامت سمحت بالندب لاعضائها, بينما اجاز مشروع اللجنة ذلك الندب ولاشك أن الندب لغير الاعمال القضائية فيه مساس باستقلال القضاء.
3 حظر مشروع القانون المقدم من النادي ندب القاضي ليكون محكما عن الأفراد أو اشخاص القانون الخاص بينما لم يتضمن المشروع المقدم من اللجنة مثل هذا الحظر الصريح.
4 التزم مشروع نادي القضاة بمبدأ الأقدمية في تعيين النائب العام لحساسية منصب علي أن يكون تعيينه بموافقة مجلس القضاء الأعلي من بين أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض أو ثلاثة من أقدم الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو أقدم نائبين عامين مساعدين بشرط أن يكون قد امضي سبع سنوات علي الأقل كقاض سبق له الجلوس في دوائر المحاكم, بينما اقتصر مشروع اللجنة علي تعيينه دون اعتداد بالأقدمية.
ثالثا: أن هناك نصوصا جديرة بالتعديل لم يتناولها أي من المشروعين وهي:
1 حظر المشرع علي القضاء أن ينظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة وكان يتعين تعديل نص المادة 17 باعطاء المحاكم تحديد مفهوم أعمال السيادة التي تخضع أو لا تخضع لولايتها كما لو أبرمت السلطة التنفيذية عقدا بصفتها أحد اشخاص القانون الخاص.
2 يتعين تعيين رئيس محكمة النقض بالاقدمية المطلقة دون التوقف علي ترشيح من أحد ويعين القاضي بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلي بعد استيفاء شروط الكفاءة التي يقررها المجلس.
3 ورد نص المادة77 مكررا في المشروع الذي أعدته اللجنة ما يتضمن اضافة الغرامات المحكوم بها في المواد المدنية, وكذلك الأموال والكفالات التي يحكم بمصادرتها إلي الموازنة المستقلة للقضاء والنيابة العامة, وهذا أمر نعتبره شاذا ولا يليق بكرامة القاضي إذ أن الحكم بالغرامة في المواد المدنية أو الحكم بمصادرة الأموال أو الكفالة في أحيان كثيرة يكون جوازيا وليس وجوبيا ومن مصلحة القضاة في هذه الحالة أن يحكموا بالمصادرة في جميع الحالات, مما يثير التساؤل والشكوك في حالة اضافة مثل هذه المبالغ للميزانية المستقلة.
4 لم يتضمن المشروعان وضع حد أقصي لمدة الإعارة إذ اقتصر مشروع اللجنة علي جعلها أربع سنوات متصلة, بينما كان يتعين جعلها أربع سنوات متصلة أو منفصلة وابقي مشروع نادي القضاة علي النص القديم الذي اجاز الإعارة زيادة علي هذه المدة إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية, مما يفتح باب التحايل علي وضع مدة قصوي للإعارة كما نري أن يتضمن النص سريانه في شان مدة الإعارة علي من سبق إعارته.
5 أغفل المشروعان ما يطالب به كثير من رجال القضاء بان يكون سن تقاعدهم ستين عاما لفسح المجال في الترقي وتحمل المسئولية للشباب, وقد يرد علي ذلك أن خبرة من تجاوز سنه الستين عاما يصعب تعويضها, ويمكن التغلب علي هذه المشكلة برغم ايماننا بها بان يتم استبقاء من جاوز هذه السن في العمل القضائي دون العمل الإداري أو المناصب القضائية وهنا سوف نستفيد من خبراتهم من خلال العمل بالدوائر ورئاستها وهذا اقرب للعدالة سواء علي المستوي القضائي أو الصالح العام.
وأخيرا قد يجمع القضاة علي ما سبق عرضه وأخذ الأفضل في نصوص المشروعين إلا أننا نتوقع خلافا حادا بين القضاة حول رئاسة وتشكيل مجلس القضاء الأعلي ووضع الأمانة الفنية للمجلس, ونري أن مشروع نادي القضاة قد أصاب حين اكتفي بنقل نص المادة 77 مكررا (1) والذي أعدته وزارة العدل سنة 2005 وتم صياغته بمعرفة لجنة مشكلة من مساعد أول وزير العدل وعضوية رئيس وسكرتير عام نادي القضاة في ذلك الوقت مع استبعاد عنصر الانتخاب إلا أن رئيس وسكرتير عام النادي قد تراجعا عن موافقتهما إزاء ضغط من اقلية مفضلين مصلحتهما في انتخابات النادي,.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.