أقل 5 درجات.. تنسيق جديد لفصول الثانوية العامة 2025 في محافظة دمياط    محافظ أسيوط يوجه بإنشاء معمل مركزي لدعم إنتاج العسل الأسود    بعد زيادة 30 جنيهًا في عيار 21 بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الأحد 10-8-2025 بيعًا    "الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% خلال يونيو 2025    بتكلفة 10.5 مليون جنيه.. محافظ الشرقية: تنفيذ 40% من مشروع كوبري سيارات في أبوحماد    بسبب خطة احتلال غزة.. «الصهيونية الدينية» تهدد بحل الحكومة الإسرائيلية    تحمل 3700 طن مساعدات غذائية وإغاثية.. انطلاق القافلة ال11 من «زاد العزة» إلى غزة    كوريا الجنوبية: الجارة الشمالية تبدأ في تفكيك مكبرات الصوت على الحدود المشتركة    موعد مباراة مصر والتشيك والقنوات الناقلة في كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2025    الأهلي يشكو جماهير الزمالك بعد سب زيزو    نونيز خارج حسابات إنزاجي في مباراة الهلال ضد أراو السويسري    مودرن سبورت عن احتفال حسام حسن: جمهور الاهلي "سبه" بعد تسجيل الهدف    التشكيل - أوناجم يقود كهرباء الإسماعيلية في أول لقاء بالدوري المصري.. ونور السيد أساسي مع الجونة    موجة شديدة الحرارة.. طقس المنيا والمحافظات غدا الإثنين 11 أغسطس    رسميًا.. بدء قبول الاعتراضات على نتائج الصف التاسع 2025 في سوريا    تأجيل استئناف متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة ل16 سبتمبر    عاصي الحلاني يدعم أنغام في أزمتها الصحية :«أدعو الله أن تعود في أقرب وقت بكامل تألقها»    حسين الجسمي عن حفل الساحل: «ليلة من العمر»    «بتقع في مواقف غريبة».. 3 أبراج ساذجة    قوافل طبية مجانية في بنى مزار بالمنيا    والد الطفل «علي» المُصاب بضمور في العضلات يكشف تطورات حالته الصحية    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    البورصة تربح 21.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد    البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع "بيزنس كوميونتي" لدعم الشركات    تسجيل منتجي ومالكي العلامات التجارية حسب «الرقابة على الصادرات والواردات»    وزير الصحة يبحث مع «هواوي» التعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي    الجوازات والهجرة تواصل تقديم خدماتها للمترددين عليها    بتكلفة 114 مليونا إنشاء مدرسة ثانوية صناعية متطورة ببنى عبيد    حبس المتهم بإلقاء ماء نار على طليقته فى الوراق    زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب عاصمة مدغشقر ويثير قلق السلطات    والد أسير إسرائيلى بغزة: ابنى يسحق بين يدى نتنياهو    "كيف وأين ولماذا مات؟!".. محمد صلاح يهز عرش الاتحاد الأوروبي بتساؤلات جريئة حول استشهاد بيليه فلسطين.. صحف العالم تحتفي بشجاعة "الفرعون" فى مواجهة يويفا.. و800 شهيد حصيلة جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الرياضيين    شرم الشيخ للمسرح الشبابى يطلق استمارة المشاركة فى مسابقاته بالدورة 10    مصادر إسرائيلية: ترامب يضغط لمنع احتلال قطاع غزة والتوصل إلى صفقة    تفاصيل لقاء أشرف زكى مع شعبة الإخراج بنقابة المهن التمثيلية.. صور    الانتهاء من تنفيذ مشروع ربط التغذية الكهربائية للحى الرابع على محطة 3 بمدينة بدر    رسالة محمد صلاح عن بيليه فلسطين تسجل أرقامًا قياسية بمنصة "إكس"    الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    تحرير 125 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات خلال 24 ساعة    أضرار التهاب المسالك البولية المزمن لدى الرجال والنساء.. وطرق الوقاية    السيسي يوافق على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين    ضبط 5488 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم وطرق إيصال الثواب له    لست قادرا على الزواج ماذا افعل؟.. يسري جبر يجيب    حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها.. المفتي السابق يوضح    ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: تجربة المدينة المنورة في العهد النبوي نموذجا يحتذى به في جهود النهوض بالأمة    إبعاد 6 أشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام بقرارات من الداخلية    جهود منظومة الشكاوى الحكومية في يوليو 2025 |إنفوجراف    صناعة المفتى الرشيد فى عصر الذكاء الاصطناعى    الرد فى الصندوق لا فى الهاشتاج    وزير الري: توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة    رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الحوكمة الإلكترونية للموارد الذاتية    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    طارق يحيى: ريبيرو يعاني في قراءة المباريات.. والزمالك حقق انطلاقة موفقة    في هذا الموعد.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء    وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى القوات الخاصة من المظلات الصاعقة.. شاهد    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية‏..‏ حول مشروعي قانون السلطة القضائية
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 09 - 2011

ثار جدل واسع حول تعديل قانون السلطة القضائية انتهي إلي تقديم مشروع من اللجنة المشكلة من رئيس مجلس القضاء الأعلي وآخر من نادي القضاة وباستعراض ما تناوله تصور المشروعين ننتهي إلي:
أولا: أن هناك نصوصا وردت في مشروع اللجنة المشكلة من رئيس مجلس القضاء الأعلي أفضل مما ورد في مشروع القانون المعدل من قبل نادي القضاة وهي مايلي:
1 ورد بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة أن تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية يكون من بين قضاة أو نواب أو رؤساء محكمة الاستئناف الذي لم يمض علي ترقيته رئيسا مدة عشر سنوات, لمدة سنة قابلة للتجديد ثلاث مرات, بينما ورد بمشروع النادي أن تعيين رئيس المحكمة الابتدائية يكون من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف التالية في الاقدمية لرئيس محكمة استئناف قنا أو نواب رئيس محكمة النقض, ونحن نؤيد توجه اللجنة باعتبار أن رئيس محكمة الاستئناف المذكور أو نائب النقض قد يكون بقي علي إحالته للتقاعد سنة واحدة, بالاضافة إلي أنه خبرة وقيمة قانونية وقد لا تمكنه ظروفه الصحية من الوجود بالمحكمة بصفة يومية.
2 أوردت اللجنة في مشروعها ثلاثة تصورات لإعارة القاضي وجاء ثالثها بأنه لا يجوز للجهة المستعيرة أن تسمي الشخص المطلوب إعارته وإنما تحدد الشروط المطلوبة, فإذا توافرت في عدد من القضاة فلا يجوز تخطي الأقدم إلي من يليه إلا لأسباب مبررة ولا يجوز أن تقل الوظيفة المعار إليها القاضي عن وظيفته في مصر ولا أن تزيد مدة الإعارة علي أربع سنوات متصلة بينما أرجأ مشروع النادي مسألة الإعارة وتركها للمناقشة ونحن نؤيد ما ذهبت إليه اللجنة باعتباره محققا للمساواة.
ثانيا: أن هناك نصوصا وردت في مشروع نادي القضاء أفضل مما ورد بمشروع اللجنة وهي ما يلي:
1 الندب لشغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل وشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات والمكتب الفني لوزير العدل قيدها مشروع النادي بمدة لا تزيد علي أربع سنوات بقرار من مجلس القضاء الأعلي, بينما لم يحدد مشروع اللجنة مدة للندب وتركها مفتوحة.
2 حظر مشروع النادي علي وجه قاطع ندب القاضي للقيام بأية أعمال قانونية أو إدارية لدي أي من الجهات التابعة للسلطة التنفيذية والتشريعية أو الهيئات العامة أو الخاصة, علي أن يتم تقرير بدل تفرغ يصدر به قرار من مجلس القضاء الأعلي اعمالا لمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية مادامت سمحت بالندب لاعضائها, بينما اجاز مشروع اللجنة ذلك الندب ولاشك أن الندب لغير الاعمال القضائية فيه مساس باستقلال القضاء.
3 حظر مشروع القانون المقدم من النادي ندب القاضي ليكون محكما عن الأفراد أو اشخاص القانون الخاص بينما لم يتضمن المشروع المقدم من اللجنة مثل هذا الحظر الصريح.
4 التزم مشروع نادي القضاة بمبدأ الأقدمية في تعيين النائب العام لحساسية منصب علي أن يكون تعيينه بموافقة مجلس القضاء الأعلي من بين أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض أو ثلاثة من أقدم الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو أقدم نائبين عامين مساعدين بشرط أن يكون قد امضي سبع سنوات علي الأقل كقاض سبق له الجلوس في دوائر المحاكم, بينما اقتصر مشروع اللجنة علي تعيينه دون اعتداد بالأقدمية.
ثالثا: أن هناك نصوصا جديرة بالتعديل لم يتناولها أي من المشروعين وهي:
1 حظر المشرع علي القضاء أن ينظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة وكان يتعين تعديل نص المادة 17 باعطاء المحاكم تحديد مفهوم أعمال السيادة التي تخضع أو لا تخضع لولايتها كما لو أبرمت السلطة التنفيذية عقدا بصفتها أحد اشخاص القانون الخاص.
2 يتعين تعيين رئيس محكمة النقض بالاقدمية المطلقة دون التوقف علي ترشيح من أحد ويعين القاضي بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلي بعد استيفاء شروط الكفاءة التي يقررها المجلس.
3 ورد نص المادة77 مكررا في المشروع الذي أعدته اللجنة ما يتضمن اضافة الغرامات المحكوم بها في المواد المدنية, وكذلك الأموال والكفالات التي يحكم بمصادرتها إلي الموازنة المستقلة للقضاء والنيابة العامة, وهذا أمر نعتبره شاذا ولا يليق بكرامة القاضي إذ أن الحكم بالغرامة في المواد المدنية أو الحكم بمصادرة الأموال أو الكفالة في أحيان كثيرة يكون جوازيا وليس وجوبيا ومن مصلحة القضاة في هذه الحالة أن يحكموا بالمصادرة في جميع الحالات, مما يثير التساؤل والشكوك في حالة اضافة مثل هذه المبالغ للميزانية المستقلة.
4 لم يتضمن المشروعان وضع حد أقصي لمدة الإعارة إذ اقتصر مشروع اللجنة علي جعلها أربع سنوات متصلة, بينما كان يتعين جعلها أربع سنوات متصلة أو منفصلة وابقي مشروع نادي القضاة علي النص القديم الذي اجاز الإعارة زيادة علي هذه المدة إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية, مما يفتح باب التحايل علي وضع مدة قصوي للإعارة كما نري أن يتضمن النص سريانه في شان مدة الإعارة علي من سبق إعارته.
5 أغفل المشروعان ما يطالب به كثير من رجال القضاء بان يكون سن تقاعدهم ستين عاما لفسح المجال في الترقي وتحمل المسئولية للشباب, وقد يرد علي ذلك أن خبرة من تجاوز سنه الستين عاما يصعب تعويضها, ويمكن التغلب علي هذه المشكلة برغم ايماننا بها بان يتم استبقاء من جاوز هذه السن في العمل القضائي دون العمل الإداري أو المناصب القضائية وهنا سوف نستفيد من خبراتهم من خلال العمل بالدوائر ورئاستها وهذا اقرب للعدالة سواء علي المستوي القضائي أو الصالح العام.
وأخيرا قد يجمع القضاة علي ما سبق عرضه وأخذ الأفضل في نصوص المشروعين إلا أننا نتوقع خلافا حادا بين القضاة حول رئاسة وتشكيل مجلس القضاء الأعلي ووضع الأمانة الفنية للمجلس, ونري أن مشروع نادي القضاة قد أصاب حين اكتفي بنقل نص المادة 77 مكررا (1) والذي أعدته وزارة العدل سنة 2005 وتم صياغته بمعرفة لجنة مشكلة من مساعد أول وزير العدل وعضوية رئيس وسكرتير عام نادي القضاة في ذلك الوقت مع استبعاد عنصر الانتخاب إلا أن رئيس وسكرتير عام النادي قد تراجعا عن موافقتهما إزاء ضغط من اقلية مفضلين مصلحتهما في انتخابات النادي,.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.