بعد أن كثر الجدل حول مجالس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات سواء كان هذا الجدل بالنسبة لتشكيلها، أوالفترات الزمنية الطويلة التي تستغرقها، أوبعض المجاملات التي تتم فيها، أوأحكامها التي يري الكثيرون أنها تكون ضعيفة وغير مؤثرة، والأخطر من ذلك أن قضاء مجلس الدولة أصبح يقوم بإلغاء معظمها أمام الإدارية العليا إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبحت هذه المجالس بها شبهة عدم دستورية، وقد يتم إلغاؤها تماما حيث كان دستور 1971 يترك قبل ذلك للقانون صلاحيات تحديد اختصاصات الهيئات القضائية..ولذا كان جائزا كما يؤكد علي ذلك مصدر قضائي كبير باستخدام القانون أن يتم توزيع الاختصاص بالتحقيقات والمحاكمات التأديبية بين جهات مختلفة حسب تقدير المشرع العادي.. وهومافعله المشرع حين قرر في المادة 46 من القانون 117 لسنة 1958 المنظم للنيابة الادارية والمحاكمات التأديبية أن : ( لاتسري أحكام هذا القانون علي الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة). ومن هنا كان قانون الجامعات ايكال التحقيق مع اعضاء هيئات التدريس الي اساتذة كليات الحقوق، وايكال المحاكمات الي مجالس تأديب ذي تشكيل خاص وفقا للمواد 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 112 مكررمن القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بقانون الجامعات، لكن دستور 2014 غير هذا المسلك تماما.. حيث أورد في المادة 197منه اختصاص النيابة الادارية المطلق بالتحقيق وحدها دون غيرها في المخالفات الادارية والمالية. متعارضة مع الدستور وأورد اختصاص مجلس الدولة حصريا بالمادة 190 منه بالفصل في المنازعات الادارية والدعاوي الطعون التأديبية، وعلي نحومطلق، دون أن يمنح المشرع سلطة انتزاع بعض المنازعات لصالح جهات ينشئها القانون، إذ لم يعد للقانون حق انشاء جهات أوهيئات قضائية قائمة، أوتعديل اختصاصاتها، أوانشاء هيئات وجهات جديدة، بما يجعل كافة المجالس التأديبية متعارضة مباشرة مع الدستور، علي نحولايحتاج تدخلا تشريعيا خاصا لإنفاذ ارادة المشرع الدستوري. وعليه تغدوالمواد المذكورة من قانون الجامعات متعارضة تماما مع المادتين 190و197 من دستور2014 وغير دستورية . الخروج من المأزق ويضيف المصدر القضائي أنه قد غدا واجبا علي رؤساء الجامعات اتباع أحد مسارين: الأول: إحالة التحقيقات مع أعضاء هيئات التدريس الي النيابة الادارية، بقيد وحيد هوألا تقل درجة المحقق وأقدميته في الخدمة عن العضو المحال، وإن كنا نعتقد في ملاءمة ألا يضطلع بالتحقيق من كان خريجا لجامعة العضو المحال، وتتكفل النيابة الادارية بمباشرة الدعوي التأديبية امام المحاكم التأديبية بنوعيها وحصريا حسب درجة العضوالمحال. المسار الثاني: الوقف التعليقي لكافة التحقيقات والمحاكمات القائمة والمستقبلية انتظارا لفصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوي الدستورية رقم 12 لسنة 38 ق د المحالة في 16/2/ 2016 من المحكمة التأديبية لمجلس الدولة بالبحيرة في الدعوي رقم 100لسنة 20 ق.