مصر السلام: تطالب المرشحين بالالتزام بسقف الإنفاق على الدعاية    جامعة المنوفية تتقدم في مؤشر التأثير العلمي بالتصنيف الهولندي    سعر الذهب يعود للارتفاع اليوم الخميس.. عيار 21 يعوض جزء من خسائره    عاجل- جهّز ساعتك.. طريقة ضبط الساعة مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في الهواتف الذكية (Android / iPhone)    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    تأكيد مصرى إريترى على أهمية تعزيز التعاون لضمان أمن البحر الأحمر    ناصر ماهر وعبدالله السعيد يقودان التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي    ضبط سائق تاكسى بدمياط بعد أفعال خادشة للحياء أثناء توصيل سيدة    مصرع مسجل خطر خلال ضبطه بتهمة قتل شقيقه وربة منزل بقنا    زينة تهرب من زفافها وتبدأ رحلة مليئة بالتقلبات في ورد وشوكولاته    جيل بعد جيل على كرسى رئيس التحرير    نتنياهو: السيطرة في غزة ستبقى بيد إسرائيل    ميرتس: علينا استغلال الإمكانات الكبيرة لعلاقاتنا مع تركيا بشكل أفضل    أسعار طن الأرز الأبيض والشعير اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    بتروجت: رغبة اللاعب هى الأساس.. وهناك اتفاق مع الزمالك بشأن حمدان ولكن    شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد السيد    شوبير يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور ومشاركته في السوبر المحلي    رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد يبدأ مهام عمله    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    إحالة سوزي الأردنية للمحاكمة في اتهامها بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أرباحها من المحتوى الخادش    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    إقالة مديرة مدرسة في بنها بعد مشادة بين معلمين    محافظ شمال سيناء: الوفود الدولية ترى على أرض الواقع جهود مصر في تنفيذ اتفاقية السلام بدلاً من الاكتفاء بالمعلومات المكتوبة    قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على شرق خانيونس    مابيحبوش لفت الأنظار.. نساء 4 أبراج خجولة بطبعها    جامعة بني سويف: تخصيص جزء من محاضرات الأسبوع المقبل للتوعية بأهمية المتحف المصري الكبير    بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تشغيل وحدة الأورام الجديدة بمجمع الفيروز الطبي في طور سيناء    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    ضبط سلع غذائية فاسدة ودقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بأسيوط    الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد تروسيكل بأحد الأشخاص بكفر الشيخ    الهلال السعودي يزيح الستار عن الطائرة الخاصة بالنادي    «صحح مفاهيمك».. أوقاف البحيرة تنظّم ندوات حول خطورة التنمر بالمدارس    مصر تستضيف الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية    قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    هالة صدقي تحتفل باقتراب افتتاح المتحف المصري: افرحوا يا مصريين بهذا الإنجاز العالمي (فيديو)    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    بينيا يقارن بين سارابيا وفليك: أكثر صرامة في بناء الهجمة    «بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها    رئيس وزراء الكويت: نقدر دور مصر المحورى فى ترسيخ دعائم أمن واستقرار المنطقة    رئيس وزراء الكويت يشيد بدور الجالية المصرية وإسهاماتها فى بلاده    «الصحة» تعلن إنجازات تنفيذ التوصية التنمية البشرية قبيل انطلاق مؤتمر«PHDC'25»    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    «الصحة»: خطة طبية متكاملة لتأمين احتفالية المتحف المصري الكبير    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار بالنيابة الإدارية يطالب بإجراء إصلاحات تشريعية عاجلة لتفعيل دورها
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 12 - 2014

أكد الدكتور إسلام إحسان المستشار بالنيابة الإدارية، أن الدستور فى سبيل الحفاظ على المال العام وضمان جدية المساءلة التأديبية لكل موظف عام يعتدى على المال العام، أناط فى المادة 197 بالنيابة الإدارية بوصفها هيئة قضائية مستقلة التحقيق فى المخالفات المالية، إيمانا من المشرع الدستورى بأن مثل هذه المخالفات يتعين إسناد التحقيق فيها لهيئة قضائية محايدة تتمتع بالاستقلال التام عن جهة الإدارة، قادرة بحكم ما وفره لها القانون من صلاحيات وضمانات، على استجلاء وجه الحق والحقيقة فى هذه المخالفات وتحديد المسئول عنها وتحميله بقيمة الأضرار المالية التى نشأت عن إهماله أو تقصيره فى عمله.
وأضاف الدكتور إسلام إحسان المستشار بالنيابة الإدارية، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه لتحقيق ما نص عليه الدستور، يتعين إجراء تعديلات تشريعية لعدد من القوانين لإزالة العقبات العديدة التى تحول دون تحقيق الهدف الذى توخاه الدستور، مشيرا إلى أنه يوجد العديد من القوانين واللوائح التى تنظم شئون بعض ظوائف العاملين تستبعد النيابة الإدارية من التحقيق مع العاملين بها إذا ما وقعت منهم مخالفات مالية، وهو أمر فضلا عن تعارضه مع أحكام الدستور، من شأنه الإضرار بالصالح العام، فالدوافع التى حدت بالدستور إلى إناطة التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية إلى هيئة قضائية تتوافر بالنسبة لكل مال عام وقع اعتداء عليه أيا ما كانت الجهة التى وقع فيها هذا الاعتداء، وبغض النظر عن صفة المعتدى الوظيفية، أو ماهية القانون أو اللائحة التى تنظم شئونه الوظيفية، ومن ثم لم يعد من المقبول أن تتمتع بعض فئات العاملين بالدولة بأحكام خاصة تنظم التحقيق معهم وتأديبهم، أو تضع قيودا على مباشرة النيابة الإدارية التحقيق مع هؤلاء العاملين.
وأوضح المستشار بالنيابة الإدارية، أن من بين هذه القوانين ما جاء بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 من السماح للهيئات العامة بأن تضمن لوائحها الخاصة ما تشاء من القواعد القانونية دون أن تلتزم بأحكام الشريعة العامة، فاستغلت بعض الهيئات العامة ذلك وعمدت إلى تضمين لوائحها نصوص تجيز لها التحقيق فى المخالفات المالية ومع شاغلى الوظائف العليا بها، وعدم إبلاغ النيابة الإدارية بهذه المخالفات، وقصر سلطة وقف المتهمين عن العمل احتياطيا على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة فقط، دون النيابة الإدارية بالمخالفة للأحكام الواردة بقانون العاملين المدنيين بالدولة، وهو ما يتعين تداركه بتعديل المادة الثانية من قانون 47 لسنة 1978 بأن تتضمن إلزام الهيئات العامة بعدم تضمين لوائحها ما يخل باختصاصات النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
و طالب "إحسان" بإلغاء القيود الواردة على عمل النيابة الإدارية بالمادة 163 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات من تقييد اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بضرورة الحصول على موافقة على التحقيق قبل مباشرته من رئيس الجامعة أو من وزير التعليم العالى، وما تضمنته المادة 164 من ذات القانون من إسناد الاختصاص بإحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة فقط، لافتا إلى أنه بموجب هذه المادة تم إلغاء سلطة النيابة الإدارية الأصيلة الواردة فى قانونها بإحالة العاملين الخاضعين لولايتها إلى المحاكمة التأديبية إذا رأت وجها لذلك، وما ورد بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن شركات القطاع العام، الذى قيد فى المادة 83 منه اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين من شاغلى الوظائف العليا بشركات القطاع العام بالحصول على إذن بذلك من رئيس مجلس إدارة الشركة، وما ورد بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام من التفرقة بين الشركات القابضة والشركات التابعة التى صدرت لوائح العاملين بها فى الخضوع لولاية النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
وأوضح إحسان أن القوانين واللوائح التى تضع نظاما خاصا للتأديب لبعض الجهات بدعوى الاستقلال والحرص على قيام الموظف العام بهذه الجهات بمهام عمله دون خوف، مما يؤدى ذلك إلى إخراج العاملين بهذه الجهات من ولاية النيابة الإدارية، واستغلال وظائفهم بما يحقق النفع الخاص، دون رعاية للمصلحة العامة، وهو ما يؤدى إلى إهدار المال العام وعدم الحفاظ عليه، خاصة أن الأمر إلى علم الهيئة القضائية المنوط بها دستوريا التحقيق فى المخالفات المالية، وهو ما يؤدى إلى عدم معاقبة هؤلاء العاملين عما استحلوه لأنفسهم من أموال الدولة، وهو ما يستوجب إعادة النظر فى هذه القوانين واللوائح، خاصة أن معظم هذه اللوائح والقوانين مخالفة للدستور الذى أناط بالنيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية على إطلاقها، دون قيد أو شرط، فلا يجوز أن تكون هناك جهة أو هيئة أو شركة لا يجوز للنيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية التى تقع بها، وإلا كان ذلك مخالفا لأحكام المادة 197 من الدستور التى جاءت عامة مطلقة لا يجوز تقييدها بأداة أدنى سواء فى قانون أو لائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.