الإدارية العليا تستقبل 47 طعنا على نتيجة 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب    الإدارية العليا تتلقى 47 طعنًا على نتائج 30 دائرة ملغاة في انتخابات النواب 2025    الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق يفتح ملف أمن مصر المائي في حوار مع «صوت الأمة»: القيادة السياسية لن تفرط في نقطة مياه واحدة.. والأمن المائي واجب وطني ومسؤولية جماعية    مصر للطيران تحصد أفضل شركة في أفريقيا وتحقق قفزة تاريخية عالميًا    وزير الخارجية يلتقى مفوضة الاتحاد الأفريقى للتنمية الاقتصادية والتجارة    خبير: إعادة التموضع الروسي في أفريقيا تعكس رؤية استراتيجية وتنموية    واشنطن تنتقم وتطلق «عين الصقر» ضد داعش |إسرائيل تنصب حاجزًا عسكريًا بريف القنيطرة جنوب سوريا    مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(0) ليفربول.. بداية المباراة    حكايات منتخب مصر مع أمم أفريقيا| 2008.. ملحمة زيدان وسيطرة علي الجوائز    «البحوث الفلكية»: الانقلاب الشتوي لا يرتبط بالطقس اليومي أو الأسبوعي    سقوط ونش يُنهي حياة طالبة إعدادي خلال إنشاء برج سكني بطوخ    بدون إصابات.. إنقلاب جرار طوب أبيض أعلى كوبري طما بسوهاج    بعد دفنها.. موعد عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي    وزيرتا التخطيط التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون تطوير كورنيش ومناطق إسنا التاريخية والسياحية    عن صناعة البيوت    البحوث الإسلامية: مصر تعيش صحوة قرآنية غير مسبوقة    انطلاق قافلة طبية مجانية للمواطنين بالبحيرة الإثنين القادم    الدكتور أمجد الحداد: المضادات الحيوية ممنوعة تماما فى علاج نزلات الإنفلونزا    خلال 10 أيام.. التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل    السفير صلاح حليمة: المنتدى الوزارى الروسى الأفريقى آلية مهمة لتعزيز الشراكة قبل قمة 2026    تقرير – من بينهم مصر.. 5 منتخبات خسرت افتتاح أمم إفريقيا على ملعبها    تشيلسي ينجو من فخ نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي    أهالى البلد اتبرعوا بسيارة هدية فوزه بالمركز الأول عالميا فى حفظ القرآن.. فيديو    النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر    المركز القومي يطلق مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية    مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في جنوب كردفان    وزير الصحة يتفقد مستشفى الخانكة للصحة النفسية ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير    ماذا جاء في وثائق إبستين عن ترامب؟    وزير الإسكان يختتم جولته اليوم بتفقد مشروع طريق محور سفنكس    محافظ أسوان يبحث توصيل الخدمات والمرافق ل40 مصنعا.. اعرف التفاصيل    تعليم جنوب سيناء تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة الثانوية العامة صباحي ومسائي    «مصر للسياحة» تخطط لتطوير الفنادق التابعة والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي    انهيار مبنيين متضررين من قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة    وزير الشباب من داخل ملتقى التوظيف بالمنيا: نطالب الشباب بالتفاعل لبناء الذات ولا وقت للكسل    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    حقيقة فيديو تجاوز إحدى الرحلات الجوية طاقتها الاستيعابية من الركاب    محمد عنتر: الزمالك "اختياري المفضل" دائما على حساب الأهلي.. والأندية الشعبية في خطر    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    الكويت تحتفل بالذكري الثانية لتولي الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم .    رئيس هيئة التأمين الصحي في زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    رئيس هيئة التأمين الصحى فى زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    معرض جدة للكتاب يحتفي بيوم اللغة العربية بأمسية شعرية    ضبط طن ونصف استربس دواجن وبسطرمة مجهولة المصدر بشبرا الخيمة    دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا بعد المغرب    الدفاع الروسية: تحرير بلدتي فيسوكويه في مقاطعة سومي وسفيتلويه بدونيتسك    عين شمس ضمن أفضل 21% من جامعات العالم في تصنيف Green Metric 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    إزالة 10حالات تعد وبناء مخالف في الغربية    ديربي الإسكندرية يُشعل كأس عاصمة مصر.. سموحة في اختبار صعب أمام الاتحاد    إنبي في مواجهة خارج التوقعات أمام طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر    محاكمة 37 متهما بخلية التجمع.. اليوم    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 20 ديسمبر| الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    متحف القرآن الكريم بمكة المكرمة ُيقدم تجربة تفاعلية تحاكي نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار بالنيابة الإدارية يطالب بإجراء إصلاحات تشريعية عاجلة لتفعيل دورها
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 12 - 2014

أكد الدكتور إسلام إحسان المستشار بالنيابة الإدارية، أن الدستور فى سبيل الحفاظ على المال العام وضمان جدية المساءلة التأديبية لكل موظف عام يعتدى على المال العام، أناط فى المادة 197 بالنيابة الإدارية بوصفها هيئة قضائية مستقلة التحقيق فى المخالفات المالية، إيمانا من المشرع الدستورى بأن مثل هذه المخالفات يتعين إسناد التحقيق فيها لهيئة قضائية محايدة تتمتع بالاستقلال التام عن جهة الإدارة، قادرة بحكم ما وفره لها القانون من صلاحيات وضمانات، على استجلاء وجه الحق والحقيقة فى هذه المخالفات وتحديد المسئول عنها وتحميله بقيمة الأضرار المالية التى نشأت عن إهماله أو تقصيره فى عمله.
وأضاف الدكتور إسلام إحسان المستشار بالنيابة الإدارية، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه لتحقيق ما نص عليه الدستور، يتعين إجراء تعديلات تشريعية لعدد من القوانين لإزالة العقبات العديدة التى تحول دون تحقيق الهدف الذى توخاه الدستور، مشيرا إلى أنه يوجد العديد من القوانين واللوائح التى تنظم شئون بعض ظوائف العاملين تستبعد النيابة الإدارية من التحقيق مع العاملين بها إذا ما وقعت منهم مخالفات مالية، وهو أمر فضلا عن تعارضه مع أحكام الدستور، من شأنه الإضرار بالصالح العام، فالدوافع التى حدت بالدستور إلى إناطة التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية إلى هيئة قضائية تتوافر بالنسبة لكل مال عام وقع اعتداء عليه أيا ما كانت الجهة التى وقع فيها هذا الاعتداء، وبغض النظر عن صفة المعتدى الوظيفية، أو ماهية القانون أو اللائحة التى تنظم شئونه الوظيفية، ومن ثم لم يعد من المقبول أن تتمتع بعض فئات العاملين بالدولة بأحكام خاصة تنظم التحقيق معهم وتأديبهم، أو تضع قيودا على مباشرة النيابة الإدارية التحقيق مع هؤلاء العاملين.
وأوضح المستشار بالنيابة الإدارية، أن من بين هذه القوانين ما جاء بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 من السماح للهيئات العامة بأن تضمن لوائحها الخاصة ما تشاء من القواعد القانونية دون أن تلتزم بأحكام الشريعة العامة، فاستغلت بعض الهيئات العامة ذلك وعمدت إلى تضمين لوائحها نصوص تجيز لها التحقيق فى المخالفات المالية ومع شاغلى الوظائف العليا بها، وعدم إبلاغ النيابة الإدارية بهذه المخالفات، وقصر سلطة وقف المتهمين عن العمل احتياطيا على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة فقط، دون النيابة الإدارية بالمخالفة للأحكام الواردة بقانون العاملين المدنيين بالدولة، وهو ما يتعين تداركه بتعديل المادة الثانية من قانون 47 لسنة 1978 بأن تتضمن إلزام الهيئات العامة بعدم تضمين لوائحها ما يخل باختصاصات النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
و طالب "إحسان" بإلغاء القيود الواردة على عمل النيابة الإدارية بالمادة 163 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات من تقييد اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بضرورة الحصول على موافقة على التحقيق قبل مباشرته من رئيس الجامعة أو من وزير التعليم العالى، وما تضمنته المادة 164 من ذات القانون من إسناد الاختصاص بإحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة فقط، لافتا إلى أنه بموجب هذه المادة تم إلغاء سلطة النيابة الإدارية الأصيلة الواردة فى قانونها بإحالة العاملين الخاضعين لولايتها إلى المحاكمة التأديبية إذا رأت وجها لذلك، وما ورد بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن شركات القطاع العام، الذى قيد فى المادة 83 منه اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين من شاغلى الوظائف العليا بشركات القطاع العام بالحصول على إذن بذلك من رئيس مجلس إدارة الشركة، وما ورد بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام من التفرقة بين الشركات القابضة والشركات التابعة التى صدرت لوائح العاملين بها فى الخضوع لولاية النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
وأوضح إحسان أن القوانين واللوائح التى تضع نظاما خاصا للتأديب لبعض الجهات بدعوى الاستقلال والحرص على قيام الموظف العام بهذه الجهات بمهام عمله دون خوف، مما يؤدى ذلك إلى إخراج العاملين بهذه الجهات من ولاية النيابة الإدارية، واستغلال وظائفهم بما يحقق النفع الخاص، دون رعاية للمصلحة العامة، وهو ما يؤدى إلى إهدار المال العام وعدم الحفاظ عليه، خاصة أن الأمر إلى علم الهيئة القضائية المنوط بها دستوريا التحقيق فى المخالفات المالية، وهو ما يؤدى إلى عدم معاقبة هؤلاء العاملين عما استحلوه لأنفسهم من أموال الدولة، وهو ما يستوجب إعادة النظر فى هذه القوانين واللوائح، خاصة أن معظم هذه اللوائح والقوانين مخالفة للدستور الذى أناط بالنيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية على إطلاقها، دون قيد أو شرط، فلا يجوز أن تكون هناك جهة أو هيئة أو شركة لا يجوز للنيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية التى تقع بها، وإلا كان ذلك مخالفا لأحكام المادة 197 من الدستور التى جاءت عامة مطلقة لا يجوز تقييدها بأداة أدنى سواء فى قانون أو لائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.