حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة العمال المركزية    «التنظيم والإدارة»: مسابقات للتعيين والتعاقد ب5 جهات خلال الفترة المقبلة    الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية    30 يونيو.. اقتصادياً    «البحرين المركزي»: تغطية أحد إصدارات أذون الخزانة الحكومية ب 70 مليون دينار    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين بالمعاملات المسائية    الجيش الروسي يحرر أراضي جمهورية لوجانسك بالكامل    الاتحاد الأوروبي يتجه شرقاً.. تحالف تجاري جديد لمواجهة تهديدات ترامب    فيديوجراف| استخبارات أوروبية تصدم ترامب حول تأثير الضربة الأمريكية على إيران    رياضة ½ الليل| الأهلي يتمسك بلاعبيه.. الزمالك يفرط.. "بديل" فاركو للأبيض.. فيريرا جديد.. واجتماع الخطيب العاصف    أشرف نصار يحفز فريق الكرة النسائية بالبنك الأهلي: العمل الجاد والمنافسة على الألقاب    مباشر كأس العالم للأندية - إنتر (0)-(1) فلومينينسي.. فرصة لا تهدر    سيدات بتروجت يحققن لقب الدوري الممتاز لتنس الطاولة    كرة سلة - بمشاركة منتخب مصر.. مواعيد مباريات البطولة العربية للسيدات    أديب: رجل أعمال يتبرع ب38 مليون جنيه لأُسر شهداء حادث الطريق الإقليمي    الأولى على إعدادية المنوفية: كنت بذاكر أول بأول    تجارة المخدرات تقود سائق وعاطلين للسجن المشدد 6 سنوات بكرداسة    التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية    زواج صادم وحمل مفاجئ.. تطورات مثيرة في الحلقة 2 من «مملكة الحرير»    كراهية القَص والحكايات غير المحكية فى ألف ليلة وليلة    وزير السياحة يشهد مناقشات مع الطلاب وأساتذة الجامعات حول القاهرة التاريخية    مراسلة "القاهرة الإخبارية": زيارة ديرمر إلى واشنطن تهدف لمناقشة صفقة التبادل    رحمة محسن تتألق بأولى فقرات احتفالية فى حب مصر احتفالا بثورة 30 يونيو    دينا أبو الخير توضح حكم صلة الرحم في حالات الأذى والحسد    بالمنطق    محافظ أسوان: تحقيق الجاهزية الكاملة لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    إصابة 5 أشخاص إثر تسرب غاز داخل مصنع ثلج في الشرقية    «يهدف لحل الإشكاليات».. وزير الإسكان يعلق على مشروع قانون الإيجار القديم    وزارة الخارجية تطلق خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام 2025    الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع الحارس محمود جنش    توتر دبلوماسي بين موسكو وباكو بعد مداهمة مكاتب وكالة سبوتنيك الروسية في أذربيجان    فنانين خالدين في وجدان يحيى الفخراني.. تعرف عليهم    خلاف ميراث ينتهي بجريمة قتل مأساوية في زراعات الموز بقنا    دعاء الصباح مكتوب وبالصور.. ابدأ يومك بالبركة والسكينة    بعد شهادات الجنود.. قادة بالجيش الإسرائيلي يقرون بقتل المجوعين في غزة    رايات حمراء وصفراء وخضراء.. إقبال ضعيف من المصطافين على شواطئ الإسكندرية    قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للطلبة من حملة الثانوية العامة والأزهرية وخريجي الجامعات.. الشروط ومواعيد التقديم    «ترابي وناري ومائي».. تعرف على لغة الحب لكل برج حسب نوعه    رئيس الجالية المصرية في النرويج: ثورة 30 يونيو بداية عهد جديد من العمل الجاد والتنمية الشاملة    متى يتم المسح على الخفين والجوارب في الوضوء؟.. عضو مركز الأزهر توضح    سيامة دياكون جديد بالكنيسة المرقسية بالأزبكية    بقيمة 103.5 مليون يورو.. مجلس النواب يوافق على اتفاقية تعاون مع ألمانيا    مدبولي: التعاون الإنمائي الدولي بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لقيادة الزمالك.. ومدرب آخر يعطل التوقيع    على إيقاع الطبيعة الساحرة.. هكذا يمارس السائحون الرياضة في جنوب سيناء    وجه الشكر للأطقم الطبية.. وزير الصحة: 300 مستشفى لاستقبال مصابي غزة للعلاج في مصر    انطلاق القوافل الطبية العلاجية بالجيزة غدا- تفاصيل    ماذا يحدث للجسم عند تناول ماء الكمون مع الملح الاسود؟    كشف ملابسات أحد الأشخاص وزوجته بالتعدى على نجلهما بالضرب في الشرقية    محافظ القاهرة يجري مقابلات شخصية للمتقدمين لعدد من الوظائف    أسما إبراهيم تدافع عن شيرين عبدالوهاب: «كلنا بنغلط وبنمر بظروف لكن الأهم إننا نرجع أقوى»    الرقابة المالية توافق على تأسيس "صندوق استثمار عقاري ومعادن"    دورتموند يتحدى مفاجآت مونتيري بدور ال16 بمونديال الأندية    السيسي: مصر تبذل أقصى جهودها لدعم الأمن والاستقرار في ليبيا    عماد الدين حسين: أداء الحكومة في التعامل مع حادث الطريق الإقليمي يأخذ 4.5 من 10    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    ترامب يتهم جيروم باول بإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة بصورة مصطنعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار بالنيابة الإدارية يطالب بإجراء إصلاحات تشريعية عاجلة لتفعيل دورها
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 12 - 2014

أكد الدكتور إسلام إحسان المستشار بالنيابة الإدارية، أن الدستور فى سبيل الحفاظ على المال العام وضمان جدية المساءلة التأديبية لكل موظف عام يعتدى على المال العام، أناط فى المادة 197 بالنيابة الإدارية بوصفها هيئة قضائية مستقلة التحقيق فى المخالفات المالية، إيمانا من المشرع الدستورى بأن مثل هذه المخالفات يتعين إسناد التحقيق فيها لهيئة قضائية محايدة تتمتع بالاستقلال التام عن جهة الإدارة، قادرة بحكم ما وفره لها القانون من صلاحيات وضمانات، على استجلاء وجه الحق والحقيقة فى هذه المخالفات وتحديد المسئول عنها وتحميله بقيمة الأضرار المالية التى نشأت عن إهماله أو تقصيره فى عمله.
وأضاف الدكتور إسلام إحسان المستشار بالنيابة الإدارية، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه لتحقيق ما نص عليه الدستور، يتعين إجراء تعديلات تشريعية لعدد من القوانين لإزالة العقبات العديدة التى تحول دون تحقيق الهدف الذى توخاه الدستور، مشيرا إلى أنه يوجد العديد من القوانين واللوائح التى تنظم شئون بعض ظوائف العاملين تستبعد النيابة الإدارية من التحقيق مع العاملين بها إذا ما وقعت منهم مخالفات مالية، وهو أمر فضلا عن تعارضه مع أحكام الدستور، من شأنه الإضرار بالصالح العام، فالدوافع التى حدت بالدستور إلى إناطة التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية إلى هيئة قضائية تتوافر بالنسبة لكل مال عام وقع اعتداء عليه أيا ما كانت الجهة التى وقع فيها هذا الاعتداء، وبغض النظر عن صفة المعتدى الوظيفية، أو ماهية القانون أو اللائحة التى تنظم شئونه الوظيفية، ومن ثم لم يعد من المقبول أن تتمتع بعض فئات العاملين بالدولة بأحكام خاصة تنظم التحقيق معهم وتأديبهم، أو تضع قيودا على مباشرة النيابة الإدارية التحقيق مع هؤلاء العاملين.
وأوضح المستشار بالنيابة الإدارية، أن من بين هذه القوانين ما جاء بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 من السماح للهيئات العامة بأن تضمن لوائحها الخاصة ما تشاء من القواعد القانونية دون أن تلتزم بأحكام الشريعة العامة، فاستغلت بعض الهيئات العامة ذلك وعمدت إلى تضمين لوائحها نصوص تجيز لها التحقيق فى المخالفات المالية ومع شاغلى الوظائف العليا بها، وعدم إبلاغ النيابة الإدارية بهذه المخالفات، وقصر سلطة وقف المتهمين عن العمل احتياطيا على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة فقط، دون النيابة الإدارية بالمخالفة للأحكام الواردة بقانون العاملين المدنيين بالدولة، وهو ما يتعين تداركه بتعديل المادة الثانية من قانون 47 لسنة 1978 بأن تتضمن إلزام الهيئات العامة بعدم تضمين لوائحها ما يخل باختصاصات النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
و طالب "إحسان" بإلغاء القيود الواردة على عمل النيابة الإدارية بالمادة 163 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات من تقييد اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بضرورة الحصول على موافقة على التحقيق قبل مباشرته من رئيس الجامعة أو من وزير التعليم العالى، وما تضمنته المادة 164 من ذات القانون من إسناد الاختصاص بإحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة فقط، لافتا إلى أنه بموجب هذه المادة تم إلغاء سلطة النيابة الإدارية الأصيلة الواردة فى قانونها بإحالة العاملين الخاضعين لولايتها إلى المحاكمة التأديبية إذا رأت وجها لذلك، وما ورد بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن شركات القطاع العام، الذى قيد فى المادة 83 منه اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين من شاغلى الوظائف العليا بشركات القطاع العام بالحصول على إذن بذلك من رئيس مجلس إدارة الشركة، وما ورد بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام من التفرقة بين الشركات القابضة والشركات التابعة التى صدرت لوائح العاملين بها فى الخضوع لولاية النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
وأوضح إحسان أن القوانين واللوائح التى تضع نظاما خاصا للتأديب لبعض الجهات بدعوى الاستقلال والحرص على قيام الموظف العام بهذه الجهات بمهام عمله دون خوف، مما يؤدى ذلك إلى إخراج العاملين بهذه الجهات من ولاية النيابة الإدارية، واستغلال وظائفهم بما يحقق النفع الخاص، دون رعاية للمصلحة العامة، وهو ما يؤدى إلى إهدار المال العام وعدم الحفاظ عليه، خاصة أن الأمر إلى علم الهيئة القضائية المنوط بها دستوريا التحقيق فى المخالفات المالية، وهو ما يؤدى إلى عدم معاقبة هؤلاء العاملين عما استحلوه لأنفسهم من أموال الدولة، وهو ما يستوجب إعادة النظر فى هذه القوانين واللوائح، خاصة أن معظم هذه اللوائح والقوانين مخالفة للدستور الذى أناط بالنيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية على إطلاقها، دون قيد أو شرط، فلا يجوز أن تكون هناك جهة أو هيئة أو شركة لا يجوز للنيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية التى تقع بها، وإلا كان ذلك مخالفا لأحكام المادة 197 من الدستور التى جاءت عامة مطلقة لا يجوز تقييدها بأداة أدنى سواء فى قانون أو لائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.