سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر نص توصية هيئة المفوضين برفض طعن الرئاسة والشورى والعدل وتأييد حكم وقف الانتخابات.. والحكم صحيحا ونصوص قانون الانتخابات مشكوك فى دستوريتها وقد تنتج مجلس باطلا ولا يحق للإدارية العليا التصدى لها
حصل "اليوم السابع" على نص تقرير هيئة مفوضى الدولة التى أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى - رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى - وزير العدل، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية. رفضت هيئة المفوضين ما ذكرته هيئة قضايا الدولة فى الطعن، على أن الدعوة للانتخابات من أعمال السيادة التى لا يجوز الطعن عليها حيث أكد على أنه رغم صدور عدة أحكام قضائية باعتبار قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى الانتخابات من أعمال السيادة، إلا أن ذلك لا يمنع قضاة مجلس الدولة لدى تعرضهم لهذا القرار فى كل مرة إعادة تقدير الاعتبارات والظروف والملابسات المحيطة به والواقعين السياسى والقانونى لتقدير صفة توافر عمل السيادة فيه، ومما لا شك فيه أن الواقعين السياسى والقانونى فى مصر قد حسمها الكثير من المتغيرات المتعلقة بقيام ثورة 25 يناير، وإقرار الدستور الحالى للبلاد فالثورة قامت ضد نظام رئاسى متسلط ومستبد، وجاء الدستور الحالى بنظام يخلط بين خصائص النظامين البرلمانى والرئاسى فى توزيع السلطة، وبالتالى أصبحت الرقابة القضائية لازمة فى جميع مراحل إجراء الانتخابات. وأكد التقرير الذى أعده المستشار أيمن قناوى مفوض الدولة وأشرف عليه المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة على أن المشرع الدستورى قد أقر مبدأ الرقابة السابقة على دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والمحلية والمجالس النيابية للوقاية لما قد تقضى إليه الرقابة اللاحقة من القضاء بعدم الدستورية، مما يهدد استقرار المجالس المحلية، وأنه لا يمكن لمجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية الآن أن يتجاوز قرارات المحكمة الدستورية الخاصة برأيها فى هذه القوانين، بل يجب عليه إعمال مقتضاها، وهو ما لا يمكن التأكيد منه إلا بإعادة عرض القانون بصورته النهائية على المحكمة الدستورية مرة أخرى، حيث إن قرار المحكمة لا يكون استشاريا ولكنه قرار رقابى يجب العمل به، وهذا الالتزام واجب على رئيس الجمهورية ومجلس الشورى. وذكرت هيئة المفوضين فى تقريرها أن رئيس الجمهورية قد أصدر قراره بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب دون عرض القانون مرة أخرى أمام المحكمة الدستورية العليا، مما يخالف نص المادة 177 من الدستور، وأصدر قراره وفقا لنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية والتعديلات التى أدخلت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2013 وهى مواد مشكوك فى دستوريتها ومشروعيتها وقد تسفر عن مجلس نيابى باطل. وأشار التقرير إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصحبت الآن لا تملك الحق فى التصدى لقرار المحكمة بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، وإنما أصبحت الآن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة الحق فى هذا وفقا للمادة 29 من قانونها. ورأت هيئة المفوضين أن اختصاص دعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب هو اختصاص محصور لرئيس الجمهورية دون مشاركة من مجلس الوزراء، مراعاة للفصل بين السلطات وباعتبار رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وأن من بين مهامه وفقا للمادة 132 من الدستور مراعاة الحدود بين السلطات والفصل بينها، وبالتالى تكون الاختصاصات المقررة له قانونا لإحداث ذلك اختصاصات محصورة له دون مجلس الوزراء حتى لا تتدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى مجلس الوزراء فى أعمال السلطتين التشريعية والقضائية، وبناء عليه قالت المفوضين إنه لا يجوز الارتكان إلى عدم مشاركة مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية فى إصدار قرارات الدعوة للناخبين كأساس لبطلان القرار كما استندت محكمة أول درجة. يذكر أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد قررت بجلسة اليوم إحالة الطعون إلى دائرة الموضوع لنظرها بجلسة الأحد المقبل 34 مارس الجارى.