رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    رئيس القابضة للمياه يتفقد الإدارات والقطاعات المختلفة بالشركة    أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    الطماطم ب8 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    قرار حكومي بإنشاء كلية البنات الأزهرية في مطروح    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    تعزيز العلاقات الثنائية يتصدر.. بيان مشترك لوزيري خارجية مصر وتركيا    فرق من القسام والصليب الأحمر تدخل إلى حي الزيتون شرق غزة للبحث عن جثث إسرائيليين    الأهلي يعول على محمد شريف لقيادة الهجوم أمام شبيبة القبائل    موعد مباراتي منتخب مصر الثاني مع الجزائر استعدادًا ل كأس العرب    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو متداول عن بلطجة وسرقة كاميرات مراقبة بالدقهلية    عروض أفلام الخميس 13 نوفمبر بمهرجان القاهره السينمائي    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب منطقة قبرص    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    المناهج المستوردة كشفت الكارثة…المنظومة التعليمية تنهار والمعلمون يأسوا من الإصلاح فى زمن الانقلاب    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    فاصل من الكوميديا البلهاء    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    سقوط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية    إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب الخطف وحيازة سلاح أبيض بالزيتون    مجلة كلية التجارة بجامعة حلوان ضمن أفضل المجلات العربية    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    إسقاط الجنسية عن شخص لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    طاجن الكوسة بالبشاميل والدجاج| وجبة غنية تجمع النكهة الشرقية والمذاق الكريمي    تعليم الأقصر تبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور    زوج يقتل زوجته بعد شهرين من الزواج بكفر الشيخ    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    بشير التابعي: شكوى الزمالك ضد زيزو "شخصية".. وطاهر لا يستحق الانضمام للمنتخب    إيطاليا تواجه مولدوفا في اختبار سهل بتصفيات كأس العالم 2026    الأعلى للثقافة: مدونة السلوك خطوة مهمة لضمان احترام الآثار المصرية وتعزيز الوعي الحضاري    «التحديات النفسية والاجتماعية لظاهرة التنمر في ظل الرقمنة».. ندوة بآداب بنها    الكهرباء: مستمرون في التنسيق مع البيئة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول نحو الطاقات المتجددة    وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما القوي للشعب الفلسطيني وتخفيف معاناة قطاع غزة    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    مخاطر وأضرار مشروبات الطاقة على طلبة المدارس.. استشاري تغذية توضح    الرئيس يوافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد    الاتحاد الأوروبي يُشيد بالانتخابات البرلمانية العراقية    دوري المحترفين، 5 مباريات اليوم في الجولة ال 12    المجلس التصديرى للملابس يوقع مذكرة تعاون مع "الجمعية التشيكية"    طريقة عمل البطاطا بالكاسترد بمذاق لا يقاوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    أديل تخوض أولى تجاربها التمثيلية في "Cry to Heaven" للمخرج الشهير توم فورد    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    إسرائيل تضغط لرفع الحظر الألماني على صادرات الأسلحة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    مدير الأكاديمية المصرية للفنون في روما: إشكاليات الثقافة المصرية تحتاج إلى رؤية عميقة    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية الشورى" توافق على المادة الثانية من قانون الانتخابات الخاصة بتعريف العمال والفلاحين .. والنواب يطالبون بوضع ضوابط لتعريف الفلاح.. والحكومة ترفض الالتزام بالنص الدستورى
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 01 - 2013

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على المادتين الثانية والثالثة من مشروع قانون الحكومة، بشأن تعديلات قانون مجلس الشعب لسنة 72 وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بتعريف الفلاح والعمال، ونظام القوائم، وشهدت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة محمد طوسون، مناقشات موسعة حول ضرورة وضع ضوابط لتعريف العامل والفلاح أكثر مما جاء فى مشروع القانون.
كما شهدت الفقرة الخاصة بالمرأة جدلاً كبيراً حول الإبقاء عليها وحذفها، حتى إن أحد النواب قال، "لو وضعتوا نص خاص بالمرأة يبقى من حقى أطالب بوضع شرط ينص على وضع اثنين صعايدة فى القائمة"، كما طالب البعض بقائمة للمسيحيين على مستوى الجمهورية تضم 24 نائباً مسيحياً.
وقال النائب وليد الكحكى، "ما دمنا بنعنصر القوائم يبقى الأولوية للشباب ومصابى الثورة، ولا يقل ثمثيله فى المجلس عن 50%"، وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن التمييز الإيجابى يعمل به فى بعض القوانين التى تستلزم إدخال تمييز لبعض الفئات، مثل إعفاءات للفئات الأقل فقرا".
وكانت أولى المواد التى وافقت عليها اللجنة المادة الثانية، التى تنص على، "فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالفلاح، كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملاً كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمل يدوى أو ذهنى، فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ولا تتغير صفة العامل لدى خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة".
وقد شهد اجتماع اللجنة جدلاً حول تعريف الفلاح والعامل فى المادة الثانية، حيث طالب عدد من النواب بوضع ضوابط لصفة الفلاح والعامل، فى حين رفضت أغلبية اللجنة والحكومة وضع أى ضوابط أو تضييق، والالتزام بالنص كما جاء فى الدستور، حتى لا يتعرض القانون للطعن على دستوريته، وقال الدكتور محمد محيى، إن الدستور حاكمنا والفئات ليست تمييزا.
وتساءل النائب عبد الشكور عبد المجيد، ماذا لو اجتمعت فى شخص صفة فلاح وعامل وفئات، فبأى صفة سيترشح؟، وقال النائب عبد الله بدران، ممثل الأغلبية لحزب النور، إن الاشتراطات الواردة فى القانون السابق قبل التعديل أفضل مما جاء فى مشروع الحكومة، حيث كان ينص على، "يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى، ويكون مقيما فى الريف، شرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة".
وقال النائب نصير عبد الدايم، نحن محكومون فى التعديل بما جاء فى الدستور، ويجب أن نتكلم فى إطار الدستور، ولا يجب أن نبحث عن كيفية امتهان الزراعة، وقال النائب الدكتور محمد محيى، إن اللجنة العليا ستكتفى بالإقرار وليس مطلوبا من المرشح إثبات الحيازة، وقال الدكتور رمضان بطيخ، إن النص كما ورد فى الدستور لابد أن يرد فى القانون واللجنة العليا هى التى تتولى إثبات من هو عامل أو فلاح وأيدت الدكتورة سوزى ناشد الرأى.
وتساءل النواب عن كيفية إثبات أن المرشح العامل يعتمد بصفة رئيسية على دخله لأنه صعب أن يثبته.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن المشرع الدستورى قصد فى مفهوم الفلاح والعامل التوسع، وأضاف "لو أردنا وضع ضوابط وشروط لا يجب أن يترتب على وضعها تضييق التوسع"، وأضاف يمكن أن نبحث كيفية إثبات امتهان الزراعة فتكون الضوابط تتعلق بالإثبات، لكن وضع شرط أن يكون مقيما بالريف يصبح فيه مخالفة للنص الدستورى.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات هى التى تتحقق من الشروط، وعليها أن تطلب كل من يدعى صفة عامل أو فلاح أن يثبت ذلك، لافتا إلى أن الحيازة ليست كافية لإثبات امتهان الزراعة، وقال عند التفكير فى وضع ضوابط لابد أن نكون حذرين بحيث لا نخالف الدستور ولا نقيد النص، وطالب بالإبقاء على النص مع التفكير فى كيفية الإثبات.
وقال المستشار محمد دياب، ممثل اللجنة العليا للانتخابات، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية يلزم اللجنة العليا بأن تصدر قرارا بالمستندات المطلوبة من المرشح.
كما وافقت اللجنة على الفقرة الأولى من المادة الثالثة، كما جاءت بمشروع الحكومة، والتى تنص على، "يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بنظام الثلث الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها بالانتخاب الفردى مساويا لثلث المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها أو انتماءه الحزبى أو كونه مستقلا.
كما شهدت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون قبل إقرارها مطالبات من عدد من النواب بحذف الجزء الأخير من الفقرة، الذى ينص على "تسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها أو انتماءه الحزبى أو كونه مستقلا"، وأكدوا أن بها شبهة عدم دستورية، لأنها مسألة عقيدة ولا يجب أن نتدخل فيها، وطالبوا بأن يكون تغيير النائب لصفته الحزبية يترتب عليه إعادة الانتخابات فى دائرته، فى حين رفض البعض هذا الطلب، مؤكدين أن العضو الذى يغير صفته الانتخابية التى ترشح عليها لابد من إسقاط لأنها ستعيد إنتاج النظام السابق.
وقال النائب الدكتور صفوت عبد الغنى، ممثل حزب البناء والتنمية، أنا أقدر التخوفات التى من أجلها تم وضع هذه الفقرة، لكننى متخوف من أن تبدى المحكمة الدستورية ملاحظات على هذا الجزء وتعيده مرة أخرى للمجلس، لأنها تقيد حرية الفرد، وهذا فيه تعطيل لإقرار القانون. وقال الدكتور رمضان بطيخ، إن هناك فرقا بين السقوط والإسقاط، فالسقوط يتم تلقائيا دون أى إجراء، أما الإسقاط فلابد له من توافر الثلثين.
وقال الدكتور محمد محيى، إن تشكيل الحكومة القادمة سيكون طبقا للتشكيل الحزبى فى مجلس النواب، وبالتالى الحفاظ على التشكيل الذى بدأ به المجلس أمرا دستوريا.
وأضاف أن إسقاط العضوية تستوجب الثلثين، ورد بطيخ هذه مصطلحات قانونية، وأنت راجل مهندس والقانون أو القائمة المغلقة تسهل عملية الانتخاب، وتناسب الوضع الثقافى الانتخابى من انتشار الأمية، وبقاء الفقرة الأخيرة فى غاية أهمية، لأننا عانينا منها فى الفترة الأخيرة. وقالت النائبة نهى سلامة، إن الإبقاء على الفقه ضرورى لتطمين الشارع الذى عانى من التلاعب الذى مارسه النظام السابق.
وقال النائب صفوت البياضى، إن النائب يتم انتخابه على مبادئ حزب معين، وإذا غير انتماءه الحزبى فهذا يحتم إسقاط عضويته.
وأكد النائب رامى لكح، أنه لو تم حذف الفقرة سنعيد إنتاج الحزب الوطنى، ونحن لن نوافق على ذلك، كما طالب عدد من النواب بأن تكون القائمة منقوصة، بحيث تتيح للمستقلين أن يكونوا قائمة دون التقيد بأى عدد، ورفض الأغلبية وبرر النائب طاهر عبد المحسن الرفض بأن ذلك سيؤدى إلى كثرة القوائم المرشحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.