أخبار مصر اليوم: الحكومة تطالب التجار بتخفيض أسعار السلع.. تجدد انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بالجيزة.. مفاجأة صادمة بشأن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب.. ودرجات الحرارة غدا    الكهرباء: 65 مولدا متنقلا وتأمين مصدر تغذية إضافي لمحطة جزيرة الدهب    السيسي: التسوية العادلة للقضية الفلسطينية السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط    باريس سان جيرمان يقرر عدم التعاقد مع بديل لأشرف حكيمي    أرقام أحمد ربيع مع البنك الأهلي بعد انضمامه إلى الزمالك    السيطرة على حريق اندلع في محول كهرباء بالجيزة    رئيس حزب الجبهة: الدول التي تسقط لا تنهض مجددًا وتجربة مصر العمرانية الأنجح    برلماني: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية    حزب الجبهة الوطنية: دعوات "الإرهابية" للتظاهر أمام السفارات المصرية "تحريضية" ولا تدعم القضية الفلسطينية    أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    هل ال5 سنوات ضمن مدة العمل؟.. تعرف على موقف نواب "الشيوخ" العاملين بالحكومة    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية للوقوف على أعمال تطوير شارع الجلاء بالمنصورة    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية الشورى" توافق على المادة الثانية من قانون الانتخابات الخاصة بتعريف العمال والفلاحين .. والنواب يطالبون بوضع ضوابط لتعريف الفلاح.. والحكومة ترفض الالتزام بالنص الدستورى
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 01 - 2013

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على المادتين الثانية والثالثة من مشروع قانون الحكومة، بشأن تعديلات قانون مجلس الشعب لسنة 72 وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بتعريف الفلاح والعمال، ونظام القوائم، وشهدت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة محمد طوسون، مناقشات موسعة حول ضرورة وضع ضوابط لتعريف العامل والفلاح أكثر مما جاء فى مشروع القانون.
كما شهدت الفقرة الخاصة بالمرأة جدلاً كبيراً حول الإبقاء عليها وحذفها، حتى إن أحد النواب قال، "لو وضعتوا نص خاص بالمرأة يبقى من حقى أطالب بوضع شرط ينص على وضع اثنين صعايدة فى القائمة"، كما طالب البعض بقائمة للمسيحيين على مستوى الجمهورية تضم 24 نائباً مسيحياً.
وقال النائب وليد الكحكى، "ما دمنا بنعنصر القوائم يبقى الأولوية للشباب ومصابى الثورة، ولا يقل ثمثيله فى المجلس عن 50%"، وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن التمييز الإيجابى يعمل به فى بعض القوانين التى تستلزم إدخال تمييز لبعض الفئات، مثل إعفاءات للفئات الأقل فقرا".
وكانت أولى المواد التى وافقت عليها اللجنة المادة الثانية، التى تنص على، "فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالفلاح، كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملاً كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمل يدوى أو ذهنى، فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ولا تتغير صفة العامل لدى خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة".
وقد شهد اجتماع اللجنة جدلاً حول تعريف الفلاح والعامل فى المادة الثانية، حيث طالب عدد من النواب بوضع ضوابط لصفة الفلاح والعامل، فى حين رفضت أغلبية اللجنة والحكومة وضع أى ضوابط أو تضييق، والالتزام بالنص كما جاء فى الدستور، حتى لا يتعرض القانون للطعن على دستوريته، وقال الدكتور محمد محيى، إن الدستور حاكمنا والفئات ليست تمييزا.
وتساءل النائب عبد الشكور عبد المجيد، ماذا لو اجتمعت فى شخص صفة فلاح وعامل وفئات، فبأى صفة سيترشح؟، وقال النائب عبد الله بدران، ممثل الأغلبية لحزب النور، إن الاشتراطات الواردة فى القانون السابق قبل التعديل أفضل مما جاء فى مشروع الحكومة، حيث كان ينص على، "يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى، ويكون مقيما فى الريف، شرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة".
وقال النائب نصير عبد الدايم، نحن محكومون فى التعديل بما جاء فى الدستور، ويجب أن نتكلم فى إطار الدستور، ولا يجب أن نبحث عن كيفية امتهان الزراعة، وقال النائب الدكتور محمد محيى، إن اللجنة العليا ستكتفى بالإقرار وليس مطلوبا من المرشح إثبات الحيازة، وقال الدكتور رمضان بطيخ، إن النص كما ورد فى الدستور لابد أن يرد فى القانون واللجنة العليا هى التى تتولى إثبات من هو عامل أو فلاح وأيدت الدكتورة سوزى ناشد الرأى.
وتساءل النواب عن كيفية إثبات أن المرشح العامل يعتمد بصفة رئيسية على دخله لأنه صعب أن يثبته.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن المشرع الدستورى قصد فى مفهوم الفلاح والعامل التوسع، وأضاف "لو أردنا وضع ضوابط وشروط لا يجب أن يترتب على وضعها تضييق التوسع"، وأضاف يمكن أن نبحث كيفية إثبات امتهان الزراعة فتكون الضوابط تتعلق بالإثبات، لكن وضع شرط أن يكون مقيما بالريف يصبح فيه مخالفة للنص الدستورى.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات هى التى تتحقق من الشروط، وعليها أن تطلب كل من يدعى صفة عامل أو فلاح أن يثبت ذلك، لافتا إلى أن الحيازة ليست كافية لإثبات امتهان الزراعة، وقال عند التفكير فى وضع ضوابط لابد أن نكون حذرين بحيث لا نخالف الدستور ولا نقيد النص، وطالب بالإبقاء على النص مع التفكير فى كيفية الإثبات.
وقال المستشار محمد دياب، ممثل اللجنة العليا للانتخابات، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية يلزم اللجنة العليا بأن تصدر قرارا بالمستندات المطلوبة من المرشح.
كما وافقت اللجنة على الفقرة الأولى من المادة الثالثة، كما جاءت بمشروع الحكومة، والتى تنص على، "يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بنظام الثلث الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها بالانتخاب الفردى مساويا لثلث المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها أو انتماءه الحزبى أو كونه مستقلا.
كما شهدت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون قبل إقرارها مطالبات من عدد من النواب بحذف الجزء الأخير من الفقرة، الذى ينص على "تسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها أو انتماءه الحزبى أو كونه مستقلا"، وأكدوا أن بها شبهة عدم دستورية، لأنها مسألة عقيدة ولا يجب أن نتدخل فيها، وطالبوا بأن يكون تغيير النائب لصفته الحزبية يترتب عليه إعادة الانتخابات فى دائرته، فى حين رفض البعض هذا الطلب، مؤكدين أن العضو الذى يغير صفته الانتخابية التى ترشح عليها لابد من إسقاط لأنها ستعيد إنتاج النظام السابق.
وقال النائب الدكتور صفوت عبد الغنى، ممثل حزب البناء والتنمية، أنا أقدر التخوفات التى من أجلها تم وضع هذه الفقرة، لكننى متخوف من أن تبدى المحكمة الدستورية ملاحظات على هذا الجزء وتعيده مرة أخرى للمجلس، لأنها تقيد حرية الفرد، وهذا فيه تعطيل لإقرار القانون. وقال الدكتور رمضان بطيخ، إن هناك فرقا بين السقوط والإسقاط، فالسقوط يتم تلقائيا دون أى إجراء، أما الإسقاط فلابد له من توافر الثلثين.
وقال الدكتور محمد محيى، إن تشكيل الحكومة القادمة سيكون طبقا للتشكيل الحزبى فى مجلس النواب، وبالتالى الحفاظ على التشكيل الذى بدأ به المجلس أمرا دستوريا.
وأضاف أن إسقاط العضوية تستوجب الثلثين، ورد بطيخ هذه مصطلحات قانونية، وأنت راجل مهندس والقانون أو القائمة المغلقة تسهل عملية الانتخاب، وتناسب الوضع الثقافى الانتخابى من انتشار الأمية، وبقاء الفقرة الأخيرة فى غاية أهمية، لأننا عانينا منها فى الفترة الأخيرة. وقالت النائبة نهى سلامة، إن الإبقاء على الفقه ضرورى لتطمين الشارع الذى عانى من التلاعب الذى مارسه النظام السابق.
وقال النائب صفوت البياضى، إن النائب يتم انتخابه على مبادئ حزب معين، وإذا غير انتماءه الحزبى فهذا يحتم إسقاط عضويته.
وأكد النائب رامى لكح، أنه لو تم حذف الفقرة سنعيد إنتاج الحزب الوطنى، ونحن لن نوافق على ذلك، كما طالب عدد من النواب بأن تكون القائمة منقوصة، بحيث تتيح للمستقلين أن يكونوا قائمة دون التقيد بأى عدد، ورفض الأغلبية وبرر النائب طاهر عبد المحسن الرفض بأن ذلك سيؤدى إلى كثرة القوائم المرشحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.