زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    إغلاق عدد من المقار الانتخابية بالخارج مع استمرار التصويت في انتخابات الشيوخ    ترامب: أولويتنا الآن إيصال الطعام والمساعدات إلى غزة    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    محافظ سوهاج: إحالة واقعة مشاجرة عمال محلات العصائر لنيابة العامة    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    بكفالة 50 ألف جنيه.. إخلاء سبيل منظم حفل محمد رمضان بالعلمين    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    علي معلول يعلن انضمامه ل الصفاقسي التونسي (صورة)    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    تضاؤل فرص لحاق وافد الزمالك الجديد ببداية مشوار الدوري    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. تحذير لطلاب الثانوية العامة غير مسجلي الرغبات: «لن تدخلوا كليات القمة»    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    محافظ سوهاج يطمئن على مصابى حريق مطعم بميدان الشبان ويوجه بدعم طبى عاجل    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    سقوط مروع لطفل من دراجة نارية في الوادي الجديد    عيار 21 يفاجئ الجميع.. أسعار الذهب اليوم السبت 2 أغسطس بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين شمال خان يونس    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    حيل مذهلة لتحضير فنجان قهوة تركي لا ينسى (كلمة السر في الثلج)    قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد حريق المطعم    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    بيراميدز يستهدف صفقة محلية سوبر (تفاصيل)    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    رسميا الآن بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس 2025    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    «الجو هيقلب».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: أمطار وانخفاض درجات الحرارة    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية".. والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    الزمالك يحسم صفقة الفلسطيني عدي الدباغ بعقد يمتد لأربع سنوات    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد فعاليات اليوم العلمى ل«الفنية العسكرية»    ترامب: نشرنا غواصتين نوويتين عقب تصريحات ميدفيديف "لإنقاذ الناس"    الشيخ محمد أبو بكر بعد القبض على «أم مكة» و«أم سجدة»: ربنا استجاب دعائى    2 جنيه زيادة فى أسعار «كوكاكولا مصر».. وتجار: «بيعوضوا الخسائر»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    فريق بحثي بمركز بحوث الصحراء يتابع مشروع زراعة عباد الشمس الزيتي بطور سيناء    مصر تتعاون مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع المسح الجوي للمعادن    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    إدارة مكافحة الآفات بالزراعة تنفذ 158 حملة مرور ميداني خلال يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"رايتس ووتش": المسودة النهائية للدستور المصرى تقوض حقوق جوهرية
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 12 - 2012

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، السبت، فى بيان لها ، إن المسودة النهائية للدستور التى وافقت عليها الجمعية التأسيسية المصرية المكونة، توفر بعض الحماية للحقوق، إلا أنها تقوض حقوق جوهرية تماماً.
وأضافت المنظمة، تنص المسودة، التى تمت الموافقة عليها فى غمار أزمة سياسية بين الرئيس والقضاء، على تدابير حماية أساسية ضد الاحتجاز التعسفى، والتعذيب وعلى بعض الحقوق الاقتصادية، غير إنها لم تضع حداً للمحاكمات العسكرية للمدنيين أو تحمى حرية التعبير أو حرية العقيدة، كما اتسمت عملية صياغة الدستور بالخلافات الحادة، واستقال عدد من أعضاء الجمعية احتجاجاً على ما وصفوه بإخفاق الفصائل الإسلامية المهيمنة فى التوصل إلى حلول وسط بشأن القضايا المحورية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومان رايتس ووتش: "إن قرار قادة الجمعية التأسيسية باستعجال التصويت على مسودة معيبة ومتناقضة ليس بالطريقة الصحيحة لضمان الحقوق الأساسية أو تعزيز احترام سيادة القانون.
ومن شأن استعجال المسودة، على الرغم من الإخفاق فى معالجة المخاوف العميقة بشأن حماية بعض الحقوق الأساسية، أن يؤدى إلى مشاكل هائلة فى المستقبل، لن يسهل حلها".
وتنص المادة 60 من إعلان 30 مارس الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى الحاكم [فى ذلك الوقت] على تنظيم استفتاء على الدستور بعد 15 يوماً من موافقة الجمعية التأسيسية على مسودته. أضرب القضاة فى العديد من دوائر المحاكم فى أرجاء البلاد احتجاجاً على إعلان الرئيس مرسى الدستورى، ولم يتضح ما إذا كانوا سيوافقون على الإشراف على الاستفتاء، كما يشترط القانون.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إنه قد تم إدخال بعض التحسينات على المسودة النهائية، مثل حظر التعذيب، وحذف نصوص أخرى لا تتفق مع قانون حقوق الإنسان وكان من شأنها تقييد حرية التعبير أو ممارسة الشعائر الدينية.
وقامت هيومن رايتس ووتش بمراجعة الباب الثانى من المسودة النهائية، بعنوان الحقوق والحريات، كما تابعت الجلسة المتلفزة التى صوتت الجمعية التأسيسية فيها على كل مادة من المواد، ينص باب الحريات على تدابير حماية قوية ضد الاحتجاز التعسفى فى المادة 35 والتعذيب والمعاملة الإنسانية فى المادة 36، وحرية التنقل فى المادة 42، وسرية المراسلات فى المادة 38، وحرية التجمع فى المادة 50، وتكوين الجمعيات فى المادة 51، لكن المسودة الأخيرة، على عكس سابقتها، امتثلت لاعتراضات القيادة العسكرية للبلاد وأزالت الحظر الواضح لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وتشمل أهم المخاوف ما يلى:
حماية الحقوق
تنص المادة 81 على أنه لا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها المبين فى الدستور، إلا أنها تمضى لتقول إنه "تُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور". وتشمل نصوص ذلك الباب المادة 10، التى يرد فيها "تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية"، والمادة 11 التى ورد فيها "ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام". تتميز هاتان المادتان، كما قالت هيومن رايتس ووتش، بلغة فضفاضة، مفتوحة للتأويل، ومتاحة لتبرير تقييد الحقوق الأساسية على نطاق واسع. كما يبدو أنها تضع "الطابع الأصيل للأسرة" والآداب والنظام العام، فوق الحقوق الأساسية.
حرية التعبير
تحمى المادة 45 حرية التعبير دون أن تنص على القيود المشروعة المسموح بها، ولا على كيفية موازنة هذا الحق مع المادة 31، التى تقرر أنه "لا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه"، والمادة 44 التى تحظر "الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة". لا تمثل المادتان 31 و44 قيوداً مشروعة على حرية التعبير بموجب قانون حقوق الإنسان الدولى، ومن شأنهما إضفاء الصعوبة، أن لم نقل الاستحالة، على أى إصلاح جدى لأحكام قانون العقوبات القائم التى تجرم "الإهانة" والتشهير، وهى الأحكام التى كثيراً ما استُخدمت فى الماضى لملاحقة منتقدى الحكومة. تزايدت الدعاوى القضائية بتهمة "إهانة الرئيس" أو "إهانة القضاء" منذ تولى الرئيس مرسى لمهام منصبه.
حرية العقيدة
المادة 43 الخاصة بحرية العقيدة، تقصر الحق فى ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة على المسلمين والمسيحيين واليهود. كانت المسودات الأسبق تنص على الحق العام فى ممارسة الشعائر الدينية لكنها تقصر إقامة دور العبادة على أتباع الديانات السماوية الثلاث. تميز المادة 43 ضد أتباع الديانات الأخرى وتستبعدهم، بمن فيهم المصريين البهائيين. فى ظل الرئيس السابق حسنى مبارك، كثيراً ما كانت قوات الأمن تعتقل أفراداً من الأقليات الدينية مثل الشيعة والأحمدية والبهائيين والقرآنيين، بسبب معتقداتهم.
المحاكمات العسكرية للمدنيين
تخفق المسودة النهائية فى وضع حد لمحاكمة المدنيين عسكرياً، وتتراجع عن الصياغة الخاصة بباب الحقوق فى مسودة ترجع إلى 11 نوفمبر لا أكثر، والتى تنص المادة 75 منها على أنه "لا يجوز محاكمة مدنى أمام نظام العدالة العسكرية". حذف أعضاء الجمعية هذه الصياغة بعد اعتراض رسمى من مسؤولى القضاء العسكرى. وتنص المادة 198 من المسودة النهائية الآن على أنه "لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم"، مما يترك سلطة العسكريين التقديرية لمحاكمة المدنيين بموجب قانون الأحكام العسكرية، دون مساس.
حقوق المرأة
من التطورات الإيجابية أن المسودة النهائية تخلت عن المادة التى كانت المادة 68 فى مسودات سابقة، وكانت تنص على إخضاع حق المرأة فى المساواة للتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو النص الذى طالب به بقوة أعضاء الجمعية من السلفيين. ومع ذلك فإن المسودة لم تعد تدرج "النوع" ضمن مسوغات حظر التمييز، حيث أنها لا تذكر أية مسوغات. تنص المادة 30 الآن على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك" دون أن تحدد الفئات التى يغطيها هذا النص. عند قراءة هذه المادة مع المادة 10، يصبح الإخفاق فى الإشارة المحددة إلى التمييز على أساس النوع إشكالياً، كما قالت هيومن رايتس ووتش. تقرر المادة 10 أنه:
تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.
وضع الالتزامات الدولية
تنص المادة 145 على أن الرئيس يبرم المعاهدات، ويُصدق عليها بعد موافقة مجلسى الشعب والشورى، ثم: "لا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور". كانت هيومن رايتس ووتش قد دعت أعضاء الجمعية التأسيسية إلى إدراج نص يدمج حقوق الإنسان كما تعرفها المعاهدات الدولية التى صدقت عليها مصر، يدمجها مباشرة فى القانون المصرى، وهذا لتدعيم الأساس اللازم لتعديل الكثير من القوانين المحلية المقيدة للحقوق. فى يناير نشرت هيومن رايتس ووتش تقريراً يدعو البرلمان إلى تعديل الكثير من القوانين القمعية، قائلة أن إصلاح هذه القوانين يجب أن يكون أولوية تشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.