أسعار الفراخ في البورصة اليوم الجمعة 26 ديسمبر    كيف يؤثر قرار خفض الفائدة على أسعار الذهب؟.. «الغرف التجارية» توضح    لماذا ثار زيلينسكي غضبا في خطاب عيد الميلاد.. خبير فنلندي يوضح    6 مواجهات قوية بدوري الكرة النسائية اليوم الجمعة    وفاة كبير مساعدى زعيم كوريا الشمالية.. وكيم جونج يرسل إكليلا من الزهور للنعش    باحث أمريكي: كيف يمكن الحفاظ على استقرار العلاقات بين الصين واليابان؟    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    لاعب جنوب إفريقيا: أثق في قدرتنا على تحقيق الفوز أمام مصر    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    إذاعي وسيناريست ورسَّام، أوراق من حياة الدنجوان كمال الشناوي قبل الشهرة الفنية    الأرصاد تحذر من ضباب يغطي الطرق ويستمر حتى 10 صباحًا    الطرق المغلقة اليوم بسبب الشبورة.. تنبيه هام للسائقين    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    ترامب: نفذنا ضربات قوية ضد «داعش» في نيجيريا    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مقترحات أعضاء تأسيسية الدستور على فصل الإدارة المحلية من باب نظام الحكم

حصل "اليوم السابع" على نسخة من تصنيف الملاحظات والمقترحات المكتوبة الواردة من أعضاء الجمعية التأسيسية حول فصل الإدارة المحلية بباب نظام الحكم.
وشملت التعديلات على مواد
مادة (185) تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية تكون لها الشخصية الاعتبارية، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
واقترح عمرو موسى ومجموعته إضافة فقرة ثانية للمادة نصها "ويكفل القانون دعم اللامركزية وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها.
فيما اقترحت المجموعة الثالثة "إضافة فقرة" إلى نهاية المادة نصها "كما ينظم طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية ويحدد اختصاصاتهم.
فيما أكد الدكتور محمد محيى الدين رفضه الكامل لنظام المجلس المحلى الموسع المقترح فى مشروع الدستور ويقترح الأخذ بنظام المجلسين".
مادة (186) يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويتشرط قيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألاً يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
ويضم إلى عضويه المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
وتضمن المقترح عليها من عمرو موسى ومجموعته حذف شرط "الحصول على شهادة التعليم الأساسى على الأقل من شروط عضوية المجالس المحلية. والاكتفاء بدعوة ممثلى الأجهزة التنفيذية فى الوحدة المحلية لحضور اجتماعات المجالس المحلية فى حدود اختصاصاتهم بدلا من ضمهم لعضوية هذه المجالس.
مادة (187) يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة، التى يمثلها، وينشأ ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
كما تقدم عمرو موسى ومجموعته بمقترح بإعادة صياغة النص ليصبح: المجلس المحلى باقتراح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوحدة، ومراقبة تنفيذ خطة الدولة للتنمية بعد قرارها من مجلس النواب، ومساءلة السلطة التنفيذية فى شأن أدائها لمهامها فى الوحدة المحلية بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها وينشئ ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
واقترحت المجموعة الثالثة تعديل نص المادة ليصبح تتولى المجالس المحلية إنشاء وتنظيم المرافق والخدمات فى الوحدات، التى تتبعها وتراقب أداءها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (188) قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضاً.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك وفقا لما ينظمه القانون، تقدمت المجموعة الثالثة بمقترح تعدل الفقرة الأخيرة من المادة ليكون الفصل فى الخلاف حول القرارات الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وعلى وجه الاستعجال.
مادة (189) تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم، ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
فيما تقدم عمرو موسى ومجموعته والمجموعة الثالثة بتعديل صدر المادة ليصبح "تدخل فى موارد الوحدات المحلية الرسوم الأصلية والفرعية عن الخدمات المحلية والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلى أو نسبة منها وفقا للقانون بالإضافة إلى استخدام كلمة "تحصيل".بدل "جباية "87.
مادة (190) تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.
مادة (191) يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامى، ويبين القانون القواعد، التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامى وكيفية الفصل فى هذه الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمه القانون.. وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات، التى تفرضها على القوانين على المجالس المحلية.
مادة (192) لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.
وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محلة خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال، التى تحتمل التأخير.
مادة (193) ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون ببينها، وبين مصالح الحكومة.
واقترح الدكتور عمرو موسى إضافة كلمة "المشروعات بعد الأعمال الواردة فى النص، بالإضافة إلى حذف عبارة، "وبين مصالح الحكومة" الواردة فى آخر النص.
واقترحت المجموعة الثالثة تعديل عبارة "مصالح الحكومة" لتصبح أجهزة الدولة فى نهاية المادة...
مادة (194) ينظم القانون اختيار المحافظين، ويحدد اختصاصاتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.