انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من المسودة الأولى لباب الإدارة المحلية لعرضها على لجنة الصياغة خلال الأسبوع القادم. وقررت اللجنة تعيين المحافظين؛ رغم وجود أصوات تنادى بضرورة انتخابهم، كما انتهت اللجنة إلى أن يكون إدارة شئون الأحياء والمدن والقرى عن طريق مجالس إدارة منتخبة، وألا تتدخل السلطة التنفيذية فى أعمالها إلا بما يحافظ على المصلحة العامة، ويمنع مخالفة القانون والسياسة العامة للدولة. ومنحت المواد مجالس إدارات هذه الوحدات المحلية، حق تحصيل رسوم وضرائب، مقابل خدمات، وأن تكون الإيرادادات لتمويل مشروعات بها. وفيما يلى نص المواد المقترحة كما أعدتها اللجنة: المادة رقم (1) تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هى المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة. وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون. المادة رقم (2) يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر، ويضم المجلس ممثلين عن أجهزة السلطة الننفيذية، دون أن يكون لهم صوت معدود، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. المادة رقم (3) تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها. وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. المادة رقم (4) قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضًا. وذلك على الوجه المبين فى القانون. المادة رقم (5) تدخل فى موارد الوحدات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى ينظمها القانون. ويتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة. المادة رقم (6) تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة. المادة رقم (7) ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين الحكومة. المادة رقم (8) لا يجوز حل المجالس المحلية مجتمعة بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون إجراءات وقواعد حل أى منها. .