وزير العدل يتفقد أعمال تطوير محكمة جنوب الجيزة الابتدائية    «نقيب المحامين» يحذر من التصعيد الفردي في أزمة الرسوم القضائية    الوزير: ملتزمون بالتحول للاقتصاد الأخضر.. وكجوك: نعوّل على القطاع الخاص    قمة ناجحة «1»    الجامعة العربية ترحب بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء في السودان    تقارير: برشلونة يستهدف التعاقد مع لويس دياز من ليفربول مقابل 85 مليون يورو    القباني: معسكر الإسماعيلية أفاد الزمالك.. ولا نفكر سوى في مباراة بتروجيت    إنتشال السيارة الغارقة بترعة النوبارية بعد إنقاذ قائدها وغرق طفليه    هربوا من الحر فاحتضنتهم الترعة.. نهاية مأساوية لثلاثة أطفال غرقوا بقرية درين في نبروه بالدقهلية    السعفة الذهبية الفخرية ل «دينزل واشنطن»    بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم تحيي ذكرى رحيل والدها    بسمة نبيل تنضم لفريق فيلم «بنات فاتن» مع يسرا.. وتكشف تفاصيل دورها    محافظ الإسكندرية: السيسي وجّه بإحياء «أبومينا».. والتطوير يشهد إشادة من اليونسكو    سياسات الأدب ومؤتمر ميلانو    محافظ الإسكندرية: توجيهات رئاسية بإعادة إحياء موقع أبو مينا الأثري    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    إزالة 88 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى للموجه ال 26 بأسوان    الإسكان: تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 7 غدا ومميزات المبادرة    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    اتحاد الكرة يستقر على تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات    القائم بأعمال سفير الهند: هجوم «بهالجام» عمل وحشي.. وعملية «سيندور» استهدفت الإرهابيين    أول رد من بيراميدز على تصريحات سويلم بشأن التلويح بخصم 6 نقاط    بآلة حادّة.. شاب يقتل والدته جنوبي قنا    غدا.. طرح الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في دور العرض المصرية    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    لابورتا: لامين يامال مشروع نجم مختلف عن ميسي    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    بعد 9 سنوات.. تطوير ملاعب الناشئين في نادي الزمالك    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    رئيس الوزراء: نتطلع لتفعيل المجلس الأعلى التنسيقي المصري السعودي    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة الغربية العسكرية    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    مهرجان كان يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية بشكل مفاجئ |صور    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    حكومة بلجيكا تتفق على موقفها بشأن الوضع في قطاع غزة    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    أونروا: إسرائيل تمنع المتطوعين من دخول قطاع غزة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوادي" تنشر مسودة قانون الإدارة المحلية
نشر في الوادي يوم 21 - 09 - 2012

حصل موقع "الوادي" الإخباري من مصادر مطلعة داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، على مسودة النظامين المقترحين للإدارة المحلية باب نظام الحكم بالدستور الجديد والمزمع عرضهما على لجنة الصياغة ثم على الجمعية التأسيسية للأخذ بأحدهما بعد التقارب الشديد فى آراء الأعضاء حولهما، وتم التصويت مرتين وفى كل مرة كانت النتيجة تحسم بفارق صوت واحد وبالتبادل بين النظامين.
مواد النظام الأول للإدارة المحلية: الإدارة المحلية "نظام المجلس الموسع"
المادة رقم (1):
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هى المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
المادة رقم (2):
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر، ويضم للمجلس ممثلين عن أجهزة السلطة التنفيذية، دون أن يكون لهم صوت معدود، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
المادة رقم (3):
تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
المادة رقم (4):
قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضًا، وذلك على الوجه المبين فى القانون.
المادة رقم (5):
تدخل فى موارد الوحدات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى ينظمها القانون، ويتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
المادة رقم (6):
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.
المادة رقم (7):
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين الحكومة.
المادة رقم (8):
لا يجوز حل المجالس المحلية مجتمعة بإجراء إدارى شامل، وينظم القانون إجراءات وقواعد حل أى منها.
نص بديل:
ينظم القانون إجراءات وقواعد حل المجالس المحلية، "ينظم القانون حل المجالس المحلية".
المادة رقم (9):
يختص المحافظون بمراقبة أداء المجالس المحلية فى إطار الخطط والسياسات العامة للدولة، وبما يمنع تجاوز هذه المجالس لسلطاتها المقررة قانونا، ولهم حق الاعتراض على قراراتها، على الوجه المبين فى القانون، وتسرى عليهم كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء فى الدستور، وينظم القانون اختصاصاتهم الأخرى.
مواد النظام الثانى: الإدارة المحلية "نظام المجلسين"
المادة رقم (1):
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هى المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
المادة رقم (2):
يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبى ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر، وتختص المجالس الشعبية المحلية بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة فى الوحدات المحلية التى تمثلها وبإقرار موازناتها وخطط التنمية بها، على الوجه المبين فى القانون، وينظم القانون مواردها المالية، وضمانات أعضائها، واختصاصاتها الأخرى، وإجراءات وقواعد حل أى منها (حلها).
المادة رقم (3):
المحافظ هو الرئيس الإدارى لمحافظته، ويتولى وضع السياسات بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى محافظته، ويختص بحفظ النظام والأمن والتوجيه والرقابة والإشراف على الخدمات التى تقدمها مرافق الحكومة، وتسرى عليه كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء فى الدستور، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
المادة رقم (4):
المحافظون ونوابهم مسئولون أمام المجالس الشعبية المحلية لمحافظاتهم، ولهم حق حضور جلسات المجالس ولجانها، ويكون الحضور وجوبيا بناء على طلب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم، وينظم القانون حضور ومساءلة الموظفين التنفيذيين الآخرين أمام المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها.
المادة رقم (5):
للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يقرر سحب الثقة من المحافظ، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، وفى كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد، وينظم القانون إجراءات سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية الأدنى.
المادة رقم (6):
إذا تقرر سحب الثقة من أحد المحافظين وجب تقديم استقالته لرئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.