مع الارتفاع الجنونى فى الأسعار وتراجع قيمة الجنيه..المصريون لا يستطعيون الحصول على احتياجاتهم الأساسية    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    تفاصيل وزارة الداخلية تُعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    تنفيذ 23 قرار إزالة واسترداد 42 حالة تقنين أراضي بالوادي الجديد    أمل الحناوي: إيران تشترط دبلوماسية «عادلة» وترفض مطالب واشنطن بشأن النووي والصواريخ    أيمن عبد المحسن: حرب استنزاف إسرائيلية وأمريكية ضد إيران وسط تصاعد التوترات الإقليمية    الأهلي يتمسك بعقوبة إمام عاشور: "الخطأ يُحاسب مهما كانت الظروف"    جوارديولا يغلق الباب أمام رحيل مرموش ويتمسك ببقائه في السيتي    الأرصاد تحذر: ارتفاع الحرارة غدًا مع أمطار متفرقة    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    محافظ الأقصر يستقبل السفير الإسبانى لبحث سبل تعزيز تدفق السياح الأسبان لمصر    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    الحرس الثوري الإيراني ينفي اغتيال قائد القوة البحرية في انفجار بندر عباس    لجنة اختيار الأمهات المثاليات بالدقهلية تبحث ملف 24 أم متقدمة    عروض ومحاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم وإسهامات العلماء بجناح الأزهر بمعرض الكتاب    رمضان صبحى: الأهلي بيتي وعمري ما نسيت ولا هنسي فضله عليّ    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال57 يسجل أرقامًا قياسية| تفاصيل    يعمل مع أنشيلوتي وفينجر.. من وراء انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة؟    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    منظمة دولية: نفاد الإمدادات في مخيم الهول بسوريا والاشتباكات تحول دون وصول المساعدات    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    إحالة مسؤولين فى وفاة لاعب كاراتيه بالإسكندرية إلى لجنة طبية عليا    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر استعدادًا لموسم بنجر 2026    نقيب المحامين: ملتزمون بتوفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة    وزير قطاع الأعمال العام يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي    الرئيس الإيراني:يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع محاولات إثارة الفتنة وتقسيم الوطن    رئيس مدينة منوف يتفقد أعمال إزالة آثار حريق منافذ البيع بشارع بورسعيد    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالغردقة ويوجه برفع كفاءة الخدمات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    محافظ أسيوط: ورش عمل لرفع وعي المربين وتعزيز الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية    موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    تجوز بشرط.. حكم تقسيط الزكاة طوال العام    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    الشركة المتحدة تحتفل بإطلاق مسلسلات رمضان في أوبرا العاصمة    سلطة الحبوب الكاملة بالخضار، وجبة مشبعة وصحية    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل إحالته للجنة الصياغة .."الوطن" تنشر مقترحي فصل الإدارة المحلية بالدستور
المقترح الجديد يتضمن إلغاء المجالس المحلية وانتخاب المناصب التنفيذية

حصل "الوطن" على مسودة النظامين المقترحين للإدارة المحلية والمزمع عرضهما على لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور؛ للأخذ بأحدهما، بعد تقارب نسب التصويت بين الأعضاء.
يتضمن الاقتراح الأول، الإبقاء على تعيين المناصب التنفيذية في المحليات وانتخاب المجالس المحلية. فيما يتضمن المقترح الثاني إلغاء المجالس المحلية وانتخاب المناصب التنفيذية.
الفرع الثالث: الإدارة المحلية "نظام المجلس الموسع"
المادة رقم (1)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هي المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخري إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي أو مدينة. وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (2)
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر، ويضم للمجلس ممثلون عن أجهزة السلطة الننفيذية، دون أن يكون لهم صوت معدود، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (3)
تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها. وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (4)
قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا. وذلك على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (5)
تدخل في موارد الوحدات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أو إضافية وذلك كله في الحدود التي ينظمها القانون. ويتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة.
المادة رقم (6)
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.
المادة رقم (7)
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين الحكومة.
المادة رقم (8)
لا يجوز حل المجالس المحلية مجتمعة بإجراء إداري شامل. وينظم القانون إجراءات وقواعد حل أي منها.
نص بديل:
ينظم القانون إجراءات وقواعد حل المجالس المحلية. (ينظم القانون حل المجالس المحلية)
المادة رقم (9)
يختص المحافظون بمراقبة أداء المجالس المحلية في إطار الخطط والسياسات العامة للدولة، وبما يمنع تجاوز هذه المجالس لسلطاتها المقررة قانونا، ولهم حق الاعتراض على قراراتها، على الوجه المبين في القانون. وتسري عليهم كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء في الدستور، وينظم القانون اختصاصاتهم الأخرى.
الفرع الثالث: الإدارة المحلية (نظام المجلسين)
المادة رقم (1)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هي المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي أو مدينة. وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (2)
يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبي ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر . وتختص المجالس الشعبية المحلية بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة في الوحدات المحلية التي تمثلها وبإقرار موازاناتها وخطط التنمية بها، على الوجه المبين في القانون. وينظم القانون مواردها المالية، وضمانات أعضائها، واختصاصاتها الأخرى، وإجراءات و قواعد حل أي منها (حلها).
المادة رقم (3)
المحافظ هو الرئيس الإداري لمحافظته. ويتولى وضع السياسات بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظته. ويختص بحفظ النظام والأمن والتوجيه والرقابة والإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق الحكومة ، وتسري عليه كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء في الدستور. وذلك كله علي الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (4)
المحافظون ونوابهم مسئولون أمام المجالس الشعبية المحلية لمحافظاتهم، ولهم حق حضور جلسات المجالس ولجانها، ويكون الحضور وجوبيا بناء على طلب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم. وينظم القانون حضور ومساءلة الموظفين التنفيذيين الآخرين أمام المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها.
المادة رقم (5)
للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يقرر سحب الثقة من المحافظ، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. وفي كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد. وينظم القانون إجراءات سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية الأدني.
المادة رقم (6)
إذا تقرر سحب الثقة من أحد المحافظين وجب تقديم استقالته لرئيس الجمهورية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد محيي الدين عضو الجمعية التأسيسية أن انقسام الأعضاء بين النظامين يرجع إلى مميزات وعيوب كل منهما، فالأول يتميز بأنه يحقق مباشرة فلسفة الإدارة المحلية حيث تنتخب الإرادة الشعبية من يدير الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة ومن ثم يتعين على المنتخبين مراعاة هذه الإرادة الشعبية في أدائهم لأعمالهم، وتعتبر المميزات هي ذاتها السلبيات لأنه من الممكن أن تفرز الانتخابات وخاصة على المستوي الصغير من لا يستطيع الإدارة ومن عليه مواءمة القبلية والعائلات والعصبيات وغيرها، خاصة وأن الإدارة ستكون جماعية، ومن ثم لا تكون الغلبة للمصلحة العامة دائما ولذلك فإن هذا النظام يجبر الأحزاب على وضع كوادرها في المحليات.
أما نظام المجلسين فإن مميزاته تأتي في كون المجالس المنتخبة تراقب عمل التنفيذيين من خلال الأدوات الرقابية المختلفة وخاصة الاستجواب ومن ثم لن تخضع أعمالهم للمواءمات السابقة ومن ثم ستكون المحليات حقلا لإنتاج الكوادر الشابة والمدربة للأحزاب وهو أمر تحتاجه كل الأحزاب بلا استثناء. وسيكون على المسئولين التنفيذيين العمل الدؤوب لنيل ثقة المجالس المنتخبة وإلا فسحب الثقة سيكون مصيرهم بدءا من رئيس الوحدة المحلية للقرية وحتى المحافظ ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.