تنسيق الثانوية العامة 2025 الجيزة للناجحين في الشهادة الإعدادية (رابط التقديم)    استعلم عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال ب الجيزة 2025.. الرابط الرسمي والمستندات المطلوبة    عيار 21 يترقب مفاجآت.. أسعار الذهب والسبائك اليوم في الصاغة وتوقعات بارتفاعات كبيرة    الحكومة السورية تتفق مع وجهاء السويداء على تسليم السلاح وحل الفصائل    ترامب يتوقع إنهاء حرب غزة ويعلن تدمير القدرات النووية الإيرانية    تعليق مثير للجدل من رئيس قناة الأهلي الأسبق على بيان الاتحاد الفلسطيني بخصوص وسام أبو علي    «شعب لا يُشترى ولا يُزيّف».. معلق فلسطيني يدعم موقف الأهلي ضد وسام أبوعلي    مصدر أمني: فيديو سرقة حديد أسوار الطريق الدائري بالجيزة قديم واتُخذت الإجراءات القانونية في حينها    نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. تفاصيل التصحيح وموعد الإعلان الرسمي    بدون عكاز.. تامر عاشور يشارك أنغام الغناء في افتتاح مهرجان العلمين الجديدة    ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية في حواره ل"البوابة نيوز": استقرار نسبي في الأسعار بدعم السياسات المالية والنقدية.. والبيئة الاستثمارية تزداد صلابة    مستقبل وطن بسوهاج يطلق خطة دعم مرشحيه لمجلس الشيوخ ب9 مؤتمرات    كل ما تريد معرفته عن مهرجان «كلاسيك أوبن إير» ببرلين    أستراليا: تسليم أوكرانيا 49 دبابة أبرامز ضمن حزمة مساعدات عسكرية    مصدر أمني يكشف حقيقة سرقة الأسوار الحديدية من أعلى «الدائري» بالجيزة    رئيس حكومة لبنان: نعمل على حماية بلدنا من الانجرار لأي مغامرة جديدة    عميد طب جامعة أسيوط: لم نتوصل لتشخيص الحالة المرضية لوالد «أطفال دلجا»    مطران نقادة يلقي عظة روحية في العيد الثالث للابس الروح (فيدىو)    كيف تضمن معاشا إضافيا بعد سن التقاعد    بشكل مفاجئ، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف البيان الخاص بوسام أبو علي    زوج البلوجر هدير عبد الرازق: زرعت كاميرات بالشقة وصورتني دون علمي وضربتها علشان بتشرب مخدرات    تطورات جديدة في واقعة "بائع العسلية" بالمحلة، حجز والد الطفل لهذا السبب    "صديق رونالدو".. النصر يعلن تعيين خوسيه سيميدو رئيسا تنفيذيا لشركة الكرة    تحت شعار كامل العدد، التهامي وفتحي سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبرا (صور)    من المستشفى إلى المسرح، حسام حبيب يتحدى الإصابة ويغني بالعكاز في موسم جدة 2025 (فيديو)    ستوري نجوم كرة القدم.. ناصر منسي يتذكر هدفه الحاسم بالأهلي.. وظهور صفقة الزمالك الجديدة    شرط يهدد صفقة بيراميدز المنتظرة    في أول تعليق لها.. رزان مغربي تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد حادث «سقوط السقف»    داعية إسلامي يهاجم أحمد كريمة بسبب «الرقية الشرعية» (فيديو)    مصرع طفلة غرقًا في مصرف زراعي بقرية بني صالح في الفيوم    سعر المانجو والموز والفاكهة ب الأسواق اليوم السبت 19 يوليو 2025    «زي النهارده».. وفاة اللواء عمر سليمان 19 يوليو 2012    رد رسمي من الزمالك بشأن غياب فتوح عن معسكر إعداد الفريق    انتهت.. عبده يحيى مهاجم غزل المحلة ينتقل لصفوف سموخة على سبيل الإعاراة    5 أبراج على موعد مع فرص مهنية مميزة: مجتهدون يجذبون اهتمام مدرائهم وأفكارهم غير تقليدية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية ببداية الأسبوع السبت 19 يوليو 2025    أحمد كريمة عن العلاج ب الحجامة: «كذب ودجل» (فيديو)    انتشال جثة شاب غرق في مياه الرياح التوفيقي بطوخ    تعاني من الأرق؟ هذه التمارين قد تكون مفتاح نومك الهادئ    أبرزها الزنجبيل.. 5 طرق طبيعية لعلاج الصداع النصفي    وزير الخارجية اللبنانى لنظيره الأيرلندي: نطلب دعم بلدكم لتجديد "اليونيفيل"    خبير اقتصادي: رسوم ترامب تهدد سلاسل الإمداد العالمية وتفاقم أزمة الديون    ماركوس يبحث مع ترامب الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الفلبينية    اليمن يدعو الشركات والمستثمرين المصريين للمشاركة في إعادة الإعمار    كسر بماسورة مياه الشرب في شبرا الخيمة.. والمحافظة: عودة ضخ بشكل طبيعي    أنغام لجمهورها بالعلمين الجديدة: انتوا بتدوني قوة وصحة وبتوهبولي الحياة.. صور    مي عمر جريئة وريم سامي بفستان قصير.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    المخرج خضر محمد خضر يعلن ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني    "القومي للمرأة" يستقبل وفدًا من اتحاد "بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة    ب37.6 ألف ميجاوات.. الشبكة الموحدة للكهرباء تحقق أقصى ارتفاع في الأحمال هذ العام    ما حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء توضح    "الدنيا مريحة" .. أسعار السيارات المستعملة مستمرة في الانخفاض| شاهد    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي    اليوم.. الاستماع لمرافعة النيابة في قضية «مجموعات العمل النوعي»    5 طرق فعالة للتغلب على الكسل واستعادة نشاطك اليومي    أصيب بنفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بالمنيا إلى المستشفى    عبد السند يمامة عن استشهاده بآية قرآنية: قصدت من «وفدا» الدعاء.. وهذا سبب هجوم الإخوان ضدي    هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل إحالته للجنة الصياغة .."الوطن" تنشر مقترحي فصل الإدارة المحلية بالدستور
المقترح الجديد يتضمن إلغاء المجالس المحلية وانتخاب المناصب التنفيذية

حصل "الوطن" على مسودة النظامين المقترحين للإدارة المحلية والمزمع عرضهما على لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور؛ للأخذ بأحدهما، بعد تقارب نسب التصويت بين الأعضاء.
يتضمن الاقتراح الأول، الإبقاء على تعيين المناصب التنفيذية في المحليات وانتخاب المجالس المحلية. فيما يتضمن المقترح الثاني إلغاء المجالس المحلية وانتخاب المناصب التنفيذية.
الفرع الثالث: الإدارة المحلية "نظام المجلس الموسع"
المادة رقم (1)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هي المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخري إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي أو مدينة. وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (2)
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر، ويضم للمجلس ممثلون عن أجهزة السلطة الننفيذية، دون أن يكون لهم صوت معدود، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (3)
تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها. وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (4)
قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا. وذلك على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (5)
تدخل في موارد الوحدات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أو إضافية وذلك كله في الحدود التي ينظمها القانون. ويتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة.
المادة رقم (6)
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.
المادة رقم (7)
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين الحكومة.
المادة رقم (8)
لا يجوز حل المجالس المحلية مجتمعة بإجراء إداري شامل. وينظم القانون إجراءات وقواعد حل أي منها.
نص بديل:
ينظم القانون إجراءات وقواعد حل المجالس المحلية. (ينظم القانون حل المجالس المحلية)
المادة رقم (9)
يختص المحافظون بمراقبة أداء المجالس المحلية في إطار الخطط والسياسات العامة للدولة، وبما يمنع تجاوز هذه المجالس لسلطاتها المقررة قانونا، ولهم حق الاعتراض على قراراتها، على الوجه المبين في القانون. وتسري عليهم كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء في الدستور، وينظم القانون اختصاصاتهم الأخرى.
الفرع الثالث: الإدارة المحلية (نظام المجلسين)
المادة رقم (1)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هي المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي أو مدينة. وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (2)
يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبي ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر . وتختص المجالس الشعبية المحلية بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة في الوحدات المحلية التي تمثلها وبإقرار موازاناتها وخطط التنمية بها، على الوجه المبين في القانون. وينظم القانون مواردها المالية، وضمانات أعضائها، واختصاصاتها الأخرى، وإجراءات و قواعد حل أي منها (حلها).
المادة رقم (3)
المحافظ هو الرئيس الإداري لمحافظته. ويتولى وضع السياسات بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظته. ويختص بحفظ النظام والأمن والتوجيه والرقابة والإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق الحكومة ، وتسري عليه كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء في الدستور. وذلك كله علي الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (4)
المحافظون ونوابهم مسئولون أمام المجالس الشعبية المحلية لمحافظاتهم، ولهم حق حضور جلسات المجالس ولجانها، ويكون الحضور وجوبيا بناء على طلب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم. وينظم القانون حضور ومساءلة الموظفين التنفيذيين الآخرين أمام المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها.
المادة رقم (5)
للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يقرر سحب الثقة من المحافظ، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. وفي كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد. وينظم القانون إجراءات سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية الأدني.
المادة رقم (6)
إذا تقرر سحب الثقة من أحد المحافظين وجب تقديم استقالته لرئيس الجمهورية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد محيي الدين عضو الجمعية التأسيسية أن انقسام الأعضاء بين النظامين يرجع إلى مميزات وعيوب كل منهما، فالأول يتميز بأنه يحقق مباشرة فلسفة الإدارة المحلية حيث تنتخب الإرادة الشعبية من يدير الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة ومن ثم يتعين على المنتخبين مراعاة هذه الإرادة الشعبية في أدائهم لأعمالهم، وتعتبر المميزات هي ذاتها السلبيات لأنه من الممكن أن تفرز الانتخابات وخاصة على المستوي الصغير من لا يستطيع الإدارة ومن عليه مواءمة القبلية والعائلات والعصبيات وغيرها، خاصة وأن الإدارة ستكون جماعية، ومن ثم لا تكون الغلبة للمصلحة العامة دائما ولذلك فإن هذا النظام يجبر الأحزاب على وضع كوادرها في المحليات.
أما نظام المجلسين فإن مميزاته تأتي في كون المجالس المنتخبة تراقب عمل التنفيذيين من خلال الأدوات الرقابية المختلفة وخاصة الاستجواب ومن ثم لن تخضع أعمالهم للمواءمات السابقة ومن ثم ستكون المحليات حقلا لإنتاج الكوادر الشابة والمدربة للأحزاب وهو أمر تحتاجه كل الأحزاب بلا استثناء. وسيكون على المسئولين التنفيذيين العمل الدؤوب لنيل ثقة المجالس المنتخبة وإلا فسحب الثقة سيكون مصيرهم بدءا من رئيس الوحدة المحلية للقرية وحتى المحافظ ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.