«البعثة الدولية» ترصد انتخابات «النواب» ب«29 متابعًا» من 9 جنسيات    تعددت الأسماء والطريقة واحدة.. آن الرفاعي وبسمة بوسيل تواجهن الطلاق ب«البيزنس» (تقرير)    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    ستيفن صهيونى يكتب: الفضيحة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    انيهار جزئي في عقار بحي وسط المنيا    بصورة "باي باي" ل ترامب، البيت الأبيض يرد على فيديو إلهان عمر بشأن ترحيلها من أمريكا    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    كندا تفقد وضعها كدولة خالية من الحصبة بعد 3 عقود    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    الحوت، السرطان، والعذراء.. 3 أبراج تتميز بحساسية ومشاعر عميقة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل إحالته للجنة الصياغة .."الوطن" تنشر مقترحي فصل الإدارة المحلية بالدستور
المقترح الجديد يتضمن إلغاء المجالس المحلية وانتخاب المناصب التنفيذية

حصل "الوطن" على مسودة النظامين المقترحين للإدارة المحلية والمزمع عرضهما على لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور؛ للأخذ بأحدهما، بعد تقارب نسب التصويت بين الأعضاء.
يتضمن الاقتراح الأول، الإبقاء على تعيين المناصب التنفيذية في المحليات وانتخاب المجالس المحلية. فيما يتضمن المقترح الثاني إلغاء المجالس المحلية وانتخاب المناصب التنفيذية.
الفرع الثالث: الإدارة المحلية "نظام المجلس الموسع"
المادة رقم (1)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هي المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخري إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي أو مدينة. وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (2)
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر، ويضم للمجلس ممثلون عن أجهزة السلطة الننفيذية، دون أن يكون لهم صوت معدود، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (3)
تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها. وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (4)
قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا. وذلك على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (5)
تدخل في موارد الوحدات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أو إضافية وذلك كله في الحدود التي ينظمها القانون. ويتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة.
المادة رقم (6)
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.
المادة رقم (7)
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين الحكومة.
المادة رقم (8)
لا يجوز حل المجالس المحلية مجتمعة بإجراء إداري شامل. وينظم القانون إجراءات وقواعد حل أي منها.
نص بديل:
ينظم القانون إجراءات وقواعد حل المجالس المحلية. (ينظم القانون حل المجالس المحلية)
المادة رقم (9)
يختص المحافظون بمراقبة أداء المجالس المحلية في إطار الخطط والسياسات العامة للدولة، وبما يمنع تجاوز هذه المجالس لسلطاتها المقررة قانونا، ولهم حق الاعتراض على قراراتها، على الوجه المبين في القانون. وتسري عليهم كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء في الدستور، وينظم القانون اختصاصاتهم الأخرى.
الفرع الثالث: الإدارة المحلية (نظام المجلسين)
المادة رقم (1)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هي المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي أو مدينة. وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (2)
يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبي ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر . وتختص المجالس الشعبية المحلية بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة في الوحدات المحلية التي تمثلها وبإقرار موازاناتها وخطط التنمية بها، على الوجه المبين في القانون. وينظم القانون مواردها المالية، وضمانات أعضائها، واختصاصاتها الأخرى، وإجراءات و قواعد حل أي منها (حلها).
المادة رقم (3)
المحافظ هو الرئيس الإداري لمحافظته. ويتولى وضع السياسات بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظته. ويختص بحفظ النظام والأمن والتوجيه والرقابة والإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق الحكومة ، وتسري عليه كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء في الدستور. وذلك كله علي الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (4)
المحافظون ونوابهم مسئولون أمام المجالس الشعبية المحلية لمحافظاتهم، ولهم حق حضور جلسات المجالس ولجانها، ويكون الحضور وجوبيا بناء على طلب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم. وينظم القانون حضور ومساءلة الموظفين التنفيذيين الآخرين أمام المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها.
المادة رقم (5)
للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يقرر سحب الثقة من المحافظ، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. وفي كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد. وينظم القانون إجراءات سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية الأدني.
المادة رقم (6)
إذا تقرر سحب الثقة من أحد المحافظين وجب تقديم استقالته لرئيس الجمهورية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد محيي الدين عضو الجمعية التأسيسية أن انقسام الأعضاء بين النظامين يرجع إلى مميزات وعيوب كل منهما، فالأول يتميز بأنه يحقق مباشرة فلسفة الإدارة المحلية حيث تنتخب الإرادة الشعبية من يدير الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة ومن ثم يتعين على المنتخبين مراعاة هذه الإرادة الشعبية في أدائهم لأعمالهم، وتعتبر المميزات هي ذاتها السلبيات لأنه من الممكن أن تفرز الانتخابات وخاصة على المستوي الصغير من لا يستطيع الإدارة ومن عليه مواءمة القبلية والعائلات والعصبيات وغيرها، خاصة وأن الإدارة ستكون جماعية، ومن ثم لا تكون الغلبة للمصلحة العامة دائما ولذلك فإن هذا النظام يجبر الأحزاب على وضع كوادرها في المحليات.
أما نظام المجلسين فإن مميزاته تأتي في كون المجالس المنتخبة تراقب عمل التنفيذيين من خلال الأدوات الرقابية المختلفة وخاصة الاستجواب ومن ثم لن تخضع أعمالهم للمواءمات السابقة ومن ثم ستكون المحليات حقلا لإنتاج الكوادر الشابة والمدربة للأحزاب وهو أمر تحتاجه كل الأحزاب بلا استثناء. وسيكون على المسئولين التنفيذيين العمل الدؤوب لنيل ثقة المجالس المنتخبة وإلا فسحب الثقة سيكون مصيرهم بدءا من رئيس الوحدة المحلية للقرية وحتى المحافظ ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.