نائب وزير المالية للبوابة نيوز: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج المصرى مع "النقد الدولي"غير مقلق    روسيا: اعتراض 13 مسيرة أوكرانية أُطلقت نحو موسكو    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 19 يوليو 2025    بعد التوقف الدولي.. حسام حسن ينتظر استئناف تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم    أنغام تغني «أشكي لمين» وتوجه رسالة لمحمد منير بمهرجان العلمين    زينة.. عام سينمائي غير مسبوق    «مرض عمه يشعل معسكر الزمالك».. أحمد فتوح يظهر «متخفيًا» في حفل راغب علامة رفقة إمام عاشور (فيديو)    موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس في الشرقية فور اعتمادها (رابط الاستعلام)    سوريا.. اتفاق بين الحكومة ووجهاء السويداء يضمن دخول قوات الأمن العام وحل الفصائل المسلحة    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز «رفيع وعريض الحبة» اليوم السبت 19 -7-2025 ب أسواق الشرقية    زوج البلوجر هدير عبد الرازق: «ضربتها علشان بتشرب مخدرات»    إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق نوي شبين القناطر بالقليوبية    حضور الخطيب وظهور الصفقات الجديدة.. 15 صورة لأبرز لقطات مران الأهلي الأول تونس    هدنة 72 ساعة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس وموعد انخفاض درجات الحرارة    أول ظهور ل رزان مغربي بعد حادث سقوط السقف عليها.. ورسالة مؤثرة من مدير أعمالها    35 عرضًًا تتنافس في الدورة ال 18 للمهرجان القومي    الحرف التراثية ودورها في الحفاظ على الهوية المصرية ضمن فعاليات ثقافية بسوهاج    «شعب لا يُشترى ولا يُزيّف».. معلق فلسطيني يدعم موقف الأهلي ضد وسام أبوعلي    ترامب يتوقع إنهاء حرب غزة ويعلن تدمير القدرات النووية الإيرانية    عيار 21 يترقب مفاجآت.. أسعار الذهب والسبائك اليوم في الصاغة وتوقعات بارتفاعات كبيرة    استعلم عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال ب الجيزة 2025.. الرابط الرسمي والمستندات المطلوبة    تنسيق الثانوية العامة 2025 الجيزة للناجحين في الشهادة الإعدادية (رابط التقديم)    مستقبل وطن بسوهاج يطلق خطة دعم مرشحيه لمجلس الشيوخ ب9 مؤتمرات    كل ما تريد معرفته عن مهرجان «كلاسيك أوبن إير» ببرلين    مصدر أمني يكشف حقيقة سرقة الأسوار الحديدية من أعلى «الدائري» بالجيزة    رئيس حكومة لبنان: نعمل على حماية بلدنا من الانجرار لأي مغامرة جديدة    عميد طب جامعة أسيوط: لم نتوصل لتشخيص الحالة المرضية لوالد «أطفال دلجا»    مطران نقادة يلقي عظة روحية في العيد الثالث للابس الروح (فيدىو)    كيف تضمن معاشا إضافيا بعد سن التقاعد    بشكل مفاجئ، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف البيان الخاص بوسام أبو علي    "صديق رونالدو".. النصر يعلن تعيين خوسيه سيميدو رئيسا تنفيذيا لشركة الكرة    ستوري نجوم كرة القدم.. ناصر منسي يتذكر هدفه الحاسم بالأهلي.. وظهور صفقة الزمالك الجديدة    تحت شعار كامل العدد، التهامي وفتحي سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبرا (صور)    من المستشفى إلى المسرح، حسام حبيب يتحدى الإصابة ويغني بالعكاز في موسم جدة 2025 (فيديو)    تطورات جديدة في واقعة "بائع العسلية" بالمحلة، حجز والد الطفل لهذا السبب    الكرملين: تسوية الأزمة الأوكرانية وتطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن موضوعان مختلفان    داعية إسلامي يهاجم أحمد كريمة بسبب «الرقية الشرعية» (فيديو)    مصرع طفلة غرقًا في مصرف زراعي بقرية بني صالح في الفيوم    انتهت.. عبده يحيى مهاجم غزل المحلة ينتقل لصفوف سموخة على سبيل الإعاراة    «زي النهارده».. وفاة اللواء عمر سليمان 19 يوليو 2012    5 أبراج على موعد مع فرص مهنية مميزة: مجتهدون يجذبون اهتمام مدرائهم وأفكارهم غير تقليدية    انتشال جثة شاب غرق في مياه الرياح التوفيقي بطوخ    أحمد كريمة عن العلاج ب الحجامة: «كذب ودجل» (فيديو)    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية ببداية الأسبوع السبت 19 يوليو 2025    تعاني من الأرق؟ هذه التمارين قد تكون مفتاح نومك الهادئ    أبرزها الزنجبيل.. 5 طرق طبيعية لعلاج الصداع النصفي    ب37.6 ألف ميجاوات.. الشبكة الموحدة للكهرباء تحقق أقصى ارتفاع في الأحمال هذ العام    "الدنيا مريحة" .. أسعار السيارات المستعملة مستمرة في الانخفاض| شاهد    "القومي للمرأة" يستقبل وفدًا من اتحاد "بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي    ما حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء توضح    وزير الخارجية اللبنانى لنظيره الأيرلندى: نطلب دعم بلدكم لتجديد "اليونيفيل"    خبير اقتصادي: رسوم ترامب تهدد سلاسل الإمداد العالمية وتفاقم أزمة الديون    كسر بماسورة مياه الشرب في شبرا الخيمة.. والمحافظة: عودة ضخ بشكل طبيعي    5 طرق فعالة للتغلب على الكسل واستعادة نشاطك اليومي    أصيب بنفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بالمنيا إلى المستشفى    عبد السند يمامة عن استشهاده بآية قرآنية: قصدت من «وفدا» الدعاء.. وهذا سبب هجوم الإخوان ضدي    هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مسودة نظامى الإدارة المحلية قبل عرضهما على "صياغة التأسيسية"

حصل "اليوم السابع" على مسودة النظامين المقترحين للإدارة المحلية باب نظام الحكم بالدستور الجديد والمزمع عرضهما على لجنة الصياغة ثم على الجمعية التأسيسية للأخذ بأحدهما بعد التقارب الشديد فى آراء الأعضاء حولهما، حيث تم التصويت مرتين وفى كل مرة كانت النتيجة تحسم بفارق صوت واحد وبالتبادل بين النظامين.
مواد النظام الأول للإدارة المحلية: الإدارة المحلية (نظام المجلس الموسع)
المادة رقم (1):
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هى المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
المادة رقم (2):
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر، ويضم للمجلس ممثلين عن أجهزة السلطة التنفيذية، دون أن يكون لهم صوت معدود، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
المادة رقم (3):
تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
المادة رقم (4):
قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضًا، وذلك على الوجه المبين فى القانون.
المادة رقم (5):
تدخل فى موارد الوحدات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى ينظمها القانون، ويتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
المادة رقم (6):
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.
المادة رقم (7):
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين الحكومة.
المادة رقم (8):
لا يجوز حل المجالس المحلية مجتمعة بإجراء إدارى شامل، وينظم القانون إجراءات وقواعد حل أى منها.
نص بديل:
ينظم القانون إجراءات وقواعد حل المجالس المحلية، (ينظم القانون حل المجالس المحلية).
المادة رقم (9):
يختص المحافظون بمراقبة أداء المجالس المحلية فى إطار الخطط والسياسات العامة للدولة، وبما يمنع تجاوز هذه المجالس لسلطاتها المقررة قانونا، ولهم حق الاعتراض على قراراتها، على الوجه المبين فى القانون، وتسرى عليهم كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء فى الدستور، وينظم القانون اختصاصاتهم الأخرى.
مواد النظام الثانى: الإدارة المحلية (نظام المجلسين)
المادة رقم (1):
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هى المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
المادة رقم (2):
يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبى ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر، وتختص المجالس الشعبية المحلية بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة فى الوحدات المحلية التى تمثلها وبإقرار موازناتها وخطط التنمية بها، على الوجه المبين فى القانون، وينظم القانون مواردها المالية، وضمانات أعضائها، واختصاصاتها الأخرى، وإجراءات وقواعد حل أى منها (حلها).
المادة رقم (3):
المحافظ هو الرئيس الإدارى لمحافظته، ويتولى وضع السياسات بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى محافظته، ويختص بحفظ النظام والأمن والتوجيه والرقابة والإشراف على الخدمات التى تقدمها مرافق الحكومة، وتسرى عليه كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء فى الدستور، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
المادة رقم (4):
المحافظون ونوابهم مسئولون أمام المجالس الشعبية المحلية لمحافظاتهم، ولهم حق حضور جلسات المجالس ولجانها، ويكون الحضور وجوبيا بناء على طلب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم، وينظم القانون حضور ومساءلة الموظفين التنفيذيين الآخرين أمام المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها.
المادة رقم (5):
للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يقرر سحب الثقة من المحافظ، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، وفى كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد، وينظم القانون إجراءات سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية الأدنى.
المادة رقم (6):
إذا تقرر سحب الثقة من أحد المحافظين وجب تقديم استقالته لرئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.