4811 دولارًا للأوقية.. الذهب يزداد بريقًا بعد هدنة حرب إيران    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 8 أبريل    ترامب ل فرانس برس: لدينا اتفاقية من 15 بندا مع إيران تم الاتفاق على معظمها    حمادة هلال يعتذر لتامر حسني بعد أزمة «عيش بشوقك»: شيطان دخل بينا    الملك أحمد فؤاد وأسرته فى جولة سياحية بمعابد فيله بأسوان    حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي    العراق يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران    الخارجية العراقية: نرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران ونشدد على الالتزام الكامل واحترام سيادة الدول    راي ستيفنز الحائز على جائزة جرامي يتعافى بعد كسر رقبته ونقله للمستشفى    طقس اليوم الأربعاء.. تحذيرات من عودة الأمطار الرعدية والرياح الترابية    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    خبراء ودبلوماسيون يؤكدون دور مصر في استقرار الشرق الأوسط    سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: ويتكوف وكوشنر وفانس ضمن فريق واشنطن في محادثات إيران    خيانة في بيت العيلة، عم يعتدى جنسيا على طفلتي شقيقه بالمنوفية    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    الدولار يتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط    مكاسب العقود الآجلة الأمريكية بعد تعليق الهجمات على إيران    حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز بالإمارات    ماذا بعد تمديد مهلة ترامب لإيران... أبرز السيناريوهات المتوقعة    نجل أبو زهرة يكشف كواليس نقل والده وقراره رفض الجراحة    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    كومباني: خضنا معركة أمام ريال مدريد.. وسنحاول الفوز بمواجهة الإياب    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    مصرع عاطل بطلق ناري خلال مشاجرة في بولاق الدكرور    اجتماعات مكثفة ب«التعليم» لوضع جدول الثانوية العامة تمهيدًا لإعلانه نهاية الشهر بعد مناقشته مع اتحاد الطلاب    الدولار يقود فوضى الأسواق .. تراجع الجنيه يتسارع والنظام يجد في الحرب مبرراً جديداً للأزمة ؟!    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    فرص شغل بجد.. بني سويف الأهلية تنظم الملتقى الأول للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال    حريق يلتهم محلًا بسبب خلافات مالية بالدقهلية.. وضبط المتهمين    مأساة في الإسماعيلية.. مصرع فتاة وإصابة والدها وشقيقها في حريق مروع ب"أبوصوير"    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    ضبط 700 كيلو دواجن نافقة في حملة تفتيشية للطب البيطري ببني سويف    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    علاء عبد العال يعلن قائمة فريق غزل المحلة لمواجهة الجونة    أخبار × 24 ساعة.. التموين: إنتاج 525 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    عبد الحفيظ: اتحاد الكرة يعاندنا.. وسنطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    شركة VRE Developments تطلق "Town Center 2" بمدينة الشروق باستثمارات ضخمة وتقدم نموذجًا جديدًا للمشروعات القائمة على التشغيل الفعلي    كان خارج من عزاء أخته.. السجن 15 عامًا لمتهمين اثنين و3 سنوات لثالث قتلوا مسنا في المنوفية    وزير الصحة يبحث مع شركة سانوفي تعزيز التعاون في توطين صناعة اللقاحات ودعم الأمن الصحي    التحالف الوطنى فى اليوم العالمى للصحة: الحق فى الصحة أحد ركائز التنمية المستدامة    إنقاذ رضيع ابتلع 6 قطع مغناطيس دون جراحة بمستشفى الأطفال بالمنصورة    مصر تتحرك لمواجهة الفقر المائي، سويلم يكشف محاور الجيل الثاني لإدارة منظومة المياه 2.0، والإحصاءات تكشف أرقاما صادمة عن نصيب الفرد    وفد "التنسيقية" يشارك بمناقشات إعداد قانون ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    وفد رسمي من رئاسة أوزبكستان يزور الجامع الأزهر للإشادة بدوره العلمي (صور)    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس الماضي.. أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تجبر الحكومة على تعديل قانون التأمين
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 03 - 2009

تبدأ اللجنة المشتركة من التنمية البشرية والمالية بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الذى أحالته الحكومة مؤخراً لمجلس الشعب والشورى، وذلك لمواجهة العوار الدستورى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975، والذى قضى بعدم دستورية تخفيض المعاش المبكر المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنه متبقية حتى سن الستين، وتأكيد حكم المحكمة الدستورية العليا بأحقية صاحب المعاش المبكر فى الحصول على معاشة عن الأجر المتغير فى أى سن بدون تخفيض.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه فى ضوء العوار الدستورى قد اقتضى الأمر أجراء تعديلات تشريعية على القانون تعيد هذا التوازن وتحقق المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وأنه فى ضوء تلك التعديلات فقد تم تعديل المعادلة الأكتوارية، التى يحسب على أساسها المعاش بمراعاة سن المؤمن عليه وبمراعاة ثبات هذه المعادلة فى حالة الوفاة والعجز مع بلوغ السن بما يحقق التوازن المالى لهذه الصناديق، وسواء به ذلك مع حقوق المؤمن عليهم بحيث يحصل كل مؤمن عليه على حقوقه كاملة وفى ضوء المعادلة الأكتوارية التى تم على أساسها حساب الاشتراكات التى يلتزم بها كل من صاحب العمل والمؤمن عليهم، وذلك دون المساس بحجية حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح وزير المالية أن التعديلات الواردة فى القانون أعطت مبدأ جديداً مقتضاه إتاحة الفرصة أمام صاحب المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل فى الجمع بين معاشة العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعى دون حدود وذلك أسوة بما هو متبع مع المستحق المعاشى وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى بدلاً من المبدأ الذى كان معمولاً به والذى يقضى بأن يكون الجمع بين المعاشين بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش.
كما أوضح وزير المالية أن التعديلات تضمنت أيضاً تعديلات المادة 140، يكون نصها كالآتى "أنه فى حالة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ينقضى الحق فى المطالبة بها، ويقتصر الصرف فى هذه الحالة على المعاشات المستحقة من الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
وأشار وزير المالية إلى أن التعديلات أضافت مادة ثانية للمادة 67 من القانون تنص على أن تكون مسئولية صندوق التأمين الاجتماعى فى مجال إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض المهنية إلى عشر سنوات بدلاً من سنة واحدة بناء على اقتراح المجلس الاستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية، وذلك من تاريخ انتهاء خدمته، وذلك على سند من أن معظم الأمراض المهنية لها تأثير متأخر على صحة المؤمن عليه، وقد لا تظهر الأعراض عليه قبل مرور عشر سنوات.
وأشار وزير المالية أن التعديلات التى جاءت على القانون راعت حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تخفيض المعاشات المبكرة بعد حسابها باعتبار أن أموال التأمينات هى ملك مجموع المؤمن عليهم، كما أشار وزير المالية إلى أن التعديلات وضعت قيد بمقتضاه لا تجاوز المدة السابقة المطلوب حسابها مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه، وذلك لمواجهة المادة الحالية رقم 34 والتى أساء البعض استغلالها عن طريق التقدم بطلب حساب عن عدد السنوات السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين مهما كان عدد هذه السنوات.
وأوضح وزير المالية أنه فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/6/1997 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى فقد تم تعديلها بإعادة معالجة مدة الاشتراك الجديدة باعتبارها مدة قائمة بذاتها، تتحدد الحقوق التأمينية عنها بما يحقق المساواة بين المؤمن عليه المستمر فى الاشتراك ونظيره صاحب المعاش العائد لمجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وأشار وزير المالية أيضاً إلى إجراء تعديل عن المادة 61 من القانون تعطى الحق للابن أو الأخ فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت العجز أسوة بالمؤمن عليه كما تم زيادة رسم التحكيم من مائة قرش إلى خمسة جنيهات.
مشيراً الوزير أن الفقرة الثانية التى تم إضافتها أشارت إلى عدم تحديد مدة زمنية معينة لسقوط حقوق المؤمن عليه عند الإصابة ببعض الأمراض المهنية التى تظهر أعراضها بعد أكثر من سنة، والتى يتم تحديدها بقرار من وزير التأمينات بعد أخذ رأى الجهات الطبية المتخصصة كما منح النص المرونة اللازمة لإضافة أمراض مهنية قد تظهر مستقبلاً وذلك بتفويض من وزير التأمينات بعد أخذ رأى وزارة الصحة.
وأشار وزير المالية إلى إلغاء المادة الثالثة والمادة 23 من القانون، واللتان كانتا تتناولان نسب التخفيض المقررة على كل من معاش الأجر الأساسى وكذا معاش الأجر المتغير بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف.
وأوضح الوزير أن المادة 34 من القانون أجازت للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة خُمس مدة اشتراكه فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها هذه الشروط، ومنها أن يكون قد قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين وأن تكون سنوات كاملة وإلا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية وأن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة، وغير مشترك عنها فى نظام التأمين الاجتماعى وإلا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن أى من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.