حدث منتصف الليل| مظهر شاهين يرد على تصريح "يمامة" المثير.. وتحذير من طقس الساعات المقبلة    أبرزها حبس رجال الأعمال.. وزير العمل يوضح كيف اعترض النواب على قانون العمل الجديد    منظمة المرأة العربية تعقد دورة حول "تمكين النساء في مجال إدارة المشاريع الزراعية"    المجموعة العربية عن العدوان الإسرائيلي على سوريا: بلطجة عسكرية    فلسطين.. 5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين بخان يونس    الرئاسة السورية: المجموعات الخارجة عن القانون انتهكت التزامات الوساطة الأمريكية العربية    مندوبة الدنمارك لدى مجلس الأمن: قلقون إزاء قصف إسرائيل الأراضي السورية    فلسطين.. استشهاد اثنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على الحي الياباني في خان يونس    أول تعليق من عبدالله السعيد بعد تجديد عقده مع الزمالك    "بعد وفاته".. قرار من اتحاد الكرة بشأن الراحل ميمي عبد الرازق    وزير الرياضة: استثمارات نجيب ساويرس دليل على نجاح تحويل الأندية لكيانات اقتصادية ربحية    بعد فرار المتهم.. كاميرات المراقبة كلمة السر في حادث شيماء سيف بأكتوبر    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة علي حريق شقة سكنية في حدائق الأهرام    الحزن ينهش جسد والد أطفال المنيا.. ونقله لمستشفى أسيوط    تأجيل حفل روبي وليجي سي في الساحل الشمالي لهذا السبب    قبل طرحه.. تفاصيل ألبوم آمال ماهر الجديد «حاجة غير»    بالتفاصيل.. نقل رزان مغربي للمستشفى بعد سقوط سقف فندق عليها    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    عم الأطفال الخمسة المتوفيين بالمنيا: الأب محجوز بمستشفى أسيوط بنفس الأعراض الغامضة    البيت الأبيض: ترامب يؤيد الحل الدبلوماسى للصراع الأوكرانى    سعر المانجو والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    هبوط جميع الأعيرة.. سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 وعيار 21 ينخفض الآن بالمصنعية    انخفاض مفاجئ في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    بعثة بيراميدز تبدأ رحلتها إلى تركيا    «أحسن حاجة وبتمنى السعيد».. رسالة مفاجئة من الهاني سليمان ل شيكابالا بشأن اعتزاله    «لا أحد معصوم من الخطأ».. نجم الإسماعيلي يعتذر بسبب قميص بيراميدز    «الزمالك بيرمي الفوطة عكس الأهلي».. تعليق مثير من الهاني سليمان بشأن مواجهة القطبين    معسكر النصر يبدأ ب7 لاعبين أجانب    ارتفاع طن اليوريا العادي 1026 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق    فاتورة الكهرباء الجديدة تصعق الغلابة..الوزارة تستعد لإقرار زيادات فى أسعار الشرائح تصل إلى 45%.. وتحذير من «تخفيف الأحمال»    تنسيق الجامعات 2025، قائمة المعاهد الخاصة العليا المعتمدة في مصر    لينك نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس والاسم في القاهرة والمحافظات فور ظهورها    إصابة شخص ببتر في الساق صدمه قطار في أسوان    شاهد بالصور.. أعمال إصلاحات هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد    بمشاركة 9 جامعات.. غدا انطلاق فاعليات ملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية ببنها    رسميا.. عدد أيام إجازة ثورة 23 يوليو 2025 بعد ترحيلها من مجلس الوزراء (تفاصيل)    مفتي الجمهورية: الإعلام شريك أصيل في تعزيز الوعي الديني ومواجهة الشائعات    مشيرة إسماعيل: أحمد مكي مبدع وتجربتي معاه حلم وتحقق    أبواب الدخل ستفتح واسعًا.. حظ برج الدلو اليوم 18 يوليو    «عظمة وهيبة».. ظهور محمود الخطيب في مسلسل «كتالوج» يثير تفاعلا (فيديو)    رسميا بعد الارتفاع الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    «حزب الوفد مذكور في القرآن».. مظهر شاهين يهاجم يمامة: كتاب الله ليس وسيلة للدعاية    حزب الله: الظلم الكبير الذي تعرض له جورج عبد الله وإبقاؤه محتجزا رغم انتهاء محكوميته وصمة عار لفرنسا    رئيس جامعة المنيا في جولة مفاجئة بمستشفى القلب والصدر    100% نسبة تنفيذ.. قوافل دمياط العلاجية تقدم خدماتها ل 41 ألف مواطن في 2025    طريقة عمل "الباستا فلورا" ألذ تحلية بأقل التكاليف    خبير: الدولة تمتص صدمات الاقتصاد العالمي وتوفر حياة كريمة للمواطنين    ضبط 43 طنًا من خامات PVC و480 زجاجة زيت حر مجهولة في حملات تموينية بالدقهلية    أخبار × 24 ساعة.. الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق فى السيدة زينب    مشيرة إسماعيل: حياتى كانت انضباطًا عسكريًا.. وعاملونا كسفراء بالخارج    "أم كلثوم.. الست والوطن".. لقطات لانبهار الفرنسيين خلال حفل أم كلثوم بمسرح أولمبيا    الهلال يتفق على تمديد عقد بونو حتى 2028 بعد تألقه اللافت    طبيب مصري بأمريكا لتليفزيون اليوم السابع: ترامب يحتاج جراحة لعلاج القصور الوريدي    محافظ الإسماعيلية يبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ.. 135 مركزًا انتخابيًا لاستقبال مليون ناخب    ما حكم التحايل الإلكترونى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل    ما حكم استخدام إنترنت العمل في أمور شخصية؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: تقديم العقل على النص الشرعي يؤدي للهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تجبر الحكومة على تعديل قانون التأمين
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 03 - 2009

تبدأ اللجنة المشتركة من التنمية البشرية والمالية بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الذى أحالته الحكومة مؤخراً لمجلس الشعب والشورى، وذلك لمواجهة العوار الدستورى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975، والذى قضى بعدم دستورية تخفيض المعاش المبكر المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنه متبقية حتى سن الستين، وتأكيد حكم المحكمة الدستورية العليا بأحقية صاحب المعاش المبكر فى الحصول على معاشة عن الأجر المتغير فى أى سن بدون تخفيض.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه فى ضوء العوار الدستورى قد اقتضى الأمر أجراء تعديلات تشريعية على القانون تعيد هذا التوازن وتحقق المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وأنه فى ضوء تلك التعديلات فقد تم تعديل المعادلة الأكتوارية، التى يحسب على أساسها المعاش بمراعاة سن المؤمن عليه وبمراعاة ثبات هذه المعادلة فى حالة الوفاة والعجز مع بلوغ السن بما يحقق التوازن المالى لهذه الصناديق، وسواء به ذلك مع حقوق المؤمن عليهم بحيث يحصل كل مؤمن عليه على حقوقه كاملة وفى ضوء المعادلة الأكتوارية التى تم على أساسها حساب الاشتراكات التى يلتزم بها كل من صاحب العمل والمؤمن عليهم، وذلك دون المساس بحجية حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح وزير المالية أن التعديلات الواردة فى القانون أعطت مبدأ جديداً مقتضاه إتاحة الفرصة أمام صاحب المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل فى الجمع بين معاشة العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعى دون حدود وذلك أسوة بما هو متبع مع المستحق المعاشى وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى بدلاً من المبدأ الذى كان معمولاً به والذى يقضى بأن يكون الجمع بين المعاشين بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش.
كما أوضح وزير المالية أن التعديلات تضمنت أيضاً تعديلات المادة 140، يكون نصها كالآتى "أنه فى حالة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ينقضى الحق فى المطالبة بها، ويقتصر الصرف فى هذه الحالة على المعاشات المستحقة من الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
وأشار وزير المالية إلى أن التعديلات أضافت مادة ثانية للمادة 67 من القانون تنص على أن تكون مسئولية صندوق التأمين الاجتماعى فى مجال إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض المهنية إلى عشر سنوات بدلاً من سنة واحدة بناء على اقتراح المجلس الاستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية، وذلك من تاريخ انتهاء خدمته، وذلك على سند من أن معظم الأمراض المهنية لها تأثير متأخر على صحة المؤمن عليه، وقد لا تظهر الأعراض عليه قبل مرور عشر سنوات.
وأشار وزير المالية أن التعديلات التى جاءت على القانون راعت حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تخفيض المعاشات المبكرة بعد حسابها باعتبار أن أموال التأمينات هى ملك مجموع المؤمن عليهم، كما أشار وزير المالية إلى أن التعديلات وضعت قيد بمقتضاه لا تجاوز المدة السابقة المطلوب حسابها مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه، وذلك لمواجهة المادة الحالية رقم 34 والتى أساء البعض استغلالها عن طريق التقدم بطلب حساب عن عدد السنوات السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين مهما كان عدد هذه السنوات.
وأوضح وزير المالية أنه فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/6/1997 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى فقد تم تعديلها بإعادة معالجة مدة الاشتراك الجديدة باعتبارها مدة قائمة بذاتها، تتحدد الحقوق التأمينية عنها بما يحقق المساواة بين المؤمن عليه المستمر فى الاشتراك ونظيره صاحب المعاش العائد لمجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وأشار وزير المالية أيضاً إلى إجراء تعديل عن المادة 61 من القانون تعطى الحق للابن أو الأخ فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت العجز أسوة بالمؤمن عليه كما تم زيادة رسم التحكيم من مائة قرش إلى خمسة جنيهات.
مشيراً الوزير أن الفقرة الثانية التى تم إضافتها أشارت إلى عدم تحديد مدة زمنية معينة لسقوط حقوق المؤمن عليه عند الإصابة ببعض الأمراض المهنية التى تظهر أعراضها بعد أكثر من سنة، والتى يتم تحديدها بقرار من وزير التأمينات بعد أخذ رأى الجهات الطبية المتخصصة كما منح النص المرونة اللازمة لإضافة أمراض مهنية قد تظهر مستقبلاً وذلك بتفويض من وزير التأمينات بعد أخذ رأى وزارة الصحة.
وأشار وزير المالية إلى إلغاء المادة الثالثة والمادة 23 من القانون، واللتان كانتا تتناولان نسب التخفيض المقررة على كل من معاش الأجر الأساسى وكذا معاش الأجر المتغير بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف.
وأوضح الوزير أن المادة 34 من القانون أجازت للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة خُمس مدة اشتراكه فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها هذه الشروط، ومنها أن يكون قد قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين وأن تكون سنوات كاملة وإلا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية وأن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة، وغير مشترك عنها فى نظام التأمين الاجتماعى وإلا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن أى من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.