تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تجبر الحكومة على تعديل قانون التأمين
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 03 - 2009

تبدأ اللجنة المشتركة من التنمية البشرية والمالية بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الذى أحالته الحكومة مؤخراً لمجلس الشعب والشورى، وذلك لمواجهة العوار الدستورى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975، والذى قضى بعدم دستورية تخفيض المعاش المبكر المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنه متبقية حتى سن الستين، وتأكيد حكم المحكمة الدستورية العليا بأحقية صاحب المعاش المبكر فى الحصول على معاشة عن الأجر المتغير فى أى سن بدون تخفيض.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه فى ضوء العوار الدستورى قد اقتضى الأمر أجراء تعديلات تشريعية على القانون تعيد هذا التوازن وتحقق المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وأنه فى ضوء تلك التعديلات فقد تم تعديل المعادلة الأكتوارية، التى يحسب على أساسها المعاش بمراعاة سن المؤمن عليه وبمراعاة ثبات هذه المعادلة فى حالة الوفاة والعجز مع بلوغ السن بما يحقق التوازن المالى لهذه الصناديق، وسواء به ذلك مع حقوق المؤمن عليهم بحيث يحصل كل مؤمن عليه على حقوقه كاملة وفى ضوء المعادلة الأكتوارية التى تم على أساسها حساب الاشتراكات التى يلتزم بها كل من صاحب العمل والمؤمن عليهم، وذلك دون المساس بحجية حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح وزير المالية أن التعديلات الواردة فى القانون أعطت مبدأ جديداً مقتضاه إتاحة الفرصة أمام صاحب المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل فى الجمع بين معاشة العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعى دون حدود وذلك أسوة بما هو متبع مع المستحق المعاشى وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى بدلاً من المبدأ الذى كان معمولاً به والذى يقضى بأن يكون الجمع بين المعاشين بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش.
كما أوضح وزير المالية أن التعديلات تضمنت أيضاً تعديلات المادة 140، يكون نصها كالآتى "أنه فى حالة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ينقضى الحق فى المطالبة بها، ويقتصر الصرف فى هذه الحالة على المعاشات المستحقة من الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
وأشار وزير المالية إلى أن التعديلات أضافت مادة ثانية للمادة 67 من القانون تنص على أن تكون مسئولية صندوق التأمين الاجتماعى فى مجال إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض المهنية إلى عشر سنوات بدلاً من سنة واحدة بناء على اقتراح المجلس الاستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية، وذلك من تاريخ انتهاء خدمته، وذلك على سند من أن معظم الأمراض المهنية لها تأثير متأخر على صحة المؤمن عليه، وقد لا تظهر الأعراض عليه قبل مرور عشر سنوات.
وأشار وزير المالية أن التعديلات التى جاءت على القانون راعت حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تخفيض المعاشات المبكرة بعد حسابها باعتبار أن أموال التأمينات هى ملك مجموع المؤمن عليهم، كما أشار وزير المالية إلى أن التعديلات وضعت قيد بمقتضاه لا تجاوز المدة السابقة المطلوب حسابها مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه، وذلك لمواجهة المادة الحالية رقم 34 والتى أساء البعض استغلالها عن طريق التقدم بطلب حساب عن عدد السنوات السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين مهما كان عدد هذه السنوات.
وأوضح وزير المالية أنه فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/6/1997 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى فقد تم تعديلها بإعادة معالجة مدة الاشتراك الجديدة باعتبارها مدة قائمة بذاتها، تتحدد الحقوق التأمينية عنها بما يحقق المساواة بين المؤمن عليه المستمر فى الاشتراك ونظيره صاحب المعاش العائد لمجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وأشار وزير المالية أيضاً إلى إجراء تعديل عن المادة 61 من القانون تعطى الحق للابن أو الأخ فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت العجز أسوة بالمؤمن عليه كما تم زيادة رسم التحكيم من مائة قرش إلى خمسة جنيهات.
مشيراً الوزير أن الفقرة الثانية التى تم إضافتها أشارت إلى عدم تحديد مدة زمنية معينة لسقوط حقوق المؤمن عليه عند الإصابة ببعض الأمراض المهنية التى تظهر أعراضها بعد أكثر من سنة، والتى يتم تحديدها بقرار من وزير التأمينات بعد أخذ رأى الجهات الطبية المتخصصة كما منح النص المرونة اللازمة لإضافة أمراض مهنية قد تظهر مستقبلاً وذلك بتفويض من وزير التأمينات بعد أخذ رأى وزارة الصحة.
وأشار وزير المالية إلى إلغاء المادة الثالثة والمادة 23 من القانون، واللتان كانتا تتناولان نسب التخفيض المقررة على كل من معاش الأجر الأساسى وكذا معاش الأجر المتغير بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف.
وأوضح الوزير أن المادة 34 من القانون أجازت للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة خُمس مدة اشتراكه فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها هذه الشروط، ومنها أن يكون قد قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين وأن تكون سنوات كاملة وإلا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية وأن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة، وغير مشترك عنها فى نظام التأمين الاجتماعى وإلا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن أى من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.