بعد نقلها لوزارة الإعلام.. ما هو دور الهيئة العامة للاستعلامات؟    محافظ الفيوم يحيل رئيس حي غرب المدينة إلى التحقيق لتقصيره في أداء مهام عمله    استمرار تطوير منطقة «شق الثعبان» وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة    جهاد الدينارى ترد على أكاذيب الإرهابية: مكانكوا القمامة ومصر فى ضهر غزة    سنة خامسة حرب !    الزمالك وسيراميكا يتصدران سباق الفوز المتتالي في الدوري    فوت ميركاتو: تواجد أمني مكثف في مدريد قبل مواجهة بنفيكا    الإسكندرية تشهد ضبط 3 بائعين بعد مشاجرة بالسب على خلفية البضائع    مصرع مسن مجهول الهوية أسفل عجلات القطار بالسنبلاوين    «المداح 6».. حمادة هلال يواجه قرين طفلة داخل دار رعاية    يارا السكري تشعل أحداث الحلقة الثامنة من «علي كلاي» وتضع العوضي وعصام السقا على صفيح ساخن    سماح أنور: جمعتني قصة حب بسمير صبري لم تكتمل.. وبشرب علبه سجاير يومياً    "الإفتاء" توضح أحكام إخراج "الشنط الرمضانية" للفقراء خلال شهر رمضان    رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاء مع الأطقم الطبية بمعهد الكبد القومي ويستمع للعاملين    مجلس جامعة بنها: نسعى لتعزيز الاستدامة في جميع الأنشطة والاستغلال الأمثل للمساحات    «المالية»: إعفاء 98% من المواطنين من الضرائب العقارية.. غدا ب اليوم السابع    الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في البورصة المصرية    ضبط صاحب فيديو ادعى تلفيق قضايا له في بورسعيد    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر صورة مشرفة لمصر أمام العالم    عمرو خالد: ليه العلاقات بتنهار؟!.. كيف تبني علاقات صلبة؟ روشتة من سورة آل عمران    المشدد 3 سنوات للمتهم في محاولة إنهاء حياة أمين شرطة بملوي بالمنيا    نصائح مهمة تجنبك الشعور بالعطش طوال فترة الصيام    مواجهة ساخنة على شاشة دراما رمضان.. ياسمين عبد العزيز ودينا الشربينى فى مرمى سهام السوشيال ميديا    ارتفاع اقتحامات الأقصى.. أكثر من 65 ألف مستوطن خلال 2025    ميرتس يعلن من بكين: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من إيرباص    موقع نيجيرى: مصر تتصدر قائمة أكبر اقتصاد فى أفريقيا عام 2028    مودي: ناقشت مع نتنياهو توسيع مجالات التعاون بين إسرائيل والهند    فيفا يحسم الجدل بشأن سحب ملف تنظيم كأس العالم 2026 من المكسيك    بالأسماء.. الحكومة تشكل اللجنة المؤقتة لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين    «كوكايين السلوك.. إدمان بلا حدود» حملات بالإسكندرية لتعزيز الوعي الرقمي    دفاع فرد أمن التجمع الخامس يطالب رجل الأعمال المتهم ب 15 مليون جنيه تعويضاً    السيسي يجتمع مع مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور مدبولي ووزير الدفاع    فهمى عمر.. رحلة شيخ الإذاعيين الذى روّض الميكروفون وصافح التاريخ    الأهلي ينعى وفاة الإذاعي الكبير فهمي عمر    غرق مركب هجرة غير شرعية يضم مصريين قبالة جزيرة كريت.. والتعرف على 9 ناجين    انقلاب تريلا محمّلة قمح داخل مصرف مائي أمام صوامع طامية بالفيوم دون إصابات    الاتصالات: إنشاء مختبرات متطورة للاتصالات بهدف ربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل    حريق يربك الحركة الجوية فى مطار كيب تاون ويوقف الرحلات الدولية مؤقتا    قائمة ريال مدريد - استبعاد هاوسن ومبابي من مواجهة بنفيكا    انتشار كثيف للألعاب النارية بين الأطفال في الوادي الجديد.. والبازوكا وسلك المواعين ابتكارات بديلة    سعر طبق البيض بالقليوبية الأربعاء 25-2-2026.. الأبيض ب 125 جنيها    خطوات حكومية جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة    الدفاع المدني بغزة: نحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع    "المبادرات الصحية": "المقبلين على الزواج" نجحت في فحص ملايين الشباب وحققت نتائج إيجابية واسعة    محمد سامي يعلن وفاة والد زوجته الفنانة مي عمر    وزارة الصحة توجة 4 نصائح هامة لصيام صحى .. تفاصيل    وزير التعليم العالي: الدولة تدعم تطوير الجامعات التكنولوجية    الاتحاد المغربي ينفي إقالة وليد الركراكي    أطول خطاب حالة الاتحاد.. ترامب يستعرض انتصاراته ويهاجم الديمقراطيين «المجانين»    25 فبراير 2026.. استقرار أسعار الدولار في أغلب البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم    «كامويش» خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد    مشروبات طبيعية تقلل الحموضة بعد الإفطار في رمضان    رأس الأفعى: "الأواصر الممزقة".. تشريح لسقوط "الحصن" الإخواني وبداية النهاية الوجودية    بشرى: بيتي مستقر من غير رجل.. ووالد أولادي شخص محترم    شاهندة عبد الرحيم تكشف سر صلاة والدها في كنيسة فرنسية    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    أمين البحوث الإسلامية يشيد بقرار الموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم    الزمالك يتصدر الدورى بثنائية مثيرة أمام زد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترحيب حقوقى بوقف تنفيذ قرار الضبطية القضائية
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 06 - 2012

رحبت عدة منظمات حقوقية، فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 4991/2012 والخاص بتخويل ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المتعلقة بالمدنيين.
وكان ﻣﺮﻛﺰ القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومكتب اﻟﻤتحدون للاستشارات اﻟﻘﺎﻧﻮنية وأﻋﻤﺎل اﻟمحاماة، ﻣﺮﻛﺰ هشام مبارك، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﺤﻘﻮق الاقتصادية والاجتماعية واﻟﻤﺒﺎدرة المصرية للحقوق الشخصية، بالإضافة إلى اثنتا عشر منظمة أخرى كانت قد انضمت إليهم فى مطلبهم بإلغاء القرار لمنع توغل العسكر فى حياة المدنيين.
جاء ذلك القرار فى الطعن رقم 46282 لسنة 66 قضائية، والمقدم من خمس منظمات حقوقية فى 14 يونيه الجارى بهذا الصدد، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير العدل، وزير الدفاع، والنائب العام، ورئيس هيئة القضاء العسكرى، والمدعى العام العسكرى، بصفاتهم.
وكان الطعن طالب بالوقف الفورى للقرار الذى يخول لهؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائى فى كل من الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل، والمفرقعات، بالإضافة إلى مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم، والتعدى عليهم بالسب وغيره، وكذا إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية، وتعطيل المواصلات، وأيضًا التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل، وأخيرًا الترويع والتخويف – البلطجة.
وكانت المنظمات الطاعنة قد اعتبرت أن العديد من الجرائم التى يتضمنها القرار تندرج فى إطار حق المصريين المشروع فى التعبير السلمى عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب، أو فى المطالبة بتغيير القوانين أو حتى النصوص الدستورية، كما أن غالبية النصوص المشار إليها فى القرار تستعصى على الضبط القانونى، وجرى توظيفها على نحو هائل من قبل فى قمع أشكال مشروعة للحراك السياسى والاجتماعى وفى قمع كافة أشكال التنظيم السلمى.
واستدل الطعن على النية المبيتة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتمرير هذا القرار بتصريحات اللواء عادل مرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى على بوابة الأهرام الإلكترونية، والتى قال فيها، القرار جاء لمعالجة الفراغ التشريعى لتواجد القوات المسلحة بالشارع، وأن صلاحية وزير العدل فى إصدار القرار، هى بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تمنحه الحق فى إصدار قرار منح صفة الضبطية القضائية، لبعض الموظفين العموميين فى مجال عملهم وفقًا للحاجة لذلك.
والحقيقة أن تلك المادة المشار إليها تمنح لوزير العدل الحق فى إضفاء الصفة القضائية، ولكنها لا تعطيه الحق فى التوسع فى اختصاصات مأمور الضبط القضائى، تلك الاختصاصات التى يحددها القانون وليس قراراً إدارياً للوزير، وهو تحديداً ما استندت إليه المحكمة الإدارية فى قراراها بإلغاء هذا التوسع غير القانونى، علاوة على أن سلطة الضبط القضائى يجوز منحها من قبل وزير العدل، شرط أن تكون الجرائم واقعة فى دائرة اختصاصه ومتعلقة بأعمال وظيفته، كما لا ينص القانون على منح العسكريين سلطة ضبط قضائى ضد المدنيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.