القاهرة:- قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي- منازعات أفراد، برئاسة المستشار علي فكري، الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 4991/2012 والخاص بتخويل ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المتعلقة بالمدنيين. جاء ذلك القرار فى الطعن رقم 46282 لسنة 66 قضائية، والمقدم من خمس منظمات حقوقية في 14 يونيو الجاري بهذا الصدد، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير العدل، وزير الدفاع، والنائب العام، ورئيس هيئة القضاء العسكري، والمدعي العام العسكري، بصفاتهم. وكان الطعن قد طالب بالوقف الفوري للقرار الذي يخول لهؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائي في كل من: الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل"، و"المفرقعات" بالإضافة إلى "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره"، وكذا "إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية"، و"تعطيل المواصلات"، وأيضًا "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل"، وأخيرًا "الترويع والتخويف - البلطجة". كانت المنظمات الطاعنة قد اعتبرت أن العديد من الجرائم التي يتضمنها القرار تندرج في إطار حق المصريين المشروع في التعبير السلمي عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب، أو في المطالبة بتغيير القوانين أو حتى النصوص الدستورية، كما أن غالبية النصوص المشار إليها في القرار تستعصي على الضبط القانوني وجرى توظيفها على نحو هائل من قبل في قمع أشكال مشروعة للحراك السياسي والاجتماعي وفي قمع كافة أشكال التنظيم السلمي. واستدل الطعن على النية المبيتة للمجلس العسكري لتمرير هذا القرار بتصريحات اللواء عادل مرسي رئيس هيئة القضاء العسكري على بوابة الأهرام الإليكترونية، والتي قال فيها: "القرار جاء لمعالجة الفراغ التشريعي لتواجد القوات المسلحة بالشارع، وأن صلاحية وزير العدل في إصدار القرار، هي بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تمنحه الحق في إصدار قرار منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين في مجال عملهم وفقًا للحاجة لذلك".