أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة واتخاذ اللازم نحو سد العجز في أعضاء هيئات التعليم، تقرر تطبيق القواعد التالية على كافة مراحل التعليم الاساسي و الثاوي بنوعياته عام و فني : - تفعيل القرار الوزاري 202 لسنة 2013 بشأن توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية - إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين - تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة أو المعلمين المعينين فوق النصاب وبما لا يجاوز قيمة 50 جنيها للحصة الواحدة ، ويتم الصرف من الاعتمادات التي تم ارسالها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية مع مراعاة ما يلي : *أن يكون سد العجز ضمن ما تم ارساله مسبقا من المديريات التعليمية في التخصصات الأساسية *توافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بها من أجلها * الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي (مناطق العجز) قبل الاستعانة بهم * أن يكون قد تم استيفاء النصاب القانوني كاملا للمعلمين المعينين بالإدارات التعليمية * يمكن التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالي شريطة تقديم شهادة خبرة ( مدة لا تقل عن 5 سنوات) في التخصص المستعان به فيه بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي * بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية التعليمية قبل بداية العمل بالمدارس. * يتم الصرف للمستعان بهم بنظام الحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة نظير مكافآة مقطوعة 50 جنيها للحصة وحتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة * لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 20 حصة أسبوعيا *المشاركة في أعمال الامتحانات بالمدرسة (أعمال الملاحظة فقط ) على أن تحسب كل جلسة امتجانية القيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين.