فرص عمل جديدة في 10 محافظات.. "العمل" تعلن نشرة توظيف بتخصصات متنوعة ورواتب مجزية    هل يعود السوق الأسود؟ قراءة اقتصادية في "دولار الصاغة"    وزير الري يتابع المنظومة المائية بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد والجاهزية لموسم أقصى الاحتياجات المقبل    إطلاق الحملة القومية الأولى ل2026 للتحصين ضد الجلد العقدي بالأبقار وجدري الأغنام لمدة شهر    إسلام أباد: الرئيس الإيراني يقول إن الثقة ضرورية للمحادثات    عاجل- غارات جوية تستهدف مواقع حيوية في إيران بينها محطة بوشهر النووية    مسئول: أضرار كبيرة برادار مطار الكويت الدولي جراء هجمات طائرات مسيرة    جيش الاحتلال يقتل شقيقين فلسطينيين ويصيب 3 شرقي مدينة غزة    بونو يدعو نجم ريال مدريد لارتداء قميص منتخب المغرب    صلاح يتنازل عن 20 مليون جنيه إسترليني من أجل الرحيل عن ليفربول    سيولة مرورية في المحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة.. وتكثيف التواجد الأمني    بعد قليل.. نظر دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية    أمن المنافذ يواصل ضرباته.. ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 272 حكما خلال 24 ساعة    محافظ أسيوط: لن نسمح بإهدار الدعم أو التلاعب بحقوق المواطنين    بعد قليل.. الحكم على المتهم بالاستيلاء على صفحات شيرين عبدالوهاب    ريهام عبد الغفور راقصة في فيلم "برشامة" |خاص    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    وزير الصحة يتلقى تقرير متابعة عن 90 زيارة ميدانية ل63 مستشفى ووحدة صحية    محافظ الشرقية يُشدد على تكثيف المتابعة الميدانية على المستشفيات الحكومية    «السبكي»: 8 ملايين دولار إيرادات السياحة العلاجية.. و35 ألف سائح من 124 دولة    سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي (تحديث لحظي)    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    ضبط 5 متهمين جُدد في مشاجرة أودت بحياة شخصين بالشرقية    هجوم أمريكي إسرائيلي على جامعة طهران للعلوم والتكنولوجيا    أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم السبت 28-3-2026    محافظ أسيوط: تدريبات الطفولة المبكرة خطوة لتعزيز كفاءة الحضانات ورفع وعي الأسر    الأهلي يؤكد دعمه لتوروب للحفاظ على حظوظه بالدوري    محافظ أسوان يشارك في مائدة مستديرة حول دور الإعلام في صناعة السلام المجتمعي    وصول بابا الفاتيكان إلى موناكو في زيارة تاريخية    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 28 مارس 2026    روسيا تحظر تصدير البنزين لمواجهة تقلبات سوق النفط    حريق يضرب جراج سيارات في باغوص بالفيوم.. تفحم 7 دراجات وسيارتين وتروسيكل    الأهلي يتراجع عن عودة كامويش لناديه    «سيدات سلة الأهلي» يواجه البنك الأهلي في ربع نهائي الدوري    "التضامن" توضح تفاصيل جهود فرق التدخل السريع للتعامل مع تداعيات الطقس السيء    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 28 مارس 2026    بعد اتصالات وزير المجالس النيابية، رئيس برلمانية المصري الديمقراطي يتراجع ويشارك باجتماع مدبولي    جريمة حرب.. مقتل مسعف وإصابة 4 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    إحالة طالبين بتهمة التحرش والاعتداء على سيدتين بمصر الجديدة للمحاكمة    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    أيمن بدرة يكتب: مباريات المونديال 4 أشواط    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    العمى النفسي والذكاء الاصطناعي.. عندما تخدعنا الأجهزة الرقمية    إسلام الكتاتني يكتب: عيد الإخوان المشئوم «1»    جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة على مزلقان البستان بالدقهلية    ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يحتفي برموز الفن في احتفالية اليوم العالمي للمسرح    اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا    الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليًّا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    الأسماك والمكسرات.. أطعمة ومشروبات تساعد طفلك على التفوق الدراسي    أصعب لحظة في «المداح».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس الجزء الأخير    ليلى عز العرب تكشف تفاصيل مسلسل "وصية جدو"    ليلى عز العرب: "وصية جدو" يبرز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الممثلين المحترفين    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



27 مقعداً للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.. و18 لذوى الخبرة المتخصصة من الأساتذة وفقهاء القانون الدستورى.. و23 مقعداً لممثلى النقابات العمالية والمهنية
المجلس القومى لحقوق الإنسان يحدد معايير اختيار تأسيسية الدستور..
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 03 - 2012

عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعا طارئا ومغلقا أمس برئاسة الوزير محمد فائق نائب رئيس المجلس وضعت خلاله عدة مبادئ ومعايير بشأن الجمعية التأسيسية، لإعداد الدستور وقد نصت المبادئ على أن الدستور عقد اجتماعى لصالح كل المصريين يعزز المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة والخاصة التى تمثل قواعد مستقرة فى ضمير المجتمع وفى الدساتير المصرية المتعاقبة ويعكس رؤيتهم لدعم بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة.
وأضاف اللجنة الأصل أن الدستور هو الذى يخلق البرلمان بمجلسيه ويحدد العلاقة بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، واختصاصات ومسئوليات كل منها والقواعد التى تحكمها، بما يضمن الفصل والتوازن بينها.
وقالت إن الجمعية التأسيسية التى تضع الدستور يجب أن تعلو على جميع السلطات، بكافة أنواعها وأشكالها، وأن يتم اختيار أعضائها على أساس الكفاءة والخبرة المتخصصة، وعدالة التمثيل لأطياف المجتمع، وأخيرا الحيدة والاستقلال بالنسبة للغالبية العظمى من أعضائها.
وخلص الاجتماع إلى أنه تطبيقا للمبادئ السالفة، تشكل الجمعية التأسيسية من مائة عضو يتم انتخابهم بواسطة أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين وذلك بطريق الاقتراع السرى المباشر على النحو الآتى:
- 21 مقعدا لممثلى السلطة التشريعية بنسبة الثلثين يرشحهم مجلس الشعب والثلث يرشحه مجلس الشورى.
- 3 مقاعد لممثلى السلطة القضائية بنسبة الثلث لكل من القضاء العادى يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، والقضاء الدستورى ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، والقضاء الإدارى يرشحه المجلس الخاص، و3 مقاعد لممثلى السلطة التنفيذية (ترشحهم الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة). و18 مقعدا لذوى الخبرة المتخصصة من الأساتذة وفقهاء القانون الدستورى والخبراء القانونيين (12 مقعدا) وأساتذة وخبراء العلوم السياسية والعلوم الإنسانية والتطبيقية (6 مقاعد)، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.
- 2 لممثلى المؤسسات الدينية (مرشح لكل من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية)، و15 مقعدا من الشخصيات العامة من الأدباء والكتاب والفنانين ورموز العلم وقادة الفكر والثقافة (8 مقاعد يرشحهم المجلس الأعلى للثقافة، 2 ترشحهما المجالس القومية المتخصصة و2 يرشحهما المجمع العلمى و2 يرشحهما مجمع اللغة العربية ومقعد يرشحه اتحاد الكتاب)، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية، و8 مقاعد من ممثلى النقابات المهنية يرشحهم الاتحاد العام للنقابات المهنية، و5 مقاعد من ممثلى النقابات العمالية يرشحهم الاتحاد العام للنقابات العمالية، 5 مقاعد من ممثلى نقابات الفلاحين يرشحهم مجلس نقابة الفلاحين، 5 مقاعد لممثلى الغرف التجارية والصناعية والسياحية، مقعدين يرشحهما اتحاد الغرف التجارية ومقعدين يرشحهما اتحاد الصناعات ومقعد ترشحه الغرفة السياحية.
و8 مقاعد لممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، منهم 4 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنسوية و4 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، على ألا تقل مدة عضويتهم فى مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء عن 5 سنوات، يرشحهم أى من الاتحادات النوعية أو الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، و5 مقاعد لممثلى طلاب الجامعات يرشح مجلس اتحاد طلاب كل جامعة مصرية طالب أو طالبة أو خريج لم يمر على تخرجه أكثر من خمس سنوات، و2 مقعدين لممثلى المجالس القومية يرشح كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة ممثلا.
ويراعى أن ترشح كل جهة من الجهات المشار إليها ضعف عدد المقاعد المخصصة لها، وأن يرشح اتحاد طلاب كل جامعة مرشحا واحدا، حتى يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من بينهم وفقا للأحكام السالفة، بالإضافة لما تقدم يشترط أن يتوافر فيمن يختار للعضوية فى الجمعية التأسيسية الشروط الخاصة بالترشيح لمجلس الشعب، وأن يكون العضو من ذوى الخبرات المتميزة والكفاءات المتخصصة، كل فى مجاله.
ويراعى فى تشكيل الجمعية التأسيسية عدالة تمثيل المرأة والشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين والمناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية مثل سيناء والنوبة والواحات وأصحاب الاحتياجات الخاصة، على ألا يقل إجمالى عدد النساء عن الثلث وعدد كل من الشباب والمواطنين المسيحيين عن عشرة.
كما يراعى فى تشكيل الجمعية التأسيسية انتخاب ثلاثين عضواً احتياطياً للحلول محل الأعضاء الأصليين، عند اللزوم، وفى حالة خلو أى مقعد فى الجمعية التأسيسية، يتم اختيار الأعضاء الاحتياطيين من المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية والذى جاء ترتيبهم تالياً للمرشحين المنتخبين من كل فئة من الفئات المذكورة فى البند (3).
وأكد الاجتماع على أن تتولى لجنة قضائية الإشراف على انتخابات الجمعية التأسيسية برئاسة أقدم نواب رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وأقدم نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو من كل من مجلسى الشعب والشورى، وتختص اللجنة بإصدار ما يلزم من قرارات اعتبارا من فتح باب الترشيح ومدته وفحص الأوراق وطلبات الترشيح والإشراف على عملية الاقتراع والفرز وحتى إعلان التشكيل النهائى.
ويكون مقر اللجنة بالأمانة العامة لمجلس الشعب، ولا يجوز ترشيح أعضاء اللجنة لعضوية الجمعية التأسيسية، ولا يجوز الطعن على قرارات اللجنة القضائية المشار إليها فى البند (5) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار وتختص المحكمة الإدارية العليا بنظر هذه الطعون على أن يتم البت فى الطعن فى موعد أقصاه أسبوعا من تاريخ إيداعه، ويكون حكمها نهائيا وواجب النفاذ.
ويجرى التصويت وفرز الأصوات فى يوم واحد بمقر مجلس الشعب، وتعلن اللجنة العامة للإشراف على انتخابات الجمعية التأسيسية فوز المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات من كل فئة طبقا لنص المادة 3 من هذا القانون، وتباشر الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور عملها بشكل مستقل، وتعقد أول اجتماع لها فى اليوم التالى لإعلان تشكيلها لانتخاب رئيس للجمعية التأسيسية ونائب له، على أن يكونا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وكذا لوضع قواعد وإجراءات عملها.
وتعتبر اجتماعات الجمعية التأسيسية صحيحة بنسبة حضور 51 % على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية 75% من أصوات الحاضرين، تراعى الجمعية التأسيسية فى تسيير عملها مبدأ العلانية، وتعقد جلسات استماع وتنشئ موقعا إلكترونيا للتواصل مع شرائح المجتمع المدنى، وتقوم بتوثيق أعمالها ونشرها، وللجمعية التأسيسية حرية تشكيل لجان من أعضائها كما يجوز لها الاستعانة بمستشارين من خارج أعضائها، ويعرض مشروع الدستور قبل الاستفتاء عليه وينشر فى الجرائد واسعة الانتشار ووسائل الإعلام المختلفة.
وفى حال عدم الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى المدة المحددة بالمادة 60 من الإعلان الدستورى، يتم مد المدة على سبيل الاستثناء بقرار من رئيس الجمعية وذلك بحد أقصى ثلاثة أشهر، وفى حالة عدم الانتهاء من إعداد مشروع الدستور قبل نهايتها، يتم حل الجمعية التأسيسية وتشكيل جمعية تأسيسية أخرى بذات الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون، مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية عند تشكيل الجمعية التأسيسية، يحظر تعيين أى عضو فيها لشغل أى منصب قيادى فى الجهاز الإدارى بالدولة (وزير – محافظ – رئيس جامعة أو هيئة عامة...) لمدة سنتين تاليتين لوضع الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.